صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر،
وعلى الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية للأخصائيين النفسانيين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993، المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يتم توجيه كل مطلب في فتح عيادة خاصة معدة لمهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر إلى وزارة الصحة العمومية وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يكون المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
أ ـ مطلب محرر من قبل المعني بالأمر.
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ج ـ بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.
د ـ نسخة من الشهادة أو الشهائد المتحصل عليها وعند الاقتضاء شهادة المعادلة.
هـ ـ شهادة تثبت إتمام سنتين على الأقل من ممارسة المهنة لدى مؤسسة مختصة في علم النفس السريري بالنسبة للأخصائيين النفسانيين السريريين.
الفصل 2 ـ وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي