قانون عدد 37 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999 يتعلق بتنظيم مهنة مستشار في التصدير.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: - يعتبر مستشارا في التصدير وعلى معنى هذا القانون وكل شخص طبيعي او ذات معنوية يتولى بصفة اعتيادية وبمقابل تقديم الخدمات في مجال الاستشارة الموجهة للتصدير بما له من معرفة وخبرة وتجربة للمتعاملين والهياكل المتدخلة في ميدان التصدير.
الفصل 2: - ينبغي ان تمارس مهنة مستشار في التصدير كنشاط اساسي وان تشمل خاصة الأعمال التالية :
- جمع وتحليل المعلومات حول الأسواق التي يمكن ان تروج فيها منتوجات تونسية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الجاري بها العمل ومسالك التوزيع ونظم التشجيع.
- تحديد مكانة المؤسسة ومنتوجاتها بالمقارنة مع منافسيها بالداخل والخارج
- إعداد الخطط المستقبلية الملائمة على مستوى المؤسسة في مجال التصدير
- مساعدة المؤسسة في مجال ملاءمة المنتوجات للمقتضيات العالمية وعند الاقتضاء لمقتضيات البلدان الموجه اليها المنتوج موضوع العقد.
- التعريف بامكانيات الشراكة والتمويل العائدة بالنفع على المؤسسة.
الفصل 3: - تعتبر الخدمات المسداة من طرف المستشار في التصدير والمشار اليها بالفصل 2 من هذا القانون عمليات تصدير.
الباب الثاني : شروط ممارسة مهنة مستشار في التصدير
الفصل 4: - تخضع ممارسة مهنة مستشار في التصدير لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتجارة.
ويسلم الترخيص بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 5: - يتعين ان تتوفر في كل شخص طبيعي او ذات معنوية يرغب في ممارسة مهنة مستشار في التصدير الشروط التالية:
- أن يكون محرزا على شهادة تعليم عال.
- ان تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التصدير.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- لم يسبق له ان تعرض للتفليس او للتصفية القضائية.
يجب ان تتوفر هذه الشروط بالنسبة الى الذات المعنوية في المسييرين والمسؤولين عن التقارير.
الفصل 6: - ترسل مطالب الحصول على ترخيص لممارسة مهنة مستشار في التصدير الى الوزير المكلف بالتجارة.
وتضبط قائمة الوثائق المصاحبة للمطلب بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 7: -ينبغي ان تكون خدمات المستشار في التصدير موضوع عقد كتابي يبين خاصة:
- موضوع العقد.
- جدول العمل.
- آجال التنفيذ.
- تزجير المستشار وكيفية خلاصه.
- حقوق وواجبات الأطراف.
الباب الثالث : المخالفات والعقوبات
الفصل 8: - يتعرض المستشار في التصدير في صورة عدم احترامه للسر المهني الى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 9: - يسحب الترخيص في حالة إخلال المستشار بواجباته المنصوص عليها بالفصلين 2 و7 من هذا القانون او في حالة عدم احترامه لشروط ممارسة المهنة.
وفي الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل يجب اعلام المستشار في التصدير بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قصد تقديم ملاحظاته في اجل عشرين يوما من تاريخ اعلامه.
يتم سحب الترخيص بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة. ولا يمكن للمستشار الرجوع الى نشاطه الا بعد الاستجابة الى الشروط المطلوبة.
وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 10: - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 2 و7 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و2000 دينار.
الفصل 11: - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1000و5000 دينار كل من يمارس مهنة مستشار في التصدير دون الحصول علي الترخيص المسبق المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 12: - تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:
- أعوان المراقبة الإقتصادية.
- مأموري الضابطة العدلية.
وتتبع لمعاينة المخالفات وإحالة المحاضر والإتصال بالمحاكم المختصة والمصالحة عند الإقتضاء نفس الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل والمتعلقة بالمراقبة الإقتصادية.
الباب الرابع : أحكام إنتقالية
الفصل 13: - كل شخص طبيعي او ذات معنوية يمارس مهنة مستشار في التصدير عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطالب بإحترام احكامه في اجل سنة.
وينبغي على الاشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين وقع رفض مطالبهم في الحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون ان يتوقفوا عن ممارسة نشاطهم في اجل سنة بداية من تاريخ اعلامهم برفض مطالبهم، ويكون الرفض معللا.
الفصل 14: - يسلم ترخيص الوزير المكلف بالتجارة للأشخاص الطبعيين والذوات المعنوية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون والذين لا يستجيبون لشرط الشهادة العلمية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بشرط ان يكونوا قد مارسوا نشاط المستشار في التصدير منذ عشر سنوات على الأقل عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.