قانون عدد 30 لسنة 1998 مؤرخ في 20 افريل 1998 يتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية.
الفصول
فصل وحيد : يمدد لفترة ثلاث سنوات في الآجال المنصوص عليها بالأحكام الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة بالقانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 افريل 1992 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود، والفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية، والفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية وهي النصوص التي سبق التمديد في أجل تطبيقها بالقانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995.
ويشمل التمديد المذكور جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.