قانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
الفصول
فصل وحيد: ألغي الفصل 15 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعوض بالاحكام التالية:
الفصل 15 جديد : يحجر على المكتري او وارثه ان يسوغ او يعير ولو مؤقتا كامل العقار الذي اكتراه من الدولة أو جزء منه، او ان يحدث به بناءات غير مرخص فيها سواء للسكن أو للصناعة أو للخدمات، او ان يساهم به في اية شركة مهما كان نوعها . وبصفة عامة ان يخل بأحد شروط الكراء غير المتعلقة بتنفيذ بنود برنامج الاحياء والتنمية الفلاحية.
وفي صورة مخالفته هو او وارثه لأحد هذه الاحكام يحرر محضر في المخالفة من طرف عونين محلفين من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية ، وينبه عليه بأن يتلافى المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ بلوغ التنبيه اليه، في مقره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او بالطرق الادارية مقابل امضائه او امضاء اجيره او مساكنه الرشيد.
وان لم يصحّح الوضع يسقط حقه بقرار مشترك من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية .
كما يسقط حق المتسوغ او وارثه الذي يخل بأحد شروط تنفيذ برنامج الاحياء والتنمية الفلاحية ويتمادى على ذلك مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه عليه حسب الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
ويجب التنصيص في عقد التسويغ وفي كراس الشروط على موجبات اسقاط الخق في الصورتين المبينتين صلب الفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل.
كما يجب تعديل القرار الصادر باسقاط الحق في كلتا هتين الصورتين.
ويتولى الوالي تنفيذه فورا بقطع النظر عن كل دعوى قضائية،لكن دون المساس بقتضيات الفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 و المتعلق بالمخكمة الادارية كما تم تنقيحه بالقانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 .و للوالي استعمال القوة العامة في ذلك عند الاقتضاء.