الفصل 46 :
تضاف إلى أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 7 هذا نصها :
7 . المساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 39 من هذه المجلة.
الفصل 47 :
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 14 . مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 39 من هذه المجلة.
مواصلة العمل بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة المستغلين في قطاع النقل الريفي
الفصل 48 :
تنقح أحكام الفصل 69 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون لسنة 1998 كما يلي :
الفصل 69 ( جديد ) :
تطبق أحكام الفصلين 67 و 68 من هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2006 .
تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 49 :
تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسيديا والمدرجة تحت رقم البند 03 - 87 من تعريفة
وينتفع بالتخفييض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرة واحدة كل سبع سنوات، شريطة :
- أن يكون المعوق متحصلا على رخصة سياقة ملائمة،
- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو
من إحدى اليدين أو كلتيهما،
- أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقته،
- أن لا تفوق سعة اسطوانة المحرك 1700 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالنزين و1900 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالزيت الثقيل.
الفصل 50 :
تسجل العربات السيارة المنتفعة بأحكام الفصل 49 من هذا القانون بالسلسة المنجمية التونسية " ن ت " ويجب التّنصيص ضمن البطاقة الرمادية للعربة على عبارة " عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها وغير قابلة للتّفويت خلال مدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة المنجمية التونسية ".
الفصل 51 :
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه قبل انقضاء أجل السبع سنوات لترخيص من قبل مصالح الديوانة ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
غير أنه يمكن التفويت في العربات السيارة المعنية بالامتياز قبل انقضاء مدة السبع سنوات لفائدة أشخاص طبيعيين مؤهلين للانتفاع بالنظام التفاضلي وفقا لأحكام الفصل 49 من هذا القانون دون أن يكون شرط عدم التفويت ملزما.
ويجب أن تحمل البطاقة الرمادية للعربة السيارة في هذه الحالة عبارة " عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها وغير قابلة للتّفويت خلال مدّة سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة المنجمية التونسية " مع الإشارة إلى الفترة المتبقية من مدة السبع سنوات.
وفي صورة وفاة المنتفع يبقى الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه بالفصل 50 من هذا القانون.
تمديد أجل التخلي عن ديون قطاع الفلاحة إلى موفى سنة 2002
الفصل 52 :
تمدّد آجال تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى موفى سنة 2002.
دعم الموارد البشرية للشركات التي تنشط في قطاعات تكنولوجيات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة
الفصل 53 :
تعوض عبارة " قصرا " الواردة بالفقرة I من الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " أساسا ".
الفصل 54 :
تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصها :
وتطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل أيضا على الشركات التي تنشط أساسا في قطاعات تكنولوجيات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 39 من هذه المجلة.
إرساء نظام جبائي لتجمعات المصالح الاقتصادية
الفصل 55 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
الفصل 4 :
مع مراعاة أحكام الفصل 45 من هذه المجلة، يخضع شخصيا للضريبة على الدخل الشركاء في شركات المفاوضة والشركات الفعلية وشركات المقارضة البسيطة والشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وكذلك أعضاء الشركات المدنية التي لها فعليا صفة شركات رؤوس الأموال وذلك على أساس مناباتهم في الأرباح الاجتماعية حسب حقوقهم في الشركات أو التجمعات التي لها مكان استغلال بالبلاد التونسية.
الفصل 56 :
تنقح الفقرة الفرعية 5 من الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
5. الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية والمالكين المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة الذين لهم شكل أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات.
الفصل 57 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ويعفى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذه المجلة من دفع الأقساط الاحتياطية وذلك بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على حصصهم في الأرباح والمداخيل المحققة من قبل الشركات والتجمعات والصناديق المشار إليها بنفس الفصل.
الفصل 58 :
تنقح أحكام الفقرة I من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
I . تطالب الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة باستثناء الصناديق المشتركة للديون بدفع تسبقة بعنوان.... (البقية بدون تغيير )
الفصل 59 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية " أ " من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
وتخفض هذه النسبة إلى 2,5 % بعنوان الأتعاب الراجعة للأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين........... (البقية بدون تغيير)
الفصل 60 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة تسليم شهادة للشركاء أو الأعضاء.......( البقية بدون تغيير)
الفصل 61 :
تنقح أحكام الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
III . يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالح الاقتصادية حتى عند عدم خضوعها
للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
الفصل 62 :
يضاف إلى الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 مكرر هذا نصّه :
8 مكرر : عقود تكوين تجمعات المصالح الاقتصادية أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة المنابات بهذه التجمعات.
الفصل 63 :
ينقح العددان 19 و 20 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تحت عنوان " الشركات وتجمعات المصالــح الاقتصادية" كما يلي :
(انظر جدول ص4958)
الفصل 64 :
تضاف إلى الفصل 29 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة III هذا نصّها :
III ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل على العمليات التي تنجزها تجمعات المصالح الاقتصادية.
الفصل 65 :
تنقح أحكام المطة الثالثة من الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية كما يلي :
ـ تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
إخضاع خدمات الاتصالات السلكية
واللاسلكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %
الفصل 66 :
تنقح أحكام العدد 48 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
48 (جديد) : خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المسداة من قبل الشبكات العمومية.
الفصل 67 :
تلغى أحكام الفصلين 10 و11 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات وكذلك أحكام الفصل 21 من القانون عدد 111 لسمة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 1999.
الفصل 68 :
تحدث لفائدة صندوق تنمية المواصلات أتاوة بنسبة 5 بالمائة من رقم معاملات مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات كما تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وذلك باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وباستثناء الأتاوة المذكورة.
وتدفع الأتاوة اعتمادا على تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى قابض المالية المختص خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات.
وتطرح الأتاوة من قاعدة الضريبة على الشركات.
الفصل 69 :
تضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية 12 هذا نصها :
12 ـ بالنسبة إلى رقم معاملات مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات الخاضع للأتاوة على الاتصالات يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة المشار إليها بالفقرة I أعلاه دون اعتبار مبلغ الأتاوة المذكورة.
الفصل 70 :
يضبط بمقتضى أمر تاريخ تطبيق أحكام الفصول من 66 إلى 69 من هذا القانون.
مراجعة إجراءات الانتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية
الفصل 71:
تضاف إلى الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة III هذا نصها:
III. في صورة خضوع المعنيين بالأمر بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي يكون هذا النظام نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري من قبل الخاضعين للنظام التقديري للضريبة على الدخل
الفصل 72:
يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها:
3. ويضبط الربح الخاضع للضريبة في صورة التفويت من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 أعلاه خلال سنة ما في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
وتحتسب الضريبة السنوية على الدخل في هذه الحالة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 مكرر من هذه الفقرة على أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من هذا الفصل دون أن تقل الضريبة المستوجبة على هذا الأساس عن الضريبة التقديرية المستوجبة باعتبار رقم المعاملات أو عن الضريبة التقديرية الاختيارية.
الفصل 73:
يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وتستخلص الأقساط الاحتياطية المذكورة أعلاه في صورة دفع الضريبة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة على أساس مبلغ الضريبة التقديرية التي كانت ستدفع لو لم يتم التفويت في الأصل التجاري.