قانون عدد 39 لسنة 1992 مؤرخ في 27 افريل 1992 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود
الفصول
الفصل الأول :أحدثت بكل ولاية لجنة تسمى اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ومدة صلاحيتها 3 سنوات إبتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 2: تتركب لجنة تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود من الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الوالي أو الكاتب العام للولاية عند الإقتضاء : رئىس
* حافظ الملكية العقارية أو المدير الجهوي للملكية العقارية: عضو
* قاضي من المحكمة العقارية : عضو.
تستعين اللجنة، في المسائل التبوغرافية بمهندس من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط، أو مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها، كما يمكن لها أن تستعين بكل شخص آخر ترى فائدة في حضوره.
ويتولى كتابة اللجنة موظف من الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
يعين أعضاء اللجنة بقرارمن وزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اعمالها قانونية الا بحضور كافة اعضائها، وتتخذ قراراتها بالاغلبية.
الفصل 4 :تنظر اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود في مطالب تخليص أو تحيين الرسوم أو تصحيح الوثائق المقدمة للترسيم أو تسهيل القيام بالعملية المطلوبة، سواء كانت محالة عليها من حافظ الملكية العقارية أو مقدمة من طرف كل شخص مادي أو معنوي له صفة ومصلحة في ذلك.
الفصل 5 :للجنة كامل الصلاحيات في البحث والتمحيص ويمكنها استدعاء وسماع كل شخص أو شاهد والإنتقال على عين المكان والاستعانة بخبراء وطلب أية وثيقة تراها صالحة من كل الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أي شخص مادي وكذلك القيام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل لتحيين الرسوم العقارية.
الفصل 6 :لا يمكن للجنة أن تنظر في مطالب التحيين والتخليص في الحالات التالية :
1 ) إذاكانت الرسوم العقارية أو الحقوق العينية المعنية بالأمر محل نزاع منشور أمام القضاء أو موضوع قيد إحتياطي مرسم لم تنته مدته.
2) إذا كانت المطالب المذكورة تخالف أحكاما نهائية قد بلغت إلى علم اللجنة قبل البت في موضوع تلك المطالب.
3 ) إذا كانت التسوية المطلوبة تتعلق بمسائل استحقاقية أو حل أحباس أو التشطيب القضائي على رهون أو ضبط فرائض أو قسمة تستوجب إجراءات قضائية.
الفصل 7: تصدر اللجنة قراراتها بناءا على اتمام الإجراءات اللازمة للتسوية بسعي منها أو بناء على إمكانية تجاوز تلك الإجراءات إذا كان ذلك لا يمس من حقوق الغير أو القصر أو المحجور عليهم.
وتكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ إلى جميع الأطراف التي يهمها الأمر بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتحال على حافظ الملكية العقارية للتنفيذ بعد إستبقاء آجال الطعون المذكورة بهذا القانون عند الإقتضاء.
ويمكن للجنة إصلاح أي خطأ مادي تسرب إلى قراراتها.
الفصل 8 : قرارات اللجنة نهائية ولا يمكن الطعن فيها إلا إذا خالفت أحكام الفصلين السادس والسابع من هذا القانون وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام القانوني.
والطعن يرفع إلى المحكمة العقارية، وعلى الطاعن أن يعلم بذلك حافظ الملكية العقارية.
الفصل 9 : كل شخص تضررت حقوقه من جراء قرار صادر عن لجنة تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود لا يمكن له أن يرجع على العقار وإنما له في صورة التغرير القيام بدعوى شخصية في غرم الضرر ضد الصادر عنه التغرير.
الفصل 10: تحيل اللجنة على المحكمة العقارية كل المطالب التي لم تتوصل إلى إصدار قرار بالترسيم في شأنها وذلك في أجل شهر من تاريخ ثبوت التعذر.
الفصل 11 : لا يمكن لحافظ الملكية العقارية، ما لم يكن هناك مطلب في الطعن حسب الفصل الثامن من هذا القانون، أن يرفض أو يؤجل إدراج تسوية تقررت من طرف لجنة تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود.
الفصل 12: عند كل إدراج تسوية يقوم بها حافظ الملكية العقارية يقع التنصيص وجوبا على قرار اللجنة القاضي بذلك.
الفصل 13: بصورة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون تأذن المحكمة العقارية سواء بطلب ممن يهمه الأمر أو من اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود بالتنصيص بالرسوم العقارية على آخر تعديل طرأ عليها وتنظر في الحالة القانونية والمادية للعقارات المسجلة في تاريخ ابتداء العمل بهذا القانون كما تأذن بالتنصيص على سلسلة الإنتقالات التي طرأت على العقارات المذكورة وإجراء التخليصات اللازمة وتجري ما تراه من الإشهارات والأبحاث اللازمة.
الفصل 14: لتطبيق هذا القانون تعفى الإحالات المتتالية للملكية من معلوم نقل الملكية ماعدى ما يخص آخر نقل الملكية.
وتحمل مصاريف الإجراءات الواردة بهذا القانون والرامية لتحيين وتخليص الرسوم العقارية على المستفيد من ترسيم آخر عملية نقل للملكية.
وفي صورة ما إذا تعذر عليه ذلك تسبق الدولة المصاريف المشار إليها وتوظف رهنا قانونيا على الرسم لاستخلاصها يقع التشطيب عليه بمجرد الإدلاء بما يفيد خلا ص تلك المصاريف.
كما يمكن استخلاصها بواسطة بطاقة جبر بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الترسيم.
الفصل 15: ألغيت أحكام الفصل 16من المرسوم عدد 4 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 6 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماي 1964، والفقرة الأخيرة من الفصل 3 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 .