المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: صدور أمر عدد 3216 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري. الإثنين ديسمبر 27, 2010 1:09 pm | |
| صدور أمر عدد 3216 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري. إن رئيـس الجمهوريـة،
باقتراح من وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطــــلاع على مجلّة تشجيع الاستثمارات الصّادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمـبر 1993 وعلى جميــــع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتــها وخاصّة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 60 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بأنشطة الإنتاج الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلّق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشُروط وطرق إسناد التّشجيعات في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 361 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التّنمية و التعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة الأولى من الفصل 11 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة) : للانتفاع بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، يجب أن تكون الاستثمارات من صنف "أ" مطابقة لخرائط الإنتاج الفلاحي وأن تكون موضوع مقرر إسناد امتيازات يتخذ من قبل والي الجهة التي يتم فيها إنجاز الاستثمارات بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة بمقتضى هذا الأمر.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة) : للانتفاع بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر، يجب أن تكون الاستثمارات من صنف "ب" مطابقة لخرائط الإنتاج الفلاحي وأن تكون موضوع مقرر إسناد امتيازات يتخذ من قبل والي الجهة التي يتم فيها إنجاز الاستثمارات بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات.
الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) : للانتفاع بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، يجب أن تكون الاستثمارات من صنف "ج" مطابقة لخرائط الإنتاج الفلاحي وأن تكون موضوع مقرر إسناد امتيازات يتخذ من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة بمقتضى هذا الأمر لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وكذلك بالنسبة إلى مشاريع الفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي وتكييف المنتجات الفلاحية والصيد البحري عندما تكون مندمجة مع مشاريع فلاحية.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التّنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلّفـون، كل فيـما يخصّه، بتنــفيذ هذا الأمر الذي ينـشر بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي | |
|