هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2   قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:23 am

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
الباب الخامس: في المعــاملات التـجارية الالكترونية

الفصل 25: يجب على البائع، في المعاملات التجارية الالكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية:
- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات،
- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة،
- طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج،
- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والاداءات المستوجبة،
- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالاسعار المحددة،
- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،
- طرق واجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة،
- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات،
- إمكانية العدول عن الشراء وأجله،
- كيفية اقرار الطلبية،
- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،
- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل،
- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محددة او تفوق السنة،
- المدة الدنيا للعقد، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،
يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة .
الفصل 26: يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.
وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.

الفصل 27: يتعين على البائع، قبل ابرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته، وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بإمضائه.

الفصل 28 : ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الفصل 29: يتعين على البائع أن يوفر الى المستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابية أو الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع.

الفصل 30: مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب:
- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،
- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد.
ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد.
في هذه الحالة، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة.
ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.

الفصل 31: بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في اجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.
في هذه الحالة، يتعين علي البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج.

الفصل 32 : مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
- عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،
- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لانتهاء مدة صلوحيتها،
- عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،
- شراء الصحف والمجلات.

الفصل 33 : اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين هذا الاخير والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.

الفصل 34: باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع، في حالة البيع مع التجربة، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته. ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لأحكام هذا الفصل.


الفصل 35 : يتعين على البائع، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في أجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه.
وباستثناء حالات القوة القاهرة، يفسخ العقد اذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به.

الفصل 36: على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.

الفصل 37: تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.
يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.
بقطع النظر عن حالات التدليس، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني:
- يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير،
- لا يتحمل اي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.

الباب السادس : في حماية المعطيات الشخصية

الفصل 38: لا يمكن لمزود خدمات المصادقة اللاكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب الشهادة المعني.
ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود:
- اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،
- امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،
- الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها.

الفصل 39 : باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الاكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه وتنفيذه واعداد واصدار الفاتورة.
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.

الفصل 40: يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون إرسال الوثائق الإلكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها.
ويتعين على صاحب الشهادة إعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.
ويعتبر هذا الإعلام قرينة قاطعة علي معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض.

الفصل 41 : يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية. ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.
ويجب أن تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الأمينة للمعطيات.


الفصل 42 : يمكن لصاحب الشهادة، في كل وقت، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها. ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.
ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية.

الباب السابع : في المخالفات والعقوبات

الفصل 43 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وأعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.


الفصل 44 : يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه، اذا أخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية. وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر.

الفصل 45 : علاوة على العقوبات المبينة بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار.

الفصل 46: يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مسبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


الفصل 47 : يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل 48: يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


الفصل 49 : يعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 25 و27 و29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 والفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 500 و5.000 دينار.

الفصل 50 : يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه الالتزام حاضرا او آجلا بأي شكل من الاشكال، بخطية تتراوح بين 1.000 و20.000 دينار، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط، مع مراعاة احكام المجلة الجنائية.

الفصل 51: يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار.

الفصل 52 : يعاقب طبقا لأحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 53: مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون والتي تتم معاينتها وفقا لأحكام هذا القانون.
مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معاينتها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له، بدون المساس بحقوق الغير.
تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: كيفية تقديم مشروع القانون أمام مجلس النواب (قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.).   قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:25 am

خطوة لتدعيم الثقة في اطار قانوني بين الدول ونأمل ان تكون لهذه الاتفاقية التأثير على رجال الاعمال والتجار حتى يتعاملوا مع هذا الوضع الجديد الدولي ومع بعث مشاريع، ودعم هذا التمشي الذي ليست غايته سياسية وان كانت سياسة تغيير العقلية في ان التجارة وربط تشابك المصالح هي اساس السياسة بين الدول والعلاقات الخارجية بين الدول، ونأمل ان تكون لهذه الاتفاقية تأثيرها العميق على نوعية التبادل التجاري بين الدول الاسلامية ودول العالم الثالث في نطاق سياستنا التي تملي علينا ان ندعم التعاون جنوب جنوب وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، نمر الآن الى تلاوة مشروع القانون.

المقرر

مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

فصل وحيد

تمت المصادقة على اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، الملحقة بهذا القانون والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 21 جانفي 1993.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، المشروع في فصله الوحيد معروض على المصادقة، من يصادق على مشروع القانون؟ (وقع رفع الايدي)شكرا، من لا يصادق؟ من يحتفظ؟ لا احد في الحالتين، وقعت المصادقة على مشروع القانون.

نمر الآن الى مشروع قانون يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية ونطلب من الزميل صالح الطبرقي التفضل بتقديم التقرير المشترك بين اللجان الثلاثة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة التجهيز والخدمات ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة.

المقرر

تقرير مشترك بين لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة ولجنة التجهيز والخدمات ولجنة الفلاحة والصناعة في مستوى الانجاز، يوفرها الامضاء الالكتروني،

- في مستوى الحفظ، يتم الحفظ على حوامل الكترونية تضمن سلامة محتوى هذه الوثيقة، من بينها (قرص لين، قرص مضغوط، ميكروفيلم....) هذا بالاضافة الى امكانية خزنها بذاكرة الحاسوب.

واعتبارا لهذه الاجراءات التأمينية، ومع عدم امكانية الجزم بان الحماية الكلية غير متوفرة مهما كان نوع الوثيقة، فان الوسائل الالكترونية توفر ضمانات اكثر سلامة تفوق ما توفره السندات الورقية.

اما فيما يتعلق بالمسائل القانونية، فيجري عليها النظام القانوني للوثائق الكتابية من حيث اتلاف الوثيقة او تحريف محتواها حيث تفقد قوتها الثبوتية ويتحمل صاحبها مسؤولية ذلك باعتباره مسؤولا عن سلامتها.

السؤال عدد 2

جاء في شرح الاسباب أنه وقع ، عند اعداد هذا المشروع ، الاستئناس بالنصوص المتوفرة لدى بعض البلدان الاجنبية وبالنصوص النموذجية والتوصيات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية :

أ - ما هي الدول التي وقع الاستئناس بتشريعاتها ؟

ب - ما هو مدى تطابق هذا المشروع مع النصوص النموذجية ؟

الجواب

فعلا، تم الاستئناس عند اعداد هذا المشروع بتجارب العديد من البلدان التي كانت سباقة في هذا الميدان وخاصة منها تلك التي كرست فيها الارادة السياسية التوجه الجديد واقبلت في مرحلة اولى على الممارسة الفعلية لهذا النوع من المبادلات على المستوى الداخلي، وهي :

- اللوكسمبورغ : مشروع قانون حول التجارة الالكترونية،

- ألمانيا : قانون حول الامضاء الالكتروني (الصادر سنة 1997)،

- ماليزيا : قانون حول الامضاء الالكتروني (الصادر سنة 1998)،

- كندا : مشروع قانون اطاري حول التجارة

الالكترونية،

- ولاية "UTHA" بالولايات المتحدة الامريكية : قانون حول الامضاء الالتكروني،

- الولايات المتحدة الامريكية : مشروع قانون اطاري حول الامضاء الالكتروني.

كما تم الاستئناس بالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر سنة 1996 الذي تم اعتماده من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكذلك توصيات البرلمان الاوروبي المتعلقة ببعض الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية في السوق الداخلية.

هذا وتجدر الاشارة الى ان مشروع القانون المعروض، تم اعداده بالاستئناس بما توفره العديد من المنظمات الدولية من تصورات ومناهج تأطيرية للغرض غير ان هيكلته وصياغة فصوله لم تعتمد على اي نص قانوني اجنبي او نموذجي، بل تم الاخذ بعين الاعتبار الاطار القانوني العام في تونس والظروف الوطنية الخاصة، من ذلك :

- استكمال الاطار القانوني الذي تضمنه تنقيح مجلة الالتزامات والعقود فيما يخص الوثيقة الالكترونية والامضاء الالكتروني،

- تأطير العمليات التجارية والمبادلات الالكترونية،

- حماية المعطيات الشخصية ذات العلاقة بالشهادات الالكترونية،

- تنظيم الانشطة المتعلقة بالمصادقة الالكترونية.

كما تم الاخذ بعين الاعتبار عند اعداد المشروع المعروض اهم العناصر المعتمدة على المستوى الدولي لارساء مناخ من الثقة في المبادلات والتجارة الاكترونية، نخص بالذكر منها :

- الامضاء الالكتروني،

- مزودي خدمات المصادقة الالكترونية،

- معالجة المعطيات الشخصية.

السؤال عدد 3

ما هي الاليات الجديدة التي يمكن استخدامها في البحث عن الادلة الثبوتية في التجارة الالكترونية ؟

والتجارة حول مشروع القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية

- تقديم المشروع :

تشهد الساحة العالمية بروز أنماط جديدة من المبادلات عن بعد ، بإعتماد وثائق إلكترونية لا مادية ، عبر الشبكات العصرية للاتصالات .

وما فتئت هذه الانماط الجديدة من المبادلات تكتسح مختلف المجالات ، الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والادارية بحكم التطور السريع وانتشار التكنولوجيات الحديثة للاتصالات وتدني تكلفة الاستعمال .

وتعتبر التجارة الالكترونية من أبرز المبادلات من هذا النوع حيث شهدت نموّا ملحوظا في السنوات الاخيرة ، يترجمه بوضوح تطور حجم معاملاتها على الساحة العالمية من 57 مليار دولار سنة 1997 ليصل الى 1000 مليار دولار سنة 2003 حسب العديد من الاخصائيين وأهل الاستشراف .

ويبرز جليا من خلال هذه الارقام ومن خلال التقارير وتوصيات الملتقيات التي تنجزها عديد المؤسسات العالمية ذات العلاقة أنه بات من الضروري حسن إعداد مختلف المجتمعات لمزيد تطوير هذا النوع من المبادلات على المستوى العالمي ووضع الاطر القانونية لذلك .

واعتبارا لاهمية هذه التحولات وحسن إعداد تونس للانصهار ضمنها وتأمين حسن توظيفها لصـالح الاقتصاد الوطنـي ومـزيد التعريف بالمنتوج الوطني على أوسع النطاق ، أذن سيادة رئيس الجمهورية منذ شهر نوفمبر 1997 بتكوين لجنة وطنية للتعمق في مختلف المسائل ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية .

وفي 19 ماي 1999 إنعقد مجلس وزاري مضيق بإشراف سيادة رئيس الجمهورية خصص للنظر في ملف التجارة الالكترونية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية السالفة الذكر .

وتمّ بالمناسبة اتخاذ جملة من القرارات الرائدة من بينها توفير الاطار القانوني لمثل هذا النوع من المبادلات .

ولتجسيم هذا القرار تمّ وضع مشروع القانون المعروض بالاعتماد علـى المبادئ الاساسية التالية :

- توفير الضمانات القانونية لتأمين المبادلات والتجارة الالكترونية التي تتمّ عبر شبكات الاتصالات
والتجارة الالكترونية التي تتمّ عبر شبكات الاتصالات ودعم الثقة بين المتعاملين في إطارها وذلك بإضفاء المصداقية اللازمة على الامضاء الالكتروني وبعث مؤسسة عمومية (الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية) للسهر على ذلك.

- إدراج الضمانات الاضافية الضرورية لحماية مصالح مختلف المتدخلين في مجال التجارة الالكترونية باعتبار الصبغة اللامادية للمبادلات في هذا المجال .

- إخضاع هذا النوع من المبادلات في ما لا يتعارض وصبغتها اللامادية الى التشاريع والتراتيب المعمول بها .

- الحياد إزاء التكنولوجيات الممكن إستعمالها باعتبار ما تشهده هذه التكنولوجيات من تطّور متسارع.

- حماية المعطيات الشخصية المتبادلة في إطار هذا النوع من المبادلات ، من الاستعمالات غير المشروعة .

- بخصوص العقوبات المتعلقة بالمخالفات ، إعتماد نفس التمشي المعمول به في المبادلات والتجارة المتداولة .

ويتضمن مشروع القانون المعروض :

1 - أحكام خاصة بالوثيقة الالكترونية والامضاء الالكتروني :

لقد تم في مرحلة أولى تعديل أحكام مجلة الإلتزامات والعقود بتنقيح الفصل 453 وإضافة الفصل 453 مكرر قصد إعطاء الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني نفس الإعتراف القانوني الذي يتمتّع به المستند الورقي والإمضاء بخط اليد من حيث المفعول والصحة ، وذلك دون المساس بالمبادئ الأساسية لقانون الإثبات التونسي .

ويقترح في مشروع هذا القانون تدعيم هذا التوجه بإضافة بعض العناصر الاساسية المتمثلة خاصة في :

- شروط حفظ الوثيقة الإلكترونية في شكلها النهائي للإستظهار بها عند الحاجة .

- شروط إحداث الامضاء الإلكتروني والتزامات صاحبه ضمانا لموثوقية الإمضاء وسلامته.

2 - أحكام خاصة بخدمات المصادقة الالكترونية :

تعتبر الثقة بين المتعاملين ضرورية لنجاح وانتشار التبادل الالكتروني، لذلك وجب توفير الضمانات القانونية اللازمة لمختلف المتدخلين في هذا المجال، خاصة وان العمليات ذات العلاقة تتم عن بعد وبدون اتصال مباشر بين المعنيين .

ومن بين هذه الضمانات، توفير الاليات الضرورية التي من شأنها تأكيد مصداقية هوية كل طرف متدخل في عمليات المبادلات والتجارة الالكترونية، من خلال إمضائه الالكتروني .

لذلك تمّ إعتماد التمشي المعمول به عالميا والمتمثل في بعث هيكل للمصادقة الالكترونية يسهر على توفير هذه الضمانات ومتابعة حسن أدائها من قبل مزودي الخدمات الذين هم بمثابة العدول الافتراضيين .

3 - أحكام خاصة بالمعاملات التجارية الالكترونية :

تهدف هذه الاحكام الى ضبط القواعد العامة لحماية المستهلك في المعاملات الالكترونية وذلك بتوضيح علاقته بكل من يعرض منتوجا أو خدمة عبر شبكات الاتصالات .

وتتضمن هذه الاحكام خاصة جميع المراحل القانونية لانجاز المعاملة من إعلام مسبق وتكريس مبدأ حرية الارادة وكذلك حق العدول .

وقد تمّ إعداد هذه الاحكام مع الاخذ بعين الاعتبار للمبادئ الواردة في التشريع الخاص بالبيع عن بعد .

4 - أحكام خاصة بحماية المعطيات الشخصية :

تتعلق هذه الاحكام بطرق معالجة واستغلال المعطيات الشخصية التي يجمعها مزود خدمات المصادقة الالكترونية عند إصدارالشهادات وحق أصحابها في النفاذ إليها وتعديلها .

وتجدر الاشارة الى أنه وقع الاستئناس عند إعداد هذا المشروع بالنصوص المتوفرة لدى بعض البلدان الاجنبية وبالنصوص النموذجية والتوصيات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية كمشروع القانون النموذجي حول التجارة الالكترونية الصادر عن اللجنة الاممية للقانون التجاري الدولي .

- أعمال اللجــان :

1) لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة :

عقدت اللجنة جلسة يوم 27 افريل 2000 للنظر في مشروع القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الاسباب واطلعت اللجنة على راي المجلس الدستوري وراي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقررت تكوين فريق عمل لمزيد الدراسة والتعمق .

وفي يوم 8 جوان 2000 اطلعت اللجنة على الملاحظات التي اعدها فريق العمل وبعد التداول والنقاش قررت توجيه اسئلة كتابية الى الحكومة ( وتجدون هذه الاسئلة والاجوبة عنها مرفقة بالتقرير) .

واجتمعت اللجنة يوم 17 جويلية 2000 وإستعراضت الاجوبة الكتابية والصيغة المعدلة للمشروع .

وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لمصالح البنك المركزي التونسي و إجراء حوار مع البعض من المختصين في المبادلات والتجارة الالكترونية والاطلاع على عيّنات من التقنيات الجديدة المستغلة في هذا المجال ، ثمّن النواب أهداف هذا القانون المجسّم للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية التي تمّ بعثها بقرارمن سيادة رئيس الجمهورية خلال شهر نوفمبر1997 للتعمّق في مختلف المسائل ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية حتى تواكب بلادنا أحدث التطوّرات في ميادين التجارة والتصدير عبر الوسائط المعلوماتية ، كما سجّل أعضاء اللجنة أهمية هذا المشروع الذي سيمكّن بلادنا من الاندماج ضمن هذه التحوّلات العالمية خدمة للاقتصاد الوطني .

ويوصي أعضاء اللجنة الهياكل المعنية بإعداد خطة وطنية إعلامية لمزيد التحسيس بالتجارة الالكترونية وتنظيم ندوات جهوية ومحلّية تشارك فيها خاصة المـؤسسات الاقتصادية .

2- لجنة التجهيز والخدمات :

عقدت لجنة التجهيز والخدمات جلسة يوم 2 ماي 2000 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الاسباب وكل من رأي المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وقد عهــدت اللجنة في مرحلة أولى الى فريق عمل منبثق عنها دراسة هذا المشروع . ثم إجتمعت من جديد يوم 8 جوان 2000 وتدارست المشروع المعروض عليها على ضوء ما أعدّه فريق العمل من ملاحظات . وإثر التداول والنقاش توجهت اللجنة الى الحكومة بجملة من الاسئلة الكتابية شملت المواضيع التالية :

-الاثار القانونية المترتبة عن الاتلاف العفوي للوثيقة الالكترونية أو عن الخطأ غير المقصود في إستعمال جهاز الاعلامية وضبط المسؤوليات في مثل هذه الحالات .

- المصادر القانونية الاجنبية التي وقع الاستئناس بها عند إعداد مشروع هذا القانون ومدى تطابقه مع النصوص النموذجية العالمية .

- علاقة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بمزودي خدمات المصادقة الالكترونية الخواص .

- تعريف الاعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل التاسع ودورهم في مجال التجارة الالكترونية .

- الامكانات المادية والمالية والبشرية الدنيا التي يجب توفرها لتعاطي نشاط مزوّد خدمات المصادقة الالكترونية .

- كيفية مراقبة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية لمزودي الخدمات .

- إجراءات معارضة تعليق العمل بالشهادة وجبر الضرر الناتج عن التعليق .

- كيفية إدخال تعديلات على المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة .

كما قررت اللجنة الاستماع الى خبراء للاستنارة بآرئهم حول موضوع المبادلات والتجارة الالكترونية . وقد خصصت اللجنة ثلاث جلسات للغرض حيث إستمعت أيام 19 و27 جوان و5 جويلية 2000 الى عدد من الخبراء والمختصّين العاملين في هذا الميدان .

وخلال هذه الجلسات قدم السادة الخبراء توضيحات وبيانات حول الاطار العام الذي تتنزّل فيه التجارة الالكترونية والمحيط العالمي الذي يتسم بتبلور الاقتصاد اللامادي مفهوما وواقعا . كما وقع التعرض الى التجربة النموذجية التي تشرف عليها الوكالة التونسية للانترنات والتي تهم مواقع تونسية للتجارة الالكترونية .

كما نظمت وزارة المواصلات ببهو قاعة الجلسات العامة عرضا تضمن العمليات التطبيقية للمبادلات والتجارة الالكترونية عبر شبكات الانترنات .

وفي إطار الإستماع إلى الخبراء تمحورت تساؤلات السادة النواب حول طبيعة المشاكل ونوعية العراقيل التي تلاقي مستعملي هذا النوع من التعامل وكذلك طبيعة الضمانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتأمين
سلامة وسريّة المعلومات .

وفي جلسة يوم 19 جويلية 2000 نظرت اللجنة في الاجوبة الكتابية التي وردت عليها من وزارة المواصلات والتي تجدونها مرفقة بالتقرير .

وإثر التداول والنقاش في محتوى هذه الاجوبة أثنى أعضاء اللجنة على تجاوب الوزارة مع جلّ إقتراحات التعديل التي تقدمت بها اللجنة وهو ما يعكس روح التعاون التي تميّز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام .

كما عبّروا عن إعتزازهم لاصدار هذا القانون الذي سيجعل بلادنا تواكب المستجدّات العالمية بتوفير إطار تشريعي وهو ما من شأنه أن يجعلها سباقة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة وخاصة في مجال الاقتصاد اللامادي .

3- لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة

تعهّدت اللجنة بالنظر في مشروع هذا القانـــون أثنـــاء جلستهـــا يـــوم الثلاثـــاء 2 ماي 2000 معتمدة وثيقة شرح الأسباب ورأي المجلس الدستوري ورأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي . ولتعميق الدراسة كوّنت اللجنة من بين أعضائها فريق عمل تولّى الرّجوع الى الوثائق المشار إليها بالإضافة إلى وثائق أخرى ومراجع تمّ توفيرها للغرض . كما شارك فريق العمل في جلسة الإستماع إلى خبراء عقدتها لجنة التجهيز والخدمات يــوم الإثنـــين 19 جوان 2000 حول موضوع التجارة الالكترونية .

وفي جلسة يوم الثلاثاء 20 جوان 2000 استعرضت اللجنة حصيلة أعمال فريق العمل متناولة بالتّحليل والنّقاش والإثراء الملاحظات والأسئلة والمقترحات التي قرّرت توجيهها إلى الحكومة . وحرصا من اللجنة على الإطلاع على التقنيات الحديثة المستعملة في مجال المبادلات والتجارة الالكترونية ، واكب أعضاء اللجنة العرض التطبيقي الذي نظمته وزارة المواصلات يوم الثلاثاء 27 جوان 2000 بمقرّ مجلس النواب .

وإثر تلقّيها للأجوبة الكتابية المرفقة بهذا التقرير، اجتمعت اللجنة من جديد يوم الإربعاء 19 جويلية 2000 مستعرضة ما جاء من بيانات وتوضيحات وتعديلات . كما اطلعت على الصيغة المعدّلة للمشروع .

وقد ثمّن أعضاء اللجنة من خلال النقاش مشروع هذا القانون نظرا لما له من أبعاد تشريعية تهدف الى تقنين المبادلات والتجارة الالكترونية باستعمال التكنولوجيا الحديثة وتأمين هذه المبادلات بتوفير الضمانات القانونية لإضفاء الشفافيّة على هذه العمليات . كما أبرز أعضاء اللجنة المرامي الإقتصادية التي من شأنها أن تمكّن تونس من مواكبة أحدث التطوّرات التقنية في ميادين التجارة والتصدير عبر الوسائط المعلوماتية تفاعلا مع التحوّلات الإقتصادية العالمية مما يدعّم صلابة الاقتصاد التونسي على المستويين الداخلي والخارجي .

- قرار اللجان :

قررت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة التجهيز والخدمات ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة الموافقة على هذا المشروع معدلا وهي توصي المجلس بالمصادقة عليه .

ملحق بالتقرير

اجوبة على اسئلة واستيضاحات لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة ولجنة التجهيز والخدمات ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة حول مشروع القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية

أسئلة عامة :

السؤال عدد 1

خلافا للوثيقة المكتوبة التي يمكن المحافظة عليها باعتماد طرق عديدة ، تتميّز الوثيقة الالكترونية بخاصيات تجعلها عرضة للاتلاف العفوي جزئيا أو كليا وذلك نتيجة خطإ غير مقصود في استعمال جهاز الاعلامية من أي طرف من الاطراف .

فماذا يترتّب قانونا عن مثل هذه الوضعيات ؟ وكيف تضبط المسؤوليات ؟

الجواب

ان الانماط الجديدة التي افرزتها التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، تجعل من الوثيقة الالكترونية وسيلة اثبات توفر ضمانات متكاملة قصد حمايتها من الاتلاف العفوي الكلي او الجزئي.

غير ان معالجة هذه الوثائق تتطلب حدا ادنى من العناية والانتباه للمحافظة عليها. وتتم المحافظة على الوثيقة الالكترونية على النحو التالي :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لمداولات مجلس النواب   قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2 Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:28 am

الجواب

تعد عملية تأمين تراسل المعطيات والمبادلات التجارية عبر شبكة الانترنات عنصرا اساسيا لممارسة وتنمية التجارة الالكترونية، ولذلك استوجب توفير حد ادنى من التقنيات والاجراءات الكفيلة بكسب ثقة المتدخلين للاقبال على هذا النوع من المبادلات، وهي وسائل تهدف الى تحقيق الوظائف التالية :

- التعريف بهوية الاطراف المتدخلة،

- ضمان سرية المبادلات،

- الحفاظ على سلامة محتوى المبادلات،

- ضمان عدم انكار احد المتدخلين للمبادلة بعد انجازها.

ويتم تحقيق هذه الوظائف خاصة بواسطة الامضاء الالكتروني الذي يحدد هوية الشخص المعني وفقا لشهادة المصادقة المسلمة اليه من قبل مزود الخدمات. ويأمن هذا الامضاء الربط العضوي بين محتوى الوثيقة وصاحب الامضاء الالكتروني بطريقة متينة تمكن من تحديد جميع الاخطاء التي تتسرب الى الوثيقة والتي من شأنها ان تفقد هذه الاخيرة قوتها الثبوتية وذلك نتيجة استحالة التعرف على هوية المرسل والتأكد من ارتباطه بمحتوى الوثيقة الممضاة.

كما يمكن لمزود الخدمة، عند الطلب، احداث ادلة اخرى للاثبات كالاحتفاظ لفائدة الاطراف المتبادلة بنسخة من الوثيقة او المصادقة على تسلم الوثيقة وتسجيل توقيت المبادلة.

السؤال عدد 4

ما هي المرجعية القانونية للتشريع التونسي المحدد لمعنى العلامة التجارية واسم النطاق ( Domaine) عبر الانترنات ؟

الجواب

تخضع العلامات التجارية لمقتضيات الامر المؤرخ في 3 جوان 1889 والمتعلق بعلامات الفبريكات وعلامات المحلات التجارية.

وسعيا لتحيين هذا الاطار القانوني بالنظر الى التحولات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا وانفتاح تونس على الاسواق العالمية تمّ اعداد مشروع قانون يتعلق

بعلامات الصنع والتجارة والخدمات وعرضه على أنظار مجلس النواب.

اما بالنسبة لأسماء الحقول فان سعي جميع المؤسسات لامتلاك اسم او علامة سهلة التخزين في الذاكرة من شأنه ان يخلق نوعا من التنافس الذي قد يؤدي الى المساس بحقوق الغير، فعلى المستوى الدولي، غالبا ما يتم التصرف في هذه العناوين من طرف مؤسسات خاصة دون اي تنسيق، الشيء الذي دفع بالعديد من المنظمات الدولية المرتبطة بمجالات الانترنات الى الدعوة لإعداد ميثاق دولي لتسمية الموزعات عبـــر شبكـــــــات الانترنات "Noms de Domaines".

اما على المستوى الداخلي، وأمام غياب مرجع قانوني لاسماء الحقول، تتولى الوكالة التونسية للانترنات حاليا اسناد هذه الاسماء وتكون بذلك المتصرف الوحيد في هذا المجال.

واعتبارا الى ان اسماء الحقول موردا من موارد الاتصالات النادرة على غرار الترقيم بالنسبة للشبكات، فقد تم افرادها بقسم خاص في مشروع مجلة الاتصالات الذي يضبط في الفصل 39 اجراءات اسناد هذه الاسماء والتصرف فيها. وتتولى وزارة المواصلات حاليا إعداد مخطط وطني في الغرض ستتم المصادقة عليه بمقتضى قرار.

السؤال عدد 5

ان الوسيط الوحيد القائم بمهمة تسليم البضائع المقتناة عبر الانترنات بتونس هو البريد التونسي ، فما هي خطة الحكومة على المدى القريب والمتوسط في ربط علاقة شراكة مع بعض وسطاء عرفوا بامكانياتهم الرفيعة وكفاءاتهم في هذا المجال .

الجواب

لا يوجد اي اجراء يفرد البريد التونسي بتسليم البضائع المقتناة عبر الانترنات، غير انه وفي اطار المشاريع النموذجية للتجارة الالكترونية تم تكليف البريد التونسي بهذه المهمة حيث قام بإبرام اتفاقيات مع بعض الشركات الدولية المختصة في توزيع المنتوجات.

هذا ويمكن للخواص المرخص لهم تقديم مثل هذه الخدمات وذلك بما يتلاءم واحكام مجلة البريد في هذا المجال.

السؤال عدد 6

ماهي الخطّة التحسيسية والاعلامية المزمع اعتمادها لتطوير التجارة الالكترونية .

الجواب

تم تنفيذ خطة للتحسيس والتكوين وذلك بتنظيم ايام دراسية حول التجارة الالكترونية قصد تقييم تطور هذا القطاع ومتابعة مستجداته.

وقد تم في هذا الاطار منذ سنة 1999 :

- تنظيم ندوات وملتقيات على المستوى الوطني والجهوي حول التجارة الالكترونية ساهمت في اعدادها وتنظيمها عديد المؤسسات الاقتصادية والجامعية بمشاركة الوكالة التونسية للانترنات وعديد من الخبراء الاجانب من أهل الاختصاص في هذا المجال.

- الشروع في تنظيم دورات تكوينية بالمدرسة العليا للمواصلات في مجال تنمية وابتكار مواقع الواب شملت في مرحلة اولى من المتكونين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

- تنظيم قوافل التحسيس بمزايا الانترنات نشطتها كفاءات تونسية من مختلف الهياكل المعنية وشملت زيارات لكافة الولايات للتحسيس بمزايا هذه الشبكة والتعريف بمجالات استعمالها وما تفتحه امام المؤسسات من آفاق للتصدير وترويج المنتوج الوطني بالخارج.

- تنظيم الاسبوع الوطني الاول للانترنات في شكل تظاهرة على الصعيد الوطني تم اثناءها تكريم افضل المبادرات المتعلقة بتنمية المواقع التونسية على شبكة الانترنات. ولهذه المناسبة تم تنظيم ندوات ولقاءات حول التجارة الالكترونية شارك في تنشيطها مجموعة من الكفاءات والاخصائيين على المستوى الوطني والعالمي.

هذا وقد اقر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 9 جوان 2000 حول الاقتصاد اللامادي تقييم المشروع النموذجي حول التجارة الالكترونية الذي شرع في تنفيذه منذ السنة الفارطة قصد دعم هذا النوع من التعامل التجاري وتعميمه تدريجيا على المستوى المحلي.

السؤال عدد 7

كيف ترى الوزارة تطوير التعامل بالبطاقات البنكية قصد النهوض بالتجارة الالكترونية على المستوى

الداخلي ؟

الجواب

انطلقت الاستعدادات على مستوى الديوان الوطني للبريد قصد توفير وسيلة للدفع الالكتروني توضع على ذمة المواطنين لاستخلاص المعاليم المستوجبة مقابل الخدمات المقدمة عن بعد.

وقد استقر الرأي على استعمال :

اولا - بطاقة "الدينار الالكتروني"

يضع البريد التونسي على ذمة العموم بطاقة "الدينار الالتكروني" وهي بطاقة مرقمة في شكل حسابات جارية افتراضية يتم احداثها على مستوى الحاسوب المركزي للنقديات وتستعمل على النحو التالي :

- اعتماد رقم سري خاص بالمعاملات عبر الانترنات.

- تزويد الحساب من خلال اقتناء بطاقة مدفوعة مسبقا تتضمن ترقيما ضاهرا من ناحية ورقما سريا يتم اكتشافه بواسطة خدش البطاقة من ناحية اخرى.

- تأمين المعاملات التجارية لحاملي البطاقة من خلال سؤال اختباري "أمارة" يختارها حامل البطاقة ويقوم بخزنها على الحاسوب المركزي عند اول استعمال.

وفي هذا الشأن تم اعتماد تمشي تونسي مع الاستئناس ببعض التجارب الاجنبية.

ثانيا - بطاقة "دينار البريد"

اما بالنسبة للمؤسسات الادارية والاقتصادية والمواطنين الذين يمسكون حسابات بريدية جارية سيتم تمكينهم من عمليات التحويل الناتجة عن المعاملات التجارية الالكترونية باستعمال دينار البريد.

وتتمثل هذه الخدمة في تمكين حاملي بطاقات السحب الآلي (دينار البريد) من استعمال هذه البطاقة للقيام بعمليات الدفع الالكتروني ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية.

ومن ناحية اخرى وفي اطار تطوير الجهاز البنكي يجري الآن الاستعداد لادخال هذه الوسائل ضمن وسائل الدفع الالكتروني وفقا للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق حول الاقتصاد اللامادي المنعقد بتاريخ 9 جوان 2000.

أسئلة حول الفصول :

الفصل الاول :

السؤال عدد 8

إقتراح إعادة صياغة بداية الفصل كما يلي :"يضبط هذا القانون القواعد العامة . . . "

الجواب

لا ترى الوزارة مانعا في اعتماد هذا المقترح.

الفصل 2 :

السؤال عدد 9

تقترح اللجنة التعريف بعبارة التجارة الالكترونية وهي العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .

الجواب

لا ترى الوزارة مانعا في اعتماد هذا المقترح.

السؤال عدد 10

إقتراح تعويض "شخص مادي" بـ "شخص طبيعي" في المطة الرابعة وكذلك أينما وجدت في فصول المشروع.

الجواب

لا ترى الوزارة مانعا في اعتماد هذا المقترح.

السؤال عدد 11

إقتراح تعويض لفظة "منتوج" بلفظة "منتج" في كامل المشروع .

الجواب

في اطار توحيد المصطلحات المعتمدة في التشريع التونسي، تقترح الوزارة الابقاء على عبارة "منتوج" التي ورد استعمالها في القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري.

الفصل 4 :


بـ"صلوحيتها " .

الجواب

لا ترى الوزارة مانعا في اعتماد هذا المقترح.

الفصل 5 :

السؤال عدد 13

طلب مزيد توضيح عبارة " منظومة موثوق بها " .

الجواب

يقصد بمنظومة موثوق بها كل مجموعة من التجهيزات والبرمجيات الاعلامية والاجراءات العملية التي :

-تؤمن المعلومة من الاستعمالات غير المشروعة والخاطئة،

- توفر مستوى معقول من استمرارية الاشتغال بالجودة المطلوبة،

- تتكامل فيما بينها لتوفر الخدمات التي احدثت من اجلها بطريقة ناجعة،

- تستجيب لمقتضيات مواصفات السلامة.

وتهدف بصفة عامة الى ضمان :

- سرية المعلومات وعدم افشائها لغير المرخص لهم في الاطلاع عليها،

- سلامة المعلومات وصحتها وحمايتها من التلف وتسرب الاخطاء اليها حتى العفوية منها،

- استمرارية اشتغال المنظومة وامكانية دخول المستعملين المرخص لهم الى المعلومات والنظم الاعلامية.

- شرعية الاستعمال وعدم تمكين الاشخاص غير المرخص لهم الدخول على المنظومة.

الفصل 8 :

السؤال عدد 14

اقتراح إدراج فقرة أوفصل ينص على إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: