قانون عدد 34 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.
الفصول
الباب الأول: احكام عامة
الفصل الأول : تتمثل الاستشارة الفلاحية في الإحاطة بالمستغل على المستو?ى التقني والتكنولوجي وفي التصرف. وتشمل مختلف اوجه ومراحل النشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتصلة به.
ويمكن ان تكون الاستشارة الفلاحية في شكل تدخل ظرفي او في شكل برنامج متكامل.
ويقصد بعبارة مستغل حسب مقتضيات هذا القانون المستغل في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتصلة به.
الباب الثاني : في مشمولات المستشارين الفلاحيين
الفصل 2 : تمارس مهنة المستشار الفلاحي كنشاط اساسي حسب مقتضيات هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويتولى المستشار الفلاحي بالخصوص القيام بالمهام الآتي ذكرها :
1 - الاستشارة الفلاحية العامة وتتمثل في تقديم المشورة الظرفية او مساعدة مستغل على وضع برنامج دعم وتطوير انتاج والتحكم في التسيير والمتابعة اثناء مختلف مراحل الانجاز.
2 - الاستشارة الفلاحية المختصة وتتمثل في مساعدة المستغل على التحكم بصورة محددة في تسيير نشاط أو إنتاج أو وسائل انتاج في إطار برنامج دعم وتطوير نشاطه او في شكل تدخل محدود.
3 - الاستشارة في التنمية الفلاحية والريفية وتتمثل في تنشيط مجموعات من المستغلين وتعصير تقنيات استغـــلالهم ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع انتاجية فرديّة أو مشتركة وذلك بتكليف من المنظـمات والهياكـل المهنيّة أو الجمعيّات المعنية او الادارة عند الاقتضاء فـي إطـار تنفـيذ برنامج التنمـية الفلاحية والريفية الوطنية او الجهوية او المحلية.
الباب الثالث : في كيفية وشروط ممارسة المهنة
الفصل 3 : لا يمكن ممارسة مهنة المستشار الفلاحي الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية المصادق عليهم من قبل الوزير المكلف بالفلاحة بناء على رأي لجنة تحدث للغرض وتتولى دراسة مطالب الترسيم بالقائمة و إبداء الرأي فيها.
وتضبط تركيبة اللجنة وطريق سيرها وكيفية المصادقة على المستشارين الفلاحيين ومنح التشجيعات لهم بأمر يتخذ باقتراح من الـوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 4 : يتعين ان تتوفر في طالب المصادقة الشروط التالية :
1) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- ان يكون تونسي الجنسية.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- ان يكون متحصلا على الأقل على شهادة مهندس مسلمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي او شهادة معادلة لها .
- قد اثبت ان تجربته الميدانية الفلاحية لا تقل عن ثلاث سنوات.
2) بالنسبة للذوات المعنوية :
- أن تكون تونسية الجنسية.
- ان تتوفر الشروط المبينة بالفقرة 1 من هذا الفصل في مسيريها الرئيسيين والأعوان المفوض لهم حق الامضاء.
الفصل 5 : تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة سنوية في المستشارين الفلاحيين المصادق عليهم.
وتنشر تلك القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلق بمقرّات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبمقرات المنظمات والمؤسسات المهنية الفلاحية.
الفصل 6 : يتعين ان تكون خدمات المستشار الفلاحي موضوع عقد يضبط حقوق وواجبات الطرفين. ويرفق ذلك العقد، عند الاقتضاء، ببرنامج عمل تفصيلي.
الفصل 7 : تتضمن العقود المبرمة بين المستشارين الفلاحيين والمستغلين وجوبا :
1 - تدخلات المستشار الفلاحي ومدتها ومكوناتها الاساسية.
2 - واجبات الطرفين المتعاقدين وحقوقهما.
3 - الجدول الزمني لزيارات الارشاد والاحاطة.
4 - تأجير المستشار الفلاحي وكيفية خلاصه.
الفصل 8 : يتعين على المستشار الفلاحي تدوين ملاحظاته وتعليماته بخصوص تنفيذ البرنامج المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون بسجل خاص يحفظ بمقر نشاط المستغل.
ويتولى المستغل التنصيص بنفس السجل على الاشغال المنجزة من طرفه تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي.
ويتعين على المستشارين الفلاحيين إشعار المصالح المختصة بالآفات والامراض التي يمكن لهم معاينتها اثناء ممارستهم لمهامهم والتي يمكن ان يؤدي انتشارها الى الاضرار بالمزروعات والحيوانات.
الفصل 9 : يمكن للمستشار الفلاحي عند تعذر اضطلاعه - لأسباب شرعية - بمهمة تعاقد بشأنها، تكليف مستشار فلاحي آخر قصد إتمام تلك المهمة نيابة عنه وفي إطار بنود العقد الممضى بينه وبين المنتفع بالخدمة.
ويتم هذا التكليف كتابيا ويجب ان يتضمن موافقة المستغل.
الباب الرابع : في الموانع والعقوبات
الفصل 10 : لا يمكن الجمع بين مهنة مستشار فلاحي واي نشاط آخر من شأنه ان يخل بمبدإ الاستقلالية اللازمة لمباشرة المهنة.
الفصل 11 : يكون المستشار الفلاحي مسؤولا حسب قواعد الحق العام عند ارتكابه لخطإ مهني ينتج عنه ضرر بالنشاط الفلاحي موضوع الاستشارة.
الفصل 12 : يكون التقصير او الاخطاء المهنية المنسوبة الى المستشار الفلاحي موضوع ملف مدعم يعرضه المستغل على الوزير المكلّف بالفلاحة الذي يتولى عرضه على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.
ويتولى رئيس اللجنة او من ينوبه ابلاغ المستشار الفلاحي المعني بالتقصير او الاخطاء المنسوبة اليه قصد تقديم ملحوظاته في اجل عشرين يوما من تاريخ الابلاغ بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 13 : تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون النظر في الملفات المعروضة عليها بعد استيفاء الابحاث حولها ويمكن لها ان تقترح على الوزير المكلف بالفلاحة اما توجيه انذار او اتخاذ قرار بالسحب الوقتي للمصادقة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بشأن المستشارين الفلاحيين الذين ثبت تقصيرهم او خطأهم المهني.
الفصل 14 : يتخذ قرار الإنذار او سحب المصادقة من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة بعد الاطلاع على الرأي المعلل للجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون ويتم اعلام المستشار الفلاحي المعني به بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 15 : يستوجب انتحال صفة مستشار فلاحي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.