قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
الفصول
الفصل الأول : تعتبر منتوجات تبغ على معنى هذا القانون، المنتوجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ما دامت متكونة من التبغ ولو بصفة جزئية.
الفصل 2 : يحجر القيام بصفة مباشرة بدعاية أو بإشهار لفائدة التبغ ومنتوجاته بواسطة:
1) أشرطة مصورة أو إعلانات صوتية بقاعات وفضاءات العرض أو بأماكن عمومية أخرى أو مفتوحة للعموم.
2) معلقات أو لوحات إشهارية أو مطبوعات دعائية أو لافتات مضيئة أو غير مضيئة. ولا تنطبق هذه الأحكام على الإشهار بواسطة المعلقات أو اللوحات الإشهارية أو اللافتات المضيئة أو غير المضيئة داخل محلات صنع وبيع التبغ كما لا تنطبق على الإشارات واللوحات الدالة على هذه المحلات.
الفصل3 : يحجر عرض وتسليم وتوزيع التبغ أو منتوجاته بصفة مجانية اذا ما كانت الغاية من ذلك الإشهار أو الدعاية.
الفصل 4 : يحجّر القيام بالدعاية أو بالإشهار بأية طريقة أو بأية صورة كانت لفائدة التبغ أو منتوجاته وكذلك الدعاية بأشياء مخصصة للمدخنين في النشريات المخصصة للقاصرين.
الفصل5 : يحجر أن تحتوي الدعاية أو الإشهار لفائدة التبغ أو منتوجاته، في الصور المرخص فيها، على بيانات غير تسمية المادة وتركيبتها وإسم وعنوان المصنع وعند الإقتضاء الموزّع.
الفصل 6 : يحجر بأي شكل كان، بمناسبة أو خلال تظاهرة ثقافية أو رياضية، إظهار الإسم أو الشعار الإشهاري لمنتوج تبغ أو إسم المنتج أو المصنّع أو التاجر للتبغ أو لمنتوجاته.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التظاهرات الرياضية الخاصة بالعربات ذات محرك.
الفصل7: لا يمكن أن تكون التظاهرات لفائدة العموم من الأطفال أو من القاصرين مصحوبة بإشهار أو دعاية لفائدة التبغ أو منتوجاته.
الفصل 8 : يخضع بيع التبغ الى وضع عبارة "تنبيه هام: التدخين مضر بالصحة" بأحرف واضحة تماما ولا تمحى وذلك فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتوجات تبغ والمعروضة مباشرة للمستهلك. ويجب التنصيص أيضا فوق الغلاف الخارجي لهذه العلب واللفافات على البيانات التالية:
- التركيبة الكاملة لمحتواها باستثناء المصفيات عند الاقتضاء.
- متوسط النسبة من القطران والنيكوتين.
وتضبط بقرار من وزير الصحة العمومية أساليب إدراج هذه البيانات الإجبارية وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران وأساليب التثبت من صحة البيانات المنصوص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات.
الفصل 9 : تضبط النسب القصوى من القطران التي تحتوي عليها منتوجات التبغ المعدة مباشرة للإستهلاك بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل10: يحجر التدخين بالأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي.
وتحدد هذه الأماكن وأساليب تطبيق التحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة بمقتضى أمر.
الفصل11: يحجر على العاملين في مجال الأغذية المعدة للاستهلاك البشري التدخين أثناء اعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها. كما يحجر التدخين على العاملين في المطاعم أو في محلات بيع المرطبات وذلك أثناء تحضير الأطعمة والمشروبات أو تقديمها.
الفصل12: يحجر استعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتوجاته.
الفصل13: توضع بالأماكن التي يحجر فيها التدخين علامات ظاهرة للعيان دالة على ذلك. ويضبط أنموذج هذه العلامات بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل14: تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شأنها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن أن يتم ذلك أيضا من قبل أعوان الإدارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الأحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شأنها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم. ويتضمن كل محضر إسم ولقب العون الذي عاين المخالفة ورقم بطاقته المهنية وإمضائه وبيان الإدارة التي يرجع لها بالنظر. كما يتضمن المحضر أيضا نوع المخالفة ومكان وتاريخ ارتكابها وكذلك هوية مرتكبها وإمضاءه، وفي صورة ما اذا رفض هذا الأخير الإمضاء يقع التنصيص على ذلك صلب نفس المحضر. ويتولى رئيس الادارة التي ينتمي اليها العون الذي عاين المخالفة إحالة المحاضر الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي ارتكبت المخالفة في مرجع نظرها الترابي.
الفصل15: يعاقب المخالفون لأحكام الفصول من 2 الى 8 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من خمسمائة (500) الى ثلاث آلاف (3000) دينار ويمكن الترفيع في مقدار الخطية الى خمسين بالمائة (50%) من المصاريف التي بذلت لإنجاز الإشهار الممنوع. وفي صورة العود يضاعف مقدار هذه الخطية.
ويعتبر مخالفا على معنى هذا الفصل صاحب المحلّ او الفضاء او مستغله او المسؤول عليه وكذلك القائم بالدعاية او الإشهار او المنتج لهما. وتنطبق قواعد المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجنائية بخصوص هذه المخالفات. ويمكن للسلطة الإدارية حال معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إزالة الدعاية أو الإشهار موضوع المخالفة أو الحد من نجاعتها وذلك على نفقة مرتكب هذه المخالفة.
الفصل16: يعاقب المخالفون لأحكام الفصل 10 من هذا القانون بخطية قدرها خمسة وعشرون (25) دينارا. ويعاقب المخالفون لأحكام الفصل 11 من هذا القانون بخطية قدرها خمسون (50) دينارا. ويعاقب المخالفون لأحكام الفصل 12 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من مائة (100) إلى أربعمائة (400) دينارا. وفي حالة العود ترفع العقوبات الى الضعف. ولا تحول العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقوانين أخرى.
الفصل17: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون.
الفصل18: تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.