هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .   قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:24 pm

قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
الفصل الأول:

يرخص بالنسبة إلى 2002 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقـــروض بما جملته 11.533.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

- موارد العنوان الأول: 7.003.000.000 دينار

- موارد العنوان الثاني: 4.092.000.000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة: 438.000.000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2002 بما قدره 11.533.000.000 دينار مبوبة حسب الأقسام كما يلي:
- القسـم الأول: التأجير العمومي 3.608.544.000 دينار

- القسم الثاني: وسائل المصالح 486.731.000 دينار

- القــسم الثالث: التدخل العمومي 725.260.000 دينار

- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 81.465.000 دينار

- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 976.000.000 دينار

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 888.864.000 دينار

- القـسم السابع: التمويل العمومي 492.567.000 دينار

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 103.569.000 دينار

- القـسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 460.000.000 دينار

-القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 3.272.000.000 دينار

- القــسم الحـادي عشـر: نفقات الحسـابات الخـاصة في الخزينة 438.000.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.



الفصل 3:

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2002 بـ 2.053.492.000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2002 بما يقدره 2.880.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.300.253.000 دينار

- القـسم السابع: التمويل العمومي 516.127.000 دينار

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 244.996.000 دينار

- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 838.624.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.



الفصل5:

تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2002 لحد 185.034.000 دينار بعنوان الدفع ولحد 224.996.000 دينار بعنوان التعهد مبيّنة كما يلي:

* العنوان الأول:

- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة

. اعتمادات الدفع 81.465.000 دينار

* العنوان الثاني:

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة

. اعتمادات التعهد 224.996.000 دينار

. اعتمادات الدفع 103.569.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل6:

تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 4.248.000.000 دينار لسنة 2002 موزعة حسب الأقسام كما يلي:

- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 976.000.000 دينار

- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 3.272.000.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 7:

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 700.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2002.
الفصل 8:

يضبط مبلغ الموارد الموظفـة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقـات المتعـلقـة بها لسنة 2002 بـ 438.000.000 دينار وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 9:

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2002 بما قدره 468.684.000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 10:

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزيرالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2002.
الفصل 11:

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2002.
تغيير التسمية
الفصل 12:

يقع ابتداء من غرة جانفي 2002 تغيير تسمية الحسابات الخاصة في الخزينة وفقا للجدول التالي كما يتم ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه تغيير تسمية " الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى "بـ" الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى ".
تعـريف مصـطلح المؤسسـات العمومية الخاضعـة لأحـكام مجلة المحاسبـة العموميـة
الفصل 13:

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 39 مكرر التالي:


الفصل 39 مكرر:

تعد مؤسسة عمومية على معنى الفصول 37 و38 و39 من هذه المجلة تلك التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
طرح المدخرات بالنسبة إلى مؤسسات القرض وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 14:

تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

I .....غير أن المدخرات بعنوان الديون غيرثابتة الاستخلاص تكون قابلة للطرح كليا وفي حدود الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون وإلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وإلى المؤسسات المالية للايجار المالي المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض إذا تعلقت بديون ناتجة عن القروض المسندة لفائدة مؤسسات تنشط بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بديون ناتجة عن القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى في كل القطاعات، كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

ولغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات المذكورة لا ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية المشار إليها بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة.
الفصل 15:

تنقح أحكام الفقرة I مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

I مكرر: تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وإلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في حدود 30% من الربح الخاضع للضريبة. ويشمل هذا الحد المدخرات المكونة من قبل مؤسسات القرض المذكورة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص باستثناء المدخرات القابلة للطرح كليا.

وتكون المدخرات المكونة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قابلة للطرح كليا وفي حدود الربح الخاضع للضريبة إذا تعلقت بأسهم أو بمنابات إجتماعية لمؤسسات تنشط بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بأسهم أو منابات إجتماعية لمؤسسات تنشط في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 39 من هذه المجلة.

لتطبيق الأحكام السابقة يقع تقييم الأسهم والمنابات الاجتماعية على أساس:

( البقية بدون تغيير )
الفصل 16:

تنقح أحكام الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

I . ثالثا: ترفع نسبة المدخرات القابلة للطرح من الربح الخاضع للضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرتين I و I مكرر من هذا الفصل إلى 75% من الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض المشتركة

المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون وإلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وإلى المؤسسات المالية للايجار المالي المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وذلك بعنوان الأرباح المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 17:

تنقح أحكام الفقرة VII سادسا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على الشركات كما يلي:

VII سادسـا: لضبـط الربـح الخاضع للضريبـة تطـرح القيمـة الزائـدة الناتجـة عن التفويـت في الأسهـم من قبل مؤسسات القرض التي لها صفـة بنـك المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمضمنة بأصول موازناتها شريطة أن يقع رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمى " احتياطي ذو نظام خاص " وأن تجمد لمدة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت.

تطبق أحكام هذه الفقرة على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2002 إلى غاية ديسمبر 2006.
الفصل 18:

تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VIIرابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن سنتين في تاريخ شطبها،سحب الامتيـازات الممنوحـة في إطار عمليـات الايجـاز المــالي علــى المشاريع المنتفعة بامتيازات جبائيّة بمقتضـى التشريع الجاري به العمل أو بنصوص خاصـة.
الفصل 19:

ينقح الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بأحكام جبائية خاصة
الفصل 5 ( جديد ): تبقى نافذة المفعول الامتيازات والاعفاءات المسندة للمشاريع بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات أو بموجب نصوص خاصة في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الامتياز أو الاعفاء في نطاق عقد إيجار مالي. ويتم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الايجار المالي المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.
تسجيل عقـود بيع العقـارات فـي إطار عمليات إيجـار مالـي بالمعلوم القار سواء تم البيع خلال مدة الايجار أو بانقضائــها
الفصل 20:

تنقح أحكام العدد 12 مكرر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل
12 مكرر : عقود بيع العقارات المبرمة بين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمستأجر في إيطار عمليات إيجار مالي سواء تم البيع خلال مدة الإيجار او بانقضائها
مبلغ المعلوم بالدينار: 10 عن كل صفحة.
إرساء نظام جبائي خاص بمؤسسات التوظيف الجمـاعي
الفصل 21:
تنقح أحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص2) وتخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة مــن قبـــل الأشخـاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشـترك للتوظيـف في الأوراق الماليـة المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لخصم من المورد نهائي ... ( البقية بدون تغيير).
الفصل 22:

تضاف إلى أحكام الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخـل الأشخــاص الطبيعيين والضريبــة على الشركات فقرة II مكرر هذا نصّها:

II مكرر: تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مـداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
الفصل 23:

ينقح العدد 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

10 - المداخيـل الموزعة حسب مفهوم أحكام الفقرة الفرعيــة " أ " من الفقرة II والفقرة II مكــرر مــن الفصل 29 ........ ( البقية بدون تغيير ).
الفصل 24:

تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات كما يلي:

III . زيادة على ذلك، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة الفرعية " أ " من الفقرة II والفقرة II مكرر من الفصل 29 ........ ( البقية بدون تغيير ).
الفصل 25:

يضاف إلي الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويخضع شخصيا للضريبة على الدخل المالكون المشتركون في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وذلك على أساس حصص مساهماتهم في الصناديق المذكورة.
الفصل 26:

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمّله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين.
الفصل 27:

يضاف إلى الفصل 34 مـن مجلة الضريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 هذا نصه:

6. مداخيل الحصص وباقي التصفية للصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
الفصل 28:

يضاف إلى أحكام الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة.
مواصلة العمل بالامتيازات الجبائية بالنسبة إلى الشركات التي تفتح رأس مالها للعموم
الفصل 29 :
يضاف إلى الفصل الأول وإلى الفصل 2 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية مايلي :
وتمدّد هذه الفترة بثلاث سنوات إضافية ابتداء من غرة فيفري 2002 .


عدل سابقا من قبل في الخميس يناير 31, 2008 12:34 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون المالية   قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:25 pm

تيسير شروط التصرف في حسابات الادخار في الاسهم
الفصل 30 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

VIII ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من الدخل الخاضع للضريبة المبالغ المودعة في حسابات تدعى "حسابات الادخار في الأسهم" تفتح لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك أو لدى وسيط بالبورصة قصد اكتتاب أو اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير أو أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويتم الطرح في حدود 50 % من مبلغ الإيداعات التي تمت خلال السنة المعنية دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح 5000 دينار سنويا.
الفصل 31 :

يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :

ولاتستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب الأموال المودعة بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع أو إذا تم السحب تبعا لوقوع أحداث طارئة.

وتضبط للغرض قائمة الأحداث الطارئة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية.
إعفاء فوائض القروض المسندة من قبل المؤسسات المالية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 32 :
يضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 39 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة مايلي :
- القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض المشتركة المحدثة بمقتضى إتّفاقيات مصادق عليها بقانون،
- القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية لإدارة الديون،
- الديون المقتناة من قبل الصناديق المشتركة للديون في إطار عمليات تسنيد الديون.
تحيين قائمة المدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأمين
الفصل 33 :

تلغى أحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بالأحكام التالية :

II . لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى شركات التأمين أو إعادة التأمين تطرح المدخرات الفنية المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التأمين :

1) كليا بالنسبة إلى المدخرات الفنية التالية :

أ ـ المدخرات الفنية بعنوان التأمين على الحياة :

- المدخرات الحسابية،

- مدخرات نفقات التصرف،

- مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،

- مدخرات التعويضات تحت التسوية،

- مدخرات التعديل،

- مدخرات العقود بوحدات الحساب.

ب ـ المدخرات الفنية بعنوان التأمين على غير الحياة :

- مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة،

- مدخرات المخاطر السارية،

- مدخرات التعويضات تحت التسوية،

- مدخرات التوازن،

- مدخرات التعديل،

- مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،

- مدخرات حسابية للجرايات.
) في حدود 30 % من الربح الخاضع للضريبة بعد طرح المدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح الأرباح المعاد استثمارها بالنسبة إلى المدخرات لمجابهة استحقاق التعهدات الفنية.


إعفاء توظيف الرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض من الترخيص المسبق
الفصل 34 :

ينقح الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

تعفى من الترخيص المسبق للعقد العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إذا كانت لفائدة الدولة أو

البلديات أو المجالس الجهوية وكذلك توظيف الرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيتها وجنسية المقترض.
إخضاع عمليات تقييد رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية واستخراج المضامين المتعلقة به لمعلوم طابع جبائي
الفصل 35 :

يضاف إلى الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 13 التالي :
(انظر جدول ص4955)
تخفيض نسب المعاليم الديوانية الموظفة على بعض التجهيزات والمواد الأولية

الفصل 36 :

تخفض نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على التجهيزات والمواد الأولية المدرجة بالجدول "د" الملحق بالقانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وذلك كما يلي :
(انظر جدول ص 4955)


تيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
الفصل 37 :
يضاف إلى الفقرة الفرعية 4 من الفقرة I من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافةغير أنه يتم الإرجاع في حدود 75 بالمائة بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.



الفصل 38 :

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

أو من استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
دعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار

الفصل 39 :

تطبق الأحكام الواردة بالفصول 25 و26 و28 و29 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 على التصاريح التصحيحية المودعة خلال سنة 2002 بعنوان التصاريح التي حلّ أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2001 والمتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.

تمدد بسنة الآجال المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 25 من قانون المالية المذكور.

تطبّق أحكام هذا الفصل على التصاريح التصحيحية المودعة بعنوان تصاريح تم في شأنها تبليغ قـرار توظيـف إجبـاري للأداء خــلال الفتــرة الممتــدة بين 7 نوفمبر و 31 ديسمبر 2001. ويتم إيدع التصاريح التصحيحية في هذه الحالة قبل غرة أفريل 2002.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على التصاريح التصحيحية المودعة بعنوان تصاريح تم في شأنها تبليغ قرار توظيف إجباري للأداء ابتداء من غرة جانفي 2002 .

ويتم دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية على قسطين متساويين الأول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ إيداع التصريح المذكور.
منح حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان النقل الجوي الدولي غير المنتظم
الفصل 40 :

تنقح المطة الأولى من الفقرة II - 1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

- المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بزيادة المقابيض المتأتية من صادرات المنتوجات أو الخدمات الخاضعة للأداء أو تسليمات وقعت في نظام تأجيل توظيف الأداء المذكور والمقابيض بعنوان عمليات النقل الجوي الدولي غير المنتظم باعتبار الأداء على القيمة المضافة المطلوب أو الذي لم يتحتم دفعه، من جهة.
التخفيض من 18 % إلى 10 % في نسبة الأداء على القيمة المضافة على عمليات جمع النفايات البلاستيكية
الفصل 41 :

تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 % عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية.
سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والسيارات العسكرية والأمنية المقتناة محليا
الفصل 42 :

تعوّض عبارة " التوريد من طرف الدولة " الواردة بالعدد 45 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

45) (جديد) : التوريد والشراء محليا من قبل الدولة ( البقية بدون تغيير).
إعفاء الأراضي غيرالمبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين من المعلوم على الأراضي غير المبنية
الفصل 43 :

تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية مطة ثامنة هذا نصها :

- الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ اقتنائها.
إعفاء فوائض القروض المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 44 :

يضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 39 من الجدول " أ " الملحقة بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

- القروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- القروض الممنوحة من قبل الصناديق الاجتماعية للمؤسسات المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طرح أقساط التأمين الجماعي على الحياة من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
الفصل 45 :

تنقح أحكام الفقر 2 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

2 . الأقساط المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية عندما تشتمل هذه العقود على إحدى الضمانات التالية :

( البقية بدون تغيير )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون المالية   قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:25 pm

الفصل 46 :

تضاف إلى أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 7 هذا نصها :

7 . المساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 39 من هذه المجلة.
الفصل 47 :
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 14 . مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 39 من هذه المجلة.
مواصلة العمل بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة المستغلين في قطاع النقل الريفي
الفصل 48 :

تنقح أحكام الفصل 69 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون لسنة 1998 كما يلي :


الفصل 69 ( جديد ) :

تطبق أحكام الفصلين 67 و 68 من هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2006 .
تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 49 :

تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسيديا والمدرجة تحت رقم البند 03 - 87 من تعريفة

وينتفع بالتخفييض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرة واحدة كل سبع سنوات، شريطة :

- أن يكون المعوق متحصلا على رخصة سياقة ملائمة،

- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو

من إحدى اليدين أو كلتيهما،

- أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقته،

- أن لا تفوق سعة اسطوانة المحرك 1700 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالنزين و1900 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالزيت الثقيل.
الفصل 50 :

تسجل العربات السيارة المنتفعة بأحكام الفصل 49 من هذا القانون بالسلسة المنجمية التونسية " ن ت " ويجب التّنصيص ضمن البطاقة الرمادية للعربة على عبارة " عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها وغير قابلة للتّفويت خلال مدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة المنجمية التونسية ".
الفصل 51 :

يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه قبل انقضاء أجل السبع سنوات لترخيص من قبل مصالح الديوانة ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.

غير أنه يمكن التفويت في العربات السيارة المعنية بالامتياز قبل انقضاء مدة السبع سنوات لفائدة أشخاص طبيعيين مؤهلين للانتفاع بالنظام التفاضلي وفقا لأحكام الفصل 49 من هذا القانون دون أن يكون شرط عدم التفويت ملزما.

ويجب أن تحمل البطاقة الرمادية للعربة السيارة في هذه الحالة عبارة " عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها وغير قابلة للتّفويت خلال مدّة سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة المنجمية التونسية " مع الإشارة إلى الفترة المتبقية من مدة السبع سنوات.
وفي صورة وفاة المنتفع يبقى الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه بالفصل 50 من هذا القانون.
تمديد أجل التخلي عن ديون قطاع الفلاحة إلى موفى سنة 2002
الفصل 52 :
تمدّد آجال تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى موفى سنة 2002.
دعم الموارد البشرية للشركات التي تنشط في قطاعات تكنولوجيات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة
الفصل 53 :

تعوض عبارة " قصرا " الواردة بالفقرة I من الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " أساسا ".

الفصل 54 :

تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصها :

وتطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل أيضا على الشركات التي تنشط أساسا في قطاعات تكنولوجيات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 39 من هذه المجلة.
إرساء نظام جبائي لتجمعات المصالح الاقتصادية
الفصل 55 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

الفصل 4 :

مع مراعاة أحكام الفصل 45 من هذه المجلة، يخضع شخصيا للضريبة على الدخل الشركاء في شركات المفاوضة والشركات الفعلية وشركات المقارضة البسيطة والشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وكذلك أعضاء الشركات المدنية التي لها فعليا صفة شركات رؤوس الأموال وذلك على أساس مناباتهم في الأرباح الاجتماعية حسب حقوقهم في الشركات أو التجمعات التي لها مكان استغلال بالبلاد التونسية.
الفصل 56 :

تنقح الفقرة الفرعية 5 من الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

5. الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية والمالكين المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة الذين لهم شكل أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات.
الفصل 57 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

ويعفى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذه المجلة من دفع الأقساط الاحتياطية وذلك بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على حصصهم في الأرباح والمداخيل المحققة من قبل الشركات والتجمعات والصناديق المشار إليها بنفس الفصل.
الفصل 58 :

تنقح أحكام الفقرة I من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

I . تطالب الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة باستثناء الصناديق المشتركة للديون بدفع تسبقة بعنوان.... (البقية بدون تغيير )
الفصل 59 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية " أ " من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
وتخفض هذه النسبة إلى 2,5 % بعنوان الأتعاب الراجعة للأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين........... (البقية بدون تغيير)
الفصل 60 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة تسليم شهادة للشركاء أو الأعضاء.......( البقية بدون تغيير)
الفصل 61 :

تنقح أحكام الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

III . يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالح الاقتصادية حتى عند عدم خضوعها

للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
الفصل 62 :

يضاف إلى الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 مكرر هذا نصّه :

8 مكرر : عقود تكوين تجمعات المصالح الاقتصادية أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة المنابات بهذه التجمعات.
الفصل 63 :

ينقح العددان 19 و 20 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تحت عنوان " الشركات وتجمعات المصالــح الاقتصادية" كما يلي :
(انظر جدول ص4958)
الفصل 64 :

تضاف إلى الفصل 29 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة III هذا نصّها :

III ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل على العمليات التي تنجزها تجمعات المصالح الاقتصادية.
الفصل 65 :

تنقح أحكام المطة الثالثة من الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية كما يلي :

ـ تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
إخضاع خدمات الاتصالات السلكية
واللاسلكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %

الفصل 66 :

تنقح أحكام العدد 48 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

48 (جديد) : خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المسداة من قبل الشبكات العمومية.
الفصل 67 :

تلغى أحكام الفصلين 10 و11 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات وكذلك أحكام الفصل 21 من القانون عدد 111 لسمة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 1999.
الفصل 68 :

تحدث لفائدة صندوق تنمية المواصلات أتاوة بنسبة 5 بالمائة من رقم معاملات مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات كما تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وذلك باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وباستثناء الأتاوة المذكورة.

وتدفع الأتاوة اعتمادا على تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى قابض المالية المختص خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات.

وتطرح الأتاوة من قاعدة الضريبة على الشركات.
الفصل 69 :

تضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية 12 هذا نصها :

12 ـ بالنسبة إلى رقم معاملات مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات الخاضع للأتاوة على الاتصالات يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة المشار إليها بالفقرة I أعلاه دون اعتبار مبلغ الأتاوة المذكورة.
الفصل 70 :

يضبط بمقتضى أمر تاريخ تطبيق أحكام الفصول من 66 إلى 69 من هذا القانون.
مراجعة إجراءات الانتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية
الفصل 71:

تضاف إلى الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة III هذا نصها:

III. في صورة خضوع المعنيين بالأمر بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي يكون هذا النظام نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري من قبل الخاضعين للنظام التقديري للضريبة على الدخل
الفصل 72:

يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها:

3. ويضبط الربح الخاضع للضريبة في صورة التفويت من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 أعلاه خلال سنة ما في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.

وتحتسب الضريبة السنوية على الدخل في هذه الحالة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 مكرر من هذه الفقرة على أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من هذا الفصل دون أن تقل الضريبة المستوجبة على هذا الأساس عن الضريبة التقديرية المستوجبة باعتبار رقم المعاملات أو عن الضريبة التقديرية الاختيارية.
الفصل 73:

يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وتستخلص الأقساط الاحتياطية المذكورة أعلاه في صورة دفع الضريبة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة على أساس مبلغ الضريبة التقديرية التي كانت ستدفع لو لم يتم التفويت في الأصل التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون المالية   قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:26 pm

توسيع ميدان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
الفصل 74:

تنقح أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2 - القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الأراضي المعدة للبناء الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا

لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أو في العقارات المبنية إلا إذا تم التفويت للقرين أو للأصول أو للفروع أو للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية أو في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العامة ........ ( البقية بدون تغيير ).
توحيد تعريفة معاليم التسجيل القارة وتحيينها
الفصل 75:

تنقح أحكام الأعداد 12 ثالثا و22 و23 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع كما يلي :
(انظر جدول ص 4959)
ضبط حدث إنشاء وطريقة توظيف الطابع الجبائي المستوجب على الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية
الفصل 76:

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 هذا نصه:

5) عند التوزيع بالنسبة إلى الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية:
الفصل 77:

يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فصل 128 ثالثا تحت عنوان " توظيف معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح " هذا نصه:


توظيف معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح
الفصل 128 ثالثا:

يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية من قبل الشخص المرخص

مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 119 من هذه المجلة.

ويستوجب طبع الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية الحصول على ترخيص مسبق في الغرض.

ويقع تحديد إجراءات وشروط طبع وتوزيع الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية والواجبات المحمولة على الشخص الذي يتولى عملية الطبع وكذلك تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق بقرار من وزير المالية.
إعفاء الأحكام والقرارات في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية من إجراء التسجيل
الفصل 78:

يضاف إلى الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 21 هذا نصه:

الفصل 9:

( .... )

21 . الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية.
إتمام أحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالأعمال القاطعة لسريان آجال التقادم الجبائي
الفصل 79:

تنقح أحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية كما يلي:

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الاجباري للأداء .. ( البقية بدون تغيير
تطبيق خطايا التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح الجباية والمنصوص عليــها بمجلــة الحقــوق والاجــراءات الجبائيـة على الأداءات التي حل أجل دفعها قبل غرّة جانفي 2002
الفصل 80:

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تطبق أحكام الفصول 82 و85 و86 و87 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتعلقة بخطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية على كل تأخير في دفع الأداء تمت معاينته من قبل هذه المصالح ابتداء من غرة جانفي 2002 بعنوان الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي حل أجل دفعها قبل غرة جانفي 2002 بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي المدفوع حسب جداول بيانية.
توحيد قواعد توظيف واستخلاص المعـاليم الراجعة لفائـدة صنـدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
الفصل 81:

تلغى أحكام الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:

الفصل 14:

I . تخضع منتجات الصيد البحري المدرجة بالجدول التالي لمعلوم بنسبة 2% وذلك عند التوريد أو البيع بالسوق المحلية:

(انظر جدول ص 4960-4961)

II . يوظف المعلوم على منتجات الصيد البحري المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل على أساس:

- القيمة الديوانية بالنسبة إلى المنتجات المورّدة،

- قيمة المبيعات بالنسبة إلى المنتجات المحلية.

يستخلص المعلوم بالنسبة إلى المنتجات المحلية عن طريق خصم من المورد يقوم به الوسطاء بالأسواق وتجار الجملة وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم.

ويدفع المعلوم لدى قابض المالية المختص على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه المبيعات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

وتطبق على المعلوم عند التوريد نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.
إدراج نسبة 10% بمجلة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 82:

تضاف إلى الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية عدد 3 هذا نصها:

3) بنسبة 10% العمليات المتعلقة بالمنتوجات والأنشطة والخدمات المذكورة بالجدول " ب مكرر " المدرج بالملحق.
الفصل 83:

تضبط قائمة المنتوجات والأنشطة الواردة بالجدول " ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا للجدول " س " المدرج بهذا القانون.
الفصل 84:

تلغى الأحكام المنصوص عليها بالفصول التالية:

- الفصل 56 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 49 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،

- الفصل 63 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1995،

- الفصل 37 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،

- الفصل 19 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997،

- الفصل 28 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

- الفصلان 19 و32 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000.

- الفصل 40 من القانون عدد 98 لسنة 2000

المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
تعديل نسب المساهمات في أنظمة التقاعد في القطاع العمومي
الفصل 85:

ترفع نسب المساهمات بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وبأنظمة التقاعد لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب والولاة كما يلي:

- 1 بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراك على كاهل المضمون الاجتماعي وذلك على النحو التالي:

0.50 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2002

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2003

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2004

- 1.5 بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراك على كاهل المؤجر وذلك على النحو التالي:

0.50 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2002

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2003

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2004

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2005

0.25 بالمائة ابتداء من غرة جويلية 2006

وتعدّل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية:

- الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة.

- الفصلان 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985
المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

- الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.

- الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.

- الفصل الوحيد من القانون عدد 71 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بتعديل نسب المساهمات في أنظمة التقاعد في القطاع العمومي.
التعديل الآلي للجرايات

الفصل 86 :

ينقح الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كالآتي :

يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصرالقارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.

كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.

ويخضع التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و 10 و 11 و 13 من هذا القانون ويقع دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها بالنسبة إلى قسط المساهمات المحمول على العون ولمدة 36 شهرا بالنسبة إلى قسط المساهمات المحمول على المشغل.
ملاءمـة نسب خطايـا التأخـير الـواردة بمجلـة الجبايـة المحليـة مـع مقتضيات مجلـة الحـقـوق والإجراءات الجبائية
الفصل 87 :

تعوض نسبة 1.25% المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية بنسبة 1 %.
الفصل 88 :

تعوض نسبة 1.25% المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الجباية المحلية 0.75%.
ملاءمـة أحـكام مجلـة الأداء على القيمـة المضافــة مــع التنقيحـات المتعلقــة بالنـظام التقديـري
الفصل 89 :

تعوض عبارة " الوارد ذكرهم بالفقرة I من الفصل 16 أسفله" الواردة بالفقرة الفرعية 9 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

" المشـار إليـهم بالفقــرة IV مـن الفصــل 44 من مجلــة الضريبــة علـى دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".
الفصل 90 :

تعوض عبارة " المشار إليـهم بالفـصـلين 16 و17 - I - وII1- المواليين " الواردة بالفقرة الفرعية 2 من الفقرة II من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

" المشار إليهم بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".
ملاءمـة أحـكام مجلـة معــاليم التسجيل والطابع الجبائي مع أحكام مجلـة الشركات التجاريـة
الفصل 91 :

تعوض عبارة " عملا بالفصل 54 من المجلة التجارية" الواردة بالفصل 24 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالعبارة التالية :

"عملا بالفصل 170 من مجلة الشركات التجارية".
ملاءمة أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبـة على الشركات مع أحكام قانون المالية لسنـــة 2001
الفصل 92 :
من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " التأجيرات المنصوص عليها بالفقرة II مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة ".
الفصل 93 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبـيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

I ـ يتعـين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة تسليم ...( البقية بدون تغيير).
ملاءمة أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضرية على الشركات مع أحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
الفصل 94 :

تتم ملاءمة أحكام الفقرة 9 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي : (انظر جدول ص4962)
الفصل 95 :

تلغى الفقرة 2 من الفصل 65 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1984 وتعوض بالأحكام التالية :

الفقرة 2 (جديدة):

يتم استخلاص الديون بعنوان القروض المشار إليها اعلاه بواسطة بطاقات إلـزام طـبقا لأحكام الفصلين 26 و27 من مجلة المحاسبة العموميـة. ويصدر هذه البطاقات الرؤساء المديرون العامون أو رؤساء هيئات الإدارات الجماعية للبنوك وفي غياب هذه الخطط المديرون العامون ويضفي عليها وزير المالية الصبغة التنفيذية.
تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
الفصل 96:

يمكن بالنسبة الى سنة 2002 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2002
الفصل 97:

مع مراعاة أحكام الفصول 39و70و76و77 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2002.
(انظر ملاحق من ص4964-5118)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 .
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: