قانون عدد 66 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي.
الفصول
فصل وحيد : الغيت احكام الفصول 60و61و63و69 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعـــــي فـــــي القطـــاع الفلاحـــي وعوضــت بالاحكـــــام التالية:
الفصل 60 (جديد): - ينتفع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة او عجز او المضمون الذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص اللازم لافتتاح الحق في جراية شيخوخة او عجز ، بجراية الباقين على قيد الحياة.
الفصل 61 (جديد): - تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.
الفصل 63 (جديد): - ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة اذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينة ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين . وفي صورة وفاة القرين الجديد او انحلال عقد الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة منذ الانقطاع.
لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية .
الا انه في صورة افتتاح الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الثاني فلا تصرف الا الجراية الاكثر ارتفاعا .
الفصل 69 (جديد): -لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية الايتام مبلغ الجراية التي كان بتقاضاها المضمون المتوفى او كان بالامكان ان يتقاضاها. ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الايتام.