قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
الفصل الأول:
تنطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية.
ولا تنطبق هذه الأحكام على المؤسسات التي تمارس عمليات مصرفية بمقتضى القوانين الخاصة بها والنيابات
التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تقيمها بالبلاد التونسية بمقتضى اتفاقات تبرم مع الحكومة التونسية.
الباب الأول : في مؤسسات القرض والعمليات المصرفية
الفصل 2: تعتبر مؤسسة قرض كل شخص معنوي يحترف اعتياديا العمليات المصرفية.
تشمل العمليات المصرفية:
- قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها
- منح القروض بجميع اشكالها،
- القيام كوسيط بعمليات الصرف،
- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وادارتها،
لمؤسسة القرض كذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بنشاطها مثل الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات
وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.
كما يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في رأس مال منشآت قائمة او مزمع بعثها وفقا للشروط المحددة بالفصلين 21 و22 من هذا القانون.
الفصل 3: تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير على سبيل
الوديعة او غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع وجوب ارجاعها لأصحابها.
ولا تعتبر اصناف الاموال التالية ودائع من العموم:
- الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة ما او الترفيع فيه،
- الاموال المودعة في حساب لدى المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية
او من قبل كل شريك او فريق من الشركاء يضطلع بمهمة مراقبة فعلية للمؤسسة.
- الاموال المتأتية من عمليات الخصم والبيع مع التعهد باعادة الشراء او من كل شكل آخر من التسبقات المقدمة من المؤسسات القائمة
بنشاطات مصرفية،
- الاموال المتأتية من اصدار قروض رقاعية او سندات دين شبيهة،
- الاموال المودعة من قبل اعوان المؤسسة ما لم تتجاوز تلك الاموال عشرة بالمائة من رأس مال المؤسسة.
الفصل 4: يعتبر قرضا هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل يضع او يعد بموجبه بوضع اموال على ذمة شخص آخر او يأخذ بموجبه لفائدة ذلك الشخص التزاما بالتوقيع كالكفالة او الضمان الاحتياطي او اي ضمان آخر.
وتدخل في حكم القرض عمليات الايجار المالي وادارة الديون.
ولا تشمل هذه الاحكام القروض التي تمنحها المؤسسات التجارية لحرفائها من أجل التزويدات او القيام ابخدمات وكذلك القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الاصلية لفائدة فروعها.
الفصل 5: تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من شخص الى آخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل
الفصل 6: تشمل مؤسسات القرض البنوك والمؤسسات المالية.
لمؤسسة القرض أن تمارس العمليات المبينة بالفصل 2 من هذا القانون وللبنوك دون سواها أن تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها او شكلها.
الباب الثاني :فـي الترخيـص
العنوان الأول:في منح الترخيص
الفصل 7: على كل من يرغب في تكوين شركة لتعاطي العمليات المصرفية المبينة بالفصل 2 من هذا القانون بصفة بنك او مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
الفصل 8: يرخص لمؤسسة القرض في ممارسة نشاطها كبنك او كمؤسسة مالية بقرار من وزير المالية على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله للغرض أن يطالب بمده بجميع الارشادات والوثائق التي يراها ضرورية ويتولى اعلام من يهمه الامر بقرار وزير المالية المتخذ بشأن مطلبه في أجل اقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات المطلوبة.
الفصل 9: يمنح الترخيص اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبة والوسائل التقنية والمالية التي تنوي استعمالها وصفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.
ويعتمد ايضا لمنح الترخيص على مدى قدرة المؤسسة الطالبة على تحقيق أهدافها التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي وتوفر للحرفاء ضمانات مرضية.
الفصل 10: تخضع للترخيص المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون:
- كل عملية اندماج بين مؤسسات القرض،
- كل اقتناء الحصص من رأس مال مؤسسة قرض من شأنه أن يؤدي الى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي الى حيازة نسبة تساوي او تفوق 10 % من حقوق الاقتراع.
- وكل عمل يمكن أن تنجرّ عنه إحالة قسط هام من موجودات مؤسسات القرض من شأنها أن تفضي الى تغيير في تركيبتها المالية او في توجهات نشاطها.
ويجب أن يحظى التقدير الواقع من قبل مؤسسات القرض المعنية لضبط مبلغ رأس مال المؤسسة والناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي عملا بأحكام الفصل 13 من هذا القانون.
كما يتوقف كل تخفيض في رأس المال على ترخيص يتم طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا القانون.
الفصل 11:
لا يمكن فتح او غلق فرع او وكالة بالبلاد التونسية او بالخارج الا بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويستوجب فتح وغلق المكاتب الدورية موافقة البنك المركزي التونسي فحسب.
الفصل 12:
لا يجوز إنشاء مؤسسة قرض خاضعة لأحكام هذا القانون وكائن مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية
الاسم عدا ما استثناه القانون.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع أن تكون
في شكل شركة خفية الاسم او عند الاقتضاء في شكل آخر تم قبوله عند منح الترخيص على أن يكون مطابقا للتشريع الجاري به
العمل ببلادها الاصلية.
الفصل 13:
على كل مؤسسة قرض أن تثبت عند احداثها أن رأس مالها لا يقل عن:
- عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
- ثلاثة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية،
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج النشاط الذي تقترحه المؤسسة الطالبة على أن لا يكون رأس المال هذا أقل من رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل.
يدفع كامل رأس المال الادنى المشار اليه أعلاه عند احداث مؤسسة القرض.
ويمكن دفع رأس المال الاصلي لمؤسسة القرض اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية دون أن يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج ومرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع أن ترصد لهذا النشاط منحة دنيا تساوي مبلغ رأس المال المادنى المحدد اعلاه يقع دفعها حسب نفس الشروط.
الفصل 14:
مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية ويحجر على كل مؤسسة قرض مرخص لها أن تستعمل أساليب من شأنها احداث لبس لدى الغير حول صنفها.
كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يدرج عبارات "بنك" أو "مصرف" أو "صاحب بنك" أو "صاحب مصرف" أو "مؤسسة قرض" أو "مؤسسة مالية" في تسميته التجارية او اسمه الجماعي او فيما يقوم به من اشهار او أن يستعمل هذه العبارات بأية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال أية تسمية أخرى من شأنها الايحاء بأن المؤسسة هي مؤسسة قرض.
ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص يمكن للبنك المركزي أن يطالب الشخص المعني بتقديم جميع الارشادات وأن يجري جميع الابحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لأداء مهمته.
ويمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يقترح على وزير المالية تصفية كل مؤسسة تمارس العمليات المصرفية بدون ترخيص وتعيين مصف لها.
العنوان الثاني: في سحب الترخيص وآثاره
الفصل 15:
بقطع النظر عن أحكام الفصل 42 من هذا القانون يمكن سحب الترخيص بقرار من وزير المالية:
1 - إما بطلب من المؤسسة نفسها يتولى تقديمه
البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
2 - وإما بمبادرة من وزير المالية بناء على تقرير من محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع مؤسسة القرض المعنية أو بطلب من البنك المركزي التونسي وبعد أخذ رأي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع المؤسسة المعنية:
- إذا لم تستعمل المؤسسة المعنية الترخيص في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا.
- او إذا انقطعت المؤسسة عن ممارسة نشاطها منذ ستة أشهر.
- أو إذا أخلت المؤسسة بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،
- أو إذا تحصلت المؤسسة على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير شرعية،
- أو إذا لم تعد المؤسسة تبرر أن أصولها تتعدى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا.
ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب.
الفصل 16:
تصفى كل مؤسسة قرض سحب منها الترخيص.
ويسمى وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي مصفيا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على أن لا يكون المصفي من المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض او تربطه بها علاقة مهنية.
يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة المعنية والتصرف فيها ويضبط شروط وآجال التصفية وأجرة المصفي.
ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات.
وتنطبق أحكام القانون العام المتعلقة بتصفية المؤسسات ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل 17:
ينجرّ عن قرار تسمية المصفي:
- التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمتها مؤسسة القرض أو في نطامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء او انقراض دين او حق لفائدة المؤسسة لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء او الانقراض.
- وإبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.
يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول مؤسسة القرض تمت خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه او خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه اذا كانت الدفوعات او الإحالات قد تمت لفائدة شركة فرعية للمؤسسة او لفائدة شركة او شخص مساهم بالمؤسسة كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة وقد تمت بهدف منح أفضلية لذلك الشخص او لتلك الشركات.
إلا أنه وبغض النظر عن كل الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفوعات وعمليات تسليم الأوراق والأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفوعات فيما بين مؤسسات القرض او في إطار الأنظمة المتعلقة بدفع وتسليم أوراق وأدوات مالية وذلك الى نهاية اليوم الذي صدر فيه حكم بالتفليس ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تلك الأنظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.
الفصل 18:
تخضع مؤسسة القرض المعنية أثناء مدة التصفية لرقابة البنك المركزي التونسي ولا يمكن لها القيام الا بالعمليات الضرورية لتصفيتها وعليها أن تنص ضمن جميع وثائقها وفي كل معاملاتها مع الغير على انها في حالة تصفية.
الفصل 19:
على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابل للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أخرى أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض:
- التفويت في مؤسسة القرض بكامل عناصر اصولها وخصومها.
- التفويت في بعض عناصر اصول مؤسسة القرض المعنية لفائدة مؤسسة او عدة مؤسسات قرض مع تعهّد هذه الاخيرة ببعض خصومها.
- تصفية اصول مؤسسة القرض.
وعليه أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة اصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين بعد أخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويمكنه للغرض:
- مواصلة العمليات الجارية او ايقافها
- الاقتراض بضمان أصول المؤسسة او بدونه
- انتداب خبير او خبراء مستشارين عند الحاجة
- القيام او رفع دعاوى قضائية باسم المؤسسة
- التصريح عند الاقتضاء بتوقف المؤسسة عن دفع ديونها. وفي هذه الحالة، تطبّق أحكام المجلة التجارية
وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية، على أنه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أن يقترحا اسم أمين او أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
وعلى المصفي أن يقدم للبنك المركزي التونسي مرة كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمّن بيانات عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
الباب الثالث
في ممارسة نشاط مؤسسات القرض