صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جوان 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في تحرير النصوص ا
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 والمتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 25 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية وترجمتها،
وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،
وبعد مداولة مجلس جامعة تونس المنار،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 25 مارس 2008 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يرسم بالماجستير المذكور بالفصل الأول من هذا القرار :
ـ كل مترشح متحصل على الأستاذية في القانون أو ما يعادلها،
ـ كل مترشح متحصل على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها،
ـ كل مترشح متحصل على أستاذية أو إجازة أو شهادة في اختصاص آخر أو ما يعادلها، مع أقدمية عمل فعلي لا تقل عن خمس (5) سنوات في الميدان القانوني.
الفصل 2 ـ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2010.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي