هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول   قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:30 am

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول

الباب الأول : الاختراعات القابلة للحصول على براءة

الفصل الأول : يمكن حماية كل اختراع لمنتوج أو لطريقة صنع بسند يسمى براءة اختراع يسلمه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك طبقا للشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 2 : تمنح البراءة للإختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط ابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي.
لاتعتبر إختراعات على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة :
أ- الابتكارات ذات الطابع التزويقي المحض،
ب- الاكتشافات وكذلك النظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات،
ج- التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:
- ممارسة الأنشطة الفكرية المحضة،
- مجال الألعاب،
- ميدان الأنشطة الاقتصادية،
- ميدان البرامج المعلوماتية،
د- طرق علاج وجراحة جسم الانسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان ولا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.
هـ- تقديم المعلومات.
و- كل أنواع المواد الحية الموجودة في الطبيعة.
لاينطبق استثناء أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل بخصوص منح البراءة للعناصر المذكورة إلاّ على العناصر المذكورة في حدّ ذاتها.

الفصل 3 : لاتمنح براءة الاختراع بالنسبة :
- لأصناف النباتات أو أجناس الحيوانات وكذلك للأساليب التي تعتمد البيولوجيا بصفة أساسية للحصول على نباتات أو حيوانات. ولاتنطبق هذه الأحكام على أساليب الميكروبيولوجيا ولا على المنتجات المتأتية من تطبيق هذه الأساليب.
- للاختراعات التي قد ينشأ عن نشرها أو استغلالها مخالفة للأخلاق الحميدة أو إخلال بالنظام العام أو الصحة العمومية أو بحماية المحيط.
ولايعدّ الاستغلال اختراع مخالفا أو مخلا لمجرد أنه محدود بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية.

الفصل 4 : يعدّ الاختراع جديدا ما لم تشمله حالة التقنية.
وتتكون حالة التقنية من كل ما أصبح في متناول العموم قبل تاريخ ايداع مطلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية وذلك عن طريق وصف كتابي أو شفوي وعن طريق الاستعمال أو أية وسيلة أخرى.
كما تشمل حالة التقنية مضمون كل مطلب في الحصول على براءة تونسية يكون تاريخ ايداعه أو عند الاقتضاء تاريخ أولويته سابقا لتاريخ مطلب البراءة المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ولم ينشر إلا في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق.
لتطبيق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذا الفصل لايؤخذ كشف الاختراع بعين الاعتبار إذا تم هذا الكشف خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ ايداع مطلب البراءة أو عند الاقتضاء لتاريخ الأولوية وإذا حصل هذا الكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تعسف واضح إزاء المودع أو من سبقه قانونيا.

الفصل 5: يعتبر الاختراع متضمّنا لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا بالنسبة لأي شخص من أهل المهنة وذلك مقارنة مع حالة التقنية في تاريخ ايداع مطلب البراءة أو عند الاقتضاء في تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية.
وينظر لحالة التقنية في مجموعها بما في ذلك عناصرها المنفردة أو أجزاء هذه العناصر كل واحدة معتبر على حدة كما تضم أيضا تركيبات العناصر أو بعض أجزائها عندما تكون هذه التركيبات بديهيّة لأي شخص من أهل المهنة.

الفصل 6 : يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للتصنيع أو للاستعمال في أي مجال صناعي أو في الميدان الفلاحي.

الباب الثاني : الحق في براءة اختراع
القسم الأول : أحكام عامة

الفصل 7 : يكون الحق في براءة اختراع على معنى الفصل الأول من هذا القانون للمخترع أو لمن انجر له حق منه.
ويعتبر المودع صاحب الحق في البراءة عند القيام بالإجراءات لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وإذا توصل عدة أشخاص كل بصفة منفردة لنفس الاختراع فان الحق في البراءة يكون للأول منهم الذي تولى ايداع المطلب.
واذا اشترك عدة أشخاص في اختراع فان الحق في البراءة يكون مشتركا بينهم جميعا.

الفصل 8 : إذا تم طلب البراءة لاختراع وقع اختلاسه من صاحبه أو ممن انجر له حق منه أو تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فإنه يخول للمتضرر المطالبة بملكية المطلب أو البراءة الممنوحة أمام المحكمة المختصة.
ويسقط حق القيام بالدعوى المشار لها بالفقرة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر الاعلام بمنح البراءة. غير انه اذا أمكن إثبات سوء نية صاحب البراءة عند منحها أو عند اقتنائها فان الأجل المسقط للقيام بالدعوى يكون بثلاث سنوات بداية من تاريخ انقضاء أجل البراءة المبيّن بالفصلين 36 و60 من هذا القانون.

القسم الثاني : اختراع الأجراء

الفصل 9: يعتبر حسب هذا القانون:
-أجيرا: عون القطاع الخاص وعون القطاع العمومي،
- مؤجرا: الدولة و الجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة وكلّ مؤسسة خاضعة للقانون الخاص.

الفصل 10: يكون حق الاختراع للمؤجر اذا قام أجير باختراع في نطاق علاقة شغل تتضمن سواء مهمة ابتكارية تطابق وظائفه الفعلية أو دراسات وبحوث عهد بها اليه صراحة.
يكون الحق في الاختراع للأجير إذا قام باختراع في مجال نشاط المؤجر لايتضمن عمله القيام بمهمة ابتكارية واستخدم لذلك الغرض المعطيات والوسائل الموضوعة تحت تصرفه بموجب عمله ما لم يعلمه المؤجر برغبته في الحصول على ذلك الاختراع طبقا لمقتضيات الفصل 16 من هذا القانون.

الفصل 11: على الأجير المخترع على معنى الفصل 10 من هذا القانون أن يصرح فورا باختراعه للمؤجر طبقا للمقتضيات الفصلين 12 و16 من هذا القانون.
وفي صورة تعدد المخترعين يمكن أن يتم التصريح بالاختراع بصفة مشتركة من قبل جميع المخترعين أو من قبل البعض منهم فقط.

الفصل 12 : يحتوي هذا التصريح خاصة على المعلومات المتعلقة بـ:
- موضوع الاختراع وكذلك التطبيقات المزمع انجازها.
- ظروف انجاز الاختراع.
ويكون التصريح مصحوبا بوصف للاختراع. ويتضمن هذا الوصف:
- الإشكالية التي عالجها الأجير باعتبار حالة التقنية السابقة عند الاقتضاء.
- الحل الذي توصل إليه.
- طريقة انجاز الاختراع مصحوبا عند الاقتضاء بالرسوم.

الفصل 13 : إذا صرّح المؤجر برغبته في الحصول على الاختراع طبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القانون يعتبر الحق في الاختراع راجعا له منذ نشوء الاختراع. وللأجير المخترع الحق في منحة عادلة تؤخذ فيها بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود على المؤجر من جراء استغلال الاختراع. وفي صورة عدم اتفاق الطرفين على مبلغ المنحة المذكورة يقع تحديدها من قبل المحكمة المختصة.
وتعتبر باطلة كل التدابير التعاقدية الأقل نفعا للأجير المخترع مما تنص عليه أحكام هذا الفصل.
ويضبط الأجل الممنوح للمؤجر للمطالبة بحق إسناده الإختراع بأربعة أشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإذا حصل أن تمّ إتفاق فيجب أن يكون كتابيا ولاحقا للتصريح.

الفصل 14 : يعلم المؤجر الأجير بالبيانات الواجد اتمامها في صورة عدم تطابق تصريحه مع مقتضيات الفصل 12 من هذا القانون.
ويقع هذا الإعلام في أجل شهرين بداية من تاريخ استلام تصريح الأجير وإلا يعتبر هذا التصريح مقبولا.

الفصل 15 : يبدأ سريان أجل تصريح المؤجر للمطالبة بحق إسناده الإختراع المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون بداية من تاريخ استلام المؤجر التصريح بالاختراع المتضمن للبيانات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أو بداية من تاريخ اتمام التصريح في صورة طلب مبرر لإرشادات تكميلية.
وتقع المطالبة بحق إسناد الاختراع بإعلام يوجهه المؤجر للأجير يحدد فيه طبيعة ومجال الحقوق التي يعتزم الاحتفاظ بها.

الفصل 16: يتم كل تصريح أو إعلام صادر عن الأجير أو المؤجر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى ثبت تسلّمه من قبل الطرف الآخر.
وتعلق آجال كل تصريح أو إعلام صادر عن المؤجر أو الأجير عند القيام بدعوى حول صحة التصريح.
ويستأنف احتساب الآجال ابتداء من تاريخ الاعلام بحكم أحرز قوة اتصال القضاء.

الفصل 17 : يجب على الأجير والمؤجر أن يتبادلا كل المعلومات المفيدة حول الاختراع المعني وأن يمتنعا عن أي كشف من شأنه أن يضرّ بصفة كليّة أو جزئية بممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون.

الفصل 18: في صورة حصول نزاع بين الاجير والمؤجر لم يتم البت فيه بعد، يحجّـر على كل منهما الكشف عن الاختراع.
واذا اودع احد الطرفين مطلبا في الحصول على براءة قصد حفظ حقوقه فعليه ان يوجه فورا نسخة من الوثائق المودعة للطرف الآخر.

الباب الثالث : في طلب البراءة

الفصل 19: يقدم مطلب البراءة طبقا للصيغ والشروط المبينة بهذا الباب.

القسم الأول: في ايداع المطلب

الفصل 20: يودع كل مطلب للحصول على براءة اختراع لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويكون المطلب مرفقا بتفويض مثبت بمقتضى كتب بخط اليد اذا كان المودع ممثلا بوكيل.
ويجب على المودع المقيم خارج التراب التونسي ان يعين وكيلا مقيما بالبلاد التونسية.
ويجب ان يبين التفويض مجال الوكالة، وما لم يشترط خلاف ذلك فان هذا التفويض يشمل كل العمليات التي تمس بالبراءة بما في ذلك الاعلامات المنصوص عليها بهذا القانون وباستثناء حالتي سحب المطلب او التخلي عن البراءة اللتين تستوجبان تفويضا خاصا.
وفي حالة تعدد المودعين لنفس المطلب يجب تعيين وكيل مشترك.

الفصل 21: يشتمل المطلب وجوبا على:
- عريضة.
- وصف للاختراع في نظيرين.
- عنصر او عدة عناصر الجدة في الاختراع المطلوب حمايته في نظيرين.
- رسم او عدة رسوم اذا كان ذلك ضروريا لتوضيح الوصف.
- ملخص وصفي للاختراع.
ويجب ان تتضمن العريضة عنوان الاختراع واسم المودع ولقبه وعنوانه واسم المخترع ولقبه وعند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان الوكيل.
ويجب ان يكون وصف الاختراع واضحا وشاملا بما فيه الكفاية وبصفة تمكن اي شخص من اهل المهنة في المجال التقني المعني من تنفيذه.
ويجب ان تستند عناصر الجدة موضوع طلب الحماية على الوصف وتحديد نطاق الحماية المطلوبة بواسطة البراءة.
ويجب ان ينص الملخص الوصفي بايجاز على اهم العناصر التقنية الاساسية للاختراع. ولا يستخدم هذا الملخص الا للاعلام التقني.

الفصل 22: يجب ان يقدم المطلب كتابيا وفي احدى اللغات الثلاث التالية: العربية او الفرنسية او الانقليزية.
ويخضع المطلب لدفع اتاوى يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 23: لا يمكن ان يتعلق مطلب البراءة الا باختراع واحد او بعدة اختراعات مترابطة فيما بينها مما يجعلها تكوّن في مجموعها اختراعا واحدا.

الفصل 24: يجب على المودع الذي يرغب في ترجيح حقه في اولوية تتعلق بطلب سابق تم ايداعه في بلد اجنبي عضو في اتحاد باريس او بالمنظمة العالمية للتجارة ان يرفق طلبه بتصريح كتابي يتضمن تاريخ الايداع، والبلد الذي تم فيه الايداع، واسم المودع ولقبه وان يدفع اتاوة الاولوية التي يضبط مقدارها بأمر.
ويسقط الحق في الاولوية ما لم يقدم المودع في ظرف ثلاثة اشهر بداية من تاريخ الايداع نسخة من المطلب السابق مشهودا بمطابقتها للاصل من قبل الهيكل المكلّـف بالملكية الصناعية في البلد الذي تم فيه ايداع هذا المطلب ومرفقة بترجمتها الى نفس اللغة التي اودع بها المطلب طبقا للفصل 22 من هذا القانون.
ويجب على المودع ان يمد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وبطلب منه بكل وثيقة اخرى تتعلق بالمطلب السابق وعند الاقتضاء بكل مطلب مودع في بلد اخر وخاصة الوثائق التالية:
- نسخة من كل وثيقة اتصل بها المودع تخص نتائج كل بحث او فحص اجري بشأن المطلب والتي تتضمن منشورات او اي وثائق اخرى تبين حالة التقنية.
- نسخة من كل مطلب آخر غير المطلب السابق الذي يتعلق بنفس الاختراع او يتعلق اساسا بنفس الاختراع الذي يطالب بأولويته.
- نسخة من اي قرار بات يتعلق برفض المطلب.

الفصل 25: ان تاريخ ايداع طلب البراءة هو التاريخ الذي قدم فيه المودع المطلب وفق احكام الفصول 20 و21 و22 من هذا القانون.
ويرفض الهيكل المكلف بالملكية الصناعية الايداع اذا تبيّـن له ان المطلب لا يشتمل عند ايداعه على كل الوثائق المنصوص عليها بالفصول 20 و21 و22 من هذا القانون.

الفصل 26: يمكن للمودع قبل نشر المطلب تعديله بما في ذلك اضافة عناصر جديدة بشرط ان لا يتجاوز ذلك التغيير مجال الكشف الذي تضمنه المطلب الاصلي.
ويخضع كل تعديل لعناصر الجدة لدفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 27: يمكن للمودع قبل نشر المطلب تجزئته بشرط ان لا تتجاوز تلك التجزئة مجال الكشف الذي تضمنه المطلب الاصلي.
ويعتبر كل مطلب جزئي منفصلا الا انه يواصل الانتفاع بتاريخ ايداع المطلب الاصلي وعند الاقتضاء بتاريخ الاولوية المطالب بها.
ويجب ايداع المطلب الجزئي طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذا القانون.
ويخضع هذا المطلب لدفع الأتاوى المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 22 من هذا القانون.

الفصل 28: يمكن للمودع قبل تاريخ منح البراءة تقديم مطلب معلل في اصلاح غلطات في التعبير او الرسم وكذلك الغلطات التي تم التفطن اليها بالوثائق المودعة.
واذا كان مطلب الاصلاح يتعلق بالوصف او بعناصر الجدة او بالرسوم فان الاصلاح لا يقبل الا اذا كان جليا بحيث لم يكن المودع بامكانه ان يقصد نصا او رسما آخر.
ويجب ان يقدم مطلب الاصلاح كتابيا وان يتضمن نص التعديل المقترح. ولا يقبل الا اذا كان مصحوبا بما يفيد خلاص أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
» قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: