قانون عدد 51 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.
الفصل الأول: يخضع إطارات وأعوان السجون والإصلاح الى أحكام القانون عد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
الفصل2: يرجع إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالنظر الى وزير العدل الذي تنقل إليه إزاءهم المشمولات المقررة لوزير الداخلية.
إلا أنهم يوضعون تحت سلطة وزير الداخلية عند دعوتهم استثنائيا للمشاركة كقوة إحتياطية في المحافظة على النظام العام بكامل تراب الجمهورية.
وتراعى في كل الحالات أحكام الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.
الفصل 3: يمارس مديرو السجون ومراكز الإصلاح وظائف الضابطة العدلية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في خصوص الجرائم التي يعاينونها أثناء أداء وظائفهم داخل السجون ومراكز الإصلاح أو بمناسبتها.
ولا يباشرون الوظائف المشار إليها بالفقرة المتقدمة عند مشاركتهم، بأي عنوان كان كوحدة منظمة، في عمليات استتاب النظام داخل السجون ومراكز الإصلاح أو إذا ما كانت الشبهة متجهة نحو أحد إطارات أو أعوان السجون والإصلاح.
الفصل 4: ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.