الفصول
الفصل الأول : تلغى المطة الرابعة من النقطة 1 من الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي وتعوض بالأحكام التالية :
- قد أثبت أن تجربته الميدانية الفلاحية لا تقل عن سنتين.
الفصل 2: يضاف إلى القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرر) في ما يلي نصه :
الفصل 2 (مكرر): بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون وعن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وبتشجيع الاستثمارات، يمكن للمهندسين المتسوغين لأراض دولية فلاحية والمهندسين المتحصلين على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية والمهندسين العاملين في القطاع الخاص شرط الموافقة الكتابية المسبقة من المؤجر والمهندسين المنتصبين لحسابهم الخاص، ممارسة مهنة مستشار فلاحي لوقت جزئي إذا توفرت فيهم الشروط المحددة بالفصل 4 من هذا القانون ودون أن تسند لهم التشجيعات المخولة بعنوان ممارسة هذه المهنة.