قانون عدد 74 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول:
يمكن احداث مراكز للرعاية الاجتماعية وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولها ميزانيات تلحق ترتيبيا بميزانية الدولة. تخضع هذه المؤسسات لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2
تتمثل مهام مراكز الرعاية الاجتماعية خاصة في:
- التكفل في اطار القوانين الجاري بها العمـــل بالأشخاص الذيــن لا مــــــــأوى لهـــــم وفاقدي السنـــد المــادي والمعنـــوي والأطفال المهددين وكـــل الحـــالات الاجتماعية الأخــرى التي فــــي حاجــة الى رعاية خصوصية.
- توفير الاقامة لمدة معينة أو غير معينة
للأشخاص المتعهد بهم وتلبية حاجياتهم الأساسية وتأمين العناية الطبية والنفسية لهم ودراسة أوضاعهـم الاجتماعية.
- توجيه الأشخاص المعنيين نحو برامــــج التكوين أو اعــــادة التأهيـــل والمشاريع التيـــ تسهــل ادماجهـــــم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلـــك بالتنسيـــق مــــع المنظمات والهياكل العمومية المعنية.
الفصل 3
يتم احداث كل مركز للرعاية الاجتماعية ويضبط تنظيمه الاداري والمالي وتراتيب سيره ومجال تدخله بمقتضى أمر.