قانون عدد 73 لسنة 1989 مؤرخ فى 2 سبتمبر1989 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ فى 12 فيفرى 1981 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي فى القطاع الفلاحي
الفصول
الفصل الاول : اضيف للقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، عنوان ثالث كما يلي :
العنوان الثالث : احكام خاصة تنطبق على الاجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية.
الفصل 86 (الجديد) : تنطبق احكام هذا العنوان وجوبا على المتعاضدين والاجراء العاملين لدى المؤسسات الفلاحية التي لها شكل شركة، وشركات الاحياء والتعاضديات الفلاحية وعلى جميع الذوات المعنوية الفلاحية غير الخاضعة لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الاخطار.
- كافة اجراء بقية المنتخبين الفلاحيين الذين يشغلون 30 اجيرا قارا على الاقل.
- الصيادين البحريين العاملين على مراكب تقل حمولتها عن ثلاثين طنا حجميا والصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين مثلما تم التعريف بهم بمجلة الصياد البحري المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975.
يمكن ان يسحب ميدان تطبيق النظام المنصوص عليه بهذا العنوان بمقتضى امر على اصناف اخرى من العملة والمنتجين الفلاحيين.
الفصل 87 : ان الانخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا العنوان نهائي وينبغي ان يشمل كافة اجراء المؤسسة.
غير ان العملة المسجلين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بنظام ضمان اجتماعي اكثر امتيازا يحتفظون بانخراطهم في النظام المذكور.
الفصل 88 : يكون النظام المنصوص عليه بهذا العنوان موضوع تصرف مالي مستقل في نطاق النظام المالي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
الفصل 89 : تحدد الاشتراكات المخصصة لتمويل النظام المنصوص عليه بهذا العنوان على قاعدة الاجور المسندة للعملة المعنيين اي جميع المبالغ النقدية او العينية التي يمنحها المؤجر كمقابل لنشاط الاجير بما فيها المنح التابعة للاجور مهما كان نوعها.
يمكن ان يحدد بمقتضى امر، تقدير اجمالي للاجور التي يتم على اساسها احتساب الاشتراكات بالنسبة لبعض الاصناف من المضمونين وان تضبط اساليب خاصة لحساب الاشتراكات عندما يتعلق الامر خاصة بعملة عرضيين.
الفصل 90 : حددت نسبة الاشتراكات بـ 15 % من الاجور المشار اليها بالفصل 89 من هذا القانون وتوزع النسبة كما يلي :
- 10 % على كاهل المستأجر.
- 5 % على كاهل الاجير او المتعاقد.
ويتحمل العملة من غير الاجراء الذين يشملهم هذا النظام كامل نسبة الاشتراك.
يتم توزيع النسبة الجملية للاشتراكات المشار اليها اعلاه بين مختلف الفروع المغطاة وكذلك اساليب تسديد هذه الاشتراكات بمقتضى أمر.
الفصل 91 : ينتفع المضمونون الخاضعون للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بالمنح العائلية.*
الفصل 92 : تسند المنح العائلية بعنوان ابناء المضمون الثلاثة الاولين طبق نفس الشروط وحسب نفس النسب المنصوص عليها بالفصول من 52 الى 65 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي، ويتواصل صرف هذه المنح لفائدة المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المسندة طبقا للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان عن الاطفال الذين يفتتحون الحق في هذه المنح عند التوقف النهائي للعامل عن ممارسة النشاط المهني الخاضع لهذا النظام.
الفصل 93 : لافتتاح الحق في منافع انظمة التأمينات الاجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة تؤخذ بعين الاعتبار ثلاثيات الاشتراك التي تكون قد ادت الى التصريح بأجر على الاقل مساو لخمسين مرة الاجر الادنى الفلاحي المضمون.
الفصل 94 : تحتسب المنافع النقدية للتامينات الاجتماعية على قاعدة الاجور المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القانون، المصرح بها بعنوان ثلاثية يتم اختيارها من بين الاربع ثلاثيات السابقة لوقوع الحدث (مرض ولادة وفاة) التي يكون المضمون قد تقاضي خلالها الاجور الاكثر ارتفاعا.
يحدد مستوى الاجور القصوى المتخذة كمرجع طبق نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 88 الفقرة 2 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
الفصل 95 : تحتسب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المستحقة طبقا لهذا العنوان على قاعدة اجور المضمون المصرح بها خلال الثلاثة او الخمسة اعوام السابقة للسنة التي يفتتح فيها الحق في الجراية حسبما تكون هذه المدة او تلك اكثر فائدة له.
ولا تعتبر الاجور المذكورة بالنسبة لسنة معينة الا في حدود ست مرات قيمة الاجر الادنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل سنوية تساوي 300 يوما.
الفصل 96 : لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة والعجز عن نصف الاجر الادنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل تساوي 300 يوما.
الفصل 97 : تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها آليا عند كل زيادة في الاجر الادنى الفلاحي المضمون.
يحدد المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع الى مبلغ الزيادة في الاجر الادنى الفلاحي المضمون اليومي مرتبطا بمدة شغل تساوي 25 يوما.
لحساب الترفيعات في جرايات الشيخوخة او العجز يضرب المبلغ المتخذ كمرجع والمشار اليه بالفقرة الفرعية 2 من هذا الفصل في نسبة الجراية.
لحساب الترفيعات في جرايات الارامل واليتامى تؤخذ بعين الاعتبار نسبة جراية الشيخوخة او العجز التي ينتفع بها المتوفي او كان من حقه الانتفاع بها عند الوفاة وكذلك نسبة الارجاع.
الفصل 98 : لا يمكن الجمع بين الترفيعات المنصوص عليها بالفصل 97 اعلاه والترفيعات الناجمة عن تطبيق الفصل 96 في الحالة التي يكون فيها المضمون الاجتماعي قد انتفع او بامكانه الانتفاع بتطبيق الفصل 96 فلا تطبق الزيادة الناجمة عن الفصل 97 الا اذا كانت هذه الاخيرة اكثر ارتفاعا.
الفصل 99 : يمكن ان تضم بعنوان هذا النظام فترات النشاط الفعلي في القطاع الفلاحي المقضاة منذ غرة جانفي 1981 التي لم يقع احتسابها بعنوان نظام آخر للضمان الاجتماعي وذلك بطلب من الشخص المعني بالامر مقابل تسديد اشتراكات المؤجر والاجير المتأخرة المنصوص عليها بالفصل 90 على ان تحتسب على قاعدة آجر العامل المعني المصرح به عند تقديم المطلب او عند الاقتضاء في تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط المهني.
الفصل 100 : يخصم مبلغ 10 مليون دينار من رصيد نظام الضمان الاجتماعي الفلاحي المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون ليكون المال الاحتياطي الاولي للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان.
الفصل 101 : تنطبق احكام العنوانين الاول والثاني من هذا القانون على الاشخاص المشار اليهم بالفصل 86 وذلك ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا العنوان.
الفصل 2 : يصبح العنوان الثالث المتعلق بالاحكام النهائية للقانون المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 عنوانا رابعا وترقم الفصول 86و87و88و تباعا 102و103و104.
الفصل 3 : الغيت كل المقتضيات السابقة المخالفة وخاصة منها مقتضيات الامر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالضمان الاجتماعي للصيادين البحريين فيما يتعلق بتغطية اصناف الصيادين البحريين المشار اليهم بالفصل 86 الفقرة 3 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981.
الفصل 4 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة اكتوبر 1989.