فصل وحيد : ينقح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم تنقيحه بالفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي :
الفصل 14 (جديد) : يتدخل نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق اعتمادات يتم وضعها على ذمة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية يتم التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تبرمها مع وزير المالية. وتستعمل هذه الاعتمادات للمساهمة في رأس مال الشركات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
تسند الأرباح المتأتية من المساهمة في رأس المال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة الباعث المنتفع بتدخل النظام وتخصص قصرا لاقتناء هذه المساهمة.
وتضبط بأمر شروط وطرق الانتفاع بتدخلات هذا النظام.
سن واجب إحداث جمعية مهنية لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 51:
يضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 23 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 23 مكرّر: على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية تكوين جمعية مهنية تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية المختصة من جهة أخرى في ما يتعلق بكلّ المسائل التي تهمّ المهنة. ويخضع نظامها الأساسي للمصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية.