القسم الثاني : في البيع عن بعد
الفصل 27 : - البيع عن بعد هو البيع بإستعمال وسائل الاتصال بالمستهلك لترويج منتوج او خدمة خارج الاماكن الاعتيادية للبيع.
ويمكن ان تكون وسائل الاتصال المستعملة الهاتف والبث عن طريق التلفزة والاذاعة والبريد والنشريات او اية وسيلة اخرى.
الفصل 28 : - يجب ان تكون عملية البيع عن بعد موضوع وصل طلبية يوفره التجار،ويكون الوصل مؤرخا وممضى من قبل المستهلك.
تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التالية:
1- تعريف المؤسسة البائعة او مسدية الخدمات.
2 - عنوان البائع او مسدي الخدمات وارقام هاتفه.
3 - ذكر طبيعة وخاصيات المنتوج او الخدمة.
4 - سعر المنتوج او الخدمة.
5 - شروط الدفع.
6 - طرق ارجاع المنتوج والابدال وارجاع المبلغ.
7 - إمكانية العدول عن الشراء.
الفصل 29 : - لا يبرم عقد البيع الا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية.
ويحق للمستهلك العدول عن طلبيته قبل انقضاء هذا الاجل بواسطة رسالة مضمونـة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 30 - لا يمكن تسليم اي منتوج او المطالبة بأي خلاص قبل انقضاء اجل العدول عن الشراء.
الفصل 31 : - يمكـن للمستهلك في كل عملية بيع عن بعد ان يرجـــــع للتاجــر المنتـوج غيـر المطابق للطلبية قصد ابداله او استرجاع المبلغ المدفوع في أجل عشرة ايام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم.
ولا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف اضافية.
ويمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن ارجاعه المنتوج على حالته وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل 32 : - يحق للمستهلك في صورة عدم تسلم البضاعة في الاجل المتفق عليه، ابطال طلبيته.
وعلى التاجر قبول ابطال الطلبية وارجاع للمستهلك ما تم دفعه.
الفصل 33 - يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة، تحمل الاخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج.
ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لاحكام هذا الفصل.
الفصل 34 : - تخضع النشريات وكل وسائل البيع الاخرى لقواعد اشهار الاسعار طبقا للأحكام المنظمة لها.
ويجب ان تبين هذه الوسائل الفترة التي تكون خلالها المنتوجات معروضة بالأسعار المحددة.
وفي صورة محدودية مخزون المنتوجات يجب بيان ذلك بوضوح في النشرية وعلى كل وسائل البيع الاخرى.
ويجب التنصيص على البيانات المتعلقة بالتخفيض في السعر في النشرية وعلى كل وسائل البيع الاخرى.
الباب الرابع : في الاشهار
الفصل 35 : - تعتبر اشهارا على معنى هذا القانون، كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى تنمية بيع منتوجات او اسداء خدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المعتمدة.
الفصل 36 : - تمنع كل عملية إشهار تتعلق بـ:
- نشاط غير مرخص فيه.
- المنتوجات التي يمنع الاتجار فيها.
- المنتوجات غير المتوفرة بالسوق خلال حملة الاشهار.
- المنتوجات مجهولة المصدر.
الفصل 37 : - على المعلن ان يثبت عند الطلب صحة المعلومات والبيانات والعروض المعلن عنها.
الفصل 38 : - يمكن للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ اجراءات تحفظيــــة بإيقاف الاشهار لمدة شهر على اقصى تقدير قابلة للتمديد، وذلك بالنسبة الى كل اشهار يتعلق بممارسات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، او عندما لا يقدم القائمون بها الإثباتات الواردة بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 39 : - يكون المعلن مسؤولا بصفة اصلية عن المخالفة المرتكبة. واذا كان المخالف ذاتا معنوية فان المسؤولية تحمل على مسيريها.
ويعاقب المشارك في المخالفة طبقا لأحكام القانون العام.
الفصل 40 : - المعلن وعون الاشهار مسؤولان بالتضامن عن المخالفات المرتكبة في عملية الاشهار والتي لها مساس بالنظام العام الاقتصادي.
الفصل 41 : - للمحكمة المختصة ان تأذن بنشر الحكم الصادر بالإدانة، ولها ان تأذن بنشر بيان أو عــدة بيانات تصحيحية، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 42 : - للمحكمة المختصة ان تطلب سواء من المعلن او من الاطراف الاخرى مدها بكل الوثائق الضرورية.
وفي صورة الرفض لها ان تأذن بحجز هذه الوثائق، او اتخاذ اي اجراء تتبعي تراه مناسبا.
ولها علاوة علـــى ذلك، ان تحكم بغرامة مالية تصل الى حدود 500 دينار عن كل يوم تأخير بداية من التاريخ المحدد من طرفها لتقديم الوثائق.
الفصل 43 : - للمحكمة المختصة بالنظر في التتبعات، أن تأذن بإيقاف الاشهار وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة او من وكيل الجمهورية.
ويعتبر هذا الاجراء نافذا بقطع النظر عن جميع طرق الطعن.
الباب الخامس : في المخالفات والعقوبات
القسم الاول : في المخالفات المتعلقة ببيوعات التخفيض
الفصل 44 : يعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 4 و10 و12 و13 و17 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و 10.000 دينار.
عــــلاوة على ذلك ، يمكن مصادرة المنتوجات موضوع المخالفات المشار اليها بالفصول السالفة الذكر.
الفصل 45 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 7 و8 و20 و23 و24 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و 3.000 دينار.
الفصل 46 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 14 و15 و16 و18 و19 والفقرة الثانية من الفصل 22 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و 5.000 دينار.
الفصل 47 : يمكن لاعوان المراقبة الاقتصادية ، بعد معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصول 4 و10 و12 و13 والفقرة الاولى من الفصل 25 من هذا القانون، القيام بحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفات.
تتم اجراءات الحجز طبقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
القسم الثاني : في المخالفات المتعلقة بالبيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد
الفصل 48 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 25 والفصل 34 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و 10.000 دينار.
الفصل 49 : يعاقب كل مخالف لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 28 و الفقرة الاولى من الفصل 29 والفصلين 30 و31 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفقرة الاولى من الفصل 33 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و 5.000 دينار.
الفصل 50 : يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في اطار عمليات البيع خارج المحلات التجارية بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الاشكال، بخطية مالية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط، مع مراعاة احكام المجلة الجنائية.
القسم الثالث : في المخالفات المتعلقة بالاشهار
الفصل 51 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 36 و37 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
القسم الرابع : في اجراء التتبع والصلح
الفصل 52 : تقع معاينة وتتبع المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيـب البلدية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 53 : مع مراعاة مقتضيات المجلة الجنائية، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 300 و10000 دينار كل من يتخلص أو يحاول التخلص من مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون بوضع الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 52 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهامهم، بأية طريقة كانت، خاصة بـ :
- رفض دخول الأعوان المذكورين الى محلات الإنتاج والصنع والخزن والبيع أو التوزيع،
- رفض تمكين أو إخفاء كل وثيقة محاسبة أو وثيقة فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة ،
- رفض تقديم المراسلات الاشهارية أو عناصر الإثبات المطلوبة،
- رفض وضع الوسائل والتجهيزات الضرورية لمعاينة الوسائط الإشهارية على ذمة أعوان المراقبة.
- غلق محل التجارة اثناء الوقت العادي للعمل لغاية التفصي من المراقبة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ قرارا في الغلق لمدة أقصاها شهر، بالنسبة الى المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 54 : يمكن للوزير المكلف بالتجارة، اجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها وفقا لاحكام هذا القانون.
وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له، بدون المساس بحقوق الغير.
الفصل 55 : في صورة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ويعتبر في حالة العود، كل من عاد الى ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ صدور حكم عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
الفصل 56 : تنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الادارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح المشار اليه بالفصل 54 من هذا القانون.
الفصل 57 : تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل 58 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الاحكام السابقة والمخالفة له.