هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.   	أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية. Emptyالسبت مارس 06, 2021 1:40 pm

أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعـد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و2 والفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 3 والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 6 والفصلين 9 و22 من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

الفصل الأوّل (جديد): يشتمل سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب التالية:

ـ أستاذ مميز درجة استثنائيّة للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ أول للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ فوق الرتبة مميّز للمدارس الابتدائية

ـ أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية



ـ أستاذ المدارس الابتدائية

ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة

ـ معلم تطبيق أول

ـ معلم تطبيق

ـ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية

ـ معلم أول.

الفصل 2 (جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:



الرتـب الأصناف الأصناف الفرعية

أستاذ مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية أ أ1

أستاذ مميز للمدارس الابتدائية أ أ1

أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ1

أستاذ أول للمدارس الابتدائية أ أ1

أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية أ أ2

أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية أ أ2

أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ2

أستاذ المدارس الابتدائية أ أ2

معلم تطبيق أول فوق الرتبة أ أ2

معلم تطبيق أول أ أ2

معلم تطبيق أ أ3

معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية أ أ3

معلم أول أ أ3





الفصل 3 فقرة ثالثة (جديدة): وتشتمل رتب أستاذ مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية وأستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة. وتشتمل رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية على ثمانية عشرة (18) درجة.

الفصل 6 الفقرة الثانية (جديدة): وتحدّد بسنتين المدة اللازمة لتدرج الأساتذة فوق الرتبة المميّزين درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة المميزين درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق الأولين.

الفصل 9 (جديد): يطالب الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة المميّزون للمدارس الابتدائيّة والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائيّة وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظراؤهم في التعليم الثانوي.

الفصل 22 (جديد) : ينتدب أساتذة المدارس الابتدائية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها:

1- عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين على الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم.

2- أو عند الاقتضاء عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهادات أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذيّة أو ما يعادلهما في إحدى الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار من وزير التربية.

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه عنوان أول (مكررّ) وعنوان رابع (مكرر) كما يلي:

عنوان أول (مكرّر)

الأساتذة المميّزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 (مكرر): يقوم الأساتذة المميّزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون:

- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.

- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.

- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.

- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.

- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.

وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين:

أ- المجال الإداري والتربوي:

يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.

ب- المجال البيداغوجي:

يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.

تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني

الترقية

الفصل 13 (ثالثا): يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائيّة للمدارس الابتدائية :

I- عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:

أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي

أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة المميّزين للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ مميّز درجة استثنائيّة للمدارس الابتدائيّة بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.

ويحتسب "في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي" المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة المميّزين للمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائيّة بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين في المناظرة.

II- عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والمتحصّلين على شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمّقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقلّ المتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.

وتتمّ الترقية في غرّة أكتوبر من كلّ سنة.

عنوان رابع (مكرّر)

الأساتذة فوق الرتبة المميّزين درجة استثنائية للمدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 19 (مكرر): يقوم الأساتذة فوق الرتبة المميّزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.

- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.

- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.

- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.

- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.

وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين:

أ ـ المجال الإداري والتربوي:

يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.

ب ـ المجال البيداغوجي:

يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.

تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني

الترقية

الفصل 19 (ثالثا): يسمى الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:

أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي

أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائيّة بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.

ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.

ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميّزين للمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائيّة بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.

الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه فصل 42 (سادسا) كما يلي:

الفصل 42 (سادسا): يرتقي إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة المتحصلين على الترقية الاستثنائيّة وفقا لأحكام الفصل 42 (ثالثا) وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الأصليّة تاريخ الحصول على الترقية الاستثنائيّة المنصوص عليها بالفصل 42 (ثالثا) تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز للمدارس الابتدائيّة

معلم تطبيق أول غرّة أكتوبر 2018 غرة جانفي 2019

غرّة أكتوبر 2019 غرة جانفي 2020

معلم تطبيق غرة أكتوبر 2019 غرة أكتوبر 2020

غرة أكتوبر 2020 غرة أكتوبر 2021

غرة أكتوبر 2021 غرة أكتوبر 2022

معلم غرة أكتوبر 2019 غرة أكتوبر 2022

غرة أكتوبر 2020

غرة أكتوبر 2021

ويرتب المترشحون حسب الأقدميّة العامّة وإذا تساوت أقدمياتهم تعطى الأولوية في الترتيب للأكبر سنّا، وتسند الأولوية عند كل ترقية للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.

الفصل 4 ـ تلغى عبارة "المترسمين في رتبتهم أوّل أكتوبر 2017" الواردة بالفصل 42 (ثالثا) (مكرّر) من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

المترسمين في رتبتهم في غرّة أكتوبر 2017 أو غرّة أكتوبر 2018.

الفصل 5 ـ تضاف فقرة أخيرة الى الفصل 42 (ثالثا) (مكرّر) من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل 42 (ثالثا) مكرّر (فقرة أخيرة): يستثنى الأساتذة فوق الرتبة من خرّيجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما من شرط الترسيم الوارد في الفقرة السابقة.

الفصل 6 ـ يعاد ترقيم العنوان الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ليصبح "العنوان الرابع (ثالثا)".

ويعاد ترقيم العنوان الرابع (ثالثا) من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ليصبح "العنوان الرابع (رابعا)".

الفصل 7 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفّان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.



الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التربية

حاتم بن سالم رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
»  قرار جمهوري عدد 244 لسنة 2014 مؤرخ في 19 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري.
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: