هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض   قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:15 pm

قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض

الفصل الأول:

تنطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية.
ولا تنطبق هذه الأحكام على المؤسسات التي تمارس عمليات مصرفية بمقتضى القوانين الخاصة بها والنيابات
التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تقيمها بالبلاد التونسية بمقتضى اتفاقات تبرم مع الحكومة التونسية.
الباب الأول : في مؤسسات القرض والعمليات المصرفية

الفصل 2: تعتبر مؤسسة قرض كل شخص معنوي يحترف اعتياديا العمليات المصرفية.

تشمل العمليات المصرفية:

- قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها

- منح القروض بجميع اشكالها،

- القيام كوسيط بعمليات الصرف،

- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وادارتها،

لمؤسسة القرض كذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بنشاطها مثل الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات
وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.

كما يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في رأس مال منشآت قائمة او مزمع بعثها وفقا للشروط المحددة بالفصلين 21 و22 من هذا القانون.
الفصل 3: تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير على سبيل

الوديعة او غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع وجوب ارجاعها لأصحابها.

ولا تعتبر اصناف الاموال التالية ودائع من العموم:

- الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة ما او الترفيع فيه،

- الاموال المودعة في حساب لدى المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية
او من قبل كل شريك او فريق من الشركاء يضطلع بمهمة مراقبة فعلية للمؤسسة.

- الاموال المتأتية من عمليات الخصم والبيع مع التعهد باعادة الشراء او من كل شكل آخر من التسبقات المقدمة من المؤسسات القائمة
بنشاطات مصرفية،

- الاموال المتأتية من اصدار قروض رقاعية او سندات دين شبيهة،

- الاموال المودعة من قبل اعوان المؤسسة ما لم تتجاوز تلك الاموال عشرة بالمائة من رأس مال المؤسسة.
الفصل 4: يعتبر قرضا هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل يضع او يعد بموجبه بوضع اموال على ذمة شخص آخر او يأخذ بموجبه لفائدة ذلك الشخص التزاما بالتوقيع كالكفالة او الضمان الاحتياطي او اي ضمان آخر.

وتدخل في حكم القرض عمليات الايجار المالي وادارة الديون.

ولا تشمل هذه الاحكام القروض التي تمنحها المؤسسات التجارية لحرفائها من أجل التزويدات او القيام ابخدمات وكذلك القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الاصلية لفائدة فروعها.
الفصل 5: تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من شخص الى آخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل
الفصل 6: تشمل مؤسسات القرض البنوك والمؤسسات المالية.

لمؤسسة القرض أن تمارس العمليات المبينة بالفصل 2 من هذا القانون وللبنوك دون سواها أن تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها او شكلها.
الباب الثاني :فـي الترخيـص

العنوان الأول:في منح الترخيص

الفصل 7: على كل من يرغب في تكوين شركة لتعاطي العمليات المصرفية المبينة بالفصل 2 من هذا القانون بصفة بنك او مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
الفصل 8: يرخص لمؤسسة القرض في ممارسة نشاطها كبنك او كمؤسسة مالية بقرار من وزير المالية على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله للغرض أن يطالب بمده بجميع الارشادات والوثائق التي يراها ضرورية ويتولى اعلام من يهمه الامر بقرار وزير المالية المتخذ بشأن مطلبه في أجل اقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات المطلوبة.
الفصل 9: يمنح الترخيص اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبة والوسائل التقنية والمالية التي تنوي استعمالها وصفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.

ويعتمد ايضا لمنح الترخيص على مدى قدرة المؤسسة الطالبة على تحقيق أهدافها التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي وتوفر للحرفاء ضمانات مرضية.
الفصل 10: تخضع للترخيص المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون:

- كل عملية اندماج بين مؤسسات القرض،

- كل اقتناء الحصص من رأس مال مؤسسة قرض من شأنه أن يؤدي الى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي الى حيازة نسبة تساوي او تفوق 10 % من حقوق الاقتراع.

- وكل عمل يمكن أن تنجرّ عنه إحالة قسط هام من موجودات مؤسسات القرض من شأنها أن تفضي الى تغيير في تركيبتها المالية او في توجهات نشاطها.

ويجب أن يحظى التقدير الواقع من قبل مؤسسات القرض المعنية لضبط مبلغ رأس مال المؤسسة والناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي عملا بأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يتوقف كل تخفيض في رأس المال على ترخيص يتم طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا القانون.
الفصل 11:

لا يمكن فتح او غلق فرع او وكالة بالبلاد التونسية او بالخارج الا بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.

ويستوجب فتح وغلق المكاتب الدورية موافقة البنك المركزي التونسي فحسب.
الفصل 12:

لا يجوز إنشاء مؤسسة قرض خاضعة لأحكام هذا القانون وكائن مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية
الاسم عدا ما استثناه القانون.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع أن تكون
في شكل شركة خفية الاسم او عند الاقتضاء في شكل آخر تم قبوله عند منح الترخيص على أن يكون مطابقا للتشريع الجاري به
العمل ببلادها الاصلية.
الفصل 13:

على كل مؤسسة قرض أن تثبت عند احداثها أن رأس مالها لا يقل عن:

- عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،

- ثلاثة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية،

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج النشاط الذي تقترحه المؤسسة الطالبة على أن لا يكون رأس المال هذا أقل من رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل.

يدفع كامل رأس المال الادنى المشار اليه أعلاه عند احداث مؤسسة القرض.

ويمكن دفع رأس المال الاصلي لمؤسسة القرض اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية دون أن يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.

وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج ومرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع أن ترصد لهذا النشاط منحة دنيا تساوي مبلغ رأس المال المادنى المحدد اعلاه يقع دفعها حسب نفس الشروط.

الفصل 14:

مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية ويحجر على كل مؤسسة قرض مرخص لها أن تستعمل أساليب من شأنها احداث لبس لدى الغير حول صنفها.

كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يدرج عبارات "بنك" أو "مصرف" أو "صاحب بنك" أو "صاحب مصرف" أو "مؤسسة قرض" أو "مؤسسة مالية" في تسميته التجارية او اسمه الجماعي او فيما يقوم به من اشهار او أن يستعمل هذه العبارات بأية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال أية تسمية أخرى من شأنها الايحاء بأن المؤسسة هي مؤسسة قرض.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص يمكن للبنك المركزي أن يطالب الشخص المعني بتقديم جميع الارشادات وأن يجري جميع الابحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لأداء مهمته.

ويمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يقترح على وزير المالية تصفية كل مؤسسة تمارس العمليات المصرفية بدون ترخيص وتعيين مصف لها.
العنوان الثاني: في سحب الترخيص وآثاره

الفصل 15:

بقطع النظر عن أحكام الفصل 42 من هذا القانون يمكن سحب الترخيص بقرار من وزير المالية:

1 - إما بطلب من المؤسسة نفسها يتولى تقديمه

البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،

2 - وإما بمبادرة من وزير المالية بناء على تقرير من محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع مؤسسة القرض المعنية أو بطلب من البنك المركزي التونسي وبعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع المؤسسة المعنية:

- إذا لم تستعمل المؤسسة المعنية الترخيص في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا.

- او إذا انقطعت المؤسسة عن ممارسة نشاطها منذ ستة أشهر.

- أو إذا أخلت المؤسسة بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،

- أو إذا تحصلت المؤسسة على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير شرعية،

- أو إذا لم تعد المؤسسة تبرر أن أصولها تتعدى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا.

ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب.

الفصل 16:

تصفى كل مؤسسة قرض سحب منها الترخيص.

ويسمى وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي مصفيا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على أن لا يكون المصفي من المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض او تربطه بها علاقة مهنية.

يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة المعنية والتصرف فيها ويضبط شروط وآجال التصفية وأجرة المصفي.

ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات.

وتنطبق أحكام القانون العام المتعلقة بتصفية المؤسسات ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل 17:

ينجرّ عن قرار تسمية المصفي:

- التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمتها مؤسسة القرض أو في نطامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء او انقراض دين او حق لفائدة المؤسسة لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء او الانقراض.

- وإبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.

يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول مؤسسة القرض تمت خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه او خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه اذا كانت الدفوعات او الإحالات قد تمت لفائدة شركة فرعية للمؤسسة او لفائدة شركة او شخص مساهم بالمؤسسة كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة وقد تمت بهدف منح أفضلية لذلك الشخص او لتلك الشركات.

إلا أنه وبغض النظر عن كل الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفوعات وعمليات تسليم الأوراق والأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفوعات فيما بين مؤسسات القرض او في إطار الأنظمة المتعلقة بدفع وتسليم أوراق وأدوات مالية وذلك الى نهاية اليوم الذي صدر فيه حكم بالتفليس ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تلك الأنظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.
الفصل 18:

تخضع مؤسسة القرض المعنية أثناء مدة التصفية لرقابة البنك المركزي التونسي ولا يمكن لها القيام الا بالعمليات الضرورية لتصفيتها وعليها أن تنص ضمن جميع وثائقها وفي كل معاملاتها مع الغير على انها في حالة تصفية.
الفصل 19:

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابل للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أخرى أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض:

- التفويت في مؤسسة القرض بكامل عناصر اصولها وخصومها.

- التفويت في بعض عناصر اصول مؤسسة القرض المعنية لفائدة مؤسسة او عدة مؤسسات قرض مع تعهّد هذه الاخيرة ببعض خصومها.

- تصفية اصول مؤسسة القرض.

وعليه أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة اصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين بعد أخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.

ويمكنه للغرض:

- مواصلة العمليات الجارية او ايقافها

- الاقتراض بضمان أصول المؤسسة او بدونه

- انتداب خبير او خبراء مستشارين عند الحاجة

- القيام او رفع دعاوى قضائية باسم المؤسسة

- التصريح عند الاقتضاء بتوقف المؤسسة عن دفع ديونها. وفي هذه الحالة، تطبّق أحكام المجلة التجارية

وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية، على أنه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أن يقترحا اسم أمين او أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.

وعلى المصفي أن يقدم للبنك المركزي التونسي مرة كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمّن بيانات عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
الباب الثالث
في ممارسة نشاط مؤسسات القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض   قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:17 pm

العنوان الأول: في قواعد التصرف الحذر

الفصل 20:

على كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لفروعها ووكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن اصولها تفوق فعلا الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى او المنحة الدنيا حسب الحالة.
الفصل 21:

لا يمكن لمؤسسة قرض ان تخصص اكثر من 10

بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة في رأس مال مؤسسة واحدة.

ولا يمكن لها أن تمسك اكثر من 30 بالمائة بصفة مباشرة او غير مباشرة من رأس مال مؤسسة واحدة الا انه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة اذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها.
الفصل 22:

يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في رأس مال شركات تنشط في ميدان الخدمات المالية بما في ذلك خدمات الوساطة بالبورصة دون مراعاة النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 21 من هذا القانون. وعليها في هذه الحالة أن تعدّ في شكل مدعّم قوائم مالية حسب الشروط والطرق والاجراءات المقررة بقواعد المحاسبة الجاري بها العمل وتقريرا في التصرف الحذر.
الفصل 23:

يضع البنك المركزي التونسي قواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على مؤسسات القرض احترامها وخاصة القواعد المتعلقة بـ:

- استعمال الأموال الذاتية

- نسبة كفاية رأس المال المتمثلة في النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات.

- النسبة بين الأموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للأسخاص المرتبطين بمؤسسة القرض.

ويعتبر شخصا مرتبطا بمؤسسة القرض:

* كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال مؤسسة القرض وقرينه وأصوله وفروعه.

* الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي حساباتها وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم.

* كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا او شريكا او وكيلا مفوضا او مديرا لتلك المؤسسة او عضوا لمجلس إدارتها او لهيئة ادارتها الجماعية او لمجلس مراقبتها.

* كل فرع مستقل او كل مؤسسة تساهم مؤسسة القرض في رأس مالها بنسبة تؤدي الى التحكم فيها او التأثير على سير اعمالها بصفة واضحة وجلية.

- الاحتياطي الإجباري

- نسب السيولة

- مساعدات مؤسسات القرض لفائدة فروعها المستقلة.

- والمخاطر بصفة عامة.

العنوان الثاني: في التحجيرات

الفصل 24:

يحجر على مؤسسات القرض أن تقوم رأسا وبصفة اعتيادية بعمليات لا تدخل في حكم العمليات المصرفية الا في الصور وحسب الشروط التي تضبط بأمر.

ويجب أن تبقى هذه العمليات محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها مؤسسة القرض بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة او تحد منها او

تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.

الفصل 25:

لا يمكن لأي كان أن يدير او يسير او يلزم في نفس الوقت:

- مؤسستي قرض،

- مؤسسة قرض وشركة تأمين.
الفصل 26:

لا يمكن لأي كان أن يدير او يتصرف او يسير او يقوم بمراقبة مؤسسة قرض او وكالة مؤسسة قرض او يلتزم باسمهما:

- اذا كان قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيل او ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل او الاستيلاء على أموال او قيم الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار شيك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.

- اذا كان قد صدر عليه حكم بات بالافلاس.

- اذا كان متصرفا او وكيلا لشركات وقع التصريح بافلاسها او اذا كان قدر صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجنائية المتعلقين بالتسبب في الافلاس.
الفصل 27:

يجب على الرئيس المدير العام لمؤسسة قرض خاضعة لأحكام هذا القانون أن يكون تونسي الجنسية.

غير أنه في حالة ما إذا نص العقد التأسيسي لمؤسسة قرض على الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة ومهام المدير العام او اذا ما نص على الفصل بين مهام رئيس هيئة الادارة الجماعية ورئيس مجلس المراقبة فان احدى المهام يجب أن يتولاها شخص له الجنسية التونسية.

ويتعين حسب الحالة أن يكون الرئيس المدير العام او المدير العام او اعضاء هيئة الادارة الجماعية مقيمين على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.

ويخضع لنفس هذا الشرط مدير المؤسسات الموجودة بالبلاد التونسية والتابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج غير انه يمكن في هذه الصورة بالخصوص منح استثناءات خاصة بمقتضى مقرر من محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 28:

لا يمكن لأعوان مؤسسة قرض كيفما كان نوع الوظائف التي يشغلونها بالمؤسسة:

- أن يشغلوا خارج المؤسسة خطة مأجورة او أن يقوموا بعمل مأجور عليه بدون أن يحصلوا في ذلك على رخصة مسبقة من مستخدميهم الا أن هذه الأحكام لا تنطبق على انتاج الأعمال العلمية والأدبية او الفنية.

- القيام في آن واحد وبدون رخصة من مستخدميهم مصادق عليها من قبل البنك المركزي التونسي بوظائف عضو مجلس إدارة او عضو مجلس مراقبة او وكيل او مدير مؤسسة تجارية او صناعية كما ان مصادقة مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمؤسسة القرض ضرورية اذا طلب جمع الوظائف لفائدة الرئيس المدير العام او المدير العام او لفائدة عضو من اعضاء هيئة الادارة الجماعية.
الفصل 29:

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الادارة او لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بصفة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة بين مؤسسة القرض والاشخاص المرتبطين بها المشار اليهم بالفصل 23 من هذا القانون.

وفي هذه الحالة لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص.

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر.

على رئيــس مجلس الادارة او رئيس مجلس المراقبة إعلام مراقبـي الحسابــات بالاتفاقــات المرخـص فيها وعرضها على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة.

يرفع مراقبو الحسابات الى الجلسة العامة للمساهمين تقريرا خاصا بشأن تلك الاتفاقات لغرض البت فيها.

ولا يمكن للمعني بالامر أن يشارك في التصويـت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية.

لا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة الا في صورة التغرير.

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول الا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد او يتحملها مجلس الادارة او هيئة الادارة الجماعية عند الاقتضاء.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها في ظروف عادية في مجال التعامل بين مؤسسة القرض وحرفائها الا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والرئيس المدير العام والمدير العام ورئيس هيئة الادارة الجماعية وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الادارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع المؤسسة والتي تدخل في حكم العمليات الجارية.



الفصل 30:

يحجر على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية لمؤسسات القرض او مسيريها او وكلائها او مراقبيها او مستخدميها افشاء الاسرار التي أطلعهم عليها حرفاؤهم او التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الصور المرخص فيها

بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

العنوان الثالث : في تنظيم مهنة مؤسسات القرض
الفصل 31:

على مؤسسات القرض تكوين جمعية مهنية يجب أن تقع المصادقة على قانونها الاساسي من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وتقوم هذه الجمعية بدور الوسيط بين اعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

الباب الرابع
في مراقبة مؤسسات القرض وحماية المودعين

العنوان الأول: في مراقبة نشاط مؤسسات القرض

الفصل 32:

يجري البنك المركزي التونسي على مؤسسات القرض مراقبة على الوثائق ومراقبة في المقر.

ويمكن أن تشمل المراقبة مراكز مؤسسات القرض والفروع المستقلة لمؤسسة القرض والذوات المعنوية الخاضعة لها بصفة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية.

ولهذا الغرض يجب على مؤسسات القرض المنشأة طبقا للقانون التونسي وكذلك الفروع والوكالات التابعة لمؤسسات قرض مقرها الاجتماعي بالخارج والمرخص لها في ممارسة نشاطها بالبلاد التونسية:

- أن تمسك محاسبة حسب التشريع المحاسبي للمؤسسات.

- أن تحترم المقاييس والقواعد الخصوصية التي يضبطها البنك المركزي التونسي في هذا المجال لغرض ممارسة رقابته على مؤسسات القرض طبقا لأحكام هذا القانون.

- أن تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعدّ خلال الثلاثة أشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

- أن تعد خلال السنة بيانا عن وضعيتها المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي.

- أن تدلي للبنك المركزي التونسي بكل الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من انها تطبق التراتيب المقررة فيما يتعلق بمراقبة القرض والصرف ومراقبة مؤسسات القرض تطبيقا سليما.

- أن تخضع بطلب من البنك المركزي التونسي للتدقيق الخارجي.

الفصل 33:

تبلغ نتائج المراقبة بمقر مؤسسات القرض حسب الحالة الى الرئيس المدير العام او المدير العام او رئيس هيئة الادارة الجماعية لمؤسسة القرض او الى الممثل بالبلاد التونسي لفرع او لوكالة تابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج خاضعة للمراقبة. ويتولى هؤلاء احالتها دون تأخير الى أعضاء مجلس الادارة او الى اعضاء مجلس المراقبة.

الفصل 34:

على مؤسسات القرض أن تحدث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي. وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص:

· السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة.

· مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والادلاء بملاحظاتها فيه قبل احالته على مجلس الادارة او مجلس المراقبة لغرض المصادقة.

· مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل احالته على سلط الرقابة.

· التدقيق في كل توظيف او عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو الحسابات او المراقبون الخارجيون.



الفصل 35:

تخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض المنشأة طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع مؤسسات القرض التي مقرها الاجتماعي بالخارج لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات مؤسسات القرض:

1) أن يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة او المودعين.

2) أن يسلموا للبنك المركزي التونسي خلال الستة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي.

3) أن يوجهوا للبنك المركزي التونسي نسخة من تقريرهم المخصص للجلسة العامة ولهيئات المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم.



الفصل 36:

إذا أخلت مؤسسة قرض بقواعد حسن سير المهنة يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه تحذيرا لأعضاء مجلس الادارة او أعضاء هيئة الادارة الجماعية للمؤسسة او مسيريها او وكلائها بعد تمكينهم من الادلاء بتوضيحاتهم.

وله اذا بررت حالة المؤسسة مسيريها او وكلائها أمرا يقضي خاصة:

- بالترفيع في رأس المال.

- بالامتناع عن أي توزيع لحصص أرباح.

- بإنشاء مدخرات.

على أعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او مسيري او وكلاء مؤسسة القرض المعنية أن يرفعوا الى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهرين بداية من تاريخ الاعلام بالأمر، برنامج إنقاذ مرفوقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبـين خاصـة التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك رزنامة وضعهـا حيـز التنفيذ.
الفصل 37:

يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية إصدار مقرر يقضي بتعيين متصرف وقتي.

ويتم تعيين المتصرّف الوقتي:

- إما بطلب من المسيرين اذا اتضح لهم أنهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية.

- وإما بمبادرة من البنك المركزي التونسي:

· إذا ثبت أن ممارسات المؤسسة قد تؤدي الى عدم الوفاء في ظروف عادية بديونها او قد تحدث ضررا خطيرا بمصالح المودعين .

· اذا ثبت تورط أعضاء مجلس الادارة او اعضاء
مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية في عمليات غير شرعية او عمليات تزوير.

· اذا كانت نسبة كفاية رأس مال مؤسسة القرض أقل من 25 بالمائة من النسبة الدنيا التي أقرها البنك المركزي التونسي او اقل من 50 بالمائة من تلك النسبة ولم تستجب المؤسسة بصفة مرضية في بحر شهرين لأمر البنك المركزي التونسي بتقديم برنامج انقاذ.

· او اذا سلطت احدى العقوبات المبينة بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من الفصل 45 من هذا القانون على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او اعضاء مجلس المراقبة للمؤسسة او مسيريها او وكلائها.

ويحيل مقرر التعيين للمتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية لتسيير مؤسسة القرض وادارتها وتمثيلها لدى الغير.

ويضبط مقرر التعيين أجرة المتصرف الوقتي.



الفصل 38:

لا يجوز تعيين متصرف وقتي في مؤسسة قرض تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول هذا التعيين اذا تم قبل ذلك.
الفصل 39:

لا يمكن للمتصرف الوقتي القيام بشراء او بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة او استثمار الا بترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.


وعلى المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي تقريرا كل ثلاثة اشهر في الاعمال التي انجزها وكذلك في تطور الحالة المالية لمؤسسة القرض. وعليه ان يقدم إلى البنك المركزي التونسي خلال فترة لا تتجاوز السنة بداية من تاريخ تعيينه، تقريرا يبين فيه نوع الصعوبات التي تعترض مؤسسة القرض واسبابها وحجمها وكذلك التدابير التي من شأنها أن تحقق انقاذها او عند تعذر ذلك أن يثبت التوقف عن الدفع ويقترح تصفيتها القضائية.

وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية واحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية على انه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أن يقترحا اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض   قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:18 pm

الفصل 40:

يدعو محافظ البنك المركزي التونسي أهم المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض أن يقدموا الدعم الضروري لمؤسستهم عندما يتضح أن حالتها تبرر ذلك.

كما يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمدخرين والغير ولحسن سير الجهاز المصرفي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.
الفصل 41:

تنخرط جميع مؤسسات القرض المرخص لها بصفة بنك في نظام ضمان للودائع يتولى تعويض المودعين في صورة عدم توفر ودائعهم او أي أموال أخرى قابلة للاسترجاع.

ويعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الأموال اذا تبين له أن بنكا ما غير قادر على ارجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا او في أجل قصير وفقا للشروط القانونية او التعاقدية المنطبقة على ارجاعها.

ويعاين البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذه الأحكام ويبين خاصة طبيعة اودائع المعنية والمبلغ الأقصى للتعويض لكل مودع وطرق التعويض وآجاله وكذلك القواعد المتعلقة بالاعلام الإجباري للحرفاء. كما يبين شروط انخراط البنوك في نظام ضمان الودائع وشروط اقصائها، على أن لا يمس ذلك الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الباب الخامس : في العقوبات
العنوان الأول : في العقوبات التأديبية
الفصل 42:

يقع تتبع المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتتعرض مؤسسات القرض التي ترتكبها للعقوبات التالية:

1) الانذار.

2) التوبيخ.

3) خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة جبر يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

4) تعليق كل مساعدة من قبل البنك المركزي التونسي.

5) المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط.

6) سحب صفة وسيط مصادق عليه.

7) سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 43:

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي العقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 1 الى 4 من الفصل 42 من هذا القانون بعد سماع المؤسسة المعنية.

وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 5 الى 7 من الفصل 42 من هذا القانون لجنة خاصة تدعى اللجنة المصرفية وتتكون من:

* قاض يشغل على الأقل خطة رئيس دائرة بمحكمة استئناف: رئيس.

* ممثل عن وزارة المالية له رتبة مدير عام على الأقل: عضو.
* ممثل عن البنك المركزي التونسي له رتبة مدير عام على الاقل: عضو.

* والمندوب العام للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية: عضو.

تعقد اللجنة المصرفية جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي ويتولى هذا الاخير كتابة اللجنة.
الفصل 44:

اذا رأت اللجنة المصرفية ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 42 أعلاه، فإنها تعلم المؤسسة المعنية بالوقائع المنسوبة اليها برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ توجه لممثلها القانون.

كما تعلم اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة بإمكانية الاطلاع بمقر اللجنة على المستندات التي ترمي الى اثبات المخالفات المسجلة.

يجب على ممثل المؤسسة توجيه ملاحظاته الى رئيس اللجنة المصرفية خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة.

يتم استدعاء ممثل المؤسسة قصد سماعه من قبل اللجنة المصرفية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
الإعلام بالبلوغ. ويجب تبليغ تلك الرسالة للممثل القانوني للمؤسسة ثمانية أيام علي الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة ويمكن له الاستعانة بمحام.

تكون قرارات اللجنة المصرفية معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 45:

تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية أعضاء مجلس الإدارة او أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها او وافقوا عليها او شاركوا فيها للعقوبات التالية:

- التعليق المؤقت لكل مهام شخص او اكثر من الاشخاص المشار اليهم أعلاه مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،

- انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،

- خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.

ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتقضي في العقوبات المتعلقة بتلك المخالفات اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون حسب نفس الشروط والشكليات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مؤسسات القرض.
الفصل 46:

يمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع المعني بالأمر أن يتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالعددن 1 و2 من الفصل 35 قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات القرض وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بصفة نهائية.

ولا يكون قابلا للاستئناف أمام اللجنة المصرفية الا قرار الحرمان النهائي.

ويتم رفع الدعوى من طرف مراقب الحسابات المعاقب أمام اللجنة المصرفية في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ إعلامه بالعقوبة.
الفصل 47:

يحجر على اللجنة المصرفية إفشاء الاسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 48:

تعاقب بخطية يسلطها البنك المركزي التونسي بعد سماع المؤسسة المعنية كل المخالفات المتعلقة بمنح او قبض فوائد دائنة او مدينة تتجاوز الحدود المضبوطة من قبل البنك المركزي التونسي وكذلك المخالفات المتعلقة بقبض عمولات لم تنص عليها مناشير البنك المركزي التونسي او بنسب تفوق النسب التي تم إشعار البنك المركزي التونسي بها. يمكن أن يبلغ مقدار الخطية خمسة مرات المبلغ الذي انجرت عنه المخالفة وتستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.
الفصل 49:

يعاقب كل إخفاء معلومات وكل إدلاء متعمد لمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.


ويعاقب كل تأخير في تبليغ الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات المشار اليها بالفصل 32 من هذا القانون بجبر بالتغريم يقدر بمائة دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.
الفصل 50:

يعاقب كل امتناع عن تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 14 من هذا القانون بجبر بالتغريم يمكن أن يبلغ مقداره خمسين دينارا لكل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للجبر بالتغريم بعد أخذ رأي وزير المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.
العنوان الثاني: في العقوبات الجزائية
الفصل 51:

تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح من 5000 الى 50.000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.

وتعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.
الفصل 52:

يعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفصل 26 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.

الفصل 53:

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والجبر بالتغريم والخطايا المصرح بها حسب الشروط المبينة بهذا القانون تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة للنشاط المصرفي مقترفيها للتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.


الباب السادس
أحكام انتقالية

الفصل 54:

يعتبر بنكا بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها بصفة بنك ايداع طبقا للقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة البنوك.

وتعتبر مؤسسة مالية بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها في إطار القانون المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بصفة بنك أعمال او مؤسسة مالية للإيجار المالي او مؤسسة مالية لإدارة الديون.

ولبنوك الأعمال المرخص لها قبل دخول هذا القانون

حيز التنفيذ استعمال عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي وفي جميع وثائقها وإشهاراتها على أن تضيف في كل الحالات عبارة "بنك أعمال".
الفصل 55:

ألغيت أحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 74 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية
» قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 .
» قانون عدد 73 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح الفصلين 356 و359 من مجلة الاجراءات الجزائية
» قانون عدد 2 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية.
» قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: