تونس\صدور أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 40 منه والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السياحة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى المطة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي، وتعوض بما يلي :
الفصل 2 ـ مطة ثانية (جديدة) :
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 14 من الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد) : يمكن للأشخاص الذين يشتغلون قبل تاريخ دخول الأمر 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ كسائقي عربات النقل العمومي الجماعي أو عربات النقل السياحي الحصول على البطاقة المهنية دون تقديم شهادة تثبت أنهم قد تابعوا مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل الوزارة المعنية، شريطة تقديم مطالب في الغرض إلى الولاية المختصة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وإلى تاريخ 30 جوان 2011.
الفصل 3 ـ وزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي