قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
الباب الخامس: في المعــاملات التـجارية الالكترونية
الفصل 25: يجب على البائع، في المعاملات التجارية الالكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية:
- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات،
- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة،
- طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج،
- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والاداءات المستوجبة،
- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالاسعار المحددة،
- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،
- طرق واجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة،
- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات،
- إمكانية العدول عن الشراء وأجله،
- كيفية اقرار الطلبية،
- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،
- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل،
- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محددة او تفوق السنة،
- المدة الدنيا للعقد، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،
يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة .
الفصل 26: يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.
وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.
الفصل 27: يتعين على البائع، قبل ابرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته، وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بإمضائه.
الفصل 28 : ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الفصل 29: يتعين على البائع أن يوفر الى المستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابية أو الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع.
الفصل 30: مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب:
- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،
- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد.
ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد.
في هذه الحالة، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة.
ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.
الفصل 31: بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في اجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.
في هذه الحالة، يتعين علي البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج.
الفصل 32 : مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
- عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،
- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لانتهاء مدة صلوحيتها،
- عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،
- شراء الصحف والمجلات.
الفصل 33 : اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين هذا الاخير والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.
الفصل 34: باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع، في حالة البيع مع التجربة، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته. ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 35 : يتعين على البائع، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في أجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه.
وباستثناء حالات القوة القاهرة، يفسخ العقد اذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به.
الفصل 36: على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.
الفصل 37: تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.
يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.
بقطع النظر عن حالات التدليس، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني:
- يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير،
- لا يتحمل اي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.
الباب السادس : في حماية المعطيات الشخصية
الفصل 38: لا يمكن لمزود خدمات المصادقة اللاكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب الشهادة المعني.
ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود:
- اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،
- امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،
- الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها.
الفصل 39 : باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الاكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه وتنفيذه واعداد واصدار الفاتورة.
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.
الفصل 40: يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون إرسال الوثائق الإلكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها.
ويتعين على صاحب الشهادة إعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.
ويعتبر هذا الإعلام قرينة قاطعة علي معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض.
الفصل 41 : يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية. ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.
ويجب أن تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الأمينة للمعطيات.
الفصل 42 : يمكن لصاحب الشهادة، في كل وقت، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها. ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.
ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية.
الباب السابع : في المخالفات والعقوبات
الفصل 43 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وأعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 44 : يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه، اذا أخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية. وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر.
الفصل 45 : علاوة على العقوبات المبينة بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار.
الفصل 46: يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مسبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل 47 : يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل 48: يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل 49 : يعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 25 و27 و29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 والفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 500 و5.000 دينار.
الفصل 50 : يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه الالتزام حاضرا او آجلا بأي شكل من الاشكال، بخطية تتراوح بين 1.000 و20.000 دينار، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط، مع مراعاة احكام المجلة الجنائية.
الفصل 51: يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار.
الفصل 52 : يعاقب طبقا لأحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 53: مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون والتي تتم معاينتها وفقا لأحكام هذا القانون.
مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معاينتها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له، بدون المساس بحقوق الغير.
تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح.