قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
الفصل الأوّل : يرخص بالنسبة إلى سنة 2001 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 10.820.000.000 دينار مبوبة كمايلي:
- موارد العنوان الأول: ............................ 6.406.000.000 دينار
- موارد العنوان الثاني: .......................... 4.001.000.000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:..... 413.000.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره: 10.820.000.000 دينار مبوبة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم الأول : التأجير العمومي:......................... 3.385.282.000 دينار
- القسم الثاني: وسائل المصالح:............................. 467.796.000 دينار
- القسم الثالث: التدخل العمومي: ......................... 662.514.000 دينار
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: ..................... 91.408.000دينار
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................ 910.000.000 دينار
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة:....................... 841.744.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي:............................... 493.084.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة:........................ 65.172.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....................... 460.000.000 دينار
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:.............................. 3.030.000.000 دينار
- القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة..............413.000.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3: يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2001 بـ 1.865.248.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 4: يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره 2.580.000.000دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة:........................ 1.123.865.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي:................................ 499.701.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة:........................... 101.791.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....... 845.643.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.
الفصل 5: تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2001 لحد 156.580.000 دينار بعنوان الدفع ولحد 101.791.000 دينار بعنوان التعهد مبيّنة كما يلي:
* العنوان الأول
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة
· اعتمادات الدفع:............... 91.408.000 دينار
* العنوان الثاني:
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة
· اعتمادات التعهد:........... 101.791.000 دينار
· اعتمادات الدفع:............... 65.172.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6: تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 3.940.000.000 دينار لسنة 2001 موزعة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:.................................. 910.000.000 دينار
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:............................... 3.030.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7: يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 700.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
الفصل 8: يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 2001 بـ 413.000.000 دينار وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الفصل 9: تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبها بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2001 بما قدره 430.811.100 دينار وفقا للجدول "ح" الملحلق بهذا القانون.
الفصل 10: يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
الفصل 11: يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ : 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
إحداث صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها
الفصل 12: يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم " صندوق دعم الؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها ".
يتدخل الصندوق أساسا لتمويل:
- برامج صيانة وتعهد المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية،
- دعم وسائل العمل لهذه المؤسسات.
يتولى وزير التربية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 13: تتكون موارد الصندوق من:
- الهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين،
- مساهمة الأولياء التي تدفع سنويا عند ترسيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية،
- الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطرح الهبات والتبرعات كليا من أساس الضريبة على الشركات أو الضربية على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم تحديد مبلغ مساهمة الأولياء وطرق دفعها وشروط الإعفاء منها بأمر.
توظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل
الفصل 14 : يوظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل مردود المعاليم التالية :
- المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المحدث بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 1968 المؤرخ في 10 جوان 1968.
- المعلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب المحدث بالفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المعلوم على السفرات إلى الخارج المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المعلوم الإضافي عند أوّل تسجيل للعربات بالسلسلة التونسية المحدث بالفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996.
- المساهمة على تعريفة الخدمات البريدية المحدثة بالفصل 56 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون االمالية لسنة 1995 .
الفصل 15 : تلغى أحكام الفصل 57 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وتعوّض بما يلي :
الفصل 57 (جديد) : يوظف لفائدة صندوق التضامن الوطني مردود المعاليم التالية :
- المعلوم التعويضي على الإسمنت المحدث بالفصل الأول من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
- المعلوم على بيع الإسمنت المحدث بالفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.
تمكين مؤسسات الإيجار المالي من طرح الاستهلاكات المالية عوضا عن الاستهلاكات العادية
الفصل 16 : تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII - تاسعة عشر هذا نصها :
VII تاسعة عشر : لضبط الربح الخاضع للضريبة يمكن لمؤسسات الإيجار المالي طرح الاستهلاكات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي. ويتم الطرح سنويا في الحدود التي يتضمنها جدول الاستهلاكات المتعلق باسترجاع أصل الدين موضوع عقد الإيجار كما تم ضبطه على أساس قيمة الاقتناء ومبلغ التمويل الذاتي ونسبة الفائدة ومدة الإيجار وثمن البيع في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات الجملي القابل للطرح الفارق بين ثمن اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات المذكورة وثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات المالية الجملي القابل للطرح بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي الجارية والمبرمة قبل غرة جانفي 2000 ثمن اقتناء الممتلكات المذكورة يطرح منه المبلغ الجملي للاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا لاحكام الفصل 12 من هذه المجلة وثمن بيعها في نهاية مدة الايجار.
الفصل 17 : يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
"لا تطبق أحكام هذه الفقرة على التجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي".
الفصل 18 :
1) يلغى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
"غير أن القيمة السنوية للاستهلاك المتعلقة بالعقارات موضوع عقود الإيجار المالي تضبط على أساس مدة عقد الإيجار".
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الخامسة والفقرة الفرعية السادسة وأحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تسجيل عقود النقل الأوّل بمقابل للمقاسم أو للبناءات المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية بالمعلوم القار
الفصل 19 : يضاف إلى التعريفة الواردة بالفقرة I من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثالثا هذا نصّه :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 ثالثا : عقود النقل الأول بمقابل
لمقاسم او لبناءات مهيأة لتعاطي
الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام 5 عن كل صفحة
مجلة تشجيع الاستثمارات والمنجزة
في نطاق تهيئة مناطق صناعية
أو سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط
حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة
العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها
سابقا.
الفصل 20 : تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IV هذا نصّها :
IV - يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة إلى العقود المشار إليها بالعدد 12 ثالثا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على إرفاق العقود المذكورة بـ :
- نسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم،
- نسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
مزيد حث شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتيسير شروط توظيف أموالها
الفصل 21 : تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV - مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات راس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.
الفصل 22 :
1) تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كمايلي :
- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2) تنقح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 23 : تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII ثالثا - مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30 % على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء اسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعولمات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.
الفصل 24 :
1) تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2 ) تنقح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.