أمــر حكومي عدد 465 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخـاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرّخ في 17 مارس 1973 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بالمدارس الإعداديّة والمعاهد التّابعة لوزارة التّربية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصّة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللّجان الإداريّة المتناصفة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرّخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التّكوين المستمر لفائدة موظّفي وعملة الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 299 لسـنة1995 المؤرّخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بكيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالتّرقية بالاختيار لفائدة موظّفي الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بمراجعة التّراتيب المتعلّقة بمعادلة الشّهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلّق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط نظام تأجير أساتذة المدارس الابتدائيّة ومعلّمي التّطبيق الأوّلين، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1157 لسنة 2001 المؤرّخ في 22 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك مدرّسي التّعليم العاملين بالمدارس الإعداديّة والمعاهد التّابعة لوزارة التّربية، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التّعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التّابعة لوزارة التّربية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرّخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك مدرّسي التّعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التّابعة لوزارة التّربية، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 522 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 1و2 والفقرة الأولى من الفصل 3 والفصول 4 و7 و15 من الأمر عدد 3942 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل الأوّل ( جديد ) : يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المنطبقة على سلك الوعّاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة والمنتمين إلى الرّتب التّالية :
ـ واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية،
ـ واعظ أوّل مميّز،
ـ واعظ أوّل فوق الرتبة،
ـ واعظ أوّل،
ـ واعظ،
ـ مرشد تطبيق أوّل،
ـ مرشد تطبيق،
ـ مرشد.
الفصل 2 (جديد): توزّع الرّتب المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعيّة طبقا للجدول التّالي:
الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة
واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية أ أ1
واعظ أوّل مميّز أ أ1
واعظ أوّل فوق الرّتبة أ أ1
واعظ أوّل أ أ1
واعظ أ أ2
مرشد تطبيق أوّل أ أ2
مرشد تطبيق أ أ3
مرشد ب ب
الفصل 3 (فقرة أولى جديدة): تشتمل رتب واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية وواعظ أوّل مميّز وواعظ أوّل فوق الرّتبة على خمس وعشرين (25) درجة.
الفصل 4 (جديد): تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة الموالية من رتبتي واعظ ومرشد بسنة واحدة بالنّسبة إلى الدّرجات 2 و3 و4 وسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.
أمّا بالنّسبة إلى رتب واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية وواعظ أوّل مميّز وواعظ أوّل فوق الرّتبة وواعظ أوّل ومرشد تطبيق أوّل ومرشد تطبيق فقد ضبطت مدّة التدرّج بسنتين.
الفصل 7 (جديد): يتمتّع الوعّاظ ومرشدو الشّؤون الدّينيّة بنفس المنح والامتيازات المسندة إلى رجال التّعليم التّابعين لوزارة التّربية والمنتمين إلى الرّتب الموازية الواردة بالجدول التّالي:
الرتب الرتبة الموازية
واعظ أوّل مميز درجة استثنائية أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية
واعظ أوّل مميّز أستاذ أوّل مميّز
واعظ أوّل فوق الرّتبة أستاذ تعليم أوّل فوق الرّتبة
واعظ أوّل أستاذ أوّل للتّعليم الثّانوي
واعظ أستاذ التّعليم الثّانوي
مرشد تطبيق أوّل معلّم تطبيق أوّل
مرشد تطبيق معلّم تطبيق
مرشد معلّم
الفصل 15 (جديد): باستثناء الأعوان المنتمين إلى رتبة واعظ أوّل مميّز والذين ينتفعون بترقية استثنائية وحيدة، تسند لفائدة الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة بمختلف رتبهم المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بالملفّات خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2017 وأول جانفي 2019. ويرتّب المترشّحون حسب الأقدمية فـي الرّتبة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التّقدّم في السن. وتعطى الأولوية في التّرتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر. وتتمّ هذه التّرقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
I) المرحلـة الأولـى:
يتمتع 50% من مجموع الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة بترقيـة استثنائيّة يكون مفعولها المالي بداية من أوّل جانفي 2017 وترتقي بقيتهم في السّنة الموالية إلى الرّتبة الأعلى مباشرة يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2018.
II) المرحلـة الثانـية :
يتمتع الـ50% مـن الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة المرتقين فـي أول جانفي 2017 بترقيـة اسـتثنائية إلى الرّتبة الموالية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2018، ويرتقي في السنة المواليـة بقية الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة المتمتّعين بالتّرقية الاستثنائيّة الأولى فـي أول جانفي 2017 وفـي أول جانفي 2018 إلى الرّتبة الأعلى مباشـرة، ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2019.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المنصوص عليها بالأمر عدد 3942 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3942 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه عنوان أوّل (مكرّر) يدرج مباشرة بعد الفصل 8 والفصل 15 (مكرر) كما يلي:
العنوان الأوّل (مكرّر)
الوعّاظ الأول المميّزون درجة استثنائية
التّسمية
الفصل 8 (مكرّر) : يسمّى الوعّاظ الأول المميّزون درجة استثنائية بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تفتح سنويّا للوعّاظ الأول المميزين المرسّمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات وذلك في حدود الخطط المفتوحة والمرخّص فيها بقانون المالية للسّنة المعنية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 15 (مكرّر): يحافظ الوعاظ ومرشدو الشّؤون الدّينيّة بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 15 (جديد) مـن هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2016. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 3942 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزيرة الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 12 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد