هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث   قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:34 am

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث
الباب السابع : في التخلي والبطلان وسقوط الحق
القسم الأول : في التخلي

الفصل 54: يمكن لصاحب البراءة ان يتخلى عن براءته كليا او جزئيا بتوجيه عريضة ممضاة الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وفي صورة تقديم عريضة التخلي عن طريق وكيل يجب ان ترفق العريضة بتوكيل خاص في التخلي ممضى من قبل صاحب البراءة.
وترفض عريضة التخلي المتعلقة ببراءة على ملك عدة اشخاص اذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابية لكل اصحاب البراءة.
وترفض عريضة التخلي المتعلقة ببراءة موظف عليها حقوق رهن او ترخيص ومرسمة بالسجل الوطني للبراءات اذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابية لاصحاب هذه الحقوق.
ويرسم التخلي بعد قبوله من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بالسجل الوطني للبراءات ويصبح نافذ المفعول عند تاريخ هذا الترسيم، كما ينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويخضع التخلي لدفع اتاوة يضبط مقدارها بأمر.

القسم الثاني : في البطلان

الفصل 55: يصرح ببطلان البراءة بموجب حكم قضائي:
- اذا لم يكن موضوعها قابلا للحصول على براءة طبقا للفصول 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القانون.
- اذا لم يكن وصف الاختراع واضحا وشاملا حتى يتمكن اي شخص من اهل المهنة من تنفيذه.
- اذا كان موضوعها يتجاوز مضمون المطلب كما وقع ايداعه او في حالة اسناد براءة على اساس مطلب جزئي يتجاوز مضمونها مضمون المطلب الاصلي كما وقع ايداعه.

الفصل 56: اذا كانت اسباب البطلان لا تمس بالبراءة الا جزئيا فان البطلان المصرح به لا يهم الا عناصر الجدة المعنية.

الفصل 57: يقوم بدعوى البطلان لدى المحكمة كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن للنيابة العمومية القيام مباشرة او التداخل في كل قضية موضوعها بطلان براءة اختراع.

الفصل 58: يكون للحكم القاضي ببطلان براءة اثر مطلق. وتعتبر البراءة او الجزء الواقع بطلانه كأنهما لم يكونا.

الفصل 59: يتم اعلام الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بأحكام البطلان التي احرزت قوة اتصال القضاء من قبل الطرف الذي له مصلحة في ذلك وترسم هذه الاحكام بالسجل الوطني للبراءات.

القسم الثالث : في سقوط الحق
الفصل 60: تسقط كل حقوق صاحب البراءة او مطلب البراءة الذي لم يدفع اتاوة سنوية حل اجلها طبق احكام الفصل 52 من هذا القانون.
وتقع معاينة سقوط الحق بمقرر من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بطلب كتابي من صاحب البراءة او من الغير. ويقع البت في المطلب بمقرر معلل يقع اعلام الطالب به خلال الثلاثة اشهر من تاريخ سقوط الحق في البراءة.
ويتم اعلام صاحب البراءة او وكيله بمقرر سقوط الحق. ويرسم المقرر بالسجل الوطني للبراءات وينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويبدأ مفعول سقوط الحق من تاريخ حلول اجل الأتاوة السنوية غير المدفوعة.

الفصل 61: يمكن لصاحب البراءة تقديم مطلب لاسترجاع حقوقه خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ الاعلام بمقرر سقوط الحق شريطة اثبات عذر شرعي لعدم دفع الاتاوة السنوية.
ويوجه المطلب للهيكل المكلف بالملكية الصناعية كتابيا ومصحوبا بما يفيد خلاص اتاوة استرجاع الحقوق التي يضبط مقدارها بأمر.
ويمنح استرجاع الحق بمقرر معلل من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية يقع اعلام صاحب البراءة به ويرسم بالسجل الوطني للبراءات وينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ولا يكون لمقرر استرجاع الحقوق مفعول اذا لم يدفع صاحب البراءة الاتاوى المستحقة في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اعلامه بالمقرر. ويدرج تاريخ الدفع بالسجل الوطني للبراءات.
وتنظر المحاكم المختصة في الطعون الموجهة ضد مقررات الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية في مادة سقوط الحق او استرجاع الحقوق.
وتتم الطعون وفق الصيغ والاجراءات المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون.
وتدرج بالسجل الوطني للبراءات كل الطعون ودعاوى استرجاع الحقوق وكل المقررات المتخذة في الغرض.

الباب الثامن : انتقال الحقوق والاحالة والعقلة

الفصل 62: يمكن للحقوق الناجمة عن براءة او مطلب براءة ان تكون قابلة للانتقال او الاحالة كليا او جزئيا.
واذا اشترك عدة اشخاص في مطلب براءة او في ملكية براءة فيمكن لكل واحد منهم بمفرده ان يحيل او ان ينقل منابه في مطلب البراءة او في البراءة.
وتكون الاحالة او انتقال الحقوق بكتب والا كانت باطلة.
وتتم عقلة براءات الاختراع وفق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية. غير انه يجب ايضا على القائم بالعقلة ان يعلم صاحب البراءة والهيكل المكلف بالملكية الصناعية وكل شخص له حقوق على البراءة بالعقلة والا فانها تكون باطلة.
ولا يمكن الاحتجاج لدى الغير بكل احالة او انتقال حقوق او تسجيل عقلة او تسجيل تصحيح او رفع عقلة الا اذا تم ترسيمها بالسجل الوطني للبراءات وذلك بعد دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الباب التاسع : في التراخيص التعاقدية

الفصل 63 : يمكن لصاحب مطلب البراءة او صاحب البراءة ان يمنح بمقتضى عقد لاي شخص طبيعي او معنوي ترخيصا في استغلال الاختراع موضوع مطلب البراءة او البراءة.
ويحق لكل شريك في ملكية البراءة ان يمنح ترخيصا في الاستغلال بموافقة بقية الشركاء.
ويكون عقد الترخيص باطلا اذا لم يكن بمقتضى كتب بخط اليد.
ولا يمكن الاحتجاج بعقد الترخيص لدى الغير او بتعديله او بتجديده الا بعد ترسيمه بالسجل الوطني للبراءات ودفع اتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 64 : لا يمنع منح الترخيص مانحه من اسناد تراخيص لاشخاص اخرين لاستغلال نفس الاختراع او استغلاله بنفسه ما لم يشترط خلاف ذلك بعقد الترخيص.
واذا نــص العقد على ان الترخيص استئثاري فانه لا يمكن لمانح الترخيص القيام بنفسه بالاعمال التي يشملها العقد والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا القانون او اعطاء موافقته للغير بالقيام بهذه الاعمال وذلك بالبلاد التونسية
الفصل 65: تشمل الموافقة الصادرة عن مانح الترخيص للمرخص له انجاز كل الاعمال المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون في كامل تراب البلاد التونسية وبأي شكل من اشكال تطبيق الاختراع وذلك ما لم يشترط خلاف ذلك في عقد الترخيص.

الفصل 66: لا يمكن للمرخص له ان يمنح للغير موافقته على ان تنجز بالبلاد التونسية الاعمال المتعلقة بموضوع عقد الترخيص والمشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون ما لم يشترط خلاف ذلك بالعقد.

الفصل 67: لا يكون المرخص له مطالبا بدفع المبالغ المنصوص عليها بعقد الترخيص لاستغلال البراءة اذا حصلت احدى الحالات التالية قبل انتهاء اجل الترخيص وابتداء من تاريخ وقوع الحالة:
- سحب مطلب البراءة.
- رفض مطلب البراءة نهائيا.
- الغاء البراءة نهائيا.
- سقوط حق صاحب البراءة نهائيا.
- انتهاء مدة الحماية القانونية للبراءة.

الفصل 68: في كل الحالات المشار اليها بالفصل 67 من هذا القانون يكون للمرخص له الحق في استرجاع المبالغ المدفوعة لمانح الترخيص اذا لم ينتفع المرخص له بعقد الترخيص او اذا كان انتفاعه غير هام وذلك ما لم يشترط في العقد خلاف ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الأخير   قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:34 am

الباب العاشر : في التراخيص الاجبارية

الفصل 69 : يمكن لكل شخص يهمه الامر وفي اي وقت بعد انتهاء الاجل المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا القانون ان يتحصل على ترخيص اجباري في احدى الحالات التالية:
- اذا لم يقع الشروع في الاستغلال الصناعي للاختراع موضوع البراءة او اذا لم يكن الاختراع موضوع تحضيرات فعلية وجدية للاستغلال بالبلاد التونسية وذلك في الاجل المذكور بالفصل 51 من هذا القانون.
- اذا لم يقع الاستغلال التجاري للمنتج موضوع الاختراع بكمية كافية تفي بحاجيات السوق التونسية.
- اذا وقع التخلي عن الاستغلال الصناعي او التجاري للاختراع موضوع البراءة منذ اكثر من ثلاث سنوات بالبلاد التونسية.

الفصل 70 : يقدم كل مطلب يهدف الى الحصول على ترخيص اجباري للمحكمة المختصة.
ويجب على طالب الترخيص الاجباري ان يثبت انه لم يتحصل على ترخيص تعاقدي من صاحب البراءة بشروط واجراءات معقولة وفي آجال معقولة بعد ان وجه له مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في طلب هذا الترخيص. كما انه ملزم باثبات انه قادر على استغلال الاختراع بصورة فعلية وجدية.
ولا يمكن في كل الحالات ان يمنح الترخيص الاجباري لعدم الاستغلال او عدم كفاية الاستغلال اذا اثبت صاحب البراءة وجود عذر شرعي.
ان الترخيص الاجباري غير استئثاري ولا يمكن ان تنتقل الحقوق في الاستغلال الى الغير الا مع الاصل التجاري او المؤسسة او الجزء من المؤسسة التي ترتبط بها هذه الحقوق.

الفصل 71: يرفض طلب الترخيص الاجباري اذا لم توجه منه نسخة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه للمحكمة المختصة.

الفصل 72: يمكن للممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية ان يقدم الى المحكمة مذكرة تتضمن ملاحظاته في خصوص مطلب الترخيص الاجباري.

الفصل 73: تنطبق مقتضيات الفصلين 71 و72 من هذا القانون في صورة الطعن بالاستئناف.

الفصل 74: تبت المحكمة في مطلب الترخيص الاجباري بعد سماع الاطراف او من يمثلهم.
وتضبط المحكمة شروط الترخيص الاجباري وخاصة مدته ومجال تطبيقه والمبلغ الذي سيدفع لصاحب البراءة والذي يجب ان يكون مناسبا لاهمية استغلال الاختراع.
ويمكن تعديل شروط الترخيص الاجباري بقرار من المحكمة بناء على طلب من صاحب البراءة او من المستفيد من الترخيص الاجباري اذا جدت وقائع تبرر ذلك.

الفصل 75: تخضع كل احالة لترخيص اجباري الى اذن من المحكمة والا فانها تكون باطلة.

الفصل 76 : اذا اخل المستفيد من ترخيص اجباري بالشروط التي منح على اساسها الترخيص فانه يمكن لصاحب البراءة او عند الاقتضاء للمرخص لهم في استغلالها الحصول على سحب الترخيص الاجباري وذلك بمقتضى مطلب يقدم للمحكمة.

الفصل 77: على المستفيد من الترخيص الاجباري اعلام الهيكل المكلف بالملكية الصناعية فورا بكل القرارات القضائية الصادرة في شأن التراخيص الاجبارية. وترسم القرارات النهائية بالسجل الوطني للبراءات مباشرة.

الباب الحادي عشر: في التراخيص الوجوبية

الفصل 78: يمكن للوزير المكلف بالصناعة توجيه تنبيه لاصحاب براءات الاختراع بوجوب القيام باستغلالها بكيفية تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني او لحماية المحيط.
واذا لــم يأت هذا التنبيه بنتيجة في ظرف سنة او ألحق عــدم الاستغــلال او عــدم كفاية الاستغلال كما وكيفا ضررا فادحا بالتنمية الاقتصادية وبالمصلحة العامة فانه يمكن اخضاع البراءات موضوع التنبيه لنظام الترخيص الوجوبي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة ان يمدد في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل اذا قدم صاحب البراءة عذرا شرعيا تفرضه متطلبات الاقتصاد الوطني.
ويمكن اخضاع براءات الاختراع الخاصة بالادوية او بالمواد الضرورية للحصول على هذه الادوية او بطرق صنعها لنظام الترخيص الوجوبي اذا اقتضت مصلحة الصحة العمومية ذلك في حالة عدم وضعها على ذمة العموم بجودة او كميات كافية او وضعها على ذمة العموم بأسعار مرتفعة بصفة غير عادية. ويتم ذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة بطلب من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ويمكن للدولة ان تتحصل في اي وقت شاء
الفصل 79: بداية من تاريخ صدور القرار الذي يخضع البراءة لنظام الترخيص الوجوبي يمكن لكل شخص ان يطلب من الوزير المكلف بالصناعة الحصول على ترخيص في استغلال البراءة.
ويمنح هذا الترخيص بقرار من الوزير المذكور بشروط معينة وخاصة فيما يتعلق بالمدة ومجال التطبيق باستثناء المقابل المالي الذي يدفع لصاحب الاختراع. واذا لم يتم الاتفاق بالتراضي فان المقابل يقع تحديده من قبل المحكمة.
ينشر القرار المشار اليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويصبح الترخيص الوجوبي نافذ المفعول بداية من تاريخ هذا النشر.

الفصل 80: ان الترخيص الوجوبي غير استئثاري ولا يمكن ان تنتقل الحقوق في الاستغلال الى الغير الا مع الاصل التجاري او المؤسسة او الجزء من المؤسسة التي ترتبط بها هذه الحقوق.

الفصل 81: يتم اقرار ونشر التعديلات المدخلة على شروط الترخيص المطلوبة من صاحب البراءة او المستفيد من هذا الترخيص حسب الاجراءات الخاصة بمنح ذلك الترخيص. واذا كانت هذه التعديلات تتعلق بالمقابل المالي الذي يدفع لصاحب الاختراع فانها تقرر حسب نفس الاجراءات المتبعة في التقدير الاصلي لهذا المقابل.
ويمكن لصاحب البراءة ان يطلب سحب الترخيص الوجوبي بسبب اخلال المستفيد بالالتزامات المفروضة عليه.
وتنطبق عند سحب الترخيص الوجوبي نفس الاجراءات المتبعة عند منحه.

الباب الثاني عشر : التقليد والعقوبات

الفصل 82: يعتبر كل تعدّ على حقوق صاحب البراءة كما تم ضبطها بالفصل 46 من هذا القانون جريمة تقليد.
ويتحمل المقلد مسؤولية مدنية وجزائية.
الا انه اذا قام شخص غير المصنّــع لمنتج مقلد بعرضه او الاتجار فيه او استعماله او مسكه قصد الاستعمال او الاتجار فيه فانه لا يتحمل المسؤولية الا اذا كان على علم بالتقليد.
ولا تعتبر الاعمال السابقة لنشر مطلب البراءة جريمة تقليد ولا تستوجب الحكم بالعقاب ولو مدنيا الا اذا تمت تلك الاعمال بعد ابلاغ المقلد المفترض بنسخة رسمية من مطلب البراءة.

الفصل 83: مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة يعاقب مرتكب التقليد بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين الف دينار.
وفي صورة العود يمكن الحكم بالسجن من شهر الى ستة اشهر وذلك بقطع النظر عن الحكم بالخطية التي ترفع الى الضعف.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات الا على اساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.

الفصل 84: ترفع دعوى التقليد المدنية من قبل صاحب البراءة او صاحب مطلب البراءة.
وللشريك في مطلب براءة او براءة الحق في ممارسة دعوى التقليد لفائدته الخاصة. وعليه ان يبلغ نسخا من عريضة الدعوى الى شركائه.
واذا لم يتضمن عقد الترخيص شرطا مخالفا فانه يمكن لصاحب الترخيص التعاقدي الاستئثاري القيام بدعوى التقليد اذا لم يقم بها صاحب البراءة بعد انذاره.
ويمكن للمستفيد من الترخيص الاجباري او الوجوبي القيام بدعوى التقليد اذا لم يقم بها صاحب البراءة بعد انذاره.
ويمكن قبول تداخل صاحب البراءة في دعوى التقليد التي يقوم بها المرخص له وفق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل.
ويمكن قبول تداخل كل مرخص له في دعوى التقليد التي يقوم بها صاحب البراءة وذلك للمطالبة بتعويض الضرر الحاصل له.

الفصل 85: يمكن لصاحب مطلب براءة او براءة ان يثبت التقليد موضوع الدعوى بكل الوسائل.
الا انه اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع منتج فان المحكمة هي التي تأمر المدعى عليه باثبات ان طريقة الصنع المستعملة للحصول على نفس المنتج تختلف عن طريقة الصنع المحمية ببراءة وفي صورة تعذر اثبات ذلك من قبل المدعى عليه فان كل منتج مماثل صنع بدون موافقة صاحب البراءة يعتبر قد وقع الحصول عليه بطريقة الصنع المحمية بالبراءة ان كان هذا المنتج جديدا.
تؤخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه عند تقديم الاثبات المخالف وذلك قصد حماية اسراره الخاصة بالصنع والتجارة.

الفصل 86 : يمكن للاشخاص المنتفعين بحق ممارسة دعوى التقليد طبقا للفصل 84 من هذا القانون طلب القيام بوصف دقيق مع حجز عيني او بدونه للمنتجات او الاساليب المزعوم تقليدها وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة بموجب اذن على عريضة.
ويقتصر الحجز العيني عند الاذن به على وضع العينات الضرورية لاثبات التقليد تحت يد العدالة.
واذا استوجب الامر حجزا عينيا فانه بالامكان ان يلزم الاذن الطالب بتأمين ضمان قبل اجراء عملية الحجز.
ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الاذن لماسكي البضاعة المحجوزة أو الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل ايداع الضمان كما يجب ان يسلم لهم نسخة من محضر الحجز والا يكون الاجراء باطلا ويتم تغريم عدل التنفيذ.
ويبطل الحجز او الوصف قانونا اذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوما وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب اجل الخمسة عشر يوما بداية من يوم القيام بالحجز او الوصف.

الفصل 87 : يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بدعوى تقليد اختراع موضوع براءة المنتصب للقضاء استعجاليا ان يمنع مؤقتا مواصلة اعمال التقليد المزعومة وذلك بالاذن بدفع غرامة او السماح بمواصلة تلك الاعمال وذلك شريطة اقامة ضمانات تؤمن خلاص تعويض الخسارة لصاحب البراءة.
ولا يقبل مطلب منع مواصلة الاعمال او اقامة الضمانات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل الا اذا تبين ان الدعوى جدية من حيث الاصل وانه تم القيام بها في اجل شهر بداية من يوم علم صاحب البراءة بالوقائع التي ترتكز عليها.
ويمكن لرئيس المحكمة قبل ان يأذن بالمنع المؤقت ان يشترط على المدعي تقديم ضمانات لتعويض الخسارة التي قد تلحق بالمدعى عليه اذا تبين ان الدعوى لا اساس لها من الصحة.

الفصل 88: تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الافعال المسببة لها.

الفصل 89 : لا تحول الاحكام المنصوص عليها بالباب الثاني عشر من هذا القانون دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.

الفصل 90 : يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار كل من ينسب الى نفسه بدون حق مطلب براءة او براءة وتضاعف الخطية عند العود.

الباب الثالث عشر : التدابير الحدودية

الفصل 91: يمكن لصاحب براءة اختراع او لمن انجر له حق منه اذا ما توفرت لديه ادلة جدية على وجود عملية توريد لمنتجات مقلدة ان يقدم لمصالح الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.
وعلى الطالب اعلام المصالح الديوانية في صورة ما اذا لم يعد حقه مسجلا قانونا او اذا انقضت مدة صلوحيته.

الفصل 92: يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفصل 91 من هذا القانون:
-اسم ولقب وعنوان الطالب او تسميته الاجتماعية ومقره.
- ما يثبت ان الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع.
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرّف عليها.
كما ان الطالب ملزم بتقديم كل الارشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من اخذ قرار عن معرفة ودون ان يمثل تقديم هذه الارشادات شرطا لقبول المطلب.
وتتضمن هذه الارشادات خاصة:
- المكان الذي توجد به او الذي سترسل اليه المنتجات.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة او على الطرد.
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات او تاريخ ايداعها.
- الوسيلة المستعملة للنقل.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد او مصدر او ماسك المنتجات.

الفصل 93: تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل 92 من هذا القانون وتعلم فورا وكتابيا الطالب بالمقرر المتخذ ويجب ان يكون هذا المقرر معللا.
واذا قبلت مصالح الديوانة المطلب او اتخذت اجراءات للتدخل تطبيقا لاحكام الفصل 94 من هذا القانون فانه يمكنها ان تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.

الفصل 94: تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات اذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة اعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فورا وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة واخذ عيّــنات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما اذا كانت هذه المنتجات مقلّــدة وذلك وفقا لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الاخلال بمبدا سرية المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى امام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة اعلامه بأسماء وعناوين المصدّر والمورد والمرسل اليه اذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب اذن على عريضة.

الفصل 95: يرفع قانونا حبس المنتجات وبشرط اتمام كل الاجراءات الديوانية اذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في اجل عشرة ايام بداية من تاريخ الاعلام بالحبس انه قام بدعوى مدنية او جزائية لدى المحكمة المختصة واستصدر الاجراءات القضائية التحفظية وقدم ضمانا كافيا لتغطية مسؤوليته تجاه الاشخاص المعنيين.
ويتم ضبط مقدار الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الاجل بعشرة ايام اخرى على الاكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن ان يتحصل المالك او المورد او المرسل اليه المنتج على رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل ايداع ضمان مالي يضبط مقداره من قبل المحكمة ويكون كافيا لحماية مصالح الطالب شريطة اتمام كل الاجراءات الديوانية.
وعلى المصالح الديوانية اعلام المالك والمورد والمرسل اليه وكذلك الطالب فورا برفع الحبس عن المنتج.

الفصل 96: اذا ثبت بمقتضى حكم احرز قوة اتصال القضاء ان المنتجات مقلّــدة فان السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك:
- اما باتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة.
- او باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب البراءة.

الفصل 97 : يمكن لمصالح الديوانة ان تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض انها مقلّــدة.
وفي هذه الحالة:
- تعلم مصالح الديوانة فورا صاحب البراءة او من انجر له حق منه.
- تطبق وجوبا مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب.

الفصل 98: لا يمكن بأي حال من الاحوال تحميل مصالح الديوانة اية مسؤولية اذا لم تتوصل الى التعرّف على المنتجات التي يفترض انها مقلّــدة.

الفصل 99 : لا تنطبق مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعا تجاريا والموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع عشر : أحكام مختلفة

الفصل 100: تبقى مطالب براءات الاختراع المودعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام المنطبقة في تاريخ ايداع المطالب باستثناء الاحكام الخاصة بممارسة الحقوق ومع مراعاة الحقوق المكتسبة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتبقى البراءات الممنوحة طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 26 ديسمبر 1888 والمتعلق ببراءات الاختراع والنصوص التي نقحته او تممته سارية المفعول دون اعتبار لالغائه. ويعتبر انه وقع منحها او تسجيلها طبق احكام هذا القانون.
وتبقى البراءات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل صالحة طيلة مدة الحماية المتبقية لها طبقا لاحكام هذا القانون شريطة دفع الاتاوى السنوية لابقاء العمل بها.
ويحدد الاجل الذي يمكن بانقضائه طلب التراخيص الاجبارية لاستغلال مطالب براءات اختراع او براءات اختراع وقع منحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بثلاث سنوات بداية من تاريخ صدور هذا القانون.

الفصل 101: ينتفع الاجانب المقيمون او الكائنة مؤسساتهم خارج البلاد التونسية بأحكام هذا القانون بشرط ان ينتفع التونسيون بنفس الحماية في البلدان التي ينتمي اليها الاجانب المشار اليهم.

الفصل 102: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 26 ديسمبر 1888 والمتعلق ببراءات الاختراع.

الفصل 103: يبدأ العمل باجراءات منح براءات الاختراع بالنسبة للمطالب المتعلقة بالادوية
او المنتجات الكيمياوية الصالحة للفلاحة بعد انتهاء مدة الامهال المحددة بالاتفاقية المبرمة مع المنظمة العالمية للتجارة والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
» قانون عدد 72 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: