قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
الفصول
الفصل الأول :يرخص بالنسبة الى سنة 2000، ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 510 10 دينارا مبوبة كما يلي :
- موارد العنوان الأول: ... 000 000 892 5 دينارا
-موارد العنوان الثاني:000.... 000 212 4 دينارا
- موارد الحسابات الخاصة فـي الخـزينة : ............................ 000 000 406 دينارا
- وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2000 بما قدره
000 000 510 10دينارا مبوبة حسب الاقسام كما يلي :
القسم الاول : التأجير العمومي.............................. 000 240 113 3 دينارا
القسم الثاني : وسائل المصالح.............................. 000 759 466 دينارا
القسم الثالث : التدخل العمومي.............................. 000 845 654 دينارا
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة............................. 000 156 59 دينارا
القسم الخامــس : فوائـد الدين العمومي................... 000 000 870 دينارا
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة............ 000 226 812 دينارا
القسم السابع : التمويل العمومي......................... 000 980 450 دينارا
القسـم الثامن : نفقات التنمية الطارئة........................... 000 794 56 دينارا
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة ......... 000 000 440 دينارا
القسم العاشـر : تسديد اصل الدين العمومي............................. 000 000 180 3 دينار
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة ......................000 000 406 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3: يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2000 بـ .. 1.980.547.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 4: يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2000 بما قدره 000 000 440 2 دينارا موزعة حسب الاقسام كما يلي :
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة ..................... 000 828 055 1 دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي................................... 000 680 480 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة...................................... 000 936 97 دينارا
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة ......... 000 556 805 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.
الفصل 5: تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2000 لحد 000 950 115 دينارا بعنوان الدفع ولحدّ 000 936 97 دينارا بعنوان التعهد مبينة كما يلي :
العنوان الأول :
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة.
* اعتمادات الدفع:.............. 000 156 59 دينارا
العنوان الثاني :
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة :
* اعتمادات التعهد:............. 000 936 97 دينارا
* اعتمادات الدفع:.............. 000 794 56 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6: تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي اصلا وفائدة بـ 000 000 050 4 دينارا لسنة 2000 موزعة حسب الاقسام كما يلي :
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي............................... 000 000 870 دينارا
القسم العاشر : تسديد اصل الدين العمومي....................... 000 180 3 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7: يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من ارجاع اصل الدين العمومي بـ 000 000 750 دينار بالنسبة الى سنة 2000.
الفصل 8: يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 2000 بـ 000 000 406 دينارا وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الفصل 9: تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة الى سنة 2000 بما قدره 000 210 388 دينارا وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.
الفصل 10: يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 40 دينارا بالنسبة الى سنة 2000.
الفصل 11: يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 950 دينارا بالنسبة الى سنة 2000.
تبسيط اجراءات صرف اعتمادات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
الفصل 12: ينقح الفصل 166 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 166 (جديد) : يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الاعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.
احداث الصندوق الوطني للتشغيل
الفصل 13: يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "الصندوق الوطني للتشغيل".
ويتدخل الصندوق في تمويل كل العمليات الكفيلة بالرفع من مؤهلات طالبي الشغل وتوفير امكانيات التشغيل خاصة عن طريق :
- برامج تمكن من تشغيل فاقدي الكفاءات المهنية في اطار اشغال وانشطة ذات مصلحة عامة، وتأهيلهم للاندماج المهني والاجتماعي.
- انشطة ومشاريع خصوصية للتشغيل المستقل لطالبي الشغل من ذوي الكفاءات المهنية وذلك خاصة بتوفير احياء حرفية وخدمات الاحاطة والمساندة والارشاد.
- عمليات وبرامج تمكن من رفع قدرة طالبي الشغل وخاصة حاملي شهادات التعليم العالي على الاندماج في الحياة المهنية كإجراء أو مستقلين.
- عمليات اعادة التأهيل والادماج المهني.
ويتولى آمر الصرف لرئاسة الجمهورية الاذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية .
الفصل 14: تتكون موارد الصندوق من :
- الهبات وتبرعات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
- الموارد المتأتية من تدخلاته.
- قسط من العائدات المتأتية من عملية التخصيص والراجعة للدولة .
- الموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طرح الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من اساس الضريبة
الفصل 15: تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة X هذا نصها :
X - بصرف النظر عن احكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من اساس الضريبة على الدخل الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 16: تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII ثامنة عشر هذا نصها :
VII ثامنة عشر : بصرف النظر عن احكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من اساس الضريبة على الشركات الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
احداث صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
الفصل 17: يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني".
يمول هذا الصندوق النفقات المتعلقة بالتكوين والتدريب والانشطة المخصصة لرفع الكفاءة المهنية وخاصة:
- بناء وتجهيز فضاءات التكوين المهني.
- برامج التكوين المستمر.
- برامج وآليات الادماج والتأهيل المهني.
- برامج تربصات للاعداد للحياة المهنية
- برامج وآليات التدريب المهني.
- عقود التكوين والتشغيل.
- مصاريف تكوين الاعوان المرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية والمحمولة على الدولة.
يتولى الوزير المكلف بالتكوين المهني الاذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 18: تتكون موارد الصندوق من :
- موارد الاداء على التكوين المهني صافية من العائدات.
- الموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18% الى 10% بالنسبة الى خدمات التكوين
الفصل 19: تخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 10% خدمات التكوين وذلك مع مراعاة الاعفاءات الواردة بالجدول "أ" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة.
طرح الارباح والمداخيل المعاد استثمارها في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 20
تلغى احكام الفقرة VI من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
VI (جديدة) - مع مراعاة احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من اساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة او الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات .
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر المذكور اعلاه في صورة اثبات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80% من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها اعلاه.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- ان تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف اموالها الذاتية على النحو المشار اليه اعلاه في اجل اقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب او توظيف الاموال لديها.
- ان تكون الاسهم جديدة الاصدار.
- ان لا يقع سحب الاموال الموظفة في صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة التوظيف.
- ان لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- ان يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة الى الاشخاص الذي يمارسون نشاطا تجاريا او مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب او بشهادة توظيف مسلمة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لاموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات في حدود 30% او 80% حسب الحالة او بالالتزام المنصوص عليه اعلاه.
وتكون الشركة مطالبة مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم ايفائها بالشرط المتعلق باستعمال اموالها الذاتية على النحو المنصوص عليه اعلاه او في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة اعلاه.
الفصل 21 :
تلغى أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
VII ثالثا (جديدة): مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 المذكور أعلاه في صورة إثبات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80% من أموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها أعلاه.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار اليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.
- أن لا يقع سحب الأموال الموظفة في صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة التوظيف.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية في اقتناء أسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها أعلاه في حدود 30% أو 80% حسب الحالة أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.
وتكون الشركة مطالبة مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم ايفائها بالشرط المتعلق باستعمال أموالها الذاتية على النحو المنصوص عليه أعلاه او في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.