هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي   قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:21 pm

قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول: يخضع الطب الإنجابي لأحكام هذا القانون ويمارس في كنف ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية.

ويقصد بالطب الإنجابي على معنى هذا القانون كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية الى معالجة عدم الخصوبة.
الفصل 2: يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك.

وتحدد أنشطة الطب الإنجابي بأمر.
الفصل 3: يهدف الطب الإنجابي الى الإستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ويقدم هذا الطلب كتابيا.
الفصل 4 : لايمكن اللجوء الى الطب الإنجابي إلا بالنسبة الى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط وأن يكونا في سن الإنجاب.
الفصل 5: لايمكن تلقيح الأمشاج ولازرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين وبعد الحصول على موافقتهما الكتابية.
الفصل 6: يمكن إستثنائيا للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع الى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء الى تجميد أمشاجه قصد إستعمالها لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الطب الإنجابي وطبقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 7:

يمنع تكوين الجنين البشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو قصد انتقاء النسل.
الفصل 8:

يمنع منعا باتا في اطار الطب الانجابي اللجوء الى تقنيات الاستنساخ.
الفصل 9 : " يمنع الحصول على أجنة بشرية بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى قصد الدراسة أو البحث أو التجربة ".



الفصل 10:

يمكن بصورة استثنائية للزوجين المعنيين، بشرط التعبير عن رضائهما بكل تبصر وعن طريق الكتابة، السماح بأن تجرى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفاديا لمرض خطير قد يتعرض له الطفل.
الفصل 11:

لا يمكن اجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة الا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الانجاب وبطلب كتابي منهما.

ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمّدة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة قصد الانجاب الا في اطار احترام الشروط المنصوص عليها في الفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.

ولا يمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة المجمدة الا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة الى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة الى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا اتلاف تلك الأمشاج وانهاء تجميد الأجنّة.

غير أنّه وقبل انقضاء ذلك الأجل يمكن لكل شخص المطالبة كتابيّا باتلاف أمشاجه، أمّا بالنسبة الى الأجنة فيشترط أن يكون طلب انهاء التجميد ممضى من قبل الزوجين معا.

ويقدم الطلب الى الطبيب المنسق لوحدة الطب الانجابي المودعة لديها الأمشاج أو الأجنة والمشار اليه بالفصل 19 من هذا القانون.

ويمكن للزوجين أو لاحدهما ان يطلب من المحكمة المتعهدة بقضية الطلاق بانهاء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق.

كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار اليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل المطالبة بانهاء تجميد تلك الأجنة بمقتضى اذن على عريضة.



الفصل 12:

يمكن، بموافقة الزوجين الكتابية، الحصول على أجنة زائدة وحفظها قصد اجراء محاولة جديدة لاعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المباشر.
الفصل 13:

لا يمكن الحصول على جنين بشري بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى الا في اطار الطب الانجابي ووفقا لغاياته كما يضبطها هذا القانون.
الفصل 14:

يمنع اللجوء الى الغير للتبرّع بالأمشاج في اطار الطب الانجابي، كما يمنع التبرع بالأجنة.
الفصل 15:

لا يمكن بأي صورة من الصور، في اطار الطب الانجابي استعمال رحم امرأة اخرى لحمل الجنين.


الفصل 16:

تحدث لجنة وطنية للطب الانجابي مكلفة بابداء رأيها في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون. وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بأمر.


الباب الثاني -في التراخيص وطرق الممارسة

الفصل 17:تجرى أعمال الطب الانجابي في الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات الصحية الخاصة المتحصلة خصيصا على ترخيص في ذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف

بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.



الفصل 18:يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل السابق بعد تقديم الطالب لملف فني واداري وبعد قيام المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية باجراء تفقد على عين المكان يثبت احترام المؤسسة للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 19:يجب أن يمارس الطب الانجابي في المؤسسات المرخص لها في اطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفيّا.
وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الادارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا في ذلك ويتولى بصفته تلك دور المنسق للوحدة المذكورة
يمنح هذا الترخيص بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويجب على منسق الوحدة المذكورة توجيه تقرير سنوي حول نشاطها الى وزارة الصحة العمومية طبقا لأنموذج معدّ لهذا الغرض من قبل الوزارة المذكورة وذلك في غضون الثلاثة أشهر الموالية للسنة التي يتعلق بها التقرير، ويعرض هذا التقرير على اللجنة المذكورة أعلاه لابداء الرأي بشأنه مع المحافظة على سريّة البيانات المضمّنة بالملف.



الفصل 20:يجب على المؤسسات التي ترغب في ممارسة الطب الانجابي ان تستجيب لشروط خاصة تضبط بأمر.



الفصل 21:يجب على كل طبيب ممارس يباشر الطب الانجابي تدوين أعماله بسجل فردي وتكون صفحات هذا السجل مرقمة بدون انقطاع ومؤشرا عليها من قبل قاضي الناحية المختص ترابيّا.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل في محلات وحدة الطب الانجابي وعلى ذمة الطبيب الممارس المعني بالأمر ولا يمكن نقله خارج تلك المحلات الا في الصور المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية طبيعة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها بالسجل المذكور اعلاه كما تضبط بهذا القرار كيفية ومدة الاحتفاظ بهذا السجل.




الفصل 22:يجب على الطبيب الممارس المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية للطب الانجابي:

- أن يتثبت من احترام الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.

- أن يسلم الى منسق وحدة الطب الانجابي مطلب الزوجين ممضى عليه كما يجب من قبلهما وذلك لغاية حفظه.

ويجب أن يصاغ مطلب الزوجين طبقا لأنموذج يضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.



الفصل 23:يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للطب الانجابي مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لاعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما. ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الانجازات
العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى امكانية اللجوء الى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة الى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابيا باطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية.
ويخضع القيام بأعمال الطب الانجابي الى احترام قواعد السلامة الصحية التي تضبط بأمر.



الفصل 24:يجب المحافظة على المعلومات المتعلقة بأنشطة الطب الانجابي في ظروف تضمن احترام صبغتها السرية.



الفصل 25:يجب أن لا يؤدي انقطاع او توقف نشاط مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الانجابي الى التوقف عن حفظ الأمشاج والأجنة.
ولهذا الغرض يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الانجابي أن تبرم اتفاقا مع مؤسسة اخرى تمارس نفس النشاط وذلك تحسبا لكل نقل محتمل للأمشاج والأجنة. ويجب أن تحال نسخة من هذا الاتفاق الى الوزير المكلف بالصحة العمومية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حصول المؤسسة الصحية المعنية على الترخيص في مباشرة الطب الانجابي.
ويجب اعلام الوزير المكلف بالصحة العمومية مسبقا بكل نقل للأمشاج والأجنة، وفي صورة تعذر تطبيق مقتضيات الاتفاق المنصوص عليه بالفقرة السابقة فان نقل الأمشاج والأجنة يخضع الى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية وكلما اقتضت الظروف ذلك تعيين مؤسسة صحية مرخص لها في ممارسة نفس النشاط قصد قبول الأمشاج والأجنة لغاية حفظها.



الفصل 26:يجب أن يتم اعلام الشخص الذي له أمشاج أو أجنة محتفظ بها بنقلها وبالمكان الجديد لحفظها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في العنوان الموجود بملف الشخص المعني أو بملف الزوجين المعنيين لدى وحدة الطب الانجابي.



الفصل 27:يجب احالة السجل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى المؤسسة التي تلقت الأمشاج والأجنة طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من هذا القانون وذلك في ظروف تضمن المحافظة على السرية.
كما يجب أن تحال الى المؤسسة المذكورة وحسب نفس الشروط كل وثيقة او معلومة اخرى تتعلق بالأمشاج والأجنة التي تم نقلها.



الباب الثالث -في طرق المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات

الفصل 28: تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل المتفقدين التابعين للمصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.


الفصل 29: تتعرض المؤسسات التي لا تمتثل لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية الى احدى العقوبات التالية:
- الانذار.
- التوبيخ.
- السحب المؤقت للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الانجابي.
- السحب النهائي للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الانجابي.
وتتخذ هذه العقوبات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية على أساس محضر محرر من قبل متفقدين اثنين تابعين لمصالح التفقد وبعد سماع ممثل المؤسسة المخالفة وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويتخذ قرار السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.


الفصل 30: يسحب الترخيص المسند الى الطبيب المسؤول عن وحدة الطب الانجابي عند مخالفته للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للطب الانجابي وكذلك في صورة خرقه للشروط المحددة له بالترخيص.

ويتخذ قرار السحب بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للطب الانجابي التي يجب عليها استدعاء الطبيب المعني لتقديم ملاحظاته امامها.


الفصل 31: بصرف النظر عن العقوبات الادارية يعاقب كل طبيب ممارس يتولى القيام بأعمال الطب الانجابي دون احترام احكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون بستة اشهر سجنا وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و25 و26 و27 من هذا القانون بخمس سنوات سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 17 و18 و19 و21 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية تتراوح من ألف الى عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية في صورة مخالفة الفصول 7 و8 و14 و15 من هذا القانون.

وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.


الفصل 32:يعاقب كل من انتفع بخدمات الطب الانجابي بناء على تصريحه بمعلومات غير صحيحة تهدف الى الايهام بتوفر الشروط التي ينص عليها هذا القانون بسنة سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.



الفصل 33 : يجب على المؤسسات الصحية التي تقوم بأنشطة الطب الإنجابي في تاريخ نشر هذا القانون الإمتثال لأحكام الباب الثاني منه في أجل لا يتجاوز السنة إبتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
» قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
» قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.
» قانون عدد 60 لسنة 2001 مؤرخ في 7 جوان 2001 يتعلق بدعم الإقتصاد الفلسطيني.
» قانون عدد 74 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: