صدور أمر عدد 1586 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب.
إنّ رئيـس الجمهوريـة،
باقتراح من وزيــر التعليــم العالــي والبحث العلمي ووزيـر الصحّـة العموميّــة،
بعــد الاطـــلاع علـى القانــــون عــدد 19 لسنــة 2008 المؤرخ فــي 25 فيفري 2008 المتعلـق بالتعليـم العالـي،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر2002،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والأطباء المقيمين وعلى جميـع النصـوص التـي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنـة 1993 المـؤرخ في 10 نوفمبـر 1993،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائـد العلميّـة الوطنيّــة،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 46 لسنة 2010 المؤرّخ في 11 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المــؤرخ فـي 14 جويليـة 1997،
وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة منها الأمر عدد 487 لسنة 2008 المؤرخ فـي 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرّخ في 14 جانفي 2010 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلـى رأي وزيـــــر الماليّـــــة،
وعلـى رأي المحكمـــة الإداريـّـــة.
يصــدر الأمــــر الآتـــي نصــــــه :
الفصــــل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 (فقرة أولى) و8
(فقرة أولى) و 12 و17 (فقرة أولى) من الأمرعدد2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التاليـة :
الفصــل 2 (فقرة أولى جديدة ) : تدوم الدراسة لنيل الشهادة الوطنية لدكتور في الطـب سبع (7) سنـوات.
الفصــل 8 ( فقرة أولى جديدة) : تدوم المرحلة الثانية للدراسات الطبيّـــة (م.ث.د.ط) خمس (5) سنـوات موزّعة علـى ثلاث (3) سنـوات من الـدروس وسنتين (2) من التربـص الدّاخلـي.
الفصـل 12 ( جديد ) : باستثناء السّنتين المخصّصتين للتربص الداخلي، تختم الدروس في نهاية كل سنة جامعيّة بامتحان نهائي يشتمل على دورتين واحدة رئيسيـة وأخـرى للتـدارك.
الفصــل 17 ( فقرة أولى جديدة ) : يشتمل التربّص الدّاخلي على أربع (4) فترات تدوم كـل واحـدة منهـا ستّة (6) أشهـر.
الفصــل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه، فصل 8 (مكرّر) فيما يلي نصّه :
الفصل 8 (مكرّر) : يمكن للطلبة في الطبّ الذّين أنهوا سنتين من التربّص الدّاخلي مصادق عليه وبطلب منهم إجراء سنة إضافيّة للتكوين في الطبّ تشتمل على فترتين تدوم كلّ واحدة منهما ستّة (6) أشهر ويعتبرون خلالها متربّصين داخلييّن في الطبّ. ويضبط بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحّة العموميّة مضمون هذا التكوين وطرق إجرائه.
لا يمكن لغير الطّلبة التّونسيين المنتمين لكليّات الطبّ التّونسيّة الاستفادة من سنة التكوين الإضافيّة.
ولا تتوقّف مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطبّ على إنهاء التربّص الدّاخلي الإضافي.
يسند عميد كليّة الطبّ المعنيّة للمتربّصين الدّاخلييّن المعنييّن بالأمر والرّاجعين له بالنّظر شهادة في ختم التربّص الدّاخلي الإضافي وذلك بعد المصادقة عليه وفقا للأحكام الترتيبيّة الجاري بها العمل.
الفصـل 3 ـ يمكن للطّلبة الذّين أنهوا تربّصهم الدّاخلي قبل نشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة الاستفادة من سنة التكوين الإضافيّة المنصوص عليها بالفصل 8 (مكرّر) من هذا الأمر في حدود الخطط المفتوحة لهم في الغرض بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحّة العموميّة.
الفصـل 4 ـ لا تنطبق أحكام الفصل 17 (فقرة أولى جديدة) من هذا الأمر على الطّلبة في الطبّ الذّين تمّت تسميتهم متربّصين داخليين قبل نشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة والذّين يبقون خاضعين إلى الأحكام الجاري بها العمل قبل صدور الأمر عدد 487 لسنة 2008 المؤرّخ في 18 فيفري 2008، المشار إليه أعلاه.
الفصــــل 5 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية مكلفان، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائـد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 29 جوان 2010.
زين العابدين بن علي