هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.   	أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية. Emptyالأحد مارس 12, 2017 3:06 pm

أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرّسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة و الجماعات المحلّية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

العنوان الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأول ـ يمارس أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية بمختلف رتبهم مهامهم وطنيا وجهويا وفقا لغايات النظام التربوي.

يرجع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي هيكليا إلى الإدارة المركزية بوزارة التربية ويتم التنسيق في خصوص بعض الأنشطة الجهوية مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية المعنية.

الفصل 2 ـ يشتمل سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية على الرتب التّالية:

ـ متفقد عام ـ خبير في التربية

ـ متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي

ـ متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي

ـ متفقد التعليم الإعدادي والثانوي

الفصل 3 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التّالي:



الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة

ـ متفقد عام ـ خبير في التربية أ أ 1

ـ متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي أ أ 1

ـ متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي أ أ 1

ـ متفقد التعليم الإعدادي والثانوي أ أ 1



الفصل 4 ـ تشمل رتبتي متفقد عام ـ خبير في التربية ومتفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي على ستّة عشرة (16) درجة وتشمل رتبة متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي على اثنتين وعشرين (22) درجة وتشتمل رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي على خمس وعشرين (25) درجة.

ويضبط بأمر حكومي تطابق الدرجات بمستوى التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 5 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرّج بسنتين بالنّسبة إلى رتبة متفقد عام ـ خبير في التربية ورتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وتكون المُدة اللازمة للتدرّج سنة وتسعة أشهر بالنّسبة إلى رتب متفقد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد التعليم الإعدادي والثانوي غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرّج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

الفصل 6 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مُختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 7 ـ يخضع المنتدبون الجدد في سلك التفقد لتربّص غايته:

ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنيّة الخاصّة بهم.

ـ استكمال تكوينهم ودعم مُؤهلاتهم المهنيّة.

يطالب المنتدبون الجدد في رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي بقضاء فترة تربص لمدّة سنة واحدة يمكن تجديدها مرّة واحدة، وعند انتهائها، يتم إما ترسيمهم في رتبهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

تضبط تراتيب إجراء التربّص بقرار من وزير التربية.

يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام ـ خبير في التربية ومتفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من تاريخ التسمية.

العنوان الثاني

المتفقدون العامون ـ الخبراء في التربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 8 ـ يقوم المتفقّدون العامّون الخبراء في التربية خاصّة بــ :

ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجّهات الكبرى للنظام التربوي ومتابعة تنفيذها،

ـ المساهمة في رسم الخطط التنفيذية،

ـ متابعة التجارب التجديدية،

ـ المساهمة في تقييم المناهج والبرامج التعليمية،

ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،

ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،

ـ تقييم نتائج التقييمات الوطنية والدولية،

ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،

ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،

ـ المساهمة في متابعة مردود المؤسسات التّربوية والتعليم المدرسي وتقييمه،

ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في القطاع التربوي،

ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،

ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية الوطنية والجهوية ومتابعتها وتقييمها،

ـ المساهمة في تطوير المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها.

ـ التنسيق بين مختلف برامج التعليم لضمان تماسكها وتكاملها،

وهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى الوزير المكلّف بالتربية بخصوص هذه المهام.

كما يكلف المتفقّدون العامّون الخبراء في التربية خاصّة بـ:

أ ـ في مجال التقييم:

ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،

ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،

ـ المساهمة في تقييم برامج تطوير كفاءات الإطار التربوي والإداري في مجال اختصاصهم،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان الإصلاح ومراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدوليّة،

ـ المساهمة في تأليف الكتب المدرسية وبناء الوسائل التعليمية واختيارها وتقييمها.

ب ـ في مجال التكوين والتأطير:

ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها،

ـ المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين والمتفقدين،

ـ تكوين المشرفين على مختلف مراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية،

ـ الإشراف على أعمال اللجان المختصة في التربية واستثمار أشغالها،

ـ تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرنامج تكوين تعدّه الوزارة.

ج ـ في مجال التّجديد:

ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،

ـ رصد التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،

ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية،

ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات التجديدية.

وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكلّ مهمّة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 9 ـ يسمى المتفقّدون العامّون ـ الخبراء في التربية عن طريق الترقية من بين المتفقّدين العامين للتعليم الإعدادي والثانوي بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين ـ الخبراء في التربية 40% من العدد الجملي للمتفقّدين العامين للتعليم الإعدادي والثانوي.

العنوان الثّالث

المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 10 ـ يقوم المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ:

ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،

ـ متابعة تطبيق البرامج الرسميّة،

ـ متابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة،

ـ دراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والموافقة عليها،

ـ المساهمة في ضبط الاختيارات الكبرى للنظام التربوي،

ـ المشاركة في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويّة جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم،

ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،

ـ التنسيق بين مختلف برامج التعليم الإعدادي والثانوي لضمان تماسكها وتكاملها،

ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،

كما يتولّى المتفقّدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ :

أ ـ في مجال التقييم:

ـ تقييم تنظيم الزّمن المدرسي وموازنات التّلاميذ،

ـ المساهمة في تأليف الكتب المدرسية وبناء الوسائل التعليمية واختيارها وتقييمها،

ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،

ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،

ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان الإصلاح ومراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المساهمة في تقييم مردود المؤسسات التربويّة،

ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،

ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبناء المناهج والبرامج والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،

ـ المساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية،

ـ تقييم برامج تطوير كفاءات الإطار التربوي في مجال اختصاصهم،

ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،

ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدوليّة،

ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين في مجال اختصاصهم.

ب ـ في مجال التكوين والتأطير:

ـ ضبط حاجات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،

ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،

ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها،

ـ المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين والمتفقدين.

ج ـ في مجال التجديد:

ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،

ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية ومتابعة تطبيقها،

ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات التجديدية،

ـ رصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية،

وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التّسمية

الفصل 11 ـ يسمى المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للتعليم الإعدادي والثانوي المرسّمين في رتبتهم بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،

ب ـ إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدميّة على الأقلّ منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للمناظرة سنويّا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.

العنوان الرّابع

المتفقّدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 12 ـ يقوم المتفقّدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ:

ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،

ـ متابعة تطبيق البرامج الرسميّة،

ـ متابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة،

ـ دراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والموافقة عليها،

ـ المساهمة في ضبط الاختيارات الكبرى للنظام التربوي،

ـ المشاركة في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويّة جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم،

ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،

ـ التنسيق بين مختلف برامج التعليم الإعدادي والثانوي لضمان تماسكها وتكاملها،

ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،

كما يتولّى المتفقّدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ:

أ ـ في مجال التقييم:

ـ تقييم تنظيم الزّمن المدرسي وموازنات التّلاميذ،

ـ المساهمة في تأليف الكتب المدرسية وبناء الوسائل التعليمية واختيارها وتقييمها،

ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،

ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،

ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان الإصلاح ومراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المساهمة في تقييم مردود المؤسسات التربويّة،

ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،

ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبناء المناهج والبرامج والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،

ـ المساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية،

ـ تقييم برامج تطوير كفاءات الإطار التربوي في مجال اختصاصهم،

ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،

ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدوليّة،

ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين في مجال اختصاصهم.

ب ـ في مجال التكوين والتأطير:

ـ ضبط حاجات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،

ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،

ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،

ـ المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين والمتفقدين.

ج ـ في مجال التجديد:

ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،

ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية ومتابعة تطبيقها،

ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات التجديدية.

ـ رصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية،

وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 ـ يسمى المتفقدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي عن طريق الترقية من بين متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات.

وتتمثّل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثماني (Cool سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد التعليم الإعدادي والثانوي والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للمناظرة سنويّا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.

العنوان الخامس

متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 ـ يقوم متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ:

ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،

ـ متابعة تطبيق البرامج الرسميّة،

ـ متابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة،

ـ دراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والموافقة عليها،

ـ المساهمة في ضبط الاختيارات الكبرى للنظام التربوي،

ـ المشاركة في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويّة جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم،

ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،

ـ التنسيق بين مختلف برامج التعليم الإعدادي والثانوي لضمان تماسكها وتكاملها،

ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها.

كما يتولى متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي خاصّة بـ:

أ ـ في مجال التقييم:

ـ تقييم تنظيم الزّمن المدرسي وموازنات التّلاميذ،

ـ المساهمة في تأليف الكتب المدرسية وبناء الوسائل التعليمية واختيارها وتقييمها،

ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،

ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،

ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء،

ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المشاركة في أعمال لجان الإصلاح ومراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،

ـ المساهمة في تقييم مردود المؤسسات التربويّة،

ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،

ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبناء المناهج والبرامج والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،

ـ المساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية،

ـ تقييم برامج تطوير كفاءات الإطار التربوي في مجال اختصاصهم،

ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،

ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدوليّة،

ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين في مجال اختصاصهم.

ب ـ في مجال التكوين والتأطير:

ـ ضبط حاجات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،

ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،

ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،

ـ المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين والمتفقدين.

ج ـ في مجال التجديد:

ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،

ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية ومتابعة تطبيقها،

ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات التجديدية،

ـ رصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية.

وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 ـ يسمى متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:

أ ـ للمدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في التدريس.

ب ـ للأساتذة المنتمين لسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة

أو ما يعادلهما والمتوفّر فيهم على الأقلّ شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدميّة في التدريس على الأقلّ.

ج ـ للأساتذة المنتمين للسلك المشترك لمدّرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما على الأقلّ والمتوفّر فيهم على الأقلّ شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدميّة في التدريس على الأقل.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 16 ـ يدمج بداية من غرة جويلية 2016 المتفقدون العامون للتربية الوافدون من رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدون الأوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد ومتفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعون لأحكام الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه في الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للقياس الوارد بالجدول التالي:

الرتب الحالية الرتبة الجديدة

ـ متفقد عام للتربية الوافد من رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد ـ متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي

ـ متفقد أوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد ـ متفقد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي

ـ متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد ـ متفقد للتعليم الإعدادي والثانوي



الفصل 17 ـ يرتقي بصفة استثنائية بداية من غرة جانفي 2017 المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي والمتفقدون الأوّل للتعليم الإعدادي والثانوي المدمجين وفقا لأحكام الفصل 16 أعلاه إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

الفصل 18 ـ يرتقي بصفة استثنائية متفقدو التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي المنتمون إلى السلك في تاريخ 1 جانفي 2017 والمدمجين وفقا لأحكام الفصل 16 أعلاه إلى رتبة متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي على دفعتين متساويتين وذلك عن طريق التناظر باعتماد الأقدمية في السلك وتضبط تراتيب التناظر بمقرر من وزير التربية:

ـ الدفعة الأولى : بداية من غرة جانفي 2017.

ـ الدفعة الثانية : بداية من غرة جانفي 2018.

الفصل 19 ـ يحافظ أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 أعلاه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2016. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 20 ـ تستوعب الترقيات الاستثنائية المشار إليها بالفصلين 17 و18 أعلاه الترقيات العادية بعنوان سنة 2016.

العنوان السابع

أحكام ختامية

الفصل 21 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأول للحياة المدرسيّة والمتفقدين العامين للتربية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الواردة بالأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 22 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 فيفري 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 296 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 297 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
»  أمر عدد 2859 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
»  أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
»  أمر عدد 4214 لسنــة 2014 مؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: