قانون عدد 4 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصول
الفصل الأوّل: تلغى أحكام الفصل 41 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 41 (جديد): -يحدد مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي:
- على كاهل المؤجرين: بما قدره 13 بالمائة من الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضاها العملة الذين يستخدمونهم.
- على كاهل الأجراء: بما قدره 5 بالمائة من الأجور او المرتبات او الأرباح التي يتقاضونها.
يمكن منح تخفيض في نسبة الاشتراك المنصوص عليها بهذا الفصل بالنسبة للمؤجرين الذين يكلفون لأجرائهم ولأولي الحق منه تغطية كلية او جزئية للعلاج الصحي في إطار نظام تعاقدي.
وتضبط شروط وأساليب الانتفاع بالتخفيض المنصوص عليه بالفقرة السابقة وكذلك نسبة التخفيض بمقتضى أمر.
الفصل 2: - تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 41 المشار اليه والخاصة بالتخفيض بنقطتين من نسبة الاشتراك المحمولة على كاهل المؤجر ابتداء من غرة اكتوبر 1996 .
الفصل 3: - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة الفصول 39 الى 42 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 .