هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5   قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5 Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:26 pm

الفصل 40:
1) تضاف إلى الفصل 78 من مجلة التأمين فقرة IV هذا نصّها:
IV. تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد لأحكام اتفاقية إطارية تعدها الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد وتخضع للمصادقة المسبقة لوزير المالية.
2) تنقح الفقرة I من الفصل 78 من مجلة التأمين كما يلي :
I. ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك أو للديوان الوطني للبريد إلى مؤسسة التأمين الموكلة.
الفصل 41:
تنقح الفقرة الأولى من الفصل 70 من مجلة التأمين كما يلي :
بإستثناء المؤسسات البنكية والديوان الوطني للبريد، يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية وترسيمهم بسجل تمسكه المصالح المختصّة بوزارة المالية للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.
الفصل 42 :
تنقح أحكام 76 من مجلة التأمين كما يلي :
بإستثناء المؤسسات البنكية والديوان الوطني للبريد، لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط آخر ذي صبغة تجارية.
إعفاء العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى وسطاء التأمين من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 43 :
يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 مكرّر هذا نصّه :
31 مكرر) العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى الوسطاء في التأمين والداخلة ضمن عناصر قسط التأمين الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين.
إعفاء الإيرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة من الضريبة على الدخل
الفصل 44 :
يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 16 هذا نصّها :
16. الإيرادات العمرية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة.
الترفيع في المبلغ القابل للطرح بالنسبة إلى حسابات الادخار في الأسهم وتيسير شروط الطرح
الفصل 45:
تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIIIمن الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
"ويتمّ الطرح في حدود 20.000 دينار سنويا".
الفصل 46:
تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة VIII من الفصل 39 مـن مجلـة الضـريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إعفاء عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 47:
تضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 39 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة جديدة هذا نصّها:
- عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية المنصوص عليها بالقانون عدد 49 لسنة 2003 المؤرّخ في 25 جوان 2003 المتعلق بعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية.
الترفيع في مبلغ الديون القابلة للطرح بالنسبة إلى مؤسسات القرض
الفصل 48:
تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIIواحدة وعشرون هذا نصها:
VIIواحد وعشرون. تقبل للطرح لغاية ضبط الرّبح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا يتجاوز مبلغها أصلا وفائدة بالنسبة إلى كلّ مدين خمسمائة دينار وذلك إذا توفرت الشروط الواردة بالفقرة 3 من الفصل 12 من هذه المجلة.
تحويل ديون راجعة إلى الدولة لفائدة البنك الوطني الفلاحي
الفصل 49:
يرخص لوزير المالية أن يحول لفائدة البنك الوطني الفلاحي مبلغ مائة وستين مليون دينار (160.000000 دينار) من القروض الممنوحة على موارد مختلف الحسابات الخاصة الفلاحية المفتوحة لدى هذا البنك. ويكون هذا المبلغ غير قابل للإرجاع إلى حين يستعيد البنك توازنه المالي.
وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والبنك الوطني الفلاحي إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
الفصل 50:
يرخص لوزير المالية في منح ضمان الدولة لفائدة البنك الوطني الفلاحي بالنسبة إلى استخلاص المبالغ التي حلّ أجلها من القروض التي تمّ تحويلها لفائدته بمقتضى الفصل 49 من هذا القانون.
وتضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
سن واجب إحداث جمعية مهنية لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 51:
يضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 23 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 23 مكرّر: على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية تكوين جمعية مهنية تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية المختصة من جهة أخرى في ما يتعلق بكلّ المسائل التي تهمّ المهنة. ويخضع نظامها الأساسي للمصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية.
إحداث صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن وتوظيف موارد لفائدته
الفصل 52:
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاصّ بالخزينة يطلق عليه اسم "صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن" يتولى تمويل العمليات الرامية إلى العناية بالمحيط والمحافظة على البيئة وجمالية المدن والمتمثلة خاصّة في:
- العمليات المتعلقة بمقاومة ظاهرة البلاستيك،
- العمليات المتعلقة بالنظافة العامة،
- العمليات المتعلقة بالعناية بالأراضي البيضاء وتسييجها،
- العمليات المتعلقة بالعناية بالأرصفة وصيانتها،
- العمليات المتعلقة بالجمالية البيئية،
- العمليات المتعلقة بالتحسيس والتوعية في مجال البيئة.
ويتولى الوزير المكلف بالبيئة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 53:
يموّل "صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن" بـــ:
- اقتطاع بمبلغ 5 دنانير عن كلّ طابع جبائي موظف على عمليات تسليم جوازات السفر المنصوص عليها بالمطة الثانية من العـدد 7 مـن الفقــرة II مـن التعريفـة الـواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- مردود الطابع الجبائي الموظف على شهادات الفحص الفني لوسـائـل النقـل المنصـوص عليها بالعـدد 4 مكـرر مـن الفقـرة II مـن التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابـع الجبائي،
- 80 %مـن مـردود المعلـوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003،
- 50 %مـن مـردود المعلـوم لفائـدة صندوق تحسين السكن المحدث بالفصل 3 من الأمر المؤرّخ في 23 أوت 1956،
- الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 54:
ينقّح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:
الفصل 58:
I. يحدث لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم للمحافظة على البيئة يوظف على المنتجات الواردة بالجدول التالي:
(انظر الرائد الرسمي ص 3942 -3941)

II. تعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور. وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر.
III. تعـفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات المصدرة من قبل الخاضعين لهذا المعلوم.
ويمكن لغير الخاضعين لهذا المعلوم الذين يقومون بعمليات تصدير لمنتجات خاضعة للمعلوم المذكور الانتفاع بتأجيل توظيف المعلوم بالنسبة إلى شراءاتهم المعدّة للتصدير لدى الصناعيين الخاضعين لهذا المعلوم وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 55:
تعوّض نسبة 2.5 %المنصوص عليها بالفصل 59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بنسبة 5%.
الفصل 56:
تنقح أحكام العدد 4 مكرّر وأحكام المطـــّة الثانية من العدد 7 من الفقـرة II مـن التعـريفـة الـواردة بالفصـل 117 مـن مجلـة معاليـم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
(انظر الرائد الرسمي ص 3942)
التشجيع على منح الهبات العينية
الفصل 57 :
تضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية 1 مكرر هذا نصّها:
1 مكرر) أ. لا يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الهبات العينية التي يسلمّونها إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وذلك في حـدود 1 %مـن رقـم معـامـلاتهـم السنـوي دون اعتبـار الأداء على القيمة المضافة.
ويتمّ تقييم مبلغ الهبات العينيّة على أساس سعر الكلفة خال من الأداء على القيمة المضافة في مستوى المؤسسة المانحة.
ب. غير أنه يتعيّن على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الهبات العينيّة المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فيما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه أو إلى جمعيات أخرى. وفي هذه الحالات يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر الكلفة خال من الأداء المذكور وبتطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتوج موضوع الهبة. ويتم دفع الأداء على القيمة المضافة في الآجال التالية:
- خلال شهر جانفي من السنة الموالية لسنة منح الهبة بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة بعنوان الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ما تجاوز الحدّ المشار إليه أعلاه،
- خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله تسليم الهبة في ما يتعلق بالهبات العينية المسلمة إلى جمعيات أخرى.
ج. للانتفاع بالأحكام الواردة بالفقرة الفرعية 1 مكرر من الفقرة IV مـن هـذا الفصـل يتعيـّن علـى الخاضعيـن للأداء علـى القيمـة المضافة الذين يقومون بتقديم هبات عينية موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تسليم الهبات العينية بقائمة تتضمن خاصة:
- أسماء المنتفعين بالهبات العينية وعناوينهم ومعرّفهم الجبائي،
- تاريخ تسليم الهبات العينية،
- قائمة الهبات العينية وسعر الكلفة ونسبة الأداء على القيمة المضافة التي يخضع لها المنتوج موضوع الهبة.
تخفيف الجباية على العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 58:
تعوض نسبة 20 %ونسبة 30 %للمعلوم على الاستهلاك المنصوص عليهما بالجدول الوارد بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما وقع تنقيحه بالفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على التوالي بنسبتي 10 %و20%.
حصر منح الامتيازات الجبائية في حدود المداخيل والأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية
الفصل 59:
تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال المؤسسات التي تخوّل حق طرح المداخيل أو الأرباح المكتتبة أو الأرباح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة، في حدود المداخيل أو الأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الامتيازات بعنوان المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم وفي حسابات الادخار للاستثمار.
الفصل 60:
لا تطبّق أحكام الفصل 59 من هذا القانون على التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حلّ أجل إيداعها قبل غرة جانفي 2004 إلا إذا تم إيداع التصاريح التصحيحية بعنوانها في أجل أقصاه موفى جوان 2004. ويمنح الامتياز في هذه الحالة في حدود المداخيل أو الأرباح المصرّح بها في إطار التصاريح التصحيحية.
إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية للضريبة على الدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: