هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض.   قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:17 am

قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض.

القسم الاول: في انشاء سند القرض وصيغته

الفصل الاول : كل قرض يمنح من قبل مؤسسة بنكية او مالية الى شخص طبيعي او معنوي يمكن ان ينشأ عنه اكتتاب سند قرض لفائدة المؤسسة المقرضة من قبل المستفيد بالقرض وهو المكتتب. ويحتوي سند القرض على جملة المبالغ الواجب خلاصها بعنوان القرض المسند.

الفصل 2 : يجب ان يتضمن سند القرض البيانات التالية:
1) ذكر تسمية " سند قرض " في نص السند باللغة المستعملة في تحريره،
2) الاسم الاجتماعي للمؤسسة المقرضة،
3) اسم من يجب له الدفع او من يكون الدفع بأمره،
4) اسم مكتتب السند،
5) الالتزام المجرد والمطلق بتسديد جملة المبالغ المنصوص عليها في السند وفقا للطرق والآجال المذكورة بجدول استهلاك الديون المعد للغرض والمضمّــن بنص السند،
6) بيان المكان الذي يجب فيه الدفع،
كما يجب تعيين مقر الدفع لدى المؤسسة المقرضة او المفتوح لديها الحساب اعتمادا على كشف هوية يحمل بيانات رقم الحساب المعين بمقره الدفع،
7) بيان التاريخ والمكان الذي اكتتب فيهما السند،
Cool توقيع المكتتب.
اذا خلا السند من احدى البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعد سند قرض.

الفصل 3: يجب ان يحتوي سند القرض على جدول استهلاك الديون الذي يتضمن بالخصوص البيانات التالية:
1) نسبة الفائض الموظف والعمولات والمصاريف والتأجيرات المباشرة وغير المباشرة كيفما نظمها التشريع الجاري به العمل.
2) المبلغ الجملي الواجب دفعه من قبل المقترض اصلا وفائضا.
3) المبالغ الواجب تسديدها وفقا للآجال المحددة.

القسم الثاني: في التظهير

الفصل 4: يكون سند القرض قابلا للانتقال بطريقة التظهير ويجب ان يكون التظهير مرسما على السند ذاته مع ذكر تاريخه.
ولا يمكن تظهير سند القرض الا لفائدة البنك المركزي التونسي او لفائدة مؤسسة بنكية او مالية.
تنتقل بمقتضى التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند القرض بما في ذلك الضمانات ما لم يوجد شرط مخالف.
ويكون المظهر ضامنا للدفع ما لم يوجد شرط مخالف.
ويشكل التظهير قرينة على وقوع خلاص الاقساط السابقة لتاريخه ما لم يثبت خلاف ذلك.

القسم الثالث: في القبول

الفصل 5 : ان امضاء سند القرض من قبل المكتتب يعد منه قبولا.
ويلتزم المكتتب بمجرد الامضاء بتوفير رصيد بحسابه البنكي المعين بمقر الدفع بما يفي خلاص المبالغ المنصوص عليها بالسند وفقا للآجال المحددة بجدول استهلاك الديون.
وينجر عن القبول توكيل لا رجوع فيه يتولى بموجبه البنك المعيّن بمقره الدفع خصم المبالغ المحددة آجالها بجدول استهلاك الديون لفائدة الحامل.
وعند عدم الدفع يمكن للحامل القيام على المكتتب بدعوى مباشرة ناجمة عن السند وفقا ما يحق طلبه بموجبه.

القسم الرابع: في الكفالة

الفصل 6 : يمكن ان تضمن دفع سند القرض كليا او جزئيا كفالة.
ولا تسند الكفالة الا لحساب المكتتب.
وتثبت الكفالة كتابيا على ذات السند او ذيله او بكتب مستقل يبين به المكان الذي تمت فيه ويعبر عنها بعبارة " يعتمد للكفالة " او بأية صيغة اخرى مماثلة ثم يوقع الكفيل بامضائه عليه. ويلتزم الكفيل بمثل ما التزم به المكفول.
واذا دفع الكفيل السند فانه يكتسب الحقوق المترتبة عن السند تجاه المكتتب والمظهرين الضامنين للدفع.

القسم الخامس: في حلول الاجل وفي الاداء

الفصل 7 : يتم دفع سند القرض لفائدة الحامل بطريقة الخصم من الحساب البنكي المعين بمقره الدفع والمشار اليه بالنقطة السادسة من الفصل الثاني من هذا القانون وفقا للآجال المحددة بجدول استهلاك الديون.
واذا كان الرصيد لا يفي بكامل مبلغ القسط المطلوب فيحق للبنك المعيّــن بمقره الدفع ان يقوم بالخصم في حدود الرصيد المتوفر.
ان عدم دفع قسط من الاقساط في الاجل نتيجة انعدام الرصيد او نقصانه يترتب عنه حتما سقوط الاجل بالنسبة لاصل القرض ويجعل جميع المبالغ المضمنة بالسند بهذا العنوان حالة الدفع.
ويكون اثبات وقوع الخلاص بجميع الوسائل.

الفصل 8 : يمكن للحامل استصدار امر بالدفع على معنى الفصول 59 الى 67 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ينفذ بعد اربع وعشرين ساعة من الاعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف.

القسم السادس: في دعاوى الرجوع.

الفصل 9: بصرف النظر عن كل شرط مخالف فان المكتتب والكفيل ملزمان بالتضامن بينهما، تجاه الحامل ولا يمكن لهما ان يتمسكا ضده بأية وسيلة من وسائل المعارضة مهما كان نوعها الا في صورة التحايل او التعسف في استعمال الحق ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يكون مرغما على مراعاة اي ترتيب.
وفي غياب شرط مخالف فان المظهرين ملزمون بالتضامن مع المكتتب والكفيل تجاه الحامل.
ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يكون مرغما على مراعاة اي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع للسند متى ادى قيمته.

القسم السابع: في آجال سقوط الدعوى

الفصل 10: تسقط جميع دعاوى الرجوع الناجمة عن سند القرض ضدّ جميع الموقعين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول اول قسط لم يقع خلاصه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بسند القرض.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
» قانون عدد 72 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان.
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: