المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: صدور أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة. الإثنين ديسمبر 27, 2010 1:08 pm | |
| صدور أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 30 ماي 2005 وخاصة الفصلين 37 و39 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسلت التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 36 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 والمتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) ـ تضطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا بمهمة إعداد وتنفيذ سياسية الحكومة في الميادين المنصوص عليها بالفصول الموالية والمتعلقة بالصناعة والصناعات الغذائية والخدمات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم والتعاون الصناعي والسلامة في ميادين الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 فصلان 3 مكرر و3 ثالثا في ما يلي نصهما :
الفصل 3 (مكرر) ـ في مادة التكنولوجيا تكلف وزارة الصناعة والتكنولوجيا خاصة بما يلي :
ـ متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي،
ـ إعداد ومتابعة تنفيذ برامج النهوض بالتجديد التكنولوجي وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ المشاركة بالتعاون مع الوزارات المعنية في إعداد برامج التكوين في ميدان التكنولوجيا والتصرف في التجديد،
ـ إعداد مخططات تنمية القدرات التكنولوجية القطاعية،
ـ المشاركة في إعداد الدراسات حول تطوير ونقل التكنولوجيا،
ـ متابعة برامج البحوث التطبيقية في ميدان الصناعة،
ـ الإشراف على مؤسسات الأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية القطاعية،
ـ دراسة الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على المنح المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي،
ـ إسناد هياكل التمويل وبطلب منها شهادة تثبت توفر محتوى تكنولوجي ومجدد للمشاريع التي تقوم بتمويلها والمتعلقة بإحداث المؤسسات أو توسعتها. وتضبط إجراءات ومعايير إسناد هذه الشهادة بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 3 (ثالثا) ـ في مادة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تكلف وزارة الصناعة والتكنولوجيا خاصة بما يلي :
ـ متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ إعداد ومتابعة تنفيذ برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ إعداد ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السهر على ملاءمة التراتيب التونسية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع التراتيب الدولية،
ـ المشاركة في لجان التصرف في الامتيازات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات،
ـ السهر على تعبئة الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الداخلي والدولي،
ـ إرشاد وتوجيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ تنفذ سياسة الدولة في ميدان إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
ـ الإشراف على المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات،
ـ تسيير بورصة تداول المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإحالة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمصالح والأطراف المعنية وتسهيل إجراءاتها.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "وزارة الصناعة" الواردة بعنوان الأمر المشار إليه أعلاه عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 وبسائر فصوله بـ "وزارة الصناعة والتكنولوجيا".
الفصل 4 ـ وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي[/b] | |
|