هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1   قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1 Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:24 pm

الفصول
الفصل الأول :يرخص بالنسبة إلى سنة 2004 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعليم والأتوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 12.730.000.000 دينارا مبوبة كما يلي :
- موارد العنوان الأول : 7.807.000.000 دينارا
- موارد العنوان الثاني : 4.433.000.000 دينارا
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة: 490.000.000 دينارا
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بما قدره 12.730.000.000 دينارا مبوبة حسب الأقسام كما يلي :
- القسم الأول : التأجير العمومي 4.270.353.000 دينارا
- القسم الثاني : وسائل المصالح 530.725.000 دينارا
- القسم الثالث : التدخل العمومي 756.564.000 دينارا
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 62.358.000 دينارا
-القسم الخامس: فوائد الدين العمومي1.015.000.000دينارا
- القسم السادس : الاستثمارات المباشرة983.695.000دينارا
- القسم السابع : التمويل العمومي 546.652.000 دينارا
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 39.653.000 دينارا
- القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 500.000.000 دينارا
- القسم العاشر : تـسـديد أصل الدين العمومي ............ 3.535.000.000 دينارا
- القـسـم الحادي عشر : نفـقـات الحـسـابات الخـاصة في الخزينة 490.000.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بـ 2.639.991.000 دينارا.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بما قدره 3.210.000.000 دينارا موزعة حسب الأقسام كما يلي :
-القسم السادس:الاستثمارات المباشرة1.523.537.000دينارا
- القسم السابع: التمويل العمومي 565.942.000 دينارا
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 184.204.000 دينارا
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 936.317.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون
الفصل 5 :
تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة الطارئة لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 لحد 102.011.000 دينارا بعنوان الدفع ولحد 184.204.000 دينارا بعنوان التعهد مبنية كما يلي :
العنوان الأول :
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة
اعتمادات الدفع : 62.358.000 دينارا
العنوان الثاني :
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة
اعتمادات التعهد 184.204.000 دينارا
اعتمادات الدفع 39.653.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6 :
تقـدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 4.550.000.000 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004 موزعة حسب الأقسام كما يلي :
- القسم الخامـس : فوائد الدين العمومي 1.015.000.000 دينارا
- القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3.535.000.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 737.000.000 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004.
الفصل 8:
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والـنفقات المـتعلقـة بها بالنسبة إلى سنة 2004 بـ 490.000.000 دينارا وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الفصل 8:
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المـتعلقـة بها بالنسـبة إلى سـنة 2004 بـ 490.000.000 دينارا وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 10:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 40.000.000 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004.

الفصل 11:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 950.000.000 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004.
تحيين تسمية مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية
الفصل 12:
تم تغيير تسمية المؤسسة العمومية التالية كما يلي :

التسمية السابقة : مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية

التسمية الجديدة : مركز الإعلامية لوزارة المالية
التخفيض في نسب المعاليم الديوانية
الفصل 13:
تخفض نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك كما يلي :
(انظر الرائد الرسمي ص 3936)

دعم القدرة التنافسية للصناعة المحليّة
الفصل 14:
تضاف إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة 7.26 هذا نصها :
7.26 : دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
7.26.1 : مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.26.2 أسفله، يمكن أن تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع افصال وتجهيزات ومنتجات أخرى التي تنتفع المنتــجات المماثلـة لها عند التوريــد بالتفكيـك إلى نسبة تقل عن 10% في إطار الفصلين 10 و 11 من الاتفاق المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من جهة أخرى.
7.26.2 : تضبط بمقتضى أمر :
7.26.2.1 : شروط وإجراءات تطبيق الأحكام السابقة،
7.26.2.2 : قائمة الأفصال والتجهيزات والمنتجات التي يمكن ان تنتفع مكوناتها بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة 7.26.1 أعلاه.
مزيد تيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
الفصل 15:
تنقح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 4 من الفقرةI من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
غير انه يتم إرجاع كامل مبلغ فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
تشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 16:
يمكن ان تتكفل الدولة لمدة سنة بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عال تسلم عقب دراسة تدوم على الأقل سنتين بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة وذلك بالنسبة إلى الانتدابات التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص التالية :
- المؤسسات التي تقوم بأول انتداب لحاملي شهادات التعليم العالي،
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنخرط جديدا في برنامج التأهيل،
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تقوم بانتدابات إضافية.
ويتم تكفل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينارا شهريا.
وتحمل تدخلات الدولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المحدث بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
وتتم إحالة الاعتمادات من الصندوق المذكور إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، التي تتصرف في تدخلات الدولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك حسب برنامج تقديري سنوي يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة.
تيسير شروط الانخراط في النظام الجبائي لتجميع النتائج وخصّه بامتيازات إضافية
الفصل 17 :
تعوّض نسبة 95 % الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بـ 75 % .

الفصل 18 :
تنقح المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- أن تلتزم الشركة الأم بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التطبيق. ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
الفصل 19
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
يمنح نظام تجميع النتائج بترخيص من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك بناء على طلب كتابي في الغرض تقدمه الشركة الأم يكون مرفوقا بموافقة الشركات الأخرى وبالالتزام المنصوص عليه أعلاه وبقائمة حسب نموذج معد من قبل الإدارة تتضمن خاصة : .....(البقية بدون تغيير).
الفصل 20 :
يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات المذكورة الفوائض غير الموظفة على المبالغ المودعة بالحسابات الجارية للشركات فيما بينها وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة VII من الفصل 48 من هذه المجلة.
الفصل 21 :
تضاف إلى الفصل 49 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة IV هذا نصها :
IV. يتعين على الشركة الأمّ إيداع لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص شهادة تثبت إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في أجل أقصاه موفى الثالث من السنة الثانية الموالية لسنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التطبيق أو من السنة الثالثة في صورة التمديد المنصوص عليه بالفقرة ? Iمن الفصل 49 مكرر من هذه المجلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: