هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني   قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:31 am

القسم الثاني : فحص المطلب

الفصل 29: يفحص الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مدى مطابقة المطلب من حيث الشكل لاحكام الفصول 20 و21 و22 من هذا القانون.
ويرفض الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مطلب البراءة اذا تبين انه لا يستجيب لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل وبعد دعوة المودع الى تلافي النقائص المسجلة في اجل ثلاثة اشهر بداية من تاريخ اعلامه بها. ويجب ان يكون قرار الرفض معللا وان يعلم به المودع او وكيله بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

الفصل 30: يثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية من حيث الأصل:
- ان ما وقعت المطالبة بحمايته لم يتم استثناؤه صراحة من ميدان الاختراعات القابلة للحصول على براءة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 2 والفصل 3 من هذا القانون،
-ان ما وقعت المطالبة بحمايته يستجيب للتعريف الوارد بالفصل 6 من هذا القانون،
-ان الوصف يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 21 من هذا القانون،
- ان عناصر الجدة تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 21 من هذا القانون،
- ان المطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون،
- ان المطلب الجزئي لا يتجاوز مجال الكشف الذي تضمنه المطلب الاول،
- ان كل الوثائق المطلوبة بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 24 من هذا القانون قد تم تقديمها،
واذا تبين للهيكل المكلف بالملكية الصناعية عدم توفر الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل فانه يعلم المودع او وكيله بذلك ويدعوه الى تعديل مطلبه او تقديم ملاحظات في ظرف ثلاثة اشهر بداية من تاريخ اعلامه.
ويقع استئناف النظر في المطلب اذا استجاب المودع لطلب الهيكل المكلف بالملكية الصناعية خلال الاجل المذكور وبشرط دفع اتاوة يضبط مقدارها
الفصل 31: اذا كان المطلب مطابقا لاحكام هذا القسم يتم التنصيص على ايداعه بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية ثمانية عشر شهرا من تاريخ الايداع.

القسم الثالث : سحب المطلب

الفصل 32: يمكن سحب مطلب البراءة في اي وقت قبل منحها بتصريح كتابي. ويخضع السحب لدفع اتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ولا ينسحب التصريح بالسحب الا على مطلب واحد. ويقدم التصريح من قبل طالب البراءة او وكيله ويرفق تصريح الوكيل بتفويض خاص بالسحب.
واذا تم ايداع مطلب البراءة باسم عدة اشخاص فانه لا يجوز سحبه الا اذا كان التصريح مقدما من قبلهم جميعا او عن طريق وكيل مشترك.
واذا رسمت بالسجل الوطني للبراءات المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون حقوق رهن او حقوق ترخيص فان التصريح بالسحب لا يقبل الا اذا كان مصحوبا بموافقة كتابية من اصحاب هذه الحقوق.
واذا سحب المطلب بعد نشره بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية فان السحب يسجل وجوبا بالسجل الوطني للبراءات.
وفي كل حالات السحب يحتفظ الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بنسخة من مطلب البراءة.

البـاب الرابـع : منح البراءة

الفصل 33: تمنح البراءة باسم الطالب او الطالبين بمقرر من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية اذا لم تقدم عريضة على معنى الفصل 34 من هذا القانون في ظرف شهرين بداية من النشر المنصوص عليه بالفصل 31 من هذا القانون.
ويتم اعلام صاحب البراءة او وكيله بمنح البراءة وترسم بالسجل الوطني للبراءات وتنشر بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويعتبر تاريخ منح البراءة تاريخ امضائها. ويسري مفعول البراءة الممنوحة ابتداء من تاريخ ايداع المطلب.

الفصل 34: تعلق اجراءات منح البراءة اذا اثبت شخص لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية انه قدم عريضة لدى المحكمة المختصة للمنازعة في قابلية المطلب للحصول على براءة طبقا للفصول 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القانون او للمطالبة بملكيته لموضوع المطلب وذلك في ظرف شهرين من تاريخ النشر المنصوص عليه بالفصل 31 من هذا القانون.
وتستأنف اجراءات منح البراءة حالما يحرز حكم المحكمة قوة اتصال القضاء.
الا انه في حالة القيام بدعوى للمطالبة بملكية موضوع المطلب يمكن استئناف اجراءات منح البراءة في كل وقت وذلك بموافقة كتابية لا رجوع فيها ممن قام بالمطالبة بالملكية امام القضاء.
ولا يمكن للمودع ان يسحب مطلب البراءة بداية من يوم اثبات القيام بالدعوى الا باتفاق الطرفين.
ويرسم مقرر تعليق سير اجراءات منح البراءة واستئنافها بالسجل الوطني للبراءات.
وفي حالة القيام بدعوى للمطالبة بملكية المطلب موضوع الاختراع فان الشخص الذي تعينه المحكمة هو الذي يعتبر صاحب المطلب.

الفصل 35: تمنح البراءات تحت مسؤولية الطالبين ودون ضمان من الدولة سواء بخصوص حقيقة الاختراع او جدته او مزاياه او صحة الوصف.

الفصل 36: تحدد مدة حماية براءة الاختراع بعشرين سنة بداية من تاريخ ايداع المطلب.

الفصل 37: يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلا يسمى السجل الوطني للبراءات وتضبط بأمر طريقة مسك هذا السجل وطرق الترسيم به.
وترسم بالسجل كل مطالب البراءات والبراءات والاعمال التي تدخل عليها اي تغيير. ولا يمكن القيام بأي ترسيم في السجل الوطني للبراءات قبل نشر ايداع مطلب البراءة.
وفي صورة عدم تطابق مطلب البراءة مع شروط الترسيم يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية الى الطالب او لوكيله اعلاما معللا في الغرض بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ او بأي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا لدى المرسل.
ويحدد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للطالب اجل شهر يبتدىء من تاريخ الاعلام لتسوية مطلبه او لتقديم ملحوظاته. وفي صورة عدم التسوية او الاحجام عن تقديم ملحوظات يرفض مطلب الترسيم بالسجل بمقرر من الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وتخضع مطالب الترسيم بالسجل الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ويمكن لأي شخص ان يطلع على السجل الوطني للبراءات. كما يمكن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 38: يمكن لأي شخص ان يطلع على ملف يتعلق ببراءة او بمطلب براءة وان يحصل على نسخة منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الا انه لا يمكن الاطلاع على مطلب براءة غير منشور او الحصول على نسخة منه الا برخصة كتابية ممضاة بصفة قانونية من طالب البراءة او من وكيله.

الباب الخامس : الطعون

الفصل 39: يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص منح براءات الاختراع او رفضها امام المحاكم المختصة.

الفصل 40: يحدد اجل الطعن في المقررات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون بشهر ابتداء من تاريخ الاعلام بالمقرر المتنازع فيه.

الفصل 41: يتم الطعن بعريضة كتابية توجه او تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.
وتشتمل العريضة وجوبا على البيانات التالية والا كانت غير مقبولة:
- الاسم واللقب والمهنة والعنوان والجنسية وتاريخ الولادة ومكانها اذا كان القائم بالدعوى شخصا طبيعيّــا.
- الشكل القانوني والتسمية والمقر الاجتماعي واسم الممثل القانوني اذا كان القائم بالدعوى شخصا معنويا.
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه.
- اسم ولقب وعنوان مالك البراءة او طالب البراءة، اذا لم يكن للقائم بالدعوى احدى هاتين الصفتين.
ويجب ان تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
واذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى ان يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة ايام على الاقل قبل انعقاد الجلسة الاولى والا رفضت دعواه.

الفصل 42: على المدعي ان يوجه الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ نسخة من عريضة الطعن وعند الاقتضاء نسخة من العرض اللاحق لمؤيدات الدعوى.
وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية ان يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الاعلام بنسخة العريضة.

الفصل 43: اذا تم الطعـن من قبل شخص غير مالك البراءة ولا صاحب مطلب البراءة وجب عليه استدعاء من له هاته الصفة بواسطة عدل منفذ.

الفصل 44: يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه امام المحكمة.

الفصل 45: يتولى الطرف الاحرص اعلام بقية الاطراف في القضية بحكم المحكمة.

الباب السادس : الحقوق والالتزامات الناجمة عن البراءة
القسم الأول : الحقوق الناجمة عن البراءة

الفصل 46: تمنح البراءة حقا استئثاريا في استغلالها لصاحبها او لمن انجر له حق منه.
ويمنع على الغير بدون موافقة صاحب البرادة او لمن انجر له حق منه:
أ- صنع المنتج موضوع البراءة او عرضه او الاتجار فيه او استعماله او استيراده او مسكه لهذه الاغراض.
ب- استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
ج- عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة او الاتجار فيه او استعماله او استيراده او مسكه لهذه الاغراض.

الفصل 47: لا تشمل الحقوق التي تمنحها البراءة:
أ- الاعمال التي تتم في اطار خاص ولاغراض غير تجارية.
ب- الاعمال التجريبية المتصلة بالاختراع موضوع البراءة.
ج- تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والاعمال المتعلقة بالادوية المستحضرة بهذه الطريقة.
د- عرض المنتج المحمي بالبراءة او الاتجار فيه او استعماله او استيراده او مسكه لهذه الاغراض بصفة قانونية بالتراب التونسي وذلك بعد عرض هذا المنتج بصفة قانونية بسوق اي بلد كان من قبل صاحب البراءة او بموافقته الصريحة.
هـ - الاعمال الضرورية لتحضير الادوية الجنيسة. غير انه لا يمكن استعمال المنتج المتأتي من هذه الانشطة لاغراض تجارية الا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.
و- استعمال الاشياء على متن المركبات الجوية او البرية او السفن البحرية الاجنبية التي تدخل بصفة مؤقتة او عرضية في المجال الجوي او على التراب التونسي او بالمياه الاقليمية التونسية.

الفصل 48: يمكن لكل شخص استغل الاختراع عن حسن نية بالبلاد التونسية في تاريخ ايداع المطلب او في تاريخ الاولوية المطالب بها ان يواصل هذا الاستغلال بصفة فردية رغم وجود البراءة. ويمنح كذلك الحق في هذا الاستغلال وبنفس الشروط الى من سبق له ان قام بتحضيرات جدية بهدف استغلال الاختراع في البلاد التونسية. ولا يمكن ان ينتقل هذا الحق في الاستغلال الى الغير الا مع الاصل التجاري او مع المؤسسة او مع الجزء من المؤسسة التي يرتبط بها هذا الحق.

الفصل 49: يمكن للوزير المكلف بالصناعة ان يقرر رغم منح البراءة وباقتراح من السلط المعنية استيراد معدات تجهيز وقطع ثانوية وقطع غيار تتعلق ببراءة الاختراع وذلك حماية للمصلحة العامة ولغاية غير تجارية.

الفصل 50: مع مراعاة احكام الفصل 67 من هذا القانون لا يمكن لصاحب براءة تحسين اختراع متحصل على براءة سابقة ان يستغــل اختراعه دون ترخيص من صاحب البراءة. ولا يمكن لهذا الاخير ان يستغل براءة التحسين الا بموافقة صاحبها.

القسم الثاني : الالتزامات المترتبة عن البراءة

الفصل 51: يجب على صاحب البراءة ان يستغل الاختراع موضوع البراءة في ظرف اربع سنوات بداية من ايداع المطلب او في ظرف ثلاث سنوات بداية من منح البراءة ويقع في كل الحالات اعتماد اطول الاجلين. وفي صورة ما اذا كان المنتج موضوع الاختراع خاضعا لترخيص اداري مسبق لتسويقه، يمدد اطول الاجلين بعامين.

الفصل 52: يخضع كل ايداع لمطلب براءة لدفع أتاوة تشمل الايداع والقسط السنوي الاول.
وتعتبر اتاوة الايداع والقسط السنوي الاول مكتسبة عند ايداع المطلب وذلك حتى في صورة رفضه.
واذا تضمن مطلب البراءة اكثر من عشرة عناصر جدة في الاختراع يجب دفع اتاوة اضافية عن كل عنصر ابتداء من العنصر الحادي عشر.
ويجب دفع الاتاوة السنوية لابقاء العمل بالبراءة او بمطلب البراءة كل سنة طيلة مدة الحماية. وتدفع هذه الأتاوة سنويا ويحل اجل دفعها في آخر يوم من شهر تاريخ ايداع مطلب البراءة.
وفي صورة عدم دفع الاتاوة السنوية في التاريخ المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من هذا الفصل يمنح صاحب البراءة ستة اشهر اضافية للدفع مقابل خلاص اتاوة التأخير.
وتضبط بأمر مبالغ اتاوة الايداع والقسط السنوي الاول والأتاوى السنوية واتاوة التأخير وكذلك الاتاوة الاضافية عن كل عنصر جدة ابتداء من العنصر الحادي عشر.

قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
الفصل 53: يمكن للمحكمة بطلب من صاحب براءة التحسين ان تمنحه ترخيصا في استغلال البراءة الاصلية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط تقديم المطلب بعد انقضاء الاجل المشار اليه بالفصل 69 من هذا القانون.
ولا يمنح هذا الترخيص الا اذا كان ضروريا لاستغلال الاختراع موضوع براءة التحسين واذا مثل بالنسبة للبراءة الاصلية تطورا تقنيا ومصلحة اقتصادية هامة.
ولا يمكن احالة الترخيص الممنوح لصاحب براءة التحسين الا مع هذه البراءة.
ويمكن لصاحب البراءة الاصلية ان يتحصل على ترخيص لاستغلال براءة التحسين وذلك بتقديم عريضة للمحكمة.
تطبق احكام الفصول 70 و75 و76 من هذا القانون في الحالات المذكورة بهذا الفصل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع.الجزء الأول
» قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق ببراءات الإختراع. الجزء الثالث
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية الجزء 2
» قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: