أمر عدد 2859 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1788 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2001 المؤرخ في 9 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدّخول إلى مرحلة التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام الأساسية المنطبقة على سلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويشتمل هذا السلك على الرتب التالية :
ـ متفقد رئيس للتربية الاجتماعية،
ـ متفقد أول للتربية الاجتماعية،
ـ متفقد التربية الاجتماعية.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
متفقد رئيس للتربية الاجتماعية أ أ 1
متفقد أول للتربية الاجتماعية أ أ 1
متفقد التربية الاجتماعية أ أ 1
الفصل 3 ـ تشتمل رتب متفقد رئيس للتربية الاجتماعية ومتفقد أول للتربية الاجتماعية على اثنتين وعشرين (22) درجة.
وتشتمل رتبة متفقد التربية الاجتماعية على خمس وعشرين (25) درجة.
ويضبط بأمر تطابق درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور.
الفصل 4 ـ حددت المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب سلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية. ويضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ المتفقدين الرؤساء للتربية الاجتماعية والمتفقدين الأول للتربية الاجتماعية الدرجة السادسة وعند بلوغ متفقدي التربية الاجتماعية الدرجة الثامنة.
الفصل 5 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 6 ـ يتمتع سلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بنفس الامتيازات المخولة لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية فيما يتعلق بالمنح والغرامات حسب جدول المطابقة التالي:
رتب سلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية
بوزارة الشؤون الاجتماعية رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية
متفقد رئيس للتربية الاجتماعية متفقد أول للحياة المدرسية
متفقد أول للتربية الاجتماعية متفقد أول للمدارس الابتدائية
متفقد التربية الاجتماعية متفقد المدارس الابتدائية
الفصل 7 ـ يخضع متفقد التربية الاجتماعية لتربص غايته :
ـ إعداده لممارسة خطته وتدريبه على التقنيات المهنية الخاصة به،
ـ استكمال تكوينه ودعم مؤهلاته المهنية.
ويدوم تربص متفقدي التربية الاجتماعية سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يتم ترسيم المتفقدين الرؤساء للتربية الاجتماعية والمتفقدين الأول للتربية الاجتماعية ابتداء من تاريخ التسمية في الرتبة.
العنوان الثاني
المتفقدون الرؤساء للتربية الاجتماعية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 8 ـ يقوم المتفقدون الرؤساء للتربية الاجتماعية:
ـ بالمساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية للتربية الاجتماعية،
ـ بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للتربية الاجتماعية،
ـ بالتنسيق بين مختلف البرامج التربوية.
ويكلفون:
أ - في مجال التقييم :
ـ بالمساهمة في تقييم المردود الداخلي للتربية الاجتماعية،
ـ بالمساهمة في تقييم البرامج والمناهج التعليمية في مجال تعليم الكبار والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات الوطنية،
ـ بتقييم برامج التكوين المستمر في مجال اختصاصهم،
ـ بالمشاركة في لجان انتداب المتفقدين وارتقائهم،
ـ بالمشاركة في أعمال لجان الامتحانات والمناظرات المهنية للانتداب والترقية،
ـ بتأطير وتقييم برامج التكوين الموجهة للمدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية.
ب - في مجال التأطير :
ـ بتأطير متفقدي التربية الاجتماعية المتربصين وتكوينهم مهنيا،
ـ بالمساهمة في ضبط حاجيات متفقدي التربية الاجتماعية ومرشدي التربية الاجتماعية وسلك المدرسين العاملين بمراكز للتربية الاجتماعية إلى التكوين ووضع البرامج الملائمة لهم والإشراف على إنجازها،
ـ بالإشراف على أعمال اللجان المختصة للتربية الاجتماعية واستثمار نتائج أشغالها.
ج - في مجال التجديد :
ـ بالقيام بدراسات وبحوث ورصد التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية والإشراف عليها،
ـ بالمساهمة في وضع المناهج التعليمية والإشراف على إنتاج وثائق تربوية،
ـ بمتابعة تجريب التجديدات التربوية على الميدان وتقييمها.
ويمكن تكليفهم أيضا بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير الشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 ـ يسمى المتفقدون الرؤساء للتربية الاجتماعية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأول للتربية الاجتماعية المرسمين في رتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم (5 ) خمس سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10 % من المراكز المراد سد شغورها من بين المتفقدين الأول للتربية الاجتماعية الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المتفقدون الأول للتربية الاجتماعية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 10 ـ يكلف المتفقدون الأول للتربية الاجتماعية
أ ـ في مجال التقييم :
ـ بدراسة التنظيم البيداغوجي لمراكز التربية الاجتماعية والمصادقة عليه،
ـ بتقييم عمل المدرسين ومديري مراكز التربية الاجتماعية وإرشادهم،
ـ بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ بمتابعة تطبيق المناهج الرسمية،
ـ بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل مراكز التربية الاجتماعية،
ـ بالإسهام في تقييم مراكز التربية الاجتماعية،
ـ بالمشاركة في تنظيم الامتحانات ومتابعة سيرها،
ـ بتقييم برامج التكوين الموجهة للمدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية،
ـ بمتابعة سير الأنشطة الثقافية والاجتماعية داخل مراكز التربية الاجتماعية،
ـ برصد مختلف الظواهر السلوكية والصعوبات في مجال التواصل.
ب ـ في مجال التأطير :
ـ بالتنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي التربية الاجتماعية،
ـ بضبط حاجات المدرسين إلى التكوين ووضع البرامج الملائمة لهم والإشراف على إنجازها،
ـ بمتابعة متفقدي التربية الاجتماعية المتابعين لمرحلة تكوين قبل التسمية في الرتبة،
ـ بتأطير متفقدي التربية الاجتماعية قبل ترسيمهم في رتبتهم.
ج ـ في مجال التجديد :
ـ بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها،
ـ بمتابعة تجريب التجديدات البيداغوجية ميدانيا وتقييمها،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بوضع وصياغة المناهج التعليمية،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية،
ـ بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية لمراكز التربية الاجتماعية.
ويمكن تكليفهم أيضا بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير الشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المتفقدون الأول للتربية الاجتماعية عن طريق الترقية من بين متفقدي التربية الاجتماعية المرسمين في رتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد التربية الاجتماعية في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف، يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية، للنظر فيه من قبل لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10 % من المراكز المراد سد شغورها من بين متفقدي التربية الاجتماعية الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
متفقدو التربية الاجتماعية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يعين متفقدو التربية الاجتماعية على رأس دائرة تفقد تضم مجموعة مراكز التربية الاجتماعية يتم ضبط عددها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويكلفون:
أ ـ في مجال التقييم :
ـ بتقييم عمل المدرسين وإرشادهم،
ـ بدراسة التنظيم البيداغوجي بمراكز التربية الاجتماعية،
ـ بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ بمتابعة تطبيق المناهج المعتمدة،
ـ بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل مراكز التربية الاجتماعية،
ـ بالمشاركة في إعداد الامتحانات ومتابعة سيرها،
ـ الإشراف على تكوين المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية،
ـ بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين في مراكز التربية الاجتماعية،
ـ بمتابعة سير الأنشطة الثقافية والاجتماعية داخل مراكز التربية الاجتماعية،
ـ برصد مختلف الظواهر السلوكية والصعوبات في مجال التواصل.
ب - في مجال التأطير :
ـ بتأطير المدرسين المتربصين وتكوينهم بيداغوجيا،
ـ بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية،
ـ بالمساهمة في ضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها.
ج - في مجال التجديد :
ـ برصد التجديدات التربوية في مراكز التربية الاجتماعية والتعريف بها،
ـ بمتابعة تطبيق التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها،
ـ باقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد الوسائل البيداغوجية وتحسينها.
ويمكن تكليفهم أيضا بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير الشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 13 ـ يسمى متفقدو التربية الاجتماعية ويعينون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ ـ لأساتذة التربية الاجتماعية الأول المترسمين في رتبتهم،
ب ـ لأساتذة التربية الاجتماعية المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات،
ج ـ لمعلمي التطبيق الأول فوق الرتبة للتربية الاجتماعية المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في اللغات أو العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو ما يعادلهما، والمترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات، والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ست عشرة من عشرين (16/20).
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 14 ـ يدمج في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ المتفقدون الجهويون للتربية الاجتماعية الخاضعون لأحكام الأمر عدد 355 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المشار إليه أعلاه في رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية وذلك طبقا للجدول التالي :
الرتبة القديمة الرتبة الجديدة
متفقد جهوي للتربية الاجتماعية متفقد أول للتربية الاجتماعية
ويرتب المتفقدون الأول للتربية الاجتماعية ومتفقدو التربية الاجتماعية من حيث عناصر التأجير ضمن شبكة الأجور بالدرجة الموافقة لرتبتهم الجديدة، على أن لا تتسبب إعادة الترتيب في المسّ من حقوقهم المكتسبة في التأجير.
الفصل 15 ـ يدمج في رتبة متفقد التربية الاجتماعية وعن طريق امتحان مهني مرشدو التربية الاجتماعية الخاضعون لأحكام الأمر عدد 355 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المشار إليه أعلاه المرسمون والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وذلك إلى حين انقراض هذه الرتبة.
وتضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 16 ـ خلافا لأحكام الفصل 13 أعلاه، يمكن بصفة استثنائية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016، انتداب متفقدي التربية الاجتماعية عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح لأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأول فوق الرتبة من سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في اللغات أو العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو ما يعادلهما ولهم شهادة في التكوين البيداغوجي، والمرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
العنوان السادس
أحكام ختامية
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 355 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المشار إليه أعلاه باستثناء الأحكام الخاصة بمرشدي التربية الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه.
الفصل 18 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة