قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية .
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: يجري تحيين الرسوم العقارية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الإجراءات الواردة بمجلة الحقوق العينية.
الفصل 2: تختص المحكمة العقارية بتطبيق الإجراءات الرامية لتحيين الرسوم العقارية وتواصل النظر في ذلك بعد انتهاء مفعول القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام الانتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية وذلك إلى حين إجراء العمل بالأحكام المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة بالفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية وبالفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود وبالفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 3: تشمل إجراءات التحيين جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل بعد إجراء العمل بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام القانونية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية وعدا ما تمّ تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 4: تنظر المحكمة العقارية سواء بواسطة دائرة الرسوم المجمدة أو بواسطة قاضي السجل العقاري كلّ حسب اختصاصه في مطالب تحيين الرسوم العقارية المقدمة من كلّ ذي مصلحة.
ويرفع المطلب الى مركز المحكمة العقارية الكائن بدائرته العقار.
ويكلف رئيس المحكمة العقارية بقرار أحد القضاة المقررّين بها للقيام بوظائف قاضي السجل العقاري.
ويجوز للقضاة في كلّ الحالات المشاركة في فصل القضايا التي كلّفوا بتقريرها.
القسم الثاني: مرجع النظر الحكمي
الفصل 5: تنظر المحكمة العقارية لغاية تحين الرسوم العقارية في الحالة القانونية والمادية للعقارات المسجلة.
وتنظر أيضا في جميع الصعوبات الناشئة عن عدم إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية وفي المطالب الرامية لتجاوز تلك الإجراءات أو تسهيل القيام بالعمليات المطلوبة.
وتأذن بالتنصيص بالرسوم العقارية على سلسلة الانتقالات وعلى آخر التعديلات الطارئة على العقارات المذكورة.
الفصل 6: تنظر دائرة الرسوم المجمدة بقصد إجراء التخليصات اللازمة للرسوم العقارية في المطالب الرامية للحصول على ترسيم أو تنصيص أو تشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو حط من ترسيم أو إصلاح ترسيم أو ضبط المنابات الاستحقاقية.
وتنظر أيضا:
* في طلبات التخصيص بقطعة أو قطع يتم استخراجها من الرسم العقاري.
* في طلبات الاعتراف بحق المغارسي أو قسمة الأرض المغروسة.
* في الطلبات الناشئة عن حلّ الأحباس بشرط أن لايكون موضوع التصفية محلّ نظر في تاريخ تقديم المطلب أمام المحكمة المختصة أو اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة.
الفصل 7: لا ينظر قاضي السجل العقاري إلاّ:
* في المطالب الرامية إلى تصحيح الوثائق المقدّمة للترسيم وعلى الأخصّ تدارك كل سهو أو نقص أو غلط أو خلل أو عدم تطابق في البيانات أو التنصيصات أو الإرشادات أو الإمضاءات الواجب تضمينها بالوثائق المذكورة.
* في المطالب الرامية الى تحرير الفرائض على مقتضى البيانات الواردة بالرسم العقاري.
ويتخذ في ذلك الوسائل والإجراءات لتسهيل القيام بالعملية المطلوبة.
الفصل 8: لايجوز النظر في المطلب إذا كان موضوعه محل قيد احتياطي مدرج بالرسم العقاري لم تنته مدته إلاّ بعد الوقوف على مآله مع مراعاة النظر في القيد الاحتياطي المتعلق بالمغارسة حسب الشروط المبينة بالفصل السادس من هذا القانون.
ويمكن النظر في تشطيب القيد الاحتياطي في هذه الصورة بطلب من جميع المعنيين أو استنادا الى اتفاق بينهم أو إلى حكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء أو بعد الوقوف على موجبات التشطيب التلقائي.
الفصل 9: لكل شخص استدعي لدى إحدى محاكم الحق العام أو لدى اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشترية أن يطلب منها قبل الخوض في الأصل التخلي عن القضية أو المطلب بشرط أن يكون قد قدّم بصفة قانونية مطلبا لدى المحكمة العقارية في حدود نظرها المبيّن بالفصول السابقة وأن يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب.
القسم الثالث: مطلب التحيين
الفصل 10:يجب أن يحرّر مطلب التحيين في نظيرين وأن يتضمّن ما يلي:
* اسم الطالب ولقبه وتاريخ ولادته وحرفته وصفته وجنسيته ونظام الملكية بين الزوجين ومقره الأصلي ومقره المختار.
* عدد الرسم العقاري أو الرسوم العقارية ومركزي محكمة الناحية والمعتمدية الكائن بدائرتهما العقار.
* بيان نوع الحقوق والعمليات المطلوب إدراجها.
* بيان أسباب رفض العمليات المطلوبة وعند الإقتضاء بيان الصعوبات أو الاخلالات المتعلقة بالوثائق المقدمة للترسيم.
وعلى الطالب أن يقدم نسختين من جميع الوثائق المستند إليها ونسخة من الرسم العقاري وعند الاقتضاء ما يمكن اعتماده لثبوت حالته القانونية في تاريخ تقديم المطلب.
وعليه أن يخضع الصك أو الاتفاق الأخير المتضمن لنقل الملكية لإجراءات التسجيل طبق أحكام القانون المتعلق بالتسجيل والطابع الجبائي وتعفى بقية الإحالات السابقة من معلوم نقل الملكية ومعلوم الترسيم.
الفصل 11 : يجوز لإدارة الملكية العقارية بصفة استثنائية وبمناسبة نظرها في طلبات الترسيم أو التشطيب المقدمة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تطلب من رئيس المحكمة العقارية دون ضرورة إعلام المالكين المعنيين إحالة رسم عقاري على نظر الدائرة المختصة إذا اتضح أن حالته الاستحقاقية أصبحت غير ثابتة بسبب حالة الشيوع اللامتناهية أو عدم التنصيص على المنابات الاستحقاقية الأصلية أو تجاوز المستحقين لتلك المنابات أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخليص الرسم العقاري من الجمود.
ويأذن رئيس المحكمة العقارية في ضوء الملحوظات المقدّمة من إدارة الملكية العقارية إمّا بإحالة المطلب على دائرة الرسوم المجمّدة أو برفضه بموجب قرار معلّل.
وتنظر الدائرة في المطلب بعد استدعاء أصحاب الحقوق المرسّمة والأطراف المعنية لتقديم ملحوظاتهم أو مؤيداتهم ويمكن لها أن تأذن بإيقاف التعامل مؤقتا على الرسم العقاري وتبت عند الاقتضاء في ملفات المطالب المقدمة لدى إدارة الملكية العقارية في موضوع الرسم العقاري.
القسم الرابع: إشهار مطلب التحيين
الفصل 12: يتولى كاتب المحكمة العقارية توجيه نظير من المطلب ومضمون منه مع نسخ من المؤيدات المقدّمة الى الإدارة الجهوية للملكية العقارية الواقع بدائرتها العقار ويوجه في نفس الوقت الى مركزي محكمة الناحية والمعتمدية الكائن بدائرتهما العقار مضمونا من المطلب المذكور.
وتتولى الإدارة الجهوية للملكية العقارية خلال الأسبوع الموالي لاتصالها بذلك التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري أو الرسوم العقارية المعنية ووضع المطلب ومؤيداته على ذمّة العموم بقصد الإطلاع عليها دون مقابل.
ويجب أن يتضمّن ذلك التنصيص تاريخ إجرائه والمحكمة المتعهدة وعدد المطلب وتاريخ تقديمه وموضوعه واسم الطالب ولقبه ومقرّه وبيان الحقوق والعمليات المطلوب إدراجها.
وعلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية إعلام المحكمة بإتمام التنصيص المذكور وإفادتها بالحالة القانونية الأخيرة للرسم العقاري.
كما يتولى قاضي الناحية والمعتمد كل فيما يخصّه تعليق مضمون المطلب حيث يلزم بقاؤه بمدخل محكمة الناحية وببهو المعتمدية مدّة شهرين وعليهما إعلام كاتب المحكمة العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.
الفصل 13: لايجوز لإدارة الملكية العقارية ابتداء من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري مباشرة أية عملية في موضوعه وعليها أن توجه للمحكمة ملفات المطالب المقدّمة إليها في نفس الموضوع مع بيان تاريخ ورودها حسب التنصيصات المثبتة بدفتر مطالب الترسيم أو التشطيب.
ويجب أن تتضمّن الشهادات المسلّمة من إدارة الملكية العقارية الإشارة الى التنصيصات المتعلقة بالمطالب المقدمة في موضوع الشهادات المذكورة.
الفصل 14:استثناء لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون يمكن لدائرة الرسوم المجمدة أو لقاضي السجل العقاري كلّ في حدود اختصاصه الإذن بناء على طلب من له مصلحة بمواصلة مباشرة العملية المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية بعد التحقق من عدم تعلّقها بالمطلب المنشور لدى المحكمة العقارية.
القسم الخامس: إجراءات التحيين
الفصل 15:يمكن ابتداء من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرّسم العقاري أو تعليقه بمركزي محكمة الناحية والمعتمدية الاعتراض عليه أو التداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية .
ويجب أن يتضمّن الاعتراض أو التداخل زيادة على البيانات الواردة بالفصل 10 من هذا القانون جميع المستندات وأن يكون مصحوبا بالوثائق المؤيدة له.
الفصل 16: يحيل رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه ملف المطلب على قاضي السجل العقاري أو دائرة الرسوم المجمدة بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري.
وإذا كان المطلب موضوع اعتراض أو تبيّن ارتباطـــه بمطلب فأكثر منشور لدى دائرة الرسوم المجمدة أو رأى قاضي السجل العقاري أنّ الطلب لايدخل في مشمولات نظره أو لم يتضمّن البيانات التي تمكنّه من الحكم بالترسيم فإنّه يعلم بذلك رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه الذي يأذن بإحالة الملف على الدائرة المذكورة.
وينظر قاضي السجل العقاري في المطلب في ضوء ما يقدّمه الأطراف من ملحوظات كتابية أو شفاهية.
الفصل 17: تجري دائرة الرسوم المجمّدة وقاضي السجل العقاري التخليصات اللازمة ويأذن كلّ فيما يخصه بما يراه من الوسائل التحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين وأخذ رأي إدارة الملكية العقارية.
ولهما على الأخص أن يأذنا بإتمام الإشهار الأصلي للمطلب أو إجراء إشهار جديد بناء على تقديم الاعتراضات أو التداخلات طببق الصيغ والإجراءات المبينة بالفصل 12 من هذا القانون أو إجراء إشهار تكميلي إضافة لذلك يتم إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية.
ولهما أن يأذنا بمساع كلّ من يخشى المساس بحقوقه بموجب الحكم الذي سيصدر عنهما ويمكن الترخيص للغير في الاطلاع على الملف أو نقل صورة منه.
كما يمكن لهما طلب أيّة وثيقة صالحة من كلّ الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أيّ شخص مادّي.
الفصل 18: يتعيّن في الطلبات الرامية للتشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو حط من ترسيم أو للاعتراف بحق المغارسي أو قسمة الأرض المغروسة استدعاء المطلوب للجلسة التي تعيّنها دائرة الرسوم المجمدة طبق الصيغة المبيّنة بالفصلين 342 و343 من مجلة الحقوق العينية.
ويمكن لدائرة الرسوم المجمدة إذا لم يبلغ الاستدعاء حسب الصيغة المذكورة أن تأذن للطالب باستدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
الفصل 19: في صورة إحالة جزء من العقار أو تقسيمه أو قسمته أو ضم العقارات المسجلة أو غير ذلك من التغييرات الطارئة على العقار، يمكن لدائرة الرسوم المجمدة ولقاضي السجل العقاري أن يأذن كلّ فيما يخصّه بكل تصحيح أو تعديل أو إبطال رسم أو إقامة رسم جديد وذلك بقدر ما تسمح به الحالة المادية والقانونية للرسم العقاري.
ويتم الإذن بإقامة المثال النهائي أو تعديله بواسطة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مساح مصادق عليه طبقا للصيغ القانونية.
الفصل 20: تكون المصاريف الناتجة عن تطبيق هذا القانون محمولة على آخر مستفيد من إجراء العملية المطلوبة، وفي صورة تعدّد المستفيدين توزع عليهم بنسبة أنصبائهم أو حسب مصلحة كلّ منهم في المطلب عند الاقتضاء.
ويسبّق الأطراف أو الأحرص منهم المصاريف التي يستلزمها النظر في طلباتهم.
ويتحمل المعترض أو المتداخل الذي يرفض طلبه المصاريف التي تسبب فيها.
الفصل21: تسبّق الدولة استثناء من المقتضيات السابقة المصاريف الناتجة عن الإجراءات المأذون بها طبق الفصل 11 من هذا القانون ويتم إدراجها بموجب الحكم كدين ممتاز بالرسم العقاري.
وتسترجع هذه المصاريف من آخر المستفيدين من إجراء العملية المطلوبة عند التفويت في كامل المنابات الراجعة لهم أو في جزء منها.
وتصدر المصلحة المعنية الراجعة بالنظر للدولة عند حصول التفويت إذنا بالدفع باسم المدين يتولى على أساسه قابض المالية المختص استخلاص الدين المطلوب.
وتتولى إدارة الملكية العقارية التشطيب على الامتياز المتعلق بالدين المذكور بعد الإدلاء بما يفيد خلاص تلك المصاريف.