هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.   	أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية. Emptyالأحد مارس 12, 2017 3:07 pm

أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 16 جويلية 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

العنوان الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأول ـ يمارس أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بمختلف رتبهم مهامهم وطنيّا وجهويّا ومحليّا وفقا لغايات النظام التربوي.

يرجع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية هيكليا إلى الإدارة المركزية بوزارة التربية ويتم التنسيق في خصوص أنشطتهم الجهوية مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية المعنية.

الفصل 2 ـ يحدث بكل مندوبية جهوية للتربية مجلس جهوي للتفقد ذو صبغة استشارية يضم كل متفقدي المدارس الابتدائية المباشرين بالمندوبيّة الجهويّة للتربية مرجع النظر الترابي.

تضبط تركيبة ومهام وطرق سير عمل المجالس الجهوية للتفقد بمقتضى قرار من وزير التربية.

الفصل 3 ـ يشتمل سلك التفقّد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية على الرتب التّالية:

ـ متفقد عام مميّز للتربية،

ـ متفقد عامّ للمدارس الابتدائية،

ـ متفقد أول للمدارس الابتدائية،

ـ متفقد المدارس الابتدائية.

الفصل 4 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التّالي:



الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة

ـ متفقد عام مميّز للتربية أ أ 1

ـ متفقد عام للمدارس الابتدائية أ أ 1

ـ متفقد أول للمدارس الابتدائية أ أ 1

ـ متفقد المدارس الابتدائية أ أ 1



الفصل 5 ـ تشتمل رتبتي متفقد عام مميّز للتربية و متفقد عام للمدارس الابتدائية على ستّة عشرة (16) درجة وتشتمل رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية على اثنتين وعشرين (22) درجة وتشتمل رتبة متفقد المدارس الابتدائية على خمس وعشرين (25) درجة.

ويضبط بأمر حكومي تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 6 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرّج بسنتين بالنّسبة إلى رتبة متفقد عام مميّز للتربية و متفقد عام للمدارس الابتدائية وتكون المُدة اللازمة للتدرّج سنة وتسعة أشهر بالنّسبة إلى رتبتي متفقد أول للمدارس الابتدائية ومتفقد المدارس الابتدائيّة.

غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرّج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

الفصل 7 ـ يُضبط عدد الترقيات إلى مُختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 8 ـ يخضع المنتدبون الجدد في سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية لتربّص غايته:

ـ إعدادهم لممارسة مهامهم.

ـ استكمال تكوينهم ودعم مُؤهلاتهم المهنيّة.

يطالب المنتدبون الجدد في رتبة متفقد المدارس الابتدائية بقضاء فترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تجديدها مرّة واحدة، وعند انتهائها، يتم إما ترسيمهم في رتبهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

تضبط تراتيب إجراء التربّص بقرار من وزير التربية.

يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام مميّز للتربية ومتفقد عام للمدارس الابتدائية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية.

العنوان الثاني

المتفقدون العامّون المميّزون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 9 ـ يباشر المتفقّد العامّ المميّز للتربية القيام خاصة بالمهام التالية:

أ ـ في مجال التدقيق المدرسي:

ـ تقييم هندسة المناهج و مواردها،

ـ تقييم هندسة الكتب المدرسيّة ومضامينها،

ـ تقييم الوسائل والمعينات التّربويّة،

ـ تقييم الأداء الداخلي للمؤسسات التربوية،

ـ تقييم اشتغال مختلف هياكل المدارس الابتدائية وأنشطة الحياة المدرسية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال لجان الامتحانات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان المناظرات المهنيّة للمتفقّدين،

ـ إعداد التقارير التأليفيّة العامة وتحليل التقارير التأليفية الجهوية.

ب ـ في مجال هندسة التّكوين البيداغوجي:

ـ رصد حاجات تكوين المدرّسين والمديرين والمديرين المساعدين والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ تنسيق أعمال لجان إعداد خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمديرين المساعدين والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في لجان متابعة وتقييم خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمديرين المساعدين والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المساهمة في تدقيق خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمديرين المساعدين والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المتفقدين،

ـ المشاركة في تنفيذ خطط تكوين المتفقدين،

ـ المشاركة في تقييم خطط تكوين المتفقدين ومتابعتها.

ج ـ في مجال البحث التّربوي:

ـ المساهمة في تحليل تقارير التّدقيق وضبط محاور البحوث الميدانيّة،

ـ تنسيق عمليات إعداد مشاريع بحوث ميدانيّة،

ـ مرافقة تنفيذ المشاريع البحثيّة،

ـ المساهمة في تقييم تنفيذ المشاريع البحثيّة ومتابعتها.

وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكلّ مهمّة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 10 ـ يسمى المتفقّدون العامّون المميّزون للتربية عن طريق الترقية من بين المتفقّدين العامّين للمدارس الابتدائية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقّد عامّ للمدارس الابتدائية في تاريخ ختم الترشحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية، أمام لجنة مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ستّ سنوات (6) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقّد عام للمدارس الابتدائية والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين المميزين للتربية 40% من العدد الجملي للمتفقّدين العامين للمدارس الابتدائية.

العنوان الثالث

المتفقدون العامّون للمدارس الابتدائيّة

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 11 ـ يباشر المتفقّد العام للمدارس الابتدائيّة عمله على رأس دائرة تفقد ويتولى القيام خاصّة بالمهام التالية:

أ ـ في مجال التدقيق المدرسي:

ـ قيادة الفعل البيداغوجي بدائرة التفقد،

ـ تقييم عمل المدرسين ومتابعة ممارساتهم البيداغوجية في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة،

ـ مرافقة وتأطير المدرسين خلال كامل مسارهم المهني،

ـ تقييم عمل المديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ تقييم اشتغال مختلف هياكل المدارس الابتدائية وأنشطة الحياة المدرسية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال لجان الامتحانات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان المناظرات المهنيّة للمتفقّدين،

ـ إعداد تقارير التّدقيق.

ب ـ في مجال هندسة التّكوين البيداغوجي:

ـ رصد حاجيات تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المساهمة في تحليل تقارير التّدقيق الوطنيّة،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في متابعة خطط تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين وتقييمها،

ـ المشاركة في تدقيق خطط تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المتفقدين وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها.

ج ـ في مجال البحث التّربوي:

ـ إعداد تقارير التّدقيق وتحليلها بغاية ضبط محاور البحوث الميدانيّة،

ـ إعداد مشاريع بحوث تربويّة،

ـ تنفيذ المشاريع البحثيّة،

ـ متابعة تنفيذ المشاريع البحثيّة وتقييمها.

وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكلّ مهمّة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثّاني

التّسمية

الفصل 12 ـ يسمّى المتفقّدون العامّون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين المتفقّدين الأوّلين للمدارس الابتدائية المرسّمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،

ب ـ إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ منذ تسميتهم في رتبة متفقّد أوّل للمدارس الابتدائية في تاريخ ختم الترشّحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية، أمام لجنة مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظر الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز سدّ شغورها بين المترشحين الذين لهم ثماني (Cool سنوات أقدميّة على الأقلّ منذ تسميتهم في رتبة متفقّد أول للمدارس الابتدائيّة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة للتناظر عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.

العنوان الرابع

المتفقّدون الأولون للمدارس الابتدائيّة

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 ـ يباشر المتفقّد الأوّل للمدارس الابتدائيّة عمله على رأس دائرة تفقد ويتولى القيام خاصّة بالمهام التالية:

أ ـ في مجال التدقيق المدرسي:

ـ قيادة الفعل البيداغوجي بدائرة التفقد،

ـ تقييم عمل المدرسين ومتابعة ممارساتهم البيداغوجية في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة،

ـ مرافقة وتأطير المدرسين خلال كامل مسارهم المهني،

ـ تقييم عمل المديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ تقييم اشتغال مختلف هياكل المدارس الابتدائية وأنشطة الحياة المدرسية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال لجان الامتحانات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان المناظرات المهنيّة للمتفقّدين،

ـ إعداد تقارير التّدقيق المحليّة والجهويّة.

ب ـ في مجال هندسة التّكوين البيداغوجي:

ـ تحليل تقارير التّدقيق المحلّيّة والجهويّة ورصد حاجات تكوين المدرّسين والمديــرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين المحلية والجهويّة وفي تنفيذها،

ـ متابعة خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمساعدين البيداغوجيّين المحلّية والجهويّة وتقييمها،

ـ المشاركة في تدقيق التكوين المحلّي والجهوي للمدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المتفقدين وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

ج ـ في مجال البحث التّربوي:

ـ تحليل تقارير التّدقيق المحليّة والجهويّة وضبط محاور البحوث الميدانيّة،

ـ إعداد مشاريع بحوث تربويّة،

ـ تنفيذ المشاريع البحثيّة التربويّة،

ـ متابعة تنفيذ المشاريع البحثيّة المحليّة والجهويّة وتقييمها.

وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكلّ مهمّة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 14 ـ يسمّى المتفقّدون الأوّلون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين متفقّدي المدارس الابتدائية المترسّمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:

أ‌ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،

ب‌ ـ إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس سنوات (5) أقدميّة على الأقلّ منذ تسميتهم في رتبة متفقّد المدارس الابتدائية في تاريخ ختم الترشّحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية، أمام لجنة مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثماني (Cool سنوات أقدميّة على الأقلّ منذ تسميتهم في رتبة متفقّد للمدارس الابتدائيّة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة للتناظر عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.

العنوان الخامس

متفقدو المدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 15 ـ يباشر متفقّد المدارس الابتدائيّة عمله على رأس دائرة تفقد ويتولى القيام خاصّة بالمهام التالية:

أ ـ في مجال التدقيق المدرسي:

ـ قيادة الفعل البيداغوجي بدائرة التفقد،

ـ تقييم عمل المدرسين ومتابعة ممارساتهم البيداغوجية في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة،

ـ مرافقة وتأطير المدرسين خلال كامل مسارهم المهني،

ـ تقييم عمل المديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ تقييم اشتغال مختلف هياكل المدارس الابتدائية وأنشطة الحياة المدرسية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال لجان الامتحانات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان المناظرات المهنيّة للمتفقّدين،

ـ إعداد تقارير التّدقيق المحليّة والجهويّة.

ب ـ في مجال هندسة التّكوين البيداغوجي:

ـ تحليل تقارير التّدقيق المحلّيّة والجهويّة ورصد حاجات تكوين المدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمساعدين البيداغوجيّين المحلية والجهويّة وفي تنفيذها،

ـ متابعة خطط تكوين المدرّسين والمديرين والمساعدين البيداغوجيّين المحلّية والجهويّة وتقييمها،

ـ المشاركة في تدقيق التكوين المحلّي والجهوي للمدرّسين والمديرين ومساعديهم والمساعدين البيداغوجيّين،

ـ المشاركة في إعداد خطط تكوين المتفقدين وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

ج ـ في مجال البحث التّربوي:

ـ تحليل تقارير التّدقيق المحليّة والجهويّة وضبط محاور البحوث الميدانيّة،

ـ إعداد مشاريع بحوث تربويّة،

ـ تنفيذ المشاريع البحثيّة التربويّة،

ـ متابعة تنفيذ المشاريع البحثيّة المحليّة والجهويّة وتقييمها.

وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكلّ مهمّة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 16 ـ يسمى متفقدو المدارس الابتدائية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة :

أ ـ لسلك المدرّسين العاملين بالمدارس الابتدائيّة والحاملين للأستاذيّة أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما والمتوفّر فيهم على الأقلّ شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرّتبة وعشر (10) سنوات أقدميّة في التّدريس على الأقلّ.

ب ـ لسلك المدرّسين العاملين بالمدارس الابتدائيّة والحاملين لشهادة الماجستير والمتوفّر فيهم على الأقلّ شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة و ثماني (Cool سنوات أقدميّة في التّدريس على الأقلّ.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 17 ـ يدمج بداية من غرة جويلية 2016 المتفقدون العامون للتربية الوافدون من رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية والمتفقدون الأوّل للمدارس الابتدائية ومتفقدو المدارس الابتدائية الخاضعون لأحكام الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه في الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للقياس الوارد بالجدول التالي:



الرّتب الحالية الرتبة الجديدة

ـ متفقد عام للتربية الوافد من رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية ـ متفقد عام للمدارس الابتدائية

ـ متفقد أوّل للمدارس الابتدائية ـ متفقد أوّل للمدارس الابتدائية

ـ متفقد المدارس الابتدائية ـ متفقد المدارس الابتدائية



الفصل 18 ـ يرتقي بصفة استثنائية بداية من غرة جانفي 2017 المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية والمتفقدون الأوّل للمدارس الابتدائية المدمجين وفقا لأحكام الفصل 17 أعلاه إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

الفصل 19 ـ يرتقي بصفة استثنائية عن طريق التناظر باعتماد الأقدمية في السلك متفقدو المدارس الابتدائية المنتمون إلى السلك في تاريخ غرّة جانفي 2017 والمدمجين وفقا لأحكام الفصل 17 أعلاه الى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية على دفعتين متساويتين :

ـ الدفعة الأولى : بداية من غرة جانفي 2017.

ـ الدفعة الثانية : بداية من غرة جانفي 2018.

تضبط تراتيب التناظر بمقرر من وزير التربية.

الفصل 20 ـ يحافظ أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 أعلاه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2016. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 21 ـ تستوعب الترقيات الاستثنائية المشار إليها بالفصلين 18 و19 أعلاه الترقيات العادية بعنوان سنة 2016.

العنوان السابع

أحكام ختامية

الفصل 22 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الابتدائية والمتفقدين الأوّل للمدارس الابتدائية والمتفقدين العامين للتربية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية الواردة بالأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 فيفري 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.
»  أمر عدد 2859 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
»  أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
»  أمــر حكومي عدد 465 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخـاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: