قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الالكترونية.
وتخضع المبادلات والتجارة الالكترونية في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:
- المبادلات الالكترونية: المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترنية.
- التجارة الالكترونية: العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية.
- شهادة المصادقة الالكترونية: الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خلالها، اثر المعاينة، على صحة البيانات التي تتضمنها.
- مزود خدمات المصادقة الالكترونية: كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات اخرى ذات علاقة بالامضاء الالكتروني.
- التشفير: اما استعمال رموز او اشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها او ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير او استعمال رموز او اشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها.
- منظومة احداث الامضاء: مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او مجموعة من المعدات المهيأة خصيصا لاحداث امضاء الكتروني.
- منظومة التدقيق في الامضاء: مجموعة من عناصر التشفير العمومية او مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الامضاء الالكتروني.
- وسيلة الدفع الالكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .
- منتوج : كل خدمة أو منتوج طبيعي أو فلاحي أو جرفي أو صناعي، مادي أو لا مادي .
الفصل 3 : يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارة الالكترنية عبر الشبكات العمومية للاتصالات الى التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات.
الباب الثاني: في الوثيقة الالكترونية والامضاء الالكتروني
الفصل 4 : يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية.
ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.
ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من :
- الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها،
- حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها،
- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها.
الفصل 5: يمكن لكل من يرغب في امضاء وثيقة الكترونية احداث امضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
الفصل 6 : يتعين على كل من يستعمل منظومة امضاء الكتروني:
- اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بامضائه،
- إعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل استعمال غير مشروع لامضائه،
- الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها أن تثق في امضائه.
الفصل 7 : في صورة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، يتحمل صاحب الامضاء مسؤولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك.
الباب الثالث : في الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية
الفصل 8 : أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية" وتخضع في علاقاتها مع الغير الى التشريع التجاري، ومقرها بتونس العاصمة.
الفصل 9 : تتولى هذه المؤسسة القيام خاصة بالمهام التالية:
- منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية على كامل تراب الجمهورية التونسية.
- السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الالكترونية لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
- تحديد مواصفات منظومة احداث الامضاء والتدقيق،
- ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاطراف الاجنبية،
- اصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الالكترونية الخاصة بالاعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الالكترونية ويمكن ان يتم ذلك مباشرة او عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونية عموميين.
- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الاشراف وله علاقة بميدان تدخلها.
وهي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالقطاع.
الفصل10: يمكن أن تسند الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع : في خدمات المصادقة الالكترونية
الفصل11: يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص لتعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
- أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية،
- أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الاستاذية او ما يعادلها،
- أن لا يتعاطى نشاطا مهنيا آخر،
الفصل 12 : يتولى كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية اصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بأمر، وعند الاقتضاء تعليقها او الغاءها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويتضمن كراس الشروط خاصة:
- كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات،
- آجال دراسة الملفات،
- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توفرها لتعاطي النشاط،
- شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة،
- القواعد المتعلقة بالاعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية حفظها.
الفصل 13: يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 14: على كل مزود خدمات مصادقة الكترونية مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة على ذمة المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به.
ويتضمن سجل شهادات المصادقة، عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات او الغاءها.
ويتعين حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه.
الفصل 15: يتعين على مزودي خدمات المصادقة الالكترونية واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي انشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 16: يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية، عند طلب شهادة جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية مباشرة من الشخص المعني وله ان يتحصل عليها من الغير بعد الموافقة الكتابية او الالكترونية لهذا الشخص.
يحجر على مزود خدمات المصادقة الالكترونية جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لتسليم الشهادة.
ويحجر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج اطار انشطة المصادقة، ما لم يحصل كتابيا او الكترونيا على موافقة الشخص المعني.
الفصل 17: يصدر مزورد خدمات المصادقة الالكترونية شهادات مصادقة تستجيب لمقتضيات السلامة والوثوق بها. وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة والوثوق بها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص:
- هوية صاحب الشهادة،
- هوية الشخص الذي اصدرها وامضائه الالكتروني،
- عناصر التدقيق في امضاء صاحب الشهادة.
- مدة صلوحية الشهادة،
- مجالات استعمال الشهادة.
الفصل 18: يضمن مزود خدمات المصادقة الالكترونية:
- صحة المعلومة المصادقة عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها،
- الصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الامضاء الخاصة به،
- انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة احداث امضاء مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الامضاء المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلمها،
وعند تسليم شهادة المصادقة الى شخص معنوي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية التدقيق مسبقا في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم اليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي.
الفصل 19: يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية تعليق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها او عندما يتبين:
- أن الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات مغلوطة او مزيفة،
- انه تم انتهاك منظومة احداث الامضاء،
- أن الشهادة استعملت بغرض التدليس،
- أن المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت.
ويتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية اعلام صاحب الشهادة حالا بالتعليق وسببه.
ويتم رفع هذا التعليق حالا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.
ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 20 : يلغي مزود خدمات المصادقة الالكترونية حالا الشهادة في الحالات التالية:
- عند طلب صاحب الشهادة،
- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة،
- عند القيام باختبارات دقيقة، بعد تعليقها، تبين أن المعلومات مغلوطة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة احداث الامضاء او الاستعمال المدلس للشهادة.
ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 21 : يكون صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة احداث الامضاء التي يستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه.
ويتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادة.
لا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها او الغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للامضاء موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر لخدمات المصادقة الالكترونية.
الفصل 22 : يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن كل ضرر حصل لشخص وثق عن حسن نية في الضمانات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون.
ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق او الغاء شهادة طبقا للفصلين 19 و20 من هذا القانون.
لا يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها او شروط احداث امضائه الالكتروني.
الفصل 23 : تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادقة الإلكترونية الموجود ببلد أجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية موجود بالبلاد التونسية إذا تم الاعتراف بهذا الهيكل في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الفصل 24 : يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية الراغب في ايقاف نشاطه اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة أشهر على الأقل.
ويمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية تحويل جزء او كل نشاطه الى مزود آخر، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية:
- اعلام اصحاب الشهادات الجاري بها العمل برغبته في تحويل الشهادات الى مزود آخر قبل شهر من التحويل المنتظر على الأقل،
- تحديد هوية مزود خدمات المصادقة الالكترونية الذي ستحول اليه الشهادات،
- إعلام اصحاب الشهادات بإمكانية رفض التحويل المنتظر وكذلك اجال وطرق الرفض. وتلغى الشهادات اذا عبر اصحابها كتابيا او الكترونيا عن رفضهم في هذا الأجل.
وفي حالة وفاة او افلاس او حل او تصفية مزود خدمات المصادقة اللاكترونية يخضع ورثته او وكلاؤه او المصفون الى مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر.
وفي كل حالات ايقاف النشاط يتعين اتلاف المعطيات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة اللاكترونية.