قانون عدد 65 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصول
فصل وحيد: - ألغيت أحكام الفصول 53 - فقرة اخيرة - و54 و55 - فقرة 3- من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 53 فقرة أخيرة ( جديدة ): - وإذا لم يكن للحاضن نشاط شخصي يخول له الإنتفاع بالمنح العائلية فإنه يتمتع بهذه المنح بصفته منتفعا حسب شروط الفصل 54 من هذا القانون إذا كان الحق متولدا عن نشاط أب الطفل أو أمه وإذا كان الطفل في رتبة تخول له الحق في هذه المنح.
الفصل 54 ( جديد ): - تستحق المنح العائلية عن الأطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم.
وفيما يتعلق بالأطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما فما فوق تسند المنحة:
1- إلى بلوغ الثامنة عشر من العمر عن الأطفال الذين هم في حالة تدريب ولا يتقاضون أجرة تفوق 75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة.
2- إلى بلوغ الواحدة وعشرين سنة:
أ- عن الأطفال الذين يزاولون تعليمهم بإنتظام بمؤسسة تعليم ثانوية أو عليا، فنية أو مهنية، عمومية او خاصة مرخّص لها من السلطة المختصة بشرط ألا يشغل الطفل خطة يتقاضى عنها أجرة.
ب- عن البنت التي تقوم بالنسبة لاخوتها واخواتها مقام الأم إذا كانت هذه الاخير متوفاة او عاجزة او مطلقة او ارملة تشغل مقابل اجر عملا يستغرق كامل نشاطها.
3- الى ما فوق الواحدة والعشرين سنة عن الاطفال الذي يستحيل عليهم بصفةقارة ومطلقة القيام بعمل مقابل اجر بسبب اصابتهم بعجز او بداء عضال وعن المعوقين الحاملين لبطاقة معوق الذين ليسوا في كفالة شاملة من قبل منظمة عمومية او منظمة خاصة تنتفع باعانة من الدولة او من الجماعات المحلية.
تصرف المنح العائلية في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة مهما كانت رتبة الطفل المصاب باعاقة او عجز.
تبقى المنح العائلية جارية مدة العطل المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة الدراسية.
الفصل 55 (فقرة 3 جديدة) : - عندما يكون الاب و الام او المتبني وزوجه اللذان في كفالتهما طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية او منح مماثلة اقتضتها انظمة اخرى، فان المنحة تسند للشخص الحاضن للطفل.
على انه في صورة وجود فارق بين مبلغ المنحة العائلية المستحقة بعنوان نشاط الشخص الحاضن ونشاط شخص اخر يخول المنح بعنوان نفس الطفل فانه تسند المنحة الاكثر امتيازا.