قانون عدد 72 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان.
فصل وحيد : تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 كما تم تنقيحه واتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وبالقانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في اول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل الأول-الفقرة 1 (جديدة) : أحدث صندوق وطني للضمان يهدف الى ضمان تصفية بعض أصناف القروض التي تمنحها مؤسسات القرض وكذلك القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات وبعض اصناف المساهمات التي تقوم بها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في اطار السياسة الوطنية للتنمية.