هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.   قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون. Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:11 pm

قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.

أحكام عامة

الفصل الأوّل: ينظّم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنويّة وإعداده للحياة الحرّة ومساعدته على الإندماج فيها.
ويتمتّع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسيّة وبالتكوين والتعلّم والرعاية الإجتماعيّة مع العمل على الحفاظ على الروابط العائليّة.

الفصل 2: السجون أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من هذا القانون.
ويضبط التنظيم الداخلي للسجون بأمر.

الفصل 3: تنقسم السجون الى ثلاثة أصناف:
-سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا.
- سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهـم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.
- السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح، والمؤهلين في العمل الفلاحي.
يتمّ اعتماد هذا التصنيف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق في كل الحالات داخل السجون بين الموقوفين تحفظيا والمحكوم عليهم.

الفصل 4 : لايجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاق جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن.

الفصل 5: يتولّى أعوان السجون المحافظة على الانضباط والنظام داخل السجن ويجب عليهم عدم استعمال القوّة إلاّ بالقدر الكافي للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين وضمان أمن السجن.

القسم الأوّل : في الإيداع بالسجن

الفصل 6: يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين.

الفصل 7: يتمّ إيداع السجينات إما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، وتقوم بحراستهـن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن.
ولايجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلاّ مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين.

الفصل 8: تتمتّع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها وتتّخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسّسة استشفائيّة خارج السجن.
وإذا ولد الطفل بالسّجن يحجّر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن.

الفصل 9: يتمّ قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهـن بالسجن الى سنّ الثالثة من عمرهم.
ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء أمّهاتهم لعقوبة السجن.
وإذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأمّ، وعند التعذّر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك الى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.

الفصل 10: إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال، مع وجوب فصله ليلا عن بقيّة المساجين من الكهول.
ويعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما عند إيداعه السجن وإلى غاية بلوغه السن المذكورة.

الفصل 11: يتعيّن على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية المختص ترابيا لتسجيل هوية كلّ سجين وموجب إيداعه والسلطة القضائية التي صدر عنها الإذن ويوم وساعة الإيداع والخروج.

الفصل 12: يقع تعريف السجين عند إيداعه بمقتضيات النصوص القانونية والترتيبية التي يخضع لها بالسجن ويتمّ ذلك مشافهة بالنسبة إلى الأميين والأجانب بما يكفل علمهم بمضمونها.

الفصل 13: يقع عرض السجين بمجرد إيداعه على طبيب السجن، وإذا إتّضح أنّه مصاب بمرض معد يتمّ عزله بجناح مخصّص للغرض.
ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي، وتوفر له إدارة السجن مستلزمات النظافة والغذاء الى جانب الخدمات الطبيّة والوقائية. وتنسحب نفس الإجراءات على الطفل المولود خلال قضاء أمّه لعقوبة السجن.

الفصل 14: يتعيّن على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب إختياره، وذلك بمجرد الإيداع، وكلما تمّ نقله من سجن الى آخر، كما يتعيّن على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الإتصال به عند حدوث طارئ له.

الفصل 15: يودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.

الفصل 16: تقع مراقبة وتفتيش المساجين وغرفهم وأمتعتهم بالليل وبالنهار بصفة دورية وكلما دعت الضرورة الى ذلك.

القسم الثاني : في حقوق وواجبات السجين

الفصل 17: لكلّ سجين الحق في:
1) مجانية التغذية.
2) مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
3) توفير مستلزمات الحلاقة والنظافة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
4) الاستحمام مرّة على الأقل في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.
5) مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة الى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة.
6) مقابلة محام بترخيص من الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح وبحضور أحد موظفي السجن وذلك بالنسبة الى المحكوم عليه بحكم بات.
7) مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
Cool مقابلة مدير السجن.
9) مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية المعنية وذلك عن طريق إدارة السجن.

الفصل 18: للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والإجتماعية وذلك:
1) بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل.
2) بتلقي زيارة ذويه وغيرهم وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
3) بالمراسلة عن طريق إدارة السجن.
4) بتلقي المؤونة والطرود والملابس التي ترد عليه من أهله.
5) بقبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه أو إرسالها الى عائلته.
6) بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني، وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة الى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات، ومن الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.

الفصل 19: يحقّ للسجين:
1) الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويتمّ إيجاد مكتبة بكل سجن تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة.
2) الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكّنه من متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن.
3) متابعة برامج التعليم والتثقيف والتوعية التي تنظمها إدارة السجن.
4) الخروج للفسحة اليومية بما لايقلّ عن ساعة.
5) تعاطي الأنشطة الفكرية والرياضية طبق الإمكانيات المتاحة وتحت إشراف موظف مختص تابع لإدارة السجن.
6) متابعة البرامج الترفيهية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
7) الشغل مقابل أجر وطبق الإمكانيات المتاحة، بالنسبة إلى المحكوم عليه، على ألا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية. ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية شروط وكيفية التأجير.
Cool التمتع بالضمانات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 20: يجب على السجين:
1) التقيد بالتنظيم الداخلي للسجن واحترام التراتيب.
2) الإمتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.
3) الوقوف أثناء التعداد اليومي.
4) عدم الإمتناع عن الخروج للفسحة اليومية.
5) إرتداء الزي الخاص بالنسبة إلى المحكوم عليه.
6) تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه.
7) تنظيف غرفة الإيداع والورشة.
Cool عدم الإضرار بممتلكات السجن.
9) إحترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات.
10) الإمساك عن الإحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
11) الإحجام عن تحرير العرائض الجماعية أو التحريض على ذلك.
12) عدم المسّ من سلامته البدنيّة أو سلامة غيره.
13) الإمتناع عن لعب القمار.

القسم الثالث : في المكافأة والتأديب

الفصل 21: يمكن للإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح، بناء على إقتراح مدير السجن، مكافأة المساجين الذين تميّزوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحياة الحرة أو تعلّموا القراءة والكتابة خلال مدّة إقامتهم بالسجن، وتتمثل هذه المكفأة في:
1) الزيارة بدون حاجز.
2) الأولوية في التشغيل.
3) إعادة التصنيف على مستوى الشغل.
4) مساندة الملفات المتعلّقة بالسراح الشرطي أو العفو.
5) التمكين عند الافراج من أدوات مهنية تتلاءم مع الاختصاص.

الفصل 22: يتعرّض السجين الذي يخلّ بأحد الواجبات المبينة بالفصل 20 من هذا القانون أو يمسّ بحسن سير السجن أو يخلّ بالأمن به إلى إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1) الحرمان من تلقي المؤونة والطرود لمدّة معيّنة على ألاّ تتجاوز خمسة عشر يوما،
2) الحرمان من زيارة ذويه له لمدّة معيّنة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
3) الحرمان من تلقي أدوات الكتابة والنشريات لمدّة معيّنة على ألاّ تتجاوز خمسة عشر يوما.
4) الحرمان من الشغل.
5) الحرمان من المكافأة.
6) الحرمان من إقتناء المواد من مغازة التزويد بالسجن لمدة لاتتجاوز سبعة أيام.
7) الإيداع بغرفة إنفرادية تتوفّر فيها المرافق الصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام، بعد أخذ رأي طبيب السجن، ويكون خلالها تحت رقابة الطبيب الذي يمكن له طلب مراجعة هذا الإجراء لأسباب صحية.
وتسلّط هذه العقوبات وتحدد مدتها من قبل لجنة التأديب وذلك بقطع النظر عن التتبّعات الجزائية عند الإقتضاء.
ويمكن لمدير السجن الإكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة للرجوع الى لجنة التأديب.
ويحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين.

الفصل 23: تعدّد المخالفات التي تكون مرتبطة في الزمن من قبل السجين يوجب إحالته مرّة واحدة على لجنة التأديب، ولايمكن بموجبها الجمع بين أكثر من عقوبتين تأديبيتين.

الفصل 24: لايمكن تسليط عقوبة تأديبية على السجين إلاّ بعد الاستماع إليه وتلقي أوجه دفاعه ويستعان عند الإقتضاء بمترجم بالنسبة الى المساجين الأجانب.
ويقع إعلام الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح كتابيا بكلّ إجراء تأديبي يتّخذ من قبل لجنة التأديب.

الفصل 25: للسجين الحق في الاعتراض على الإجراء التأديبي في أجل أقصاه اليوم الموالي لاعلامه به لدى إدارة السجن التي ترفعه حالا إلى الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح.والإعتراض على الإجراء التأديبي لايوقف تنفيذه.
ويحقّ للإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح أن تقرّه أو تخفض منه.

الفصل 26: تتركب لجنة تأديب المساجين من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن ورئيس مكتب العمل الإجتماعي وسجين حسن السيرة والسلوك يقع إختياره من قبل مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حضيرة العمل، ويمكن للجنة دعوة المكلف بالعمل النفساني لإبداء رأيه.

الفصل 27: يجب على السجين الذي تعمد إلحاق ضرر بممتلكات السجن أن يعوّ ض قيمة ما وقع الإضرار به.

القسم الرابع : في أموال السجين

الفصل 28: تؤمّن الأموال التي بحوزة السجين عند إيداعه أو الموجهة إليه من قبل ذويه أو المتأتية من مستحقات عمله بمكتب الودائع ويسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعدّ للغرض.
ويمكن للسجين التصرف في المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها لإقتناء حاجياته من مغازة التزويد بالسجن أو إرسالها الى عائلته.

الفصل 29: تقسّم المبالغ المتأتية من مستحقات عمل السجين الى قسطين، يوضع الأوّل على ذمته ليتصرّف فيه وهو داخل السجن ويصرف له الثاني عند سراحه.


القسم الخامس : في تنظيم الزيارات

الفصل 30: لايمكن لأيّ شخص زيارة السجن إلاّ بترخيص من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح أو من الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح، باستثناء والي الجهة والقضاة المخوّل لهم ذلك قانونا.

الفصل 31: يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا أو الصادر بشأنه حكم غير بات والمبّينين بالأحكام الموالية في زيارته مرّة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلّمة من قبل السلط القضائية ذات النظر.

الفصل 32: يرخّص لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات في زيارته مرّة في الأسبوع وبمناسبة الأعياد الدينيّة وذلك بمقتضى رخصة مسلمة من الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح.
وتكون رخصة الزيارة صالحة لمرّة واحدة أو لأكثر أو مستمرة.

الفصل 33: يعتبر من الأقارب على معنى هذا القانون ويرخّص لهم في زيارة السجين، مع إمكانية تفتيشهم عند الإقتضاء، الأشخاص الآتي ذكرهم:
1) الزوج والزوجة
2) الوالدان والأجداد.
3) الأبناء والأحفاد.
4) الإخوة والأخوات.
5) العمّ والعمّة.
6) الخال والخالة.
7) الوليّ الشرعي.
Cool الأصهار من الدرجة من الدرجة الأولى.
9) كلّ شخص له صلة بالسجين ترخّص له الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة لمن ليس له أقارب بالمنطقة.
ويمكن إختصار عدد المرخص لهم كلما دعت الضرورة وبعد موافقة السلطة القضائية المختصّة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات. كما يمكن للإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح إتخاذ نفس التدبير بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.

الفصل 34: يمكن للإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح أن ترخّص للأطفال الذين لم يبلغوا سنّ الثلاثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة وبدون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني.

الفصل 35: يمكن، بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير بات، ومن قبل الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.
وتتمّ الزيارة بمكتب مخصّص لذلك بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.


الفصل 36: يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الديبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطني بلدانهم المساجين، بترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوفين تحفظيا أو من صدر بشأنهم حكم غير بات ومن الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحكم بات.
وتتمّ الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصّص لذلك بمحضره أو بحضور من ينوبه.

القسم السادس : في الرعاية الإجتماعية

الفصل 37: تهدف الرعاية الإجتماعية للسجين إلى:
1) تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
2) تعديل سلوكه الإنحرافي.
3) صقل طاقاته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده للحياة الحرة وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلّم وتهذيب سلوكه.
4) متابعة حالته عند الإفراج عنه وتسهيل إندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيــق مع الهياكل المختصة المعنية.

الفصل 38: تتولى الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح تخصيص مكتب بكلّ سجن لمصالح الإرشاد الإجتماعي وتتمثل مهمة أعوانها في ربط الصلة بين المساجين وعائلاتهم ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم حفاظا على الروابط العائليّة والاجتماعية.

الفصل 39: يقع، في حدود الإمكانيات المتاحة، تكوين السجين في إحدى المهن التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدّة للغرض أو بالحضائر والضيعات الفلاحية التابعة للسجون.
وتسلّم للسجين المؤهل شهادة في ختم التكوين أو شهادة كفاءة مهنية مصادق عليها من الجهات المختصة، لا تتضمّن أيّة إشارة الى الوضعية السجنية للمعني بالأمر.

القسم السابع : أحكام مختلفة

الفصل 40: يقع احتساب مدة الحكم على أساس أن اليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما.
ويبتدئ كل عقاب بالسجن من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه، لكن إذا سبق الإحتفاظ به، فإن كامل المدة تطرح من المدة المحكوم بها، ما لم تصرح المحكمة بخلاف ذلك.

الفصل 41: تسلّم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح من قبل مدير السجن.
ويمكّن السجين من أمتعته وأمواله المودعة بصندوق السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعدّ لذلك.

الفصل 42: يمنح للسجين المعوز عند الإفراج عنه مبلغ مالي بعنوان المساعدة للرجوع الى محلّ سكناه من الصندوق الإجتماعي للسجن.

الفصل 43: يتعيّن على مدير السجن في حالة وفاة أحد المساجين أن يعلم بذلك فورا السلط القضائية المختصة والإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح وعائلة السجين المتوفى وضابط الحالة المدنية.
ويسلّم طبيب الصحة العمومية شهادة في الوفاة الى عائلة السجين المتوفى.

الفصل 44: عند وفاة السجين، تحال المبالغ المودعة على ذمته الى الشخص الذي أوصى له السجين بذلك في قائم حياته في حدود ما تصح فيه الوصية، والى الورثة، وفي صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المودعة الى صندوق الدولة طبقا لأحام مجلة الأحوال الشخصية.

الفصل 45: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 51 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.
» قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
» قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
» قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي
» قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: