قانون عدد 39 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بالبيوعات بالتقسيط.
الفصول
أحكام عامة
الفصل الاول : يهدف هذا القانون الى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات والخدمات المقدمة للمستهلك والتي تستخلص بالتقسيط على معنى هذا القانون.
كما يهدف الى تحديد حقوق وواجبات الاطراف سعيا الى ضمان شفافية شروط الدفع المعروضة على المستهلك وتأمين حمايته.
الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ :
التاجر : كل شخص طبيعي او معنوي له صفة تاجر طبقا لاحكام المجلة التجارية.
المنتوج : كل منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي او خدمة.
المستهلك : كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه او خدمة للانتفاع بها في أغراض خارج اطار نشاطه المهني.
الدفع بالتقسيط : دفع ثمن المنتوج او الخدمة المسداة على اقساط ويمكن ان يوظف على تجزئة الثمن نسبة فائض متغيرة حسب شروط البيع.
الفصل 3 : البيع بالتقسيط اتفاق يلتزم بمقتضاه التاجـر او مسـدي الخدمات بأن يضع على ذمة المستهلك منتوجا او خدمة على ان يتم تسديـد الثمن اقساطا وذلك بعد تسليم المنتوج او إسداء الخدمة.
القسم الاول : في إجراءات البيع بالتقسيط
الفصل 4 : يجب ان يكون عقد البيع بالتقسيط كتابيا، ويسلم نظير منه الى المستهلك.
وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيــع بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيا.
الفصل 5 : يعتبر البيع تاما حال وقوع التسليم الكلي او الجزئي للمنتوج او آداء الخدمة موضوع العقد، او في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك.
ولا يمكن المطالبة بتقديم التسبقة ما لم يكن المنتوج متوفرا وقابلا للتسليم حالا للمستهلك وذلك بعد مرور مهلة العدول عن الشراء المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 6 : لا تنطبق احكام هذا القانون على :
- المعاملات ذات الصبغة المهنية،
- القروض الممنوحة للخواص من قبل البنوك والمؤسسات المالية او صناديق الضمان الاجتماعي او الصناديق الاجتماعية او التعاونيات،
- عقود الايجار المالي باستثناء العقود المتضمنة لشروط مرتبطة بطرق الدفع،
- المعاملات غير التجارية بين الاشخاص مهما كانت طبيعتها،
- الشراءات التي تقلّ آجال دفعها عن ثلاثة اشهر وغير المثقلة بفوائض،
- الشراءات التي يقل مقدارها عن مبلغ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة ،
- بيع العقارات.
الفصل 7 : يجب ان يضمّن التاجر بكل عقد بيع بالتقسيط البيانات التالية :
- اسم المنتوج او الخدمة موضوع العقد،
- الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط،
- مبلغ التسبقة عند الاقتضاء،
- عدد الاقساط ومبالغها وآجال دفعها،
- اساليب وشروط الضمان،
- نسبة الفائض الموظفة على البيع،
- المصاريف الاضافية المحتملة،
- تحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع المسبق الكلي او الجزئي.
- حق العدول عن الشراء.
الفصل 8 : تضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب صنف المنتوج والخدمة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب على التاجر ان يتقيد بهذه المبالغ والآجال.
الفصل 9 : يجب ان يكون ثمن المنتوج او الخدمة المسداة موضوع البيع بالتقسيط نهائيا ولا يمكن في اي حال من الاحوال تغييره مهما كان السبب الا في حالة تغيير خاصيات المبيع وبعد موافقة الطرفين.
الفصل 10 : يجب على التاجر ان يمكن المستهلك من ممارسة الحق في العدول عن الشراء في أجل عشرة ايام عمل، تحسب بداية من تاريخ امضاء العقد.
غير ان هذا الاجل ينقضي اذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك.
كما ان ممارسة حق العدول عن الشراء تبطل البيع.
الفصل 11 : لا يكون التاجر ملزما بالتسليم او بأداء الخدمة خلال مهلة العدول عن الشراء المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون.
مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل 10 يتحمل التاجر مسؤولية الآثار الناجمة عن التسليم الذي يتم قبل انتهاء مهلة العدول عن الشراء.
القسم الثاني : في حقوق وواجبات الاطراف
الفصل 12 : يجب ان يتضمن كل اشهار متصل ببيوعات التقسيط البيانات التالية :
- هوية التاجر،
- خاصيات المنتوج او الخدمة،
- الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط ،
- نسبة الفائض والمصاريف الاخرى المحمولة فعليا على المستهلك،
- عدد اقساط الدفع.
الفصل 13 : في صورة الدفع بالتقسيط يجب ان يكون ثمن البيع المقترح هو الثمن الادنى الذي يطبق فعليا بالنسبة للشراءات بالحاضر للمنتوج او الخدمة المعنية في نفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية البيع بالتقسيط.
وفــي صورة التنصيص على ان البيع بالتقسيط يتم بدون فائض، لا يمكن ان يثقل الثمن بأية مصاريف اخرى.
الفصل 14 : يمكن للتاجر عند الضرورة ان يطلب من المستهلك مده بكل المعلومات اللازمة لتقدير حالته المادية وقدرته على الايفاء بالتزاماته. وعلى التاجر المحافظة على سرية هذه المعلومات.
الفصل 15 : يجب على كل تاجر، وقبل ابرام العقد، تمكين المستهلك من معرفة الخاصيات الاساسية للمنتوج او الخدمة.
الفصل 16 : يمنع على كل تاجر ان يتسلم تسبقة باي شكل من الاشكال ما لم يكن عقد البيع بالتقسيط قد ابرم نهائيا طبقا لاحكام الفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 17 : للمستهلك الحق في الايفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الاجل.
وفي هذه الصورة يجب على التاجر ان يمنح المستهلك تخفيضا عن المبلغ الجملي لعملية البيع طبق مقتضيات العقد على ان لا يقل التخفيض الممنوح عن الفائض الموظف على الثمن الاصلي للمبيع للفترة المتبقية.
الفصل 18 : في صورة انتقال حقوق التاجر الى الغير يحتفظ المستهلك بحقوقه الناشئة عن العقد المبرم مع التاجر الاصلي.
الفصل 19 : في صورة عدم ايفاء المستهلك بالتزاماته، يمكن للتاجر ان يطالب بالدفع فورا لما تبقى من الثمن مضافا اليه الفوائض التي حل اجلها ولم يقع دفعها في تاريخ التسديد الفعلي للثمن.
وفي صورة تعذر الدفع لأسباب طارئة يمكن للطرفين الاتفاق على صيغة اخرى للدفع.
الفصل 20 : لا تمس احكام هذا القانون بحقوق المستهلك المضمونة طبق القوانين الجـاري بهـا العمـل خاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 21 : لا يجوز استعمال وسائل دفع اخرى بالنسبة الى الشراءات بالتقسيط غير المسموح بها قانونا.
الفصل 22 : يجب على التاجر، في صورة فسخه للعقد او عدم تسليمه للبضاعة في الآجال، إرجاع المبلغ المدفوع من طرف المستهلك فورا.
ويستوجب كل تأخير في الدفع غرم الضرر.
الفصل 23 : يمنع ادراج بنود في العقد يكون موضوعها او من آثارها إعطاء التاجر الحق في ان يغير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه او الخدمة المراد اسداؤها. ويعد باطلا كل شرط مخالف.
الا انه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة ان لا يترتب عنها زيادة في الثمن او إضرار بالجودة.
القسم الثالث : في المخالفات والعقوبات
الفصل 24 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 200 و5000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 7 والفقرة الاولى من الفصل 22 والفصل 23 من هذا القانون.
الفصل 25 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 500 و20.000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 9 و 12 و 13 من هذا القانون.
الفصل 26 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و 1000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 10 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 14 و15 و16 والفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون.
الفصل 27 : مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية ، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 300 و 10.000 دينار، كل من يتخلص او يحاول التخلص من مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون بوضع، باي طريقة كانت، الأعوان المؤهلين طبق الفصل 29 من هذا القانون ، في حالة عدم امكانية القيام بمهامهم خاصة بـ :
- رفض دخول الاعوان الى محلات الانتاج والتصنيع والتخزين والبيع او التوزيع،
- رفض تمكين او إخفاء كل وثيقة محاسبة او وثيقة فنية او تجارية ضرورية للمراقبة،
- رفض تقديم المراسلات الاشهارية او عناصر الاثبات،
- رفض وضع الوسائل والتجهيزات الضرورية التي تمكن من مشاهدة الومضات الاشهارية، على ذمة اعوان المراقبة المؤهلين،
- غلق المحلات التجارية في وقت العمل للتفصي من المراقبة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يتخذ قرارا في الغلق لمدة اقصاها شهر، بالنسبة الى المحل او المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 28 : في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعتبر في حالة العود كل من عاد الى ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم عليه من اجل مخالفة احكام هذا القانون.
القسم الرابع : في اجراءات التتبع والصلح
الفصل 29 : تتم معاينة وتتبع مخالفة احكام هذا القانون من قبل اعوان المراقبة الاقتصادية واعوان الضابطة العدلية واعوان التراتيب البلدية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 30 : مع مراعاة حقوق الغير يخول للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجب ان يكون الصلح كتابيا في نسخ مساوية لعدد الاطراف التي لها مصلحة منفصلة. كما يجب ان يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة ومتضمنا التزامه بدفع مبلغ الصلح في أجل معين.
الفصل 31 : تتم اجراءات الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن اجراء الصلح طالما ان القضية منشورة ولم يصدر في شأنها حكم بات.
ويلغي الصلح جميع التتبعات والعقوبات الاخرى.
الفصل 32 : تنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الادارة بدفع المبلغ المعين في وثيقة الصلح المشار اليه بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.
ويلزم الصلح الاطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لاي طعن مهما كان سببه.
الفصل 33 : تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل 34 : يدخل هـذا القانـون حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الاحكـام السابقة والمخالفة له.