صدور أمر عدد 1592 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 68 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008والقانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 وخاصة الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى آخر الفصلين 4 و5 من الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه عبارة "وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين".
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2010.
زين العابدين بن علي