صدور أمـــر عـدد 1 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلـق بتنقيح الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
أمـــر عـدد 1 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلـق بتنقيح الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند الـتوريد الصادرة بمقتضى القانون عــدد 113 لسنــة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحهــا وإتمــامها بالنصــوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصلين 9 و55 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تمّ تنقيحه وإتمــامه بالنصــوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء و بعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمـر الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ تحذف من القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه أحواض الاستحمام والأدواش المجهزة بنظام التدليك الهيدروليكي "جاكوزي" والمدرجة تحت البند التعريفي 90.19 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصــــل 2 ـ وزير المالية ووزير الصناعة مكـلـّـفـان، كلّ فـيما يخصّه، بتنفـيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي لـلجـمهـوريّـة الـتـونـسـيّـة.
تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض