قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث
الباب السابع : في التخلي والبطلان وسقوط الحق
القسم الأول : في التخلي
الفصل 54: يمكن لصاحب البراءة ان يتخلى عن براءته كليا او جزئيا بتوجيه عريضة ممضاة الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وفي صورة تقديم عريضة التخلي عن طريق وكيل يجب ان ترفق العريضة بتوكيل خاص في التخلي ممضى من قبل صاحب البراءة.
وترفض عريضة التخلي المتعلقة ببراءة على ملك عدة اشخاص اذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابية لكل اصحاب البراءة.
وترفض عريضة التخلي المتعلقة ببراءة موظف عليها حقوق رهن او ترخيص ومرسمة بالسجل الوطني للبراءات اذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابية لاصحاب هذه الحقوق.
ويرسم التخلي بعد قبوله من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بالسجل الوطني للبراءات ويصبح نافذ المفعول عند تاريخ هذا الترسيم، كما ينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويخضع التخلي لدفع اتاوة يضبط مقدارها بأمر.
القسم الثاني : في البطلان
الفصل 55: يصرح ببطلان البراءة بموجب حكم قضائي:
- اذا لم يكن موضوعها قابلا للحصول على براءة طبقا للفصول 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القانون.
- اذا لم يكن وصف الاختراع واضحا وشاملا حتى يتمكن اي شخص من اهل المهنة من تنفيذه.
- اذا كان موضوعها يتجاوز مضمون المطلب كما وقع ايداعه او في حالة اسناد براءة على اساس مطلب جزئي يتجاوز مضمونها مضمون المطلب الاصلي كما وقع ايداعه.
الفصل 56: اذا كانت اسباب البطلان لا تمس بالبراءة الا جزئيا فان البطلان المصرح به لا يهم الا عناصر الجدة المعنية.
الفصل 57: يقوم بدعوى البطلان لدى المحكمة كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن للنيابة العمومية القيام مباشرة او التداخل في كل قضية موضوعها بطلان براءة اختراع.
الفصل 58: يكون للحكم القاضي ببطلان براءة اثر مطلق. وتعتبر البراءة او الجزء الواقع بطلانه كأنهما لم يكونا.
الفصل 59: يتم اعلام الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بأحكام البطلان التي احرزت قوة اتصال القضاء من قبل الطرف الذي له مصلحة في ذلك وترسم هذه الاحكام بالسجل الوطني للبراءات.
القسم الثالث : في سقوط الحق
الفصل 60: تسقط كل حقوق صاحب البراءة او مطلب البراءة الذي لم يدفع اتاوة سنوية حل اجلها طبق احكام الفصل 52 من هذا القانون.
وتقع معاينة سقوط الحق بمقرر من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بطلب كتابي من صاحب البراءة او من الغير. ويقع البت في المطلب بمقرر معلل يقع اعلام الطالب به خلال الثلاثة اشهر من تاريخ سقوط الحق في البراءة.
ويتم اعلام صاحب البراءة او وكيله بمقرر سقوط الحق. ويرسم المقرر بالسجل الوطني للبراءات وينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويبدأ مفعول سقوط الحق من تاريخ حلول اجل الأتاوة السنوية غير المدفوعة.
الفصل 61: يمكن لصاحب البراءة تقديم مطلب لاسترجاع حقوقه خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ الاعلام بمقرر سقوط الحق شريطة اثبات عذر شرعي لعدم دفع الاتاوة السنوية.
ويوجه المطلب للهيكل المكلف بالملكية الصناعية كتابيا ومصحوبا بما يفيد خلاص اتاوة استرجاع الحقوق التي يضبط مقدارها بأمر.
ويمنح استرجاع الحق بمقرر معلل من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية يقع اعلام صاحب البراءة به ويرسم بالسجل الوطني للبراءات وينشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ولا يكون لمقرر استرجاع الحقوق مفعول اذا لم يدفع صاحب البراءة الاتاوى المستحقة في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اعلامه بالمقرر. ويدرج تاريخ الدفع بالسجل الوطني للبراءات.
وتنظر المحاكم المختصة في الطعون الموجهة ضد مقررات الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية في مادة سقوط الحق او استرجاع الحقوق.
وتتم الطعون وفق الصيغ والاجراءات المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون.
وتدرج بالسجل الوطني للبراءات كل الطعون ودعاوى استرجاع الحقوق وكل المقررات المتخذة في الغرض.
الباب الثامن : انتقال الحقوق والاحالة والعقلة
الفصل 62: يمكن للحقوق الناجمة عن براءة او مطلب براءة ان تكون قابلة للانتقال او الاحالة كليا او جزئيا.
واذا اشترك عدة اشخاص في مطلب براءة او في ملكية براءة فيمكن لكل واحد منهم بمفرده ان يحيل او ان ينقل منابه في مطلب البراءة او في البراءة.
وتكون الاحالة او انتقال الحقوق بكتب والا كانت باطلة.
وتتم عقلة براءات الاختراع وفق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية. غير انه يجب ايضا على القائم بالعقلة ان يعلم صاحب البراءة والهيكل المكلف بالملكية الصناعية وكل شخص له حقوق على البراءة بالعقلة والا فانها تكون باطلة.
ولا يمكن الاحتجاج لدى الغير بكل احالة او انتقال حقوق او تسجيل عقلة او تسجيل تصحيح او رفع عقلة الا اذا تم ترسيمها بالسجل الوطني للبراءات وذلك بعد دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الباب التاسع : في التراخيص التعاقدية
الفصل 63 : يمكن لصاحب مطلب البراءة او صاحب البراءة ان يمنح بمقتضى عقد لاي شخص طبيعي او معنوي ترخيصا في استغلال الاختراع موضوع مطلب البراءة او البراءة.
ويحق لكل شريك في ملكية البراءة ان يمنح ترخيصا في الاستغلال بموافقة بقية الشركاء.
ويكون عقد الترخيص باطلا اذا لم يكن بمقتضى كتب بخط اليد.
ولا يمكن الاحتجاج بعقد الترخيص لدى الغير او بتعديله او بتجديده الا بعد ترسيمه بالسجل الوطني للبراءات ودفع اتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل 64 : لا يمنع منح الترخيص مانحه من اسناد تراخيص لاشخاص اخرين لاستغلال نفس الاختراع او استغلاله بنفسه ما لم يشترط خلاف ذلك بعقد الترخيص.
واذا نــص العقد على ان الترخيص استئثاري فانه لا يمكن لمانح الترخيص القيام بنفسه بالاعمال التي يشملها العقد والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا القانون او اعطاء موافقته للغير بالقيام بهذه الاعمال وذلك بالبلاد التونسية
الفصل 65: تشمل الموافقة الصادرة عن مانح الترخيص للمرخص له انجاز كل الاعمال المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون في كامل تراب البلاد التونسية وبأي شكل من اشكال تطبيق الاختراع وذلك ما لم يشترط خلاف ذلك في عقد الترخيص.
الفصل 66: لا يمكن للمرخص له ان يمنح للغير موافقته على ان تنجز بالبلاد التونسية الاعمال المتعلقة بموضوع عقد الترخيص والمشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون ما لم يشترط خلاف ذلك بالعقد.
الفصل 67: لا يكون المرخص له مطالبا بدفع المبالغ المنصوص عليها بعقد الترخيص لاستغلال البراءة اذا حصلت احدى الحالات التالية قبل انتهاء اجل الترخيص وابتداء من تاريخ وقوع الحالة:
- سحب مطلب البراءة.
- رفض مطلب البراءة نهائيا.
- الغاء البراءة نهائيا.
- سقوط حق صاحب البراءة نهائيا.
- انتهاء مدة الحماية القانونية للبراءة.
الفصل 68: في كل الحالات المشار اليها بالفصل 67 من هذا القانون يكون للمرخص له الحق في استرجاع المبالغ المدفوعة لمانح الترخيص اذا لم ينتفع المرخص له بعقد الترخيص او اذا كان انتفاعه غير هام وذلك ما لم يشترط في العقد خلاف ذلك.