أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1170 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس المهنية للصحة العمومية وشروط الحصول على شهادة الدولة في التمريض المتمم بالأمر عدد 2049 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق إحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول الأول و3 و4 و5 من الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يشتمل سلك ممرضي الصحة العمومية على الرتب التالية :
ـ ممرض عام للصحة العمومية،
ـ ممرض رئيس أول للصحة العمومية،
ـ ممرض رئيس للصحة العمومية،
ـ ممرض أول للصحة العمومية،
ـ ممرض الصحة العمومية،
ـ مساعد الصحة العمومية.
الفصل 3 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
ممرض عام للصحة العمومية أ أ1
ممرض رئيس أول للصحة العمومية أ أ1
ممرض رئيس للصحة العمومية أ أ2
ممرض أول للصحة العمومية أ أ3
ممرض للصحة العمومية ب
مساعد للصحة العمومية ج
الفصل 4 (جديد) : تشتمل كل رتب سلك ممرضي الصحة العمومية على خمسة وعشرون درجة (25) باستثناء رتبة ممرض عام للصحة العمومية التي تشتمل على عشرين (20) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 5 (جديد) : تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتبتي ممرض عام للصحة العمومية وممرض رئيس أول للصحة العمومية ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000، المشار إليه أعلاه عنوانين ثاني وثالث يدرجان مباشرة بعد الفصل 7 وقسم أول (جديد) إلى الباب الثاني من العنوان الثاني (العنوان الرابع) كما يلي :
العنوان الثاني
الممرضون العامون للصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 8 ـ يكلف الممرضون العامون للصحة العمومية بالقيام بأعمال الوقاية والعلاج أو التدريب على الحركة أو التثقيف الصحي.
كما يمكن تكليفهم بأعمال الدراسات والتأطير وتفقد الأنشطة التي تدخل في مجال مؤهلاتهم الفنية وبأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 ـ يسمى الممرضون العامون للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير الصحة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق الترقية.
الفصل 10 ـ تسند الترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ج) بالاختيار من بين الممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
الممرضون الرؤساء الأول للصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يساعد الممرضون الرؤساء الأول للصحة العمومية الممرضين العامين للصحة العمومية في مهامهم ويقومون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بالأعمال الوقائية أو العلاج أو التدريب على الحركة أو التثقيف الصحي.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 12 ـ يسمى الممرضون الرؤساء الأول للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير الصحة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الترقية.
الفصل 13 ـ تسند الترقية إلى رتبة ممرض رئيس أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الممرضين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للممرضين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ج) بالاختيار من بين الممرضين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 3 ـ يعاد ترتيب العناوين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الأمر عدد 1690 لسنة 2000، المشار إليه أعلاه لتصبح على التوالي : العناوين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 لتصبح 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 21 من الأمر عدد 1690 لسنة 2000، المشار إليه أعلاه وتعوّض بأحكام الفصل 27 جديد كما يلي :
الفصل 27 (جديد) : يمكن بصفة استثنائية ولغاية 31 ديسمبر 2014 تسمية الممرضين الرؤساء للصحة العمومية والذين لهم ستة (6) سنوات أقدمية على الأقل في التاريخ المذكور في رتبة ممرض رئيس أول للصحة العمومية.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2015.
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد
وزير الصحة
سعيد العائدي