قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
الفصول
الفصل الأول : - يرخص بالنسبة لسنة 1999، ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتاتية من الاداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 9.590.000.000دينارا مبوبة كما يلي:
موارد العنوان الأول:.... 5.584.000.000دينارا
موارد العنوان الثاني:.. 3.664.000.000دينارا
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:....................................... 342.000.000 دينارا
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2: - يضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 1999 بما قدره: 9.590.000.000 دينارا مبوبة حسب الأقسام كما يلي:
القسم الأول: التأجير العمومي:..................................... 2.642.819.000 دينارا
القسم الثاني: وسائل المصالح:.......................................... 426.429.000 دينارا
القسم الثالث:التدخل العمومي:........................................ 916.902.000 دينارا
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة:............................................ 64.850.000 دينارا
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................................ 860.000.000 دينارا
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة:......................................... 770.785.000دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي:........................................ 444.623.000دينارا
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة:............................................ 34.592.000دينارا
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....... 400.000.000دينارا
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:.............................
الفصل 3: - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة لسنة 1999 بـ: 1.793.684.000 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4: - يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 1999 بما قدره: 000.000.140.2 دينارا موزعة حسب الأقسام كما يلي:
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة :......................................... 000.866.977 دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي:........................................ 000.623.444 دينارا
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة: ....................... 000.184.77دينارا
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:......... 000.327.640 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5: - تضبط إعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 1999 لحد 000.442.99 دينارا بعنوان الدفع ولحد 000.184.77 دينارا بعنوان التعهد مبينة كما يلي:
العنوان الأول
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة
إعتمادات الدفع:........................ 000.850.64 دينارا
العنوان الثاني
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة
إعتمادات التعهد:....................... 000.184.77 دينارا
إعتمادات الدفع:........................ 000.592.34 دينارا
وتـوزع هــذه الإعتـمادات وفقا للجـدولين " ب " و " ث " الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6: - تقدر إعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ: 000.000.547.3 دينارا لسنة 1999 موزعة حسب الأقسام كما يلي:
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................................ 000.000.860 دينارا
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:..................................... 000.000.687.2 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 7: - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ: 000.000.718 دينارا بالنسبة لسنة 1999.
الفصل 8: - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 1999 بـ: 000.000.342 دينارا وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 9: - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة لسنة 1999 بما قدره: 400.313.360دينارا وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 10: - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ: 000.000.40 دينارا بالنسبة لسنة 1999.
الفصل 11: - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ:000.000.950 دينارا بالنسبة لسنة 1999.
إحداث صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات
الفصل 12: - يحدث صندوق يطلق عليه اسم " صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ".
ويهدف هذا الصندوق الى التشجيع على إحداث المشاريع التي تساهم في دعم الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الفصل 13: - تنتفع بتدخلات الصندوق المشاريع المنجزة في شكل شركات مكونة من قبل اشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية تتوفر فيهم الشروط التالية:
- حمل شهادة جامعية.
- عرض فكرة أو إنتاج يتسم بصبغته الإبتكارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- الإلتزام بالتفرغ الكامل للمشروع.
الفصل 14: - يتدخل الصندوق عن طريق إعتمادات يتم وضعها على ذمة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية يقع التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تبرمها مع وزير المالية، وتستعمل هذه الاعتمادات للمساهمة في رأس مال الشركات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
وتضبط بأمر شروط وطرق الانتفاع بتدخلات الصندوق.
الفصل 15: - يمول صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات بواسطة:
- إعتمادات من ميزانية الدولة.
- المبالغ المتأتية من التفويت في المساهمات المحملة على موارد الصندوق.
- والموارد الاخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إحداث صـندوق تنمية الطرقات السيارة
الفصل 16: - يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم " صندوق تنمية الطرقات السيارة ".
يمول هذا الصندوق النفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة.
يتولى الوزير المكلف بالتجهيز الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 17: - يمول صندوق تنمية الطرقات السيارة من موارد عمليات التخصيص الراجعة للدولة.
احداث صندوق تغطية مخاطر الصرف
الفصل 18: - يحدث صندوق يطلق عليه اسم " صندوق تغطية مخاطر الصرف " يتولى تغطية الخسائر الناتجة عن التغيير في سعر الصرف الحاصلة للبنوك والمؤسسات المالية عند تسديدها لديون خارجية.
يمول الصندوق:
- بمساهمات البنوك والمؤسسات المالية المنتفعة بتدخلاته.
- بالموارد المتأتية من ارباح الصرف الناتجة عن تسديد الديون الخارجية المنتفعة بضمان الصندوق.
- بعمولات على القروض البنكية يتم ضبطها وشروط استخلاصها بمقتضى أمر.
- وكذلك بكل الموارد الاخرى التي ترصد لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط قواعد تسيير الصندوق وشروط الانتفاع بتدخلاته بأمر.
وتحوّل موارد نظام مخاطر الصرف الذي يديره البنك المركزي التونسي لفائدة الصندوق المذكور.
ويتولى الصندوق تغطية تعهدات نظام مخاطر الصرف الذي يديره البنك المركزي التونسي وكذلك تعهدات الدولة لتغطية مخاطر الصرف المتعلقة بالقروض الخارجية المبرمة من قبل البنوك قبل 15 أوت 1988.
إحداث صندوق تنمية المواصلات
الفصل 19: - يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم " صندوق تنمية المواصلات ".
يتولى هذا الصندوق تمويل نفقات التصرف والتنمية للهياكل العمومية المتدخلة في ميدان المواصلات والانشطة والتدخلات المرتبطة بتنمية هذا القطاع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يتولى الوزير المكلف بالمواصلات الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 20: - يمول صندوق تنمية المواصلات بـ:
- مردود القسط الراجع لفائدة الصندوق من الأتاوة على الإتصالات.
- معاليم الإستعمال والمراقبة الموظفة على المواصلات السلكية واللاسلكية طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بالمصادقة على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية.
- معلوم الموافقة المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لإلتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية.
- المعلوم السنوي على شبكات توزيع البرامج عبر الكابل والتجهيزات المكونة لرأس الشبكة والمعلوم النسبي السنوي الذي يضبط حسب طاقة الشبكة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 11 ( جديد ) من القانون الاساسي المشار إليه بالمطة الثالثة من هذا الفصل.
- الموارد الاخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
توزيع مردود الأتاوة على الإتصالات
الفصل 21: - يوظف مردود الأتاوة على الإتصالات المحدثة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للإتصالات كما يلي:
- 15 % لفائدة الموارد الإعتيادية لميزانية الدولة.
- 85 % لفائدة صندوق تنمية المواصلات
حذف ميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة
الفصل 22: - تحذف ميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة.
ويكلف المحاسب المركزي لميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة بالإجراءات اللازمة لختم ميزانية المواصلات لسنة 1998.
حذف صندوق مباشرة حق الشفعة
الفصل 23: - يحذف الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق مباشرة حق الشفعة ".
ضمان الدولة أو تحملها للديون البنكية المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية
الفصل 24: - بصرف النظر عن أحكام الفصل 11 من هذا القانون يمنح ضمان الدولة في حدود مائة وواحد وسبعين مليون دينار ( 000.000.171د ) للديون غير المسددة والديون التي لم يحل اجل خلاصها في 31 ديسمبر 1997 بذمة المنشآت والمؤسسات العمومية والتعاضديات المركزية للخدمات الفلاحية لدى البنوك التونسية والمعاد جدولتها على مدى خمس وعشرين سنة بدون فائض.
ويوزع المبلغ المذكور أعلاه كما يلي:
(انظر الجدول ص 2562)
وتشطب البنوك والفوائد والعمولات المتعلقة بالديون المشار اليها بهذا الفصل من حساباتها.
ولا يمكن ان تؤدى هذه العملية الى الترفيع او التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
الفصل 25: تتحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة في 31 ديسمبر 1997 بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية المبينة بالجدول " خ " الملحق بهذا القانون والتي هي في حالة تصفية او التي سيتم لاحقا تصفيتها او تخصيصها والمعاد جدولتها على مدى خمس وعشرين سنة بدون فائض وذلك في حدود مبلغ خمسمائة وتسعة واربعين مليون دينار ( 000.000.549 د).
ويحول محصول تصفية المنشآت المذكورة بعنوان الديون الراجعة للبنوك لفائدة الدولة.
وتشطب البنوك الفوائد والعمولات المخصصة المتعلقة بالديون المشار إليها بهذا الفصل من حساباتها، ولا يمكن ان تؤدي هذه العملية الى الترفيع او التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.