قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.
الفصول
الفصل الأول : تضبط أحكام هذا القانون محتوى الملك العمومي للسكك الحديدية وقواعد حمايته وصيانته وكذلك القواعد المتعلقة بسلامة استغلال السكك الحديدية والجولان عليها.
كما تنطبق هذه الأحكام على خطوط السكك الحديدية وتوابعها، وتحدد هذه الخطوط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
تخضع خطوط السكك الحديدية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالطرقات.
العنوان الأول: محتوى الملك العمومي للسكك الحديدية وقواعد حمايته وصيانته
الفصل 2 : يشتمل الملك العمومي للسكك الحديدية على:
- السكة وملحقاتها وتوابعها وخاصة المحطات والمستودعات والورشات بما في ذلك الأراضي المقامة عليها.
- العقارات المكتسبة بطريقة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية او التفويت الإختياري لفائدة السكك الحديدية.
- العقارات المسجلة او غير المسجلة المدمجة او المرتبة بالملك العمومي للسكك الحديدية.
الفصل 3 : الملك العمومي للسكك الحديدية غير قابل للعقلة ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير.
الفصل 4 : تخضع الأملاك المجاورة للسكك الحديدية الى التشريع الجاري به العمل خاصة فيما يتعلق بـ:
- التصفيف.
- سيلان المياه.
- إشغال الأراضي قصد القيام بأشغال الصيانة والإصلاح.
- المسافة الواجب إحترامها بالنسبة للمغروسات وزبر الأشجار.
- طرق استغلال المناجم والمقاطع في بعض الأماكن.
يحجر إحداث اي بناءات على مسافة تقل عن المترين بداية من الملك العمومي للسكك الحديدية وذلك باستثناء بناء الأسيجة.
الفصل 5 : باستثناء أعمال الصيانة، لا يجوز إدخال أية تحويرات على البنايات المشيدة على حافة الملك العمومي للسكك الحديدية.
ويجب على كل من يريد إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العمومي للسكك الحديدية أن يطلب مثال التصفيف من المستغل.
الفصل 6 : يحجر على المالكين المجاورين للسكك الحديدية، في الأماكن التي ترتفع فيها السكة عن سطح الأرض الطبيعي بأكثر من ثلاثة امتار، حفر آبار أو أي حفر آخر في مساحة من أراضيهم يكون عرضها بداية من خط ارتفاع السكة الأسفل مساويا لقدر الارتفاع المذكور.
غير أنه يمكن القيام بمثل هذه الحفريات بموجب ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المستغل.
الفصل 7 : باستثناء حالة الحصول على ترخيص مسبق وقابل للرجوع فيه من طرف المستغل، يحجر:
أولا: وضع أحجار او مواد غير قابلة للإحتراق علي مسافة تقل عن خمسة أمتار بداية من حدود حرم السكة الحديدية ولا يستوجب هذا الترخيص بالنسبة للإيداع الوقتي للأسمدة أو الأشياء غير القابلة للاحتراق عندما تكون السكة الحديدية في ارتفاع عن سطح الأرض شريطة أن لا يتجاوز علوها قدر ارتفاع السكة.
ثانيا: إقامة سقوف من القصالة وأكوام التبن وأكداس الحبوب والعلف وكذلك وضع أي مواد قابلة للاحتراق على مسافة تقل عن الثلاثين مترا بداية من حدود حرم السكة الحديدية.
ولا ينطبق هذا التحجير بالنسبة لـ:
- المحاصيل الزراعية زمن الحصاد حسب العرف الجاري به العمل في المنطقة
- الخزن داخل المحطات
- مستودعات الوقود المتكونة من خزانات معدنية محكمة الإغلاق.
الفصل 8 : يحجر إلقاء المواد المضرة بصحة الانسان وسلامة بيئته قرب المساكن والمحلات التابعة للملك العمومي للسكك الحديدية أو التي من شأنها أن تكون خطرا على الأشخاص والممتلكات.
الفصل 9 : يجب على كل ممارس لنشاط فلاحي على أرض مجاورة لحرم السكك الحديدية أن ينشئ ابتداء من غرة ماي الي غاية 31 أوت من كل سنة منطقة واقية من النيران يكون عرضها خمسة أمتار من كل جانب من جوانب السكة الحديدية، كما يجب عليه صيانتها بالحرث او باي طريقة أخرى تكون ناجعة.
الفصل 10 : يحجر ما لم يسلم الوزير المكلف بالنقل ترخيصا في ذلك بعد أخذ رأي المستغل:
أولا: القيام بأي أشغال فوق او تحت الأرض المقام عليها الخط الحديدي.
ثانيا: ربط مجاري المياه المستعملة او مياه الأمطار بشبكات التصريف الخاصة بالسكك الحديدية.
ثالثا: تركيز او تثبيت معلقات على جدران او أسيجة المباني او أية منشآت اخرى موجودة بحرم السكة الحديدية.
الفصل 11 : يحجر:
أولا: التعدي على الملك العمومي للسكك الحديدية أو القيام بأي عمل من شأنه المساس من حرمته.
ثانيا: انشاء او احداث مسارب او طرقات او ممرات بدون ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المستغل.
ثالثا : اشغال الملك العمومي للسكك الحديدية او جزء منه بدون ترخيص مسبق وخاصة:
- الكل او الجزء من مباني المحطات المعدة منها لاستقبال المسافرين او لأي نشاط آخر متعلق بالاستغلال.
- الكل او الجزء من البنايات المخصصة لسكن الأعوان،
- الكل او الجزء من البنايات الإدارية.
الفصل 12 : يحجر:
أولا: تحوير أو إزاحة او تخريب السكة الحديدية او المنحدرات او السياجات او الحواجز والمنشآت او الانشاءات المعدة لانتاج او نقل او توزيع الطاقة وكل الآلات والمعدات المخصصة لاستغلال السكة الحديدية.
ثانيا: القيام بحفريات أو إحداث خنادق على السكة الحديدية أو توابعها أو رفع الحصى أو التراب او أية مواد أخرى من الارض المقامة عليها او تركيز قنوات بها او وضع اي اشياء أخرى عليها.
ثالثا: تصريف المياه الملوثة او القاء مواد على السكة الحديدية أو توابعها والتي من شأنها أن تخلق ضررا بالأشخاص أو ممتلكاتهم او بسلامة البيئة.
رابعا : احداث إضطراب على الخيوط او الكوابل أو المنشآت الكهربائية أو كذلك المنشآت الخاصة بالمواصلات.
الفصل 13 : توظف طبقا لأحكام الفصلين 14 و15 من هذا القانون حقوق ارتفاق على الممتلكات المجاورة او القريبة من نقاط تقاطع السكك الحديدية قصد تأمين رؤية حسنة.
الفصل 14 : تحدد مناطق حرم المشاهدة بنقاط تقاطع السكك الحديدية حسبما يلي:
أولا: بصفة عامة:
- بأربعة مثلثات من كل جهة من جهتي الطريق العمومي يكون لكل واحد منها ضلع طوله تسعون مترا (90م) منطبق علي قطب السكة الحديدية بداية من محور تقاطع الشكة وضلع آخر طوله خمسون مترا (50م) منطبق على خط مواز يبعد عشرة أمتار (10م) عن محور الطريق العمومي بداية من محور السكة الحديدية وذلك بالنسبة للسكة الضيقة.
- بأربعة مثلثات من كل جهة من جهتي الطريق العمومي لكل واحد منها ضلع طوله مائة وعشرة أمتار (110م) منطبق على محور السكة الحديدية بداية من محور تقاطع السكة وضلع آخر طوله خمسون مترا (50م) منطبق على خط مواز يبعد عشرة أمتار (10م) عن محور الطريق العمومي بداية من محور السكة الحديدية وذلك بالنسبة للسكة العريضة.
أما في صورة تقاطع تخترقه عدة خطوط، تضبط مثلثات المشاهدة الكائنة بجهتي السكة الحديدية على أساس محور السكة الأقرب من حدود حرم المشاهدة المعتبر.
ثانيا: وبصفة استثنائية:
يمكن احداث حرم للمشاهدة محدود بنقاط التقاطع المجهزة بالاشارات الأوتوماتيكية وفي هذه الحالة تضبط أمثلة التصفيف مساحة هذا الحرم.
وتعتبر نقاط تقاطع مجهزة بإشارات أوتوماتيكية كل نقطة تقاطع مجهزة سواء بحاجزين متحركين يحولان دون المرور عند الاقتضاء سواء باشارات ضوئية او سمعية .
يدمج جانب حرم المشاهدة الموجود خارج حرم السكة بحرم الطرقات التي أنشئت من أجلها.
الفصل 15: تخضع مختلف البنايات والمغروسات الموجودة بحرم المشاهدة الى حقوق ارتفاق التصفيف.
كما يخضع انشاء أي بناء او غرس او طابية او سياج حذو حرم المشاهدة الى مثال تصفيف يسلمه المسغل.
وفي كل الحالات يتعين ألا يتجاوز ارتفاع هذه البنايات والمغروسات الثمانين صنتيمترا.
الفصل 16 : يسمح لمستغل السكة الحديدية بإبرام اتفاقيات إشغال وقتي لبعض الأجزاء مع الملك العمومي للسكك الحديدية:
أولا: اتفاقيات إشغال وقتي لضرورة الاستغلال قابلة للرجوع فيها ويتعين على الشاغل الخروج في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه.
ثانيا: اتفاقيات إشغال وقتي لأراض ذات صبغة فلاحية قابلة للرجوع فيها بمقتضى تنبيه بالاخلاء خلال أجل ثلاثة أشهر.
ولا يمكن ان يتجاوز هذا الأجل الشهر الواحد عندما تقتضي ذلك ضرورة استغلال المرفق العام وفي هذه الحالة يحق للشاغل المطالبة بجبر الضرر الذي قد يلحقه من جراء عدم تمكنه من جني محصوله.
وفي كل الحالات لا يجوز للشاغل الاحتجاج بأحكام قانون الأكرية الفلاحية.
الفصل 17: يمكن للمستغل القيام بالتسويغ للغير المحلات المعدة بالمحطات او بتوابعها لتعاطي الانشطة التجارية، ولا تنسحب أحكام التشريع المتعلق بالأكرية التجارية على هذه العقود.
الفصل 18 : لا يجوز تعاطي اي نشاط تجاري او مهني داخل القطارات او فناء المحطات وملحقاتها الا بترخيص مسبق من المستغل.
يضبط الترخيص المسبق شروط ممارسة هذه الانشطة.
الفصل 19 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون يجب على المخالف لأحكام هذا العنوان إرجاع الحالة الى ما كانت عليه خلال أجل محدد. ويمكن للمستغل عند انقضاء هذا الاجل ان يقوم بالاشغال اللازمة علي نفقة المخالف.
العنوان الثاني : قواعد سلامة استغالال الخطوط الحديدية
الفصل 20 : يحجر على كل شخص لا ينتمي الى سلك أعوان المستغل أن يدخل حرم السكة الحديدية او توابعها او أن يتجول او يقف او يتوقف به.
ولا ينطبق هذا التحجير على الاعوان المؤهلين بحكم وظائفهم على أن يمتثلوا للتدابير والاحتياطات المتخذة من طرف المستغل.
الفصل 21 : يحجر على كل شخص لا ينتمي الى سلك أعوان المستغل:
أولا: أن يتجول بعربة او يوقفها داخل حرم السكة الحديدية او توابعها او أن يدخل به حيوانات.
ثانيا: أن يتلاعب بالاجهزة غير الموضوعية على ذمة العموم والمخصصة للاستغلال الحديدي او أن يعطل تشغيلها.
الفصل 22 : يحجر على كل شخص:
أولا: حرمان او محاولة حرمان المستغل من حقه في استخلاص معلوم النقل وخاصة دخول العربات دون حيازة سند نقل صالح للاستعمال او التواجد بدرجة أرفع من التدرجة المذكورة بالسند.
ثانيا: الانتقال من عربة الى أخرى من غير الممرات المعدة للغرض او الانحناء خارج العربة او المكوث الممارق او بمكان غير مخصص للمسافرين.
ثالثا: تعطيل غلق أبواب العربات عند انطلاق القطار او القيام بفتحها اثناء السير او الدخول اليها او الخروج منها من غير الابواب الموجودة في الجانب المهيأ للاستعمال او الصعوب او النزول في أماكن غير المحطات او نقاط التوقف او عندما يكون القطار غير متوقف بصفة نهائية او شرع في السير.
رابعا: استعمال بدون موجب أجهزة النجدة الموضوعة علي ذمة المسافرين.
خامسا : التدخين داخل قاعات الانتظار بالمحطات او في أجزاء العربات الممنوع بها.
سادسا: إلقاء خارج العربات أعواد الثقاب والسجائر او أي مادة من شأنها الحاق أضرار بالغير.
سابعا: التلاعب بمحتوى خزائن آلات القيادة والتجهيزات الكهربائية الموجودة بالعربات.
ثامنا: مخالفة أوامر أعوان المستغل الحاثة على احترام أحكام هذا العنوان.
الفصل 23 : يحجر دخول العربات علي كل مسافر عندما:
أولا: يكون في حالة سكر واضح.
ثانيا: يكون حاملا لمواد خطرة او أشياء من شأنها أن تضايق او تزعج برائحتها أو حجمها المسافرين.
ثالثا: يكون حاملا لسلاح ناري ماعدا أعوان الدولة المأذون لهم بذلك.
الفصل 24 : يحجر قبول أي حيوان داخل عربات المسافرين. غير انه يمكن قبول الكلاب المكممة والحيوانات صغيرة الحجم والمقفل عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 : تضبط شروط نقل المواد الخطرة بأمر.
غير أنه يحجر نقل هذه المواد بالقطارات المعدة للمسافرين.
يتعين على كل مرسل للمواد المذكورة أن يعلم مسبقا المستغل بطبيعتها طبقا للتشريع الجاري به العمل