قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.
الفصول
الفصل الاول :- تلغى مقتضيات الفصل 88 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 مثلما تم تنقيحها او إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970 وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 88 (جديد): - يضبط الاجر اليومي المتوسط المعتمد لحساب المنح النقدية على اساس الاجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 من هذا القانون والراجعة للثلاثة اشهر المختارة من بين الاربع ثلاثيات السابقة اما للعجز عن العمل الناتج عن مرض أو ولادة وأما لوفاة، تقاضي المضمون الاجتماعي اثناءها الاجور الاكثر إرتفاعا.
ولا تعتبر هذه الاجور بالنسبة لثلاثية معينة الا في حدود مرتين الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 600 ساعة.
ويمكن مراجعة هذا السقف بمقتضى أمر.
الفصل 2: - تنطبق الاحكام المنصوص عليها بهذا القانون ابتداء من غرة ماي 1998.