هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.   قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:40 am

قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
الفصل الأوّل : يرخص بالنسبة إلى سنة 2001 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 10.820.000.000 دينار مبوبة كمايلي:
- موارد العنوان الأول: ............................ 6.406.000.000 دينار
- موارد العنوان الثاني: .......................... 4.001.000.000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:..... 413.000.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره: 10.820.000.000 دينار مبوبة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم الأول : التأجير العمومي:......................... 3.385.282.000 دينار
- القسم الثاني: وسائل المصالح:............................. 467.796.000 دينار
- القسم الثالث: التدخل العمومي: ......................... 662.514.000 دينار
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: ..................... 91.408.000دينار
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................ 910.000.000 دينار
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة:....................... 841.744.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي:............................... 493.084.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة:........................ 65.172.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....................... 460.000.000 دينار
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:.............................. 3.030.000.000 دينار
- القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة..............413.000.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3: يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2001 بـ 1.865.248.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4: يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره 2.580.000.000دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة:........................ 1.123.865.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي:................................ 499.701.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة:........................... 101.791.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....... 845.643.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5: تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2001 لحد 156.580.000 دينار بعنوان الدفع ولحد 101.791.000 دينار بعنوان التعهد مبيّنة كما يلي:
* العنوان الأول
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة
· اعتمادات الدفع:............... 91.408.000 دينار
* العنوان الثاني:
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة
· اعتمادات التعهد:........... 101.791.000 دينار
· اعتمادات الدفع:............... 65.172.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.

الفصل 6: تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 3.940.000.000 دينار لسنة 2001 موزعة حسب الأقسام كما يلي:
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:.................................. 910.000.000 دينار
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:............................... 3.030.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 7: يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 700.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.

الفصل 8: يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 2001 بـ 413.000.000 دينار وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 9: تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبها بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2001 بما قدره 430.811.100 دينار وفقا للجدول "ح" الملحلق بهذا القانون.

الفصل 10: يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.

الفصل 11: يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ : 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.

إحداث صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها

الفصل 12: يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم " صندوق دعم الؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها ".
يتدخل الصندوق أساسا لتمويل:
- برامج صيانة وتعهد المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية،
- دعم وسائل العمل لهذه المؤسسات.
يتولى وزير التربية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 13: تتكون موارد الصندوق من:
- الهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين،
- مساهمة الأولياء التي تدفع سنويا عند ترسيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية،
- الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطرح الهبات والتبرعات كليا من أساس الضريبة على الشركات أو الضربية على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم تحديد مبلغ مساهمة الأولياء وطرق دفعها وشروط الإعفاء منها بأمر.

توظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل

الفصل 14 : يوظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل مردود المعاليم التالية :
- المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المحدث بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 1968 المؤرخ في 10 جوان 1968.
- المعلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب المحدث بالفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المعلوم على السفرات إلى الخارج المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المعلوم الإضافي عند أوّل تسجيل للعربات بالسلسلة التونسية المحدث بالفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996.
- المساهمة على تعريفة الخدمات البريدية المحدثة بالفصل 56 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون االمالية لسنة 1995 .
الفصل 15 : تلغى أحكام الفصل 57 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وتعوّض بما يلي :

الفصل 57 (جديد) : يوظف لفائدة صندوق التضامن الوطني مردود المعاليم التالية :
- المعلوم التعويضي على الإسمنت المحدث بالفصل الأول من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
- المعلوم على بيع الإسمنت المحدث بالفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.

تمكين مؤسسات الإيجار المالي من طرح الاستهلاكات المالية عوضا عن الاستهلاكات العادية

الفصل 16 : تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII - تاسعة عشر هذا نصها :
VII تاسعة عشر : لضبط الربح الخاضع للضريبة يمكن لمؤسسات الإيجار المالي طرح الاستهلاكات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي. ويتم الطرح سنويا في الحدود التي يتضمنها جدول الاستهلاكات المتعلق باسترجاع أصل الدين موضوع عقد الإيجار كما تم ضبطه على أساس قيمة الاقتناء ومبلغ التمويل الذاتي ونسبة الفائدة ومدة الإيجار وثمن البيع في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات الجملي القابل للطرح الفارق بين ثمن اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات المذكورة وثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات المالية الجملي القابل للطرح بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي الجارية والمبرمة قبل غرة جانفي 2000 ثمن اقتناء الممتلكات المذكورة يطرح منه المبلغ الجملي للاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا لاحكام الفصل 12 من هذه المجلة وثمن بيعها في نهاية مدة الايجار.
الفصل 17 : يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
"لا تطبق أحكام هذه الفقرة على التجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي".

الفصل 18 :
1) يلغى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
"غير أن القيمة السنوية للاستهلاك المتعلقة بالعقارات موضوع عقود الإيجار المالي تضبط على أساس مدة عقد الإيجار".
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الخامسة والفقرة الفرعية السادسة وأحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تسجيل عقود النقل الأوّل بمقابل للمقاسم أو للبناءات المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية بالمعلوم القار

الفصل 19 : يضاف إلى التعريفة الواردة بالفقرة I من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثالثا هذا نصّه :


نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

12 ثالثا : عقود النقل الأول بمقابل
لمقاسم او لبناءات مهيأة لتعاطي
الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام 5 عن كل صفحة
مجلة تشجيع الاستثمارات والمنجزة
في نطاق تهيئة مناطق صناعية
أو سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط
حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة
العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها
سابقا.

الفصل 20 : تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IV هذا نصّها :
IV - يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة إلى العقود المشار إليها بالعدد 12 ثالثا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على إرفاق العقود المذكورة بـ :
- نسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم،
- نسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

مزيد حث شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتيسير شروط توظيف أموالها

الفصل 21 : تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV - مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات راس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.

الفصل 22 :
1) تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كمايلي :
- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2) تنقح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.

الفصل 23 : تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII ثالثا - مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30 % على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء اسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعولمات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.

الفصل 24 :
1) تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2 ) تنقح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. الجزء 2   قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:41 am

دعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار

الفصل 25 :
I - يمكن للمطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والماسكين لمحاسبة والذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حلّ أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2000 اكتتاب وايداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل غرّة جويلية 2001.
II - ينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحية :
- بإعفاء 50 % من الأرباح أو المداخيل الإضافية المصرح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
- بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الضريبة الإضافية المستوجبة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة :
-إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،
- استعمال هذا الاحتياطي في استثمارات في قطاعات منتجة تضبط قائمتها بأمر وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2003.
ويترتب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يقع دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب آجال التقادم في هذه الحالة ابتداءمن غرة جانفي 2004.
ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة استثمار المداخيل والارباح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 26 :
I - يمكن للمطالبين بالأداء الذين قاموابإيداع كل التصاريح الجبائىة التي حل أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2000 بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل غرّة جويلية 2001.
II - وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحية بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الأداء الإضافي المستوجب.

الفصل 27 : يتم دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون على قسطين متساويين الأول عند إيداع التصريح والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2001.

الفصل 28 : لا تحول أحكام الفصول 25 و 26 و 27 من هذا القانون دون القيام بالمراقبة الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .

الفصل 29 : لا تطبق أحكام الفصول 25 و 26 و 27 من هذا القانون على الأشخاص الخاضعين لنظام جبائي خاص بمقتضى التشريع المتعلق بقطاع نشاطهم أو بمقتضى اتفاقيات مصادق عليها بالقانون.

إرساء نظام جبائي لتجميع النتائج

الفصل 30 : يضاف إلى الباب الثاني من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قسم خامس هذا نصه :

القسم الخامس : نظام تجميع النتائج
القسم الفرعي الأول : أحكام عامة
الفصل 49 مكرر :
I - يمكن لكلّ شركة تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة رأس مال شركات أخرى بنسبة لا تقلّ عن 95 % طلب خضوعها للضريبة على الشركات باعتبارها الشركة الأم على أساس مجموع النتائج المحققة من قبلها ومن قبل الشركات الأخرى المذكورة.
ويستوجب نظام تجميع النتائج توفر الشروط التالية :
- أن تكون الشركة الأمّ مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس،
- أن تكون كل الشركات المعنية بتجميع النتائج مستقرّة بالبلاد التونسيّة،
- أن تكون كل الشركات المعنية بتجميع النتائج خاضعة للضريبة على الشركات،
- أن يكون لكل الشركات المعنية بتجميع النتائج نفس تاريخ فتح وختم السنة المالية.
يمنح نظام تجميع النتائج بترخيص من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك بناء على طلب كتابي في الغرض.....................................
طرح أرباح ومداخيل عمليات الوساطة الدولية من قاعدة الضريبة في حدود 50%

الفصل 31: تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخـاص الطبيعيـين والضريبــة علـى الشركات فقرة V مكرر هذا نصها:
الفقـرة V مكرر: بصرف النظر عـن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة في حدود 50% مداخيل عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتــم فيها أوّل عملية وساطة.
ولاحتساب مدة العشر سنوات بالنسبة الى المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2001، تؤخذ بعين الاعتبار عمليـات الوساطة التي تمت ابتداء من غرة جانفي 2000.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
- أن تمكـن المحاسبـة مـن ضبـط الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية كما تم تعريفها أعلاه.
- أن يرفق التصريح بالضريبة بشهادة تثبت تحويل العملة الأجنبية المتأتية مــن عمليات الوساطة الدولية الى حساب بنكي بالبلاد التونسية .
الفصل 32: تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII عاشرا مكرر هذا نصها:
VII عاشرا مكرر: بصـرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة في حدود 50% الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلـة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتم فيها أوّل عملية وساطة.
ولاحتساب مدة العشر سنوات بالنسبة الى المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2001، تؤخذ بعين الاعتبار عمليات الوساطة التي تمت ابتداء من غرة جانفي 2000.
ويستوجـب الانتفـاع بهذا الطـرح توفر الشـروط المنصوص عليها بالفقرة V مكرر من الفصل 39 من هذه المجلة.

التشجيع على الاستثمار: في مجال استغلال ورسكلة النفايات وتثمينها

الفصل 33: تضـاف الى الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة فرعية هذا نصها:
كما لا تطبّق أحكام هذا الفصل على بيوعات المؤسسات المصدرة كليا لنفاياتها الى المؤسسات المرخص لها مـن قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسـة أنشطة التثمـين والرسكلــة ولا يؤخـذ بعـين الاعتبار مبلغ هـذه البيوعات في احتساب النسبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة. ولا تخضع الأرباح المتأتية من البيوعات المذكــورة الى الضريبـة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

دعم موارد صندوق تغطية مخاطر الصرف

الفصل 34: تضاف الى الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنـة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 مطّة خامسة هذا نصها:
- بخصم من أرباح البنك المركزي التونسي يحدّد مبلغه وزير المالية.

إحداث صندوق ضمان المـؤمن لهم

الفصل 35: يحدث صندوق يهدف الى حماية المؤمن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها يسمى " صندوق ضمان المؤمن لهم " يتولى بناء على طلب مــن وزير المالية تسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسسات.

الفصل 36: تتكون موارد الصندوق من:

- مساهمة مؤسسات التأمين،
- موارد أخــرى تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط مساهمة مؤسسات التأمين بأمر.

الفصل 37: يحلّ الصندوق محلّ المؤمن لهم فيما لهم من الحقوق والدعاوى على الآخرين الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية مؤسسة التأمين. كما يحلّ الصندوق محلّ مؤسسة التأمين في تنفيذ اتفاقيات اعادة التأمين.

الفصل 38: تضبط بأمر شـروط وتراتيب تدخل وتسييـر صندوق ضمان المؤمـن لهم ويعهد بتسييره الى مؤسسـة بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه المؤسسة.

الفصل 39: تطبق على مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون بالنسبة الى الاستخـلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة الى المعلوم الوحيد على التأمين.

التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة
من 18% الى10% بالنسبة الى خدمات الأنترنات

الفصل 40: تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 10% خدمات الأنترنات المسداة من قبل مزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

اعفاء قشور الثلج المعدّ لحفظ وتبريد منتوجات الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 41: يضاف الى الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 14 مكرّر هذا نصّــه:
14 مكرّر: قشور الثلج المعدّ لحفظ وتبريد منتوجات الصيد البحري.

اعفاء عقود الانتاج الفلاحي من معلوم التسجيل

الفصل 42: يضاف الى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 هذا نصه:
5) العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بانتاج مواد فلاحية وبيعها الى طرف آخر يلتزم بشرائها.

التمديد في أجل التخلي عن ديون قطاع الفلاحة والصيد البحري الى غاية 2001

الفصل 43: يتم التمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999والمتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك الى موفى سنة 2001.

اعفاء الأشغال الغابية من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 44: تعوّض الجملة التالية المنصوص عليها بالعدد 14 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة: " الأشغال الفلاحية التي يقوم بها الخواص " بـ:
الأشغال الفلاحية المنجزة داخل الوحدات الفلاحية وكذلك الأشغال الغابية.

التخفيض في نسبة المعلوم الوحيد على التأمين بالنسبة الى عقود التأمين على الأخطار الفلاحية والصيد البحري

الفصل 45: يضاف الى المطة الأولى من الفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
وعقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية والصيد البحري.

التطبيق المسبق لأحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بخطايا التأخير في دفع الأداء

الفصل 46: بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلق بخطايا التأخير في دفع الأداء تطبق أحكام الفصول 81 و85 و86 و87 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية ابتداء من غرّة جانفي 2001.

الفصل 47: بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلق بخطايا التأخير وخطايا الأساس تطبق على مبالغ الأداء المستوجب اثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية قبل غرّة جانفي 2002 خطية تأخير بنسبة:
-1% عن كل شهر تأخير أو جزء منه اذا تمّ دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل صدور قرار التوظيف الاجباري للأداء أو قبل اصدار بطاقة جبر أو اللجوء الى الاختبار اذا تعلق الأمر بتوظيف معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
-25،1% عن كل شهر تأخير أو جزء منه في الحالات الأخرى.
وتحتسب هذه الخطية طبقا لأحكام الفصلين 86 و87 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل الى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان هذه الخطايا.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية قبل غرة جانفي 2001،
- معاليم التسجيل والطابع الجبائي المضمنة بدفاتر مصالح الجباية قبل غرة جانفي 2001،
- الديون الجبائية التي تم في شأنها اعتراف بالدين قبل غرة جانفي 2001 أو التي صدر في شأنها حكم نهائي قبل هذا التاريخ،
- الديون الجبائية المستوجب......................................
الفصل 48: بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل تطبق نسبة خطية التأخير الواردة بالفصل 88 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على كل دين جبائي يثقل بحسابات قابض المالية ابتداء من غـرّة جانفي 2001.

تفسير أحكام الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 49: يقصد بعبارة " السنة المستوجبة بعنوانها الضريبة" الواردة بالفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات السنة الموالية لسنة تحقيق الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.
وأحكام هذا الفصل هي أحكام تفسيرية.

وضع اطار قانوني لاحداث مكاتب الإحاطة والارشاد الجبائي

الفصل 50: مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي هي مؤسسات خاصة يتمثل غرضها في تأطير حرفائها ونشر الوعي بالواجب الجبائي لديهم وارشادهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الجبائية.
ولهذا الغرض يمكن لهذه المكاتب القيام بالمهام التالية لفائدة حرفائها:
- نشر الثقافة الجبائية واعلام المطالبين بالأداء وارشادهم بحقوقهم وواجباتهم الجبائية:
- اعداد التصاريح الجبائية:
- مساعدة المطالبين بالأداء أمام مصالح الجباية وتمثيلهم أمام هذه المصالح.
- القيام بكل الموجبات الادارية الأخرى ذات الصبغة الجبائية.
ولا يمكن لمكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي مسك محاسبة لفائدة الغير أو تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم الا اذا كان مستغل المكتب مؤهّـلا لذلك وفقا للقانون.

الفصل 51: يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل لمكتب الاحاطة والارشاد الجبائي الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية،
- أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،
- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية،
- أن يكون حاملا للأستاذية في اختصاص ذي علاقة بالجباية،
- أن يتولى بصفة شخصية ومباشرة ادارة المكتب وتسيير نشاطه.

الفصل 52: يخضع احداث وتسيير مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية يضبط خاصة:
- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب أن تتوفر لدى هذه المكاتب،
- الواجبات المهنية لهذه المكاتب،
- واجبات حرفاء هذه المكاتب،
- تعريفة الخدمات المسداة من قبل هذه المكاتب.
وتتولى المصالح المختصة بوزارة المالية مراقبة مدى احترام المكاتب المذكورة لمقتضيات كراس الشروط.

الفصل 53: يلزم كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للاطلاع على المعلومات التي يمسكها مكتب الاحاطة والارشاد الجبائي في نطاق ممارسته لنشاطه بالمحافظة على السرّ المهني.

الفصل 54: علاوة على الحرمان من ممارسة النشاط وسحب الامتيازات الجبائية يعاقب كل مستغل لمكتب للاحاطة والارشاد الجبائي دون مراعاة احكام الفصول 50 و51 و52 من هذا القانون بخطية جزائية تتراوح بين 1000 و5000 دينار.
تقع معاينة المخالفات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتتبعها طبقا للاجراءات الجاري بها العمل بالنسبة الى المخالفات الجبائية الجزائية.

الفصل 55: تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة XI هذا نصها:
XI - بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة في حدود 50% المداخيل المتأتية من استغلال مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
- استغلال مكتب الاحاطة والارشاد طبقا لكراس شروط مصادق عليه من قبل وزير المالية.

الفصل 56: تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII عشرون هذا نصها:
VII - عشرون: بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة على الشركات في حدود 50% الأرباح المتأتية من استغلال مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط.
ويستوجب الانتفاع بالطرح الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة XI من الفصل 39 من هذه المجلة.

تيسير القيام بالواجب الجبائي

الفصل 57: يمكن للمطالب بالأداء اكتتاب وايداع تصاريحه الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة الى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
ويعفي اكتتاب وايداع التصاريح الجبائىة أو دفع الأداء والخطايا المتعلقة به أو تبادل المعلومات والوثائق الموجهة الى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صاحبه من القيام بأي اجراء آخر يكون له نفس الغرض.
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الفصل 58: يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء حسب النظام الحقيقي تقديم التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة الى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة يمكن فهمها والرجوع اليها عند الحاجة ترفق بجداول احالة حسب نموذج تعده الادارة.
ويعفي القيام بهذا الاجراء صاحبه من تقديم التصاريح والقائمات والكشوفات المشار اليها أعلاه على ورق.
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

اخضاع القيمة الزائدة بعنوان دمج شركات للضريبة على مستوى الشركة الدامجة في حدود 50%

الفصل 59: يضاف الى الفقرة VII سابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
" غير أن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن نتائج الشركة المدمجة الخاضعة للضريبة في حدود 50% من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الدمج.
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الدمج، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم اخضاعه للضريبة، ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
تطبق أحكام الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة على عمليات دمج الشركات التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2001 ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. الجزء الأخير   قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:42 am

توحيد نسبة الخصم من المورد بعنوان التأجيرات الظرفية في مستوى 15%

الفصل 60: تحذف عبارة " والأجور الظرفية " الواردة بالفقرة الفرعية " أ " من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 61: تضاف الى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر هذا نصها:
II مكرر: مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II أعلاه تخضع التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي إلى خصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي.

الفصل 62:

1) ينقح العدد 1 من الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
1- الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية.
2) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 31 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II- باستثناء حالة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية يعتبر جمع الأسهم أو المنابات الاجتماعية من قبل شريك واحد حالة من حالات انتهاء النشاط.

إعفاء بيع العقارات المبنية المعدة للسكن من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 63: يضاف الى الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 50 هذا نصه:
50) بيع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات.

ضبط معلوم الطابع الجبائي بالنسبة الى سند القرض

الفصل 64: يضاف الى الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 هذا نصه:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
7 - سند القرض 5.000 دنانير
مراجعة قائمة المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن ديونها من قبل القطاع البنكي

الفصل 65: تحذف المنشآت الآتي ذكرها من الجدول " خ " المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

المنشــآت المبلغ

- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "السهل الذهبي" 400 ألف دينار
- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "دويميس" 850 ألف دينار
- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " السوينات" 880 ألف دينار
- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " لزدين" 500 ألف دينار
- شركة تربية الدواجن (صوداف) 3800 ألف دينار
- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية البساتين بقرنبالية 300 ألف دينار
- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " النصر" 260 ألف دينار
الفصل 66: يتمّ استعمال المبالغ المذكورة بالفصل السابق لتسوية ديون البنوك التي لم تصرح بديونها الموقوفة في 31 ديسمبر 1997 المتخلدة بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية الواردة بالجدول " خ " المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المشار اليه أعلاه.
كما يرخص في استعمال المبالغ التي يثبت أنها تفوق ديون شركة أو تعاضدية معينة لتغطية ديون شركة أو تعاضدية أخرى لم تمكن المبالغ المخصصة لها من تسويتها بالكامل وذلك في حدود المبلغ الجملي المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

الفصل 67: يمكن بالنسبة الى سنة 2001 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو اعادة العمل بها كليا أو جزئيا.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2001

الفصل 68: تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
» قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: