المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: صدور أمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة. الإثنين ديسمبر 27, 2010 1:11 pm | |
| صدور أمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المشار إليه أعلاه ليصبح هذا نصها :
الفصل الأول (مطة أولى جديدة) : المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي من شأنها أن تمس بمتانة المنشأ وسلامة الأشخاص وحسن استعمال الآلات والمعدات والمواد داخل الحظيرة وخلال إنجاز الأشغال.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر المذكور أعلاه الفصل التالي :
الفصل 3 (مكرر) : على المراقب الفني أن يدلي برأيه لصاحب المنشأ أو لصاحب المنشأ المفوّض وللمؤمن وللمتدخلين أثناء استغلال المنشآت حول المسائل ذات الصبغة الفنية المتعلقة بمتانة المنشأ وسلامة الأشخاص بما فيها مراقبة التجهيزات التي يمكن أن تكون لها صلة بالحفاظ على السلامة بصفة عامة.
الفصل 3 ـ تتمم الفقرة الثانية من الفصل العاشر من الأمر المذكور أعلاه ليصبح هذا نصها : الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) : ويبدي رأيه خاصة في الوثائق المتعلقة بتفاصيل الإنجاز بما في ذلك أمثلة إنجاز القولبة والركائز والأعمدة الساندة وكذلك أمثلة تركيز الوقاية داخل الحظيرة ويتثبت من مدى مطابقة إنجازها للأمثلة المصادق عليها.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفصل 15 من الأمر المذكور أعلاه فقرة ثانية هذا نصها :
الفصل 15 (فقرة ثانية) : تضبط الشروط المتعلقة بالإمكانات البشرية والمادية الخاصة بكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة، بملحق هذا الأمر.
الفصل 5 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي
I ـ الإمكانات البشرية الدنيا الواجب توفرها في الأشخاص المفوض لهم إمضاء بيانات المراقبة الفنية حسب الأصناف : التجربة المهنية الاختبار (د) ـ على الأقل 30 مشروعا في المهام أ، ب، ج و د :
(20 مشروع موزعة كما هي بالصنف ب2
10 مشاريع موزعة كما هي بالصنف ج) ـ على الأقل 10 مشاريع في المهام أ، ب وج :
(مساكن، مكاتب، بنايات مدنية يقل ارتفاعها عن 10 أمتار، بنايات صناعية، تجارية وفلاحية تقل المسافة الفاصلة بين مرتكزاتها عن 25 مترا)
ـ على الأقل 10 مشاريع في المهمة د ـ على الأقل 20 مشروعا في المهام أ، ب، ج ود :
الأسس : ـ 14 مشروعا ذو أسس سطحية
ـ 6 مشاريع ذات أسس خصوصية
الهياكل : ـ 10 مشاريع ذات هياكل بالخرسانة المسلحة
ـ 8 مشاريع ذات هياكل معدنية
ـ 2 مشروعين ذات هياكل بالخرسانة سابقة الإجهاد ـ على الأقل 10 مشاريع في المهام أ، ب وج :
الأسس : ـ 6 مشاريع ذات أسس سطحية
ـ 4 مشاريع ذات أسس خصوصية
الهياكل : ـ 6 مشاريع ذات هياكل بالخرسانة المسلحة
ـ 4 مشاريع ذات هياكل بالخرسانة سابقة الإجهاد * : توفر الخبرة في الاختصاص لدى أحد المهندسين.
X : أحد المهندسين يكون قد أمضى تكوينا في الحماية من الحرائق والوقاية من المخاطر المهنية في حظائر البناء والأشغال العمومية وفي مبادئ السلامة أو توفر إطار مختص في الحماية من الحرائق.
II ـ الإمكانات المادية : يتعين على طالب المصادقة أن يدلي بقائمة في برامج الإعلامية ومعدات الحسابات المتوفرة.
المراقبة (ج)
الإنجاز (ب)
التصميم (أ)
المستوى المطلوب ـ مهندس في الاختصاص ـ مهندس في الاختصاص ـ مهندس في الاختصاص ـ مهندس في الاختصاص
عدد المهندسين في الاختصاصات المطلوبة السلامة المهنية والوقاية من الحرائق X X X
جيو تقنية * *
هياكل معدنية * *
هندسة السوائل 1 1
هندسة الكهرباء 1 1
هندسة مدنية 3 1 2 1
أهم الأشغال ـ أسس سطحية عادية،
ـ هيكل بالخرسانة المسلحة أو معدني أو مزدوج (خرسانة مسلحة وهيكل معدني)،
ـ أقساط خاصة (كهرباء، تسخين، تكييف، تجهيز صحي) ـ أسس مهما كان نوعها سطحية أو ذات خصوصية،
ـ هيكل بالخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو هيكل معدني أو مزدوج،
ـ أقساط خاصة (كهرباء، تسخين، تكييف، تجهيز صحي) ـ أسس مهما كان نوعها،
ـ هياكل مهما كان نوعها،
الأصناف أ ـ كل أنواع البنايات والمنشآت ب1 ـ المساكن والمكاتب والبنايات المدنية التي يقل ارتفاعها عن عشرة أمتار والبنايات الصناعية والتجارية والفلاحية التي تقل المسافة الفاصلة بين مرتكزاتها عن خمسة وعشرين مترا ولها أسس سطحية.
ب2 ـ كل البنايات التي تكتسي أهمية وتعقيدا أكبر بالمقارنة مع المنشآت والبنايات المبينة بالصنف ب1 وعلاوة عليها. ج ـ المنشآت الفنية | |
|